اناك ايجاد فرصة مناسبة لنشرها؛ تمكنا اخرا من تناع رئيس الجمع
العلسي العراتي انناك المرحوم الدكتور احمد صاخ العلي الذي لم يكن
يصدر غلة علسبة باللغتين العرببة والكوردية لاببعث بالبعو.
ساعد على تسهيل عسلية نشر الدراسة انها باللغة العربية رليس
عبون " كوردية متعارنة مع النظام ؟
أن قيام مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر بإعادة طبع و نشر هذه
يقوم عده من للختصين باعناد مسوشي احدهما لجمهورية العراق
مفهوم النظام الفدرالي
الدكتور نوري طالباني
ببعيد؛ راستمال هنا الاصطلاح (900 0611 حديث نسبياً أيضاً؛
الشامن عشر
ويشتط لوجرد النظام الفنوالي رجرد اقلم 760510881 معد
نات الاخصاص الفنرائي. (تثولى عادة هيئة تضائية عليا حسم
«يستلزم النظام الفدرائي أيضاً رجود برمان ننرائي تتمثل نيه الاثاليم
كانة؛ ويلعب هنا الرطان دوراً مهماً في رسم وتحديد السياسة الخارجية
مقاعد الرمان الفنرائي بن الأتاليم الأعضاء.
«يعثم النظام الفنرائي في نظر العديد من الفتياء النظام الأمثل تلدرل
نت دول عديدة يتجلاز عدها ثلث
دول العلل بضمنها النركثان العطبان؛ الولابات المتحدة الامريكية
«الاتحاد السونياتي؛ اتقذت من النظام الفنرائي نظاماً ها منذ تأسيس
شى ضمن اطار فوكة واحدة حق آتارة امورها ينفسها مع
, تختلف الأنظضة القانونية للدرل الفدرائية؛ نسنها ما تكتفي نح الحكم
عد الاعتراف للشعوب التى تعيش ضمن اطار الدركة الفدرائبة بحق
تقرير المصير با نيه حق الانفصال عن الدركة الفنرائية.
هنا السبيل نظريات عديدة يطلق عليها عادة اسم النظريات التقليدية
عن الدول الاخرى» تست الانطمة القانونية للدول بوجه عام الى ثلاثة
الدرلة الكرظترافية - حسب هذه النظريات - بُوجب معاهدة آر
ميثاق يدم بين «رلثين أر اكثر تتنازل كل منها عن بعض اختصاصاتها
الصاح هيئة عليا مشتركة. رتتعلق هذه الاختصاصات عادة بلتسادل
الدرل الأعضاء. (تتألف الحيدة المشتركة من مثلي الدرل الأعضاء؛
على أن
اكثر هذه اليد الا بعد تعديل !!
الدرل الأعضاء في الكونقنراسيون. ريق أيضاً لكل دركة الاتسحاب من
تأريخباً من الدرل الكوتفدرائية اتحاد للقاطعات الامريكبة الدلاث عشرة
من 1778 الى عام 1188 (كذئلك اتحاد المقاطعات الامريكبة
الكرشترائية الاتحاد الذى أعلن قبل اعوام بين كل من مصر و سوزيا و
كببيا وبقي مشريعاً درن أن يدخل حب التنفيذ» والمشررع الذي يتكلم
عنه بين حين وآخر بن الاردن والنركة الفلسطينية المرتقبة.
أما الدركة الفدرائية فأنها لا تؤسس - حسب النظربات الكلاسيكية -
برجب معاعدة أر ميشاق؛ بل بجوجب النستور. ريترتب على ذلاه جواز
تعديل الأساس القانوني للدرثة الفنرائية درن حاجة لموائقة جميع الدرل
ما ينص عليه الدستور الفدرائي. لذلك يجوز تقليص اختصاصات احدى
الدرل الأعضاء رغم عدم موانقتها على ذلك. كذلك لا يجوز لاحذى
الولايات المتحدة الامريكية منذ عام ملا
١8101 امثلة ساطعة للذركة الفدرائية) رغم استعمال مساتبر بعض هذه
الدول لاصطلاح (الكونقدراسيون)-
دا عن الدرثة الفدرائية» فقد ترح
تشريع القوانين الخاصة بها يعثم المعبار الصحيح لتتييز النرثتين؛
الاثاليم في الدرل المتحدة الا باختصاصات اتارية. رذهب تريق ثالث من
الفقباء الى القول بأن ما مير النرلتين هو كبن مدى متع الأتاليم
بجوجب الدستور. والمعبار الذي نادى به اغلب الفقهاء هو مدى مساهمة
بساهم على تدم المساراة مع الاقاليم الاخرى في رضع رتشريع القوانية
ولاية بعضوين فقط أياً كان حجم الولاية. ويشتّط لاجراء اي تعديل
على الدستور الفنرائي موانقة ثلاثة ارباع الولابات من جوع الولايات
لسن يطلق على أعدسا اسم غلس الدرثة يقوم مقام عجلس الشيوخ
لاجراء تعديل على الدستور القدرائي موائقة الداخبين؛ بالاضانة الى
الولايات غ ممثلة في غلس الشيوخ بصورة متسارية. فولاية (لومبارد)
لبس للولايات اي دور كان عند اجراء تعديل على النستور. وكنا الال
تتمتع مقاطعة (تدرل) الا بثلاثة اصوات.
من هنا العرض السريع تصور النظريات الكلاسيكية في رضع
اتض مع رائع النظام الفدرائي الذي هو في تطور تائم. كما
أن من الصعب أن نجد ورثتين ندراليتين متشابهتين من حيث النظام
القانوني؛ تنلك ينبغي دراسة الأنظمة القانونية لعده من الدرل نات
متطلبات رجره النظام الفنرائي.
أولا - الانظمة القانونية لعلد من الدول الفدرالية
تيم
المشكلة الأسا.
ينبغي اختبار دل تمثل انظمة سياسية تلفة موزعة بين الملا الرأسكي
,الاشتراكي رالعلا الثالث؛ ,تختلف أيضاً من حيث درجة التقدم
الدراسة رهي سويرا (بوغسلانيا والولايات الامريكية (الاتحاد
أولا - الاتحاد السريسري:
اتتكون ورا خالياً امن 277 كلتونا بد تمويت إبناء مقاطعة
النستور القنرائي السويسري كبقبة تأسيس الدوثة السؤيسرية بشكلها
تعديل الدستور اكفنرائي في حالة اضانة كاتتون جديد أر تقسيم احد
مستقلين؛ كما حدث كدى تصويت انا
مرجب هنا
طلذا أن اللستور لم يحده من نطاق تلك السيادة. ب
الفنرائية؛ ذان صلاحية الك المادة
ن غير مقيدة بقيد أخز
رسيادتها في الحدرد المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور» كما
يضمن لالكوقدراسيون) الكانتونات مسائرها رحرية د حقوق
الشعب والحقوى الدستورية للمواطنن والحقوى والاختصاصات الممنوحة
وتنظم الكانتون امورها بكصورة التي ترغب ب
انتون لاختبار هيدات الكانتون عن طريق اجراء
الغاءها. ريشترط الدستور ايضاً منح أبناء الكانتونات حى اعادة
اتنظر في مساترها انا وانقت أكثرية الناخبين في الكانتون على اجراء
تعديل في النستور ا خاص بذلك الكانتون.
وتحده المادة الثامنة اختصاصات ائسلطة اثقنرا
ية تنص على متع
(الكونقدراسيون) وحده بحق اعلان الحرب دابرام معاهدة سلم أذ ايرام
الكشركية والتجارية.
بة؛ وبخاصة فيما يتعلق بالامور
«تورد لذادة التلسعة مع شلك .١
يجوز للكاتتونات ابام معاغنات في امور تتعلق بالاقتصاد الوطني
للدستور أو لة بحقوق الكانتو:
المتصوص عليها في المادة التاسعة من الدستور.
ويهدد الفصل الثاني من الدستور القنرائي اغيدات التشريعية الفنرائية
العليا (لكوقدراسيون) مارس بواسطة علس ذنرائي يتكون من هينتين
أعضازه بصورة مباشرة بنسبة ممثل راحد ككل (؟؟لاثف مواطن؛ على
«تنظر هاتان الغينشان في جميع المسائل للتصوص عليها في الدستور
بناءاً على طلب اجلى الفدرائي أو أحد الكانتونات.
(ب) ضمان النستور الفدرائي رحدر د أقاليم الكلنتونات رتدخل اغيدات
اتخاذها لضمان الأمن الناخلي تسويرا رحفظ الأمن راقلرم
بالاضانة الى اصدار العفو العام والعفو الخاص.
(ج) النظر في تنازع الاخخصاص بن اغيدات القنرائبة.
أما السلطة ١!
يضم سبعة أعضاء يعينون من تبل المجلس الوطني دمجلس الدركة في
اضماع مشترك شساء وذلك لمدة أربع سنوات. وينظر هنا اميلس
(أ) تنازع الاختصاصات بن اغيدات القدرائية والكانتو:
تدخل ضمن نطاق القانين العام
(ج) الاعتراضات التي تقدم بشأن خرى الحتوقى المنصوص عليها في
الدستور رحقوق الانسان؛ بالاضانة الى الاعتراضات الثى تقدم من قبل
المواطنين بشأن خرى أحكام الممافنات.
انين دستورية لتعديله رتكملة أحكامه في السنرات ١47 رخفا
١404 ر 1438. ويتكلم النستور في صائته الشانبة عن حق الشعوب
في تقرير مصيدها بنفسها بما في ذلك حى الافصال. ونتكون جمهورية
من النستور» وتحتوي اثنشان من هذه الجسهوريات على اتاليم تتمتع
بالحكم الناتي ضمن اطار الجهورية. ولا يجوز تعديل حدرد أحلى هذه
«بضمن النستور لشعوب بوفسلانيا في المادة (21) منه تطوير
ثقاناتهم رتراثهم «,استخدام لغاتهم القومية؛ ريعاتب بشدة كل
الدعابات والسارسات العنصرية وكل عمل يثر الحقد (البٌعْض
العنصري آر الليني.
«نتولى الدرثة الفدرالية حماية سيادة رمساراة الشعوب التي تعيش
خسن اطار جمهوربة بوغسلانيا الفدرائية؛ بالاضانة الى حماية النظام
الاجتماعي رالسياسي للجمهوربات الأعضاء في الدرئة الفدرائية.
«يتولى الدستور الفنرائي يبان اختصاصات السلطات الفدرائية دلا يدق
للجسهوريات أصنار تشريعات لتنظيم المسائل التي تدخل ضمن
الجبوريات الأعضاء في الاتحاد أن يناتض الدستور القدرائي» ركذكك
الحال بالنسبة للقوانين الاخرى الثى تصئر في احدى هذه الجسهوريات.
دفي حالة وجود تناتض بين تستور احدى هذه الجبهوريات (النستور
الفدرائي؛ ينبغي تطبيق أحكام النستور الفدرائي. كذلك في حالة رجرد
تطبيق هنا الاخر ين بت ا حكمة الدستورية العليا في الخلاتم. كثلك
يستطيع الجلى التنفيذي الفدرائي الذي يقوم مقام الحكومة المركزية
اتض احكام الدستور أو اثقانون الفدرائي؛ نين بت امحكمة
تنائض بن تين
النستورية في الأمر «لمادة 0١ اسن اللسثور).
وقد تولت المادة (110) من النستور بيان اختصاصات السلطات
(ا) حمابة استقلال دوحدة أراضي يوغسلانيا ( تنظيم القوات العسكربة
الدرلية والمسائل ائتي تخص اغرب رالسلم.
للاجاب واقامتهم في بوفسلانيا.
رتقوم السلطات الفلرائية باصدار التشريعات الضرورية لتنظيم جمبع
التسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها رتنفيذها. (تتولى السلطة
واجالس التشريعية للمناطق التي تشع بالحكم اثناتي.
المساراة بين شعوب بوغسلانبا رحماية حقو الجسهوريات؛ نينبغي مثلاً
دعوة هنا الجلس دلانعقاد عند نظر الجلس الفدرائي في ابي مشررع تأنون
لتعديل الدستور الفنرائي أر أي مشروع ثانون آخر ين حقوق