١9 كتاب اللّمان
فراش النكاح
وقت الطلاق يلحقّ الأّوج؛ كما لو أنت به لدّونٍ سِكَةِ أشهر وإن أت به لأربع ص
فأكثر -: فمنفي عنه
جديد
واحدٍ : لحقه الثاني والثالث
أنه لم يَطَأْمَا بعد الاستبراء
وقت الشراءٍ : لحقه بِحُكم النكاح » وله نفيّةٌ باللعان
19 كتاب اللّمان
مع حقيقة الوّطء وهذا خلافٌ المعقول» والله أعلم
ُو 6 [البقرة: 174] الآية
)0 في أ: العدة
ينظر النظم المستعذب )1٠١/19(
كتاب الظلاق 47
إلا واحدة وإن لم نجمع -: فثلاث
الاستثناء
لتغاير الألفاظ
(7) سقط من أ
(©) ومثل الاستثناء من العدد؛ التعليق بمشيئة الله وغيرها من سائر التعليقات» وتسمية الفقهاء استشناء
شرعياً كما تقدم» ويشترط فيه ما تقدم في الاستثناء»؛ غير أن الاستغراق وعدم الجمع لا يجريان
44 كتاب الطّلاق
أما إذا لم يقصد التعليق بالمشيئة؛ بأن قصد التبرك بذكر اللهء أو أطلق» أو أن كل شيء بمشيئة الله
تعالى وقع طلاق؛ ومثل قصد التبرك ما لو شك» هل قصد التعليق أم لا؟ أو ذكر المشيئة أو لا؟
ومثل إن في التعليق بالمشيئة بقية أدوات التعليق نحو متى؛ ولوء ولولاء ومثل: إن شاء الله: رضي
المجنون لا مشيئة له ولو كان سكران» وقال: قد شئت طلقت؛ لثبوت الأحكام بأقواله ويحتمل
ومثل الطلاق المنجز في التعليق بالمشيئة؛ الطلاق المعلق نحر: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء
الله
والعتق مثل قوله لعبده: أنت حر إن شاء الله
وكل تصرف كإقرار وبيع» فلا يلزمه بكل ذلك شيء؛ ويرتفع حكم الطلاق والعتتق؛ واليمين والنذر»
وقال مالك : يرتفع بمشيئة الله تعالى حكم الإيمان بالله» ولا يرتفع غيرها من الطلاق والعتنى؛ والنذر
والإقرار» وبه قال الزهري» والليث بن سعد وقال أحمد بن حنبل ,يرتفع : بمشيئة الله تعالى حكم
إثرها: إن شاء الله لم يحنث» فكان على عمومه في الأيمان بالله تعالى وفي الطلاق والعتق
وثانياً: أنه طلاق معلق بمشيئة من له مشيئة فوجب أن لا يقع قبل العلم بهاء كما إذا علقه بمشيئة
زيد مثلا
وثالثاً: أنه لما ارتفع بمشيئة الله حكم اليمين بالله مع عظم حرمتهاء كأن رفع ما دونها في الحرمة من
العتق والطلاق؛ والنذر والإقرار - أولى
الأنقص» لأنه ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصّصه
وثانياً: بأن الاستثناء رافع لليمين كالكفارة؛ فلما اختصت الكفارة بالأيمان بالله دون غيرها وجب أن
يكون الاستثناءً بمشيئة الله مُختصًاً بها دون غيرهاء ويجاب عنه؛ بأن الاستثناء يمنع من انعقاد
وثالاً بأنه في الطلاق والعتق معلق بشرط مستحيل وجوده؛ فوجب أن يتعجل وقوعه؛ ويسقط شرطه
كتاب الطّلاق 6
أو إقرار: لاا يصح شيء منها مع الاستثناء
يوجدء فعلى هذا يبطل الاستدلال به ثانيهما: أن الطلاق يقع والشرط يلغو لاستحالته؛ وأنه في
استدلٌ أحمد بن حنبل على وقرع العتق دون الطلاق» بأنه مكروه لم يرده الله تعالى» والعتق مندوبٌ
حكم وإن كان يَحجًا
أو الصفة حال النداء والحاضّل لا يعلق بالمشيئة بخلاف أنت طالق؛ لأنه قد يستعمل في قريب
الحصول ومتوقعه؛ كما يقال للقريب من الوصول: أنت واصل» وللمريض المتوقع شفاؤةُ أنت
الوجه الثاني: لا يقع» نظراً إلى أن المعنى بالنداء إنشاء الطلاق» وهو يقبل التعليق بالمشيئة ولو
يوجب حصر الوقوع في حال عدم المشيئة؛ وذلك تعليق بعدمهاء وتقدم أنه لا يقع الطلاق فيه؛ قال
الزركشي: «هو إما تعليق بعدم المشيئة؛ والوقوع مع عدمها مستحيل؛ أو بالمشيئة وهو يرفع
والماوردي؛ ؛ لأنه أوقع الطلاق» وجعل رفعه مقيد بمشيئة الله؛ وهي لا تعلم فسقط حكم رقعه؛
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق
)١( سقط من أ
45 كتاب الطّلاق
لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه
وقيل : يرجع إليهما
اي و لي فلا يصع الإستشثناء 8
الكلام في المجلس؛ لأنه عق تعلق والمشيئة أستطلاغ رَأي؛ فأشبه القَبُولَ ف في البيع
الخطاب
)١( سقط من أ
(7) سقط من أ
كتاب الطّلاق ين
في الباطن
فلانء؛ فقال فلن : شتت لا تسمع دعواه أنه لم يشأ
بالإشارة -: فيه وجهان: ا
ويل : لا يقعٌ ؛ أعتباراً بحالة التعليق
لساني
() سقط من أ التهذيب / ج م١