م" كتاب الصيام
يأتي شعبان”'؟ تعني : بِالشُغْلِ بالنبي - ل -
فنوى عن الظهار لم يجز
أو سفره» حتى مات فلا شيء عليه؛ كما لو تلف ماله بعد الحَوْلٍ قبل إمكان الأداء»
الحياة وإذا أخر القضاء بلا عُذْرٍ إلى رمضان الثاني يجب عليه أن يَفْضِي» ويطعم عن كل
يوم مسكيناً مُذَاً من غالب قُوتٍ البلد
وعن أبي حنيفة رحمه الله - لا يجب الفِذْيَةُ بسبب التأخير
كل يوم بمنزلة كََّارَةٍ أخرى فإن فَتَى ولم يَقْضٍِ؛ حتى مضى رمضان آخرء عليه القضاء
أحدهما: تتداخل ؛ كالحدود تتداخل
والثاني : لا تتداخل؛ لأنه من الحقوق المالية؛ وزاد بِالَأَخِيرٍ عن كل رمضان فدية
فإن كان قد أفطر متعمداً وقلنا: يلزمه الفِذيَة؛ فلا تدخل فدية الإفطار في فدية
القضاء» لا تدخل فِذيَّة التأخير في الكَفَارَِ؛ كما لو كَمَّر بالصيام لا يدخل القَضَاءٌ في صَوْمٍ
الكفارة ولو جعل فدية التأخير قبل دُحُولٍ رمضان الثاني؛ ليؤخر القَضَاءَ مع الإمكان هل
)١( تقدم
كتاب الصيام ا
وقال في الجديد: يطعم عنه ؛ لما روي عن ابن عمرء عن النبي - كي - قال: ب
فلا تدخل بعد المَوْتٍ؛ كالصلاة
فإن قلنا: يطعم عنه؛ فإن كان قد آَخْرَ القضاء عن رمضان الثاني؛ فمات» لا تدخل
فِذيَةٌ التأخير في فدية القضاء؛ حتى لو قام غَثَرَة أيام من رمضان؛ فأخر فمات أول رمضان
الثاني يجب عليه عِشْرُونَ مُذَاً: عشرة عن أَضْلٍ الصوم؛ وعشرة بسبب التأخير
أصل الصوم وخمسة عن التأخير؛ لأنه مُقَرطٌ بتأغير غمسة؛ فإنه لو عَاشَ لم يمكنه قبل
وأبو داود ( 714 - 7147) كتاب )١١47/167( كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت حديث
-146/3( وأحمد (43/1) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (447) والطحاوي في «مشكل الآثار»
وأبو يعلى (741/7) رقم (4517) وابن خزيمة (187) وابين حبان (70174- الإحسان) )١١
كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه حديث (17097) والبغوي في «شرح السنة؟
)01٠0/7( كلهم من طريق أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر به
وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف
وأشعث هو ابن سوار ومحمد عندي هو محمد عندي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
م كتاب الصيام
قال الشيخ: لا يبعد تخريج هذا في الصلاة؛ فيطعم عن كل صلاة حُداً
إفراد الصوم عن الاعتكاف» فلا يعتكف عنه الوَلِيٌّ وهل يصوم؟ فعلى قولين
ويطعم
ولو شرع في قضاء رمضان» أو في صوم الكفارة فأفطر بعذر» أو بغير عذر بالجماع أو
مُضَيَقٌ عليه وإن كان أفطر رمضان بِعُْذْرِ؛ كالمرض والسفرء أو في صوم كفارة - لزمته
يسبب لم يكن عاصياًفيه؛ فلا يعصي في القضاء والله أعلم
:)77/1/3( أخرجه البخاري (148/4): كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار» حديث (1487)؛ ومسلم )١(
كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء حديث
)77١/8( ومالك (188/1): كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطرء حديث (3) وأحمد
والدارمي (7/7): كتاب الصوم: باب في تعجيل الإفطار
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (541/1) كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار حديث (13497)
وعبد الرزاق (1771/4) رقم (7947) وابن أبي شيبة (7/©) وأبو يعلى (901/17) رقم (7511)
وابن خزيمة (174/7) رقم (7054) وابن حبان (7501- الإحسان) والبغوي في «شرح السنة»
(7/ 118 بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يق قال لا يزال
الناس بخير ما عجلوا الفطر
كتاب الصيام
السنة للصائم تَعْجِيلُ الفطر بعد ما تيَكُنَ غروب الشمس»؛ ويستجب له أن يَكَسَخْرَ
بالليل؛ فيكون أَفْوَى على الصوم
ويستحب أن يَقُولَ عند الفطر ما روي عن معاذ: قال: كان رسول الله له إذا أفطر
وقال الترمذي: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وله شاهد من حديث أبي هريرة
(/841 - 017) كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار حديث )١648( وابن أبي شيبة (؟/7١)
وأحمد (1/ *40) وابن خزيمة (175/7) رقم )٠٠10( وابن حبان 884( موارد) والبيهقي (177/4)
كتاب الصيام باب ما يستحب من تعجيل الفطر» كلهم من حديث أبي هريرة
)١( أخرجه البخاري (174/4) كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار حديث 148170) ومسلم (7701/7) كتاب
الصيام: باب فضل السحور حديث )٠١48/48( من حديث أنس
كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة حديث (/19)» (178/7- 4ل7) كتاب الصوم:
باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار حديث (148) وابن ماجه (047/1) كتاب الصيام: باب ما جاء ما
يستحب الفطر حديث )١144( وأحمد 0 - 18) والدارمي (7/1) كتاب الصوم باب ما يستحب
الإفطار عليه وابن أي شيبة )٠١7/7( وعبد الرزاق (174/4) وابن خزيمة (778/7- 7179 رقم
)١ (0 وابن حبان 8947( موارد) والحاكم /١( 177) والبيهقي (178/4) كتاب الصيام: باب ما يفطر
عليه والبغوي في «شرح السنة» (7/ 4734 بتحقيقنا) من طريق الرباب عن سلمان بن عامر به
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي
وصححه ابن خزيمة وابن حبان
(©) أخرجه أبو داود (714/1) كتاب الصيام: باب القول عند الإفطار حديث (1388) وفي «المراسيل» رقم
(4) وابن أبي شيبة )٠٠٠١/©( وابن المبارك في الزهد (١141ء )141١ وابن السني في «عمل اليوم
من طريق حصين عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله كَل إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك
كتاب الزكاة 5١
هذا هو المذهب
الاعتبار في كَذْرٍ الزكاة بآخِرٍ الحَوْلٍ؛ بدليل أنه لو مَلَّكَ مائة وإحدى وعشرين شَاةً؛ كلقَتُ
شاةء وعلى الثاني عند أول كل صَفَرٍ نصفها
ُقَْرِناً بملك الثاني ؛ عل أن مَلَكَ رجل أربعين أول المحرم؛ ومَلَكَ أ أربعين أول صفر -
الحَوْلِ» وكان منفرداً في بعض الحول؛ فيغلب”*' حكم الانفراد
)١( في د: الاختلاط (©) في د: بعدها
() في د: بيانه (4) في د: فغلب
5 كتاب البيوع
ولو باع شيئاً والمبيع في يد المشتري» فلا يَحْضُلُ القَبْض للمشتري قبل توفية الثمن؛
إذن البائع في القبض» ويشترط مُضِيٌ إمكان القبض ؛ على أصح الوجهين
فإن كان المبيع في داره» يشترط أن يمضي من الزمان بقّذْر ما يمكنه الرجوع إلى بيته
أحدهما: بلى؛ لأن قَبْض المنقول بالنقل
والثاني : لا؛ لأن النقل للإخراج من بَدٍ البائع إلى المشتريء والمّبيع هاهنا في يد
كل ما كان مَضْمُوناً على الغَيْر بعقد مُعَاوَضة يتوهم انفساخه بتلفه - لا ينفذ تصرف
ولا للمستأجر أجرة الدار قبل القبض؛ لأنه ملك المنفعة بعقد معاوضة
وكذلك هل يجوز للزوج بَيِعُ بل الخلع قبل القبض؟ فعلى قولين
عين - لا يجوز بيعها قبل القبض -
أما ما كان مضموناً على الغير بِعَقد مفسوخ؛ ينفذ تصرف المالك فيه قبل الاسترداد؛
مثل: إن باع عَبْداً بغكوب» وتقابَضًَا؛ ثم وجد بالثوب عَيْاً وفسخ العقد ينفذ تصرفه في العبد
قبل أن يستردء وعير فك باع في #وي قبل ان يزه لين
وكذلك 3 فسّخ البيع بالقلَسء وعقد السلم بانقطاع المسلم فيه - نفذ تصرفه في
المبيع؛ وفي رأ لس المال قبل أن يسترد
كتاب البيوع ١١
ولو تَقَايَلا البيع قبل القَابُض؛ هل ينفذ تصرف كل واحد منهما فيما بَاعَّ قبل أن
إن قلنا: الإقالة فسخ ينفذ وإن قلنا: بيع فلا
وكذلك الشفيع إذا دَقَمَ الثمن وتملك الشقص؛ جاز له بيعه قبل الَبْضٍ
والمال في يد المُسْتام؛ والمقبوض بحكم البيع الفايد والهبة الفاسدة ينفذ تصرف المالك
وكذلك لو باع المغصوب من الغاصب»؛ أو ممن يقدر على أخذه منه - يجوز
بالبيعم» ومال الشركة في يد الشريك؛ وفي يد القارض بعد فسخ القراض؛ والمرهون في يد
المُزتهن بعد افيكاك الوّهُْن» والمال في يَدِ المستأجر بعد القضاء المدة ينفذ تَصَوْف المالك
ولا يجوز لِلْمُتّهب بيع الموهوب والمتصدق به قبل أن يقبض؛ لأنه لا يملكه قبل
أن يقبض
وكذلك لو رمى إلى صَيْدٍ فأزال امْيِتَاعَهُ أو نَسَّبٍ شبكة ؛ فتعلق بها صيد - جاز بيعه قبل
ولو وقع في ملكه صيد فكسر ؛ حتى لا يمكنه الخروج - فهو أؤلى به من غيره؛ ولكن
والموقوف عليه الشجرة يجوز له بيع ثمرتها بعد ما خرجت قبل أخذ الشجرة
١١ كتاب الببوع
تصرف فيه بعد الموت قبل القبول إن قلنا: يملك بالموت نفذء وإن قلنا: بالقَبُول أو
موقوف» فلا ينفذ
حتى لو ترك واحد من الباقين حَفَّهُ بعد بيع أحدهم نصيبه يكون للآخرين ولا تَدُْلُ في
ونص الشَّافعيُ - رضي الله عنه على أنَّ الأرزاق التي يخرجها المُلْطان للناس يجوز
قبل القبض
لاستيفاء الأجرة
كتاب البيوع ٍ 17
يعني : صاع البائع» وصاع المشتري
ويروى موصولاً عن أنس وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم!"
قبضها المشتري من المكاتب هل يعتق؟ فيه قولان
() صا المعدن أي: سبكه ينظر: المعجم الوسيط (071/1)
(©) أخرجه ابن ماجة (70850/7) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض» الحديث
(178)ء والدارقطني (/8) كتاب البيرع الحديث (71)؛ والبيهقي (21/0)ء كتاب البيوع: باب
قال: «نهى رسول الله كه عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعانء صاع البائع وصاع المشتري
قال البوصيري في «الزوائدة (1/ ١87 ): هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
أبر عبد الرحمن الأنصاري اه
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة
أخرجه البزار (87/7)» الحديث (17715)؛ والبيهقي (713/8) كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاماً
كيلا فلا ييعه حتى يكتاله لنفسه؛ من حديث مسلم بن أبي مسلم عن مخلد بن الحسين عن هشام عن
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - #8 - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون
للبائع الزيادة وعليه النقصان»
وقال الهيشمي في المجمع :)٠١٠/4( زواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه
وبقية رجاله رجال الصحيح اه
وكلام الهيثمي فيه نظر فإن مسلماً ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأً