فا كتاب أدب القاضي
شهد» وإني مستحق لهذا المال
«َأرجْلكُ» معناه: أن تكون الأقدام بادية؛ وكذلك لما رجم المحصن في الزنى علم أن قوله تعالى:
وقال ابْنُ تَيْميّة: القرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم
وإلّما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه ثم قال وما تحفظ به
الحقوق شيء؛ وما يحكم به الحاكم شيء آخر َِذُ طرق الحكم أوسع من الشاهدين والرجل والمرأنين
إن الحاكم يحكم بالنكول» ولا ذكر له في القرآن فَإنُ كان الحكم بشاهد ويمين مخالفاً لكتاب الله
فالحكم بالنكول أشد مخالفة
رد حكم من حكم بهما؛ لأنه مخالف القرآن فقلت له: الله أمر بشاهدين» أو شاهد وامرأتين؟ قال
وأين؟ قلت أجزت شهادة أهل الذَّمةِ وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم وأجزت شهادة القابلة
وقال الشوكاني: إِنَّ جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة
عند من له إلمام بالمعارف العلمية وأقل نصيب من إنصاف فالحق أن أحاديث العمل بشاهد ويمين
«شاهداك أو يمينه» غير منافية للأصل فقبولها متحتم؛ وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان
فرضاً فاسداً أن الآية والحديث المذكورين بدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين» والحكم
بمجردهماء وهذا المفهوم المردود عند أَْثَّرٍ الأصوليين لا يعارض المنطوق» وهو ما ورد في أحاديث
العمل بشاهد ويمين على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مخالف لمفهوم شاهداك أو يمينه فَإِنْ قالوا:
قَدَمْنَا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب
هذا على فرض أنَّ الخصم يعمل يمفهوم العدد كان لا يعمل به؛ فالحجة عليه أوضح وأتم
ينظر نص كلام شيخنا محمد جاب الله في البيئة
() في د: يقوى بالشاهد
كتاب أدب القاضي 4
ولا تثبت عَدَالَةٌ الشاهد بقوله: وإن شاهدي لَصَادِقٌ؛ بل هو لتأكيد اليمين
يكون القضاء بهما جميعاً
والثاني: يكون باليمين؛ لأن الشاهد الواحد لا يكون حجّة؛ واليمين نفسها تكون
حُجّةً ؛ فإن المُذَّعَى عليه يسقط دعوى المدعي عن نفسه بِمُجَرّدٍ اليمين
الأولى
المدعي يَمِينَّ الرد» ثم أقام شاهدين يقبل
ولو أقام شاهداً؛ وأراد أن يَخْلفَ معه» هل له ذلك أم لا؟ فيه قولان
)١( في ظ: المدعى عليه
7 كتاب الصيد والذبائح
الألية
يشبه المُتَرَديَّة
)١( سقط في د
1" كتاب أدب القاضي
لناء وأقام عليه شاهدين - أخذ حِضَّتَةُ
وإذا حضر الغائب» أو بلغ الصبي أو أفاق المَجْنُونٌ - أخذ حِضَتَهُ؛ ولا يحتاج إلى
أوصى لنا أبوك بكذاء أو أقرضنا كذاء أو اشترينا منك هذه العين» وأقام شاهدين - أخذ
الغائب وبلغ الصبي - يحتاج إلى إعادة الشاهد
)١( سقط في أء ظ
() في د: لا من جهة
18 كتاب المكاتب
لم أعتقّ السيٌّد المكاتب: لا يصير مختاراً للفداء ؛ لأنَّ الَبْدَ الجانيّ لا يعتقٌ بإعتاق المكاتب
الأجنبيٌ يتعلّق برقبته؛ بدليل أنه تباغ رقبته فيه؛ فلم تجبُ أكثر من قيمة الرقبة
مختارا للقداء
وقال في القديم : [عليه]!'" روش الجنايات كلّها
)١( سقط في أ () بياض في د
كتاب المكاتب 114
8 فصل
)١( بياض في د
() بياض في د () سقط في أ
كتاب الضحايا 1
قال الترمذي: حديث حسن صحيح
وصححه أيضاً ابن حبان
وله طريق آخر عن عائشة
أخرجه الحاكم (778/4) من طريق عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل
السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافاتان وعن الجارية شاة تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم
ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين
وقال الحاكم: صحيح الإستاد ووافقه الذهبي
حديث أسماء بنت يزيد
الجارية شاه»
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (10/4) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج
حديث أبي هريرة
أخرجه البزار (7/ 17 - 177 كشف) رقم (1777) والبيهقي )7١7 -70٠/4( من طريق أبي حفص
الشاعر عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك8: «إن اليهود تعقى عن الغلام كبشاً ولا
قال البزار: لا نعلمه عن الأعرج عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»
حديث ابن عباس
أخرجه البزار (17/7- كشف) من طريق عمران بن عييئة عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن
عباس عن النبي وق أنه قال: «للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة» وذكره الهيشمي (11/4) وقال: رواه البزار
والطبراني ف في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف (ترجم) وله طريق اخ
عن ابن عباس ِ
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (488/1)
(1847) والنسائي (1/ 137 - 117)» كتاب العقيقة؛ والطحاوي في مشكل الآثار (451/1 - 417)ء
والحاكم (78/6) كتاب الذبائح: باب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاةء والبيهقي (/ ٠٠١
كتاب الضحايا: باب ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
يا رسول الله إنما سألك عن أحدنا يولد له فقال: «من أحب منكم أن يسك عن ولده فليفعل عن الغلام
بت : كتاب المكاتب
وعند مالك: يتعلّى الأرش برقبة الكلّ» وإذا أو المكاتب بِدَيْن معاملة : يقبلٌ» وإنْ أقر
فصل
كتاب المكاتب 1
وقسمة ماله فِإنْ لم يُخجز عليه : فله تقديم أيّها شاء
المالك في العبد الْهَنٌ؛ كذلكَ في المكاتب
)١( سقط في أ