79 كتاب النكاح
والثاني : ل يجوز وهو الأصح؛ لأنه لما أوجب على الابن إعفافه» فهو موسر بمال
الابن
ثم أَيْسَرَ والنفقة باقية لا يرجع
عليه الإبدالٌ؛ لأنه مفرط
)١( في أ: النفقة
(7) سقط في أ
كتاب النكاح نأثنا
الملك
ثابت
عليه النفقة عند الْحَاجَةٍ
)١( في أ: ولا يجوز
() سقط في أ
(7) سقط في أ
(4) ورد هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي ين وهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعمر بن
الخطاب وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن مسعود وأبو بكر الصديق وعائشة ورجل من
الأنصار
حديث جابر
أخرجه ابن ماجة (714/7) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده حديث (17741)
والطحاوى في «شرح معاني الآثار» (158/4) كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده
أم لاء وفي «مشكل الآثار» (7/ ٠ ؟؟) وابن عدي في «الكامل» (119/7) كلهم من طريق يوسف بن أبي
إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولدًا وإن أبي ف
قال البوصيري في «الزوائد؛ (1/ 107): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري
وقال الزيلعي في «نصب الراية؛ (7717/7): قال ابن القطان: إسناده صحيح وقال المنذري رجاله
ثقات» وقال في «التنقيح»: ويوسف بن أبي إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين اه وقد
تابعه عمرو بن أبي قيس
أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص - 780) من طريق عمرو عن محمد بن المنكدر عن
جابر بن عبد الله عن النبي كي قال: أنت ومالك لأبيك
وتابعه: أبان بن تغلب
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (77/5) من طريق أبان بن تغلب عن محمد بن المنتكدر عن جابر
وتابعه المتكدر بن محمد بن المتكدر
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (7/ 17 - 17) من طريق عبيد بن خصلة ثنا عبد الله بن
نافع المدني عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:
جاء رجل إلى النبي 85 فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي فقال النبي كي للرجل اذهب فأتني
كاني أنا المطروق دونك بالذي
فلما بلفت السن والغاية التي
تراه معدا للغلاف كانه
طرقت به دوني فعيناي تهمل
لتعلم أن الموت وقت مؤجل
كأنك أنت المنعم المففضل
فعلت كما يفعل الجار المجاور يفعل
على أهل الصواب موكل
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإستاد
تفرد به عبيد بن خصلة والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١98/4( وقال: رواه الطبراني في
الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام
منكر
حديث عبد الله بن عمرو
أخرجه أحمد )7٠4/7( وأبو داود (8601/7- 807) كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل
يأكل من مال ولده حديث (570) وابن ماجه (7714/7) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده
حديث (1747) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (440) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (15/8/4)
كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا
والبيهقي (480/7) والخطيب في «تاريخ بغداد» (44/17) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»
(1/ ؟1) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله كَيِ فقال: إن أبي
يريد أن يجتاح مالي قال: أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أرلادكم من
حديث عمر بن الخطاب
أخرجه البزار (84/7 - كشف) رقم )١771( وابن عدي في «الكامل» (7/ 775- 11716 من طريق
سعيد بن بشير عن مطرف عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر أن رجلا أتى الني كله
قال البزار: لا نعلمه عن عمر مرفوعًا إلا من هذا الوجه وقد رواه غير مطرف عن عمرو بن شعيب
وقال ابن عدي: ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو لأن هذا الحديث يرويه جماعة عن
عمرو بن شعيب عن أبي عن جده؛ ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث
مصنفًا من رواية الوليد عنه ولا أرى بما يروى عن سعيد بأسًا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط
والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق ١ه
والحديث ذكره الهيشمي في «١مجمع الزوائد» (1/1) وقال: رواه البزار وسعيد بن المسيب لم
يسمع من عمر
حديث عبد الله بن عمر
أخرجه أبو يعلى )44/1١( رقم (97771) من طريق أبي حريز عن أبي إسحاق عن أبي عمر أن
رسول الله ك8 قال لرجل: أنت ومالك لأبيك
حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات اه
قلت: قال ابن أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص 146) عن أبيه قال: لم يسمع أبو إسحاق عن ابن
عمر إنما راه رؤية
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر
أخرجه البزار (7/ 1/4 كشف) رقم (1764) من طريق ميمون بن يزيد عن عمرو بن محمد عن أبيه
عن ابن عمر قال: جاء رجل يستعدي على والده فقال: إنه يأخذ مالي فقال له رسول الله كَن: أنت
ومالك من كسب أبيك قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعًا إلا بهذا الإسناد
ن كتاب الخلع
مسعودء وأكثر الصحابة رضي الله عنهم - والفقهاء رحمهم الله الخلم طلاق يتتقص به
العدد
خُدْزْدَ الله
وبما روي عن رسول الله (8): أنه قال «أبغض الحلال إلى الله الطلاقٌ»
الجمعة؛ فيفيد النهي الكراهة: لما فيه: من قطع الوصلة بلاسبب
وعلى هذاء يحمل الحديث الأخير
بعض الصداق» إلا أن يظهر منها على زنا: فإنه يجوز له في هذه الحالة أخذ الفدية منها؛ كما هو مفهوم
هذه الحالة ولعلها لم تبلغهماء وعلى أن الاية لم تحرم الخلع إذا وقع بغير عضل؛ فلا يلزم تخصيص
النهي عن ذلك؛ وهو لا ينافي المشروعية
)١( في د: الرجل
() لا نزاع في: أن الفرقة بعوض بلفظ الطلاق» طلاق بائنء سواء قبل الدخول أو بعده
كتاب الخلم 6
أما إذا كانت الفرقة بلفظ الخلع : ففيها قولان للشافعي (رضي الله عنه):
(أحدهما): وهو القديم أنه فسخ لا ينقص به العددء ويجوز النكاح بعده من غير حصر؛ وبه
قال أحمد» ويروى عن ابن عمر» وابن عباس (رضي الله عنهم)
7 لا الحظر والإباحةء والحال التي يجوز فيها أخذ المال أو لا يجوز؛ ثم عطف على ذلك
و بأنها لا رجعة فيها بحال؛ فتكون فسحًا كالرضاع
وهو منقوض: بالفرقة بعوض بلفظ الطلاق؛ فإنها لا رجعة فيها بحال» وليست فسحًا إجماعًا
من مشابهة الفسخ له في أنهما فرقة النكاح» انقسام الفسخ كانقسامه : للزم ثبوت هذه الأحكام له أيضًا
عن عمر» وعثمان» وعلي (رضي الله عنهم)
بالإجماع
وأما إن الطلاق باثن - : فلأن الزوجة إنما بذلت العوض لتملك بضعها؛ فلا يملك الزوج ولاية
والقول بأنه طلاق» جرئرعليه أكثر أصحاب الشافعي (رحمهم الله)
وذهب: إلى نصر القول القديم؛ الشيح أبو حامد الغزالي» وذكز أبو مخلد البصري: أن الفتوى
#1 كتاب الخلع
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم
القوْلَيُنِ: لورود القرآن بهِ
يجعل كشرط عوض مَجْهُولٍ
الطّلاق
قَزْلهاء وَهِيَ كذ سَكّتِ المال
- المنذر: أن الرواية عن عثمان ضعيفة؛ وأنه ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس (رضي الله عنه)
ينظر نص كلام شيخنا محمود الطويل في الخلم
() في د: المهر () سقط في د
كتاب الخلع لاف
)١( سقط في د
)١( سقط في د (؟) سقط في د
() سقط في د (ه) سقط في د
لل كتاب الخلع
الجا ئطرة نحالة برت فى توا ناي ل
وَلَوْ قَالَ: ملك بديجار على اللي عا موجمة َقَِلَتْ» 0
دا تي علي لو مزج ما يتوق أ رضاع وَلَدِمُدَّةٌ معلومة - يجوز
إن جَوَزْنَا الإبدال قَلَمْ يبدل مع الإمكان» بطل حفّه؛ ولا شيء له عليها؛ كما لو