:1 : كتاب الإقرار
فاسدةً؛ وفاسد العارية وصحيحها سواءٌ في الضمان
وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه في الوديعة: هو لفلانٍ» وفي العارية: القولٌ قو
كتاب الإقرار اد
بالظرف
لا يكون إقراراً بالمنديل والجراب
7 كتاب الإقرار
بالقميص فون العيد
ونقل النووي عن المصنف أن أصح الوجهين المنع ولو اقنصر على قوله: عندي له خاتم ثم قال بعد
يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الإفراد
ينظر: الروضة (71-78/4)
() الْزوَُ: من القميص أو الكوز ونحوها: مقبضه المعجم الوسيط: (307/7)
©) المُّمْفْمَةُ : وعاء من نحاس له عروتان والجمع: قماقم المعجم الوسيط (717/7)
كتاب الإقرار 9
وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه -: يُكُونٌ إقراراً بهما
وجهان
للضمان
فيه وجهان
الملك أو الغصب
7 كتاب الإجارة
يفسخ قبل عَوْدِهِ -: له ذلك
)١( في ظ: لما بقي
كتاب الإجارة 1
الب _: لا خيار له في فسخ العقد ً
فمنهم مَنْ قال وإليه ذهب المزني؛ - رحمه الله - وأبو إسحاقٌ : في المسألة قولان؛
»> سقط في د
15 كتاب الإجارة
)١( في ظ: يزرع
)0 في د: القطع
() في د: السنة
كتاب الإجارة 6م
)١( في د: التنفيذ
() في د: أجرة
(4) سقط في د
النقصان
كثرء؛ ولكن لا يجوز أن يغرسّ» ولا أن يبني
والثاني : لا يصحٌ؛ لكثرة الجهالة