ه١٠ كتاب الصلاة
النبي - كي - يكبر في كل خَفْضٍءٍ رقم وقيام؛ وقعود وأبو بكرا" وعمرا"
وقال في القديم: يَحْذِفُ التكبير
)١( عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ليمي أبو بكر بن أبي ُحافة الصُّدِيق» أول
الرجال إسلاماً؛ ورفيق سيد المرسلين في هجرته شهد المشاهد وكان من أفضل الصحابة؛ وروى ماثة
واثنين وأربعين حديثاً اتفقا على ستةء وانفرد (خ) بأحد عشرء و (م) بحديث وعنه ولداه عبد الرحمن
إلا لمحوخة أبي بكر وقال عمر: أبو بكر خيرنا وسيدنا هنا وأسيئاً إلى رسول الله 355 توفي سنة ثلاث
عشرةء عن ثلاث وستين سئة» ودفن بالحجرة النبوية وترجمته في تاريخ الشام في مجلد ونصف ينظر
تهذيب الكمال: 704/7 وتهذيب التهذيب: 7٠5/5 (977)؛ تقريب التهذيب: 477/١ (411)
خلاصة تهذيب الكمال: 78/7 الكاشف: ٠08/7 الجرح» التعديل ١١/5 أسد الغابة: 04/7
التجريد /١ 777 الإصابة:-114/4؛ الاستيعاب: 7 77/4
(1) تقدم تخريجه
() أخرجه أبو داود (183/1 - 147) كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود حديث (887) والترمذي
(7/ 11 - 47) كتاب الصلاة باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود حديث (1731) وابن ماجه
)١88 - 181 /( كتاب الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود حديث (880) والشافعي في «الأم»
(1/ 1 والبيهقي (87/7) كتاب الصلاة: باب القول في الركوع والدارقطني (747/1) كتاب الصلاة:
باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه؛ والبغوي في «شرح السنة» (7/ 177 بتحقيقنا) كلهم من طريق
عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به
كتاب الصلاة ٠١"
[الأعلى : ]١ قَالَ: «اجْعَلُومَا في سُجُردفي! َ
إماماً فلا يزيد على الثلاث تَخْفِيفاً على القوم
<| وقال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسء -
قال العلاثي في «جامع التحصيل» (ص -144)
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وهو مرسل قاله الترمذدي
والدارقطئي وذلك واضح وعن ابن عمر أخرجه مسلم وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن
عمرو رضي الله عنهم وقد قيل إن روايته عن جميع الصحابة مرسلة حكاه في التهذيب
والبيهتي من طريقه (87/7): كتاب الصلاة؛ باب القول في الركوع» من رواية الليث بن سعدء عن
وبحمده ثلاثاً؛ وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً»
الطيالسي (1785/1)؛ الحديث (١0٠٠٠)؛ وأحمد (195/1) والدارمي (144/1): كتاب الصلاة
وسجوده» الحديث (874)» وابن ماجه (181/1): كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع
والسجودء الحديث (0ه) والحاكم (175/1):_كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات؛
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/10): كتاب الصلاة باب ما ينبغي أن يقال في الركوع
والسجود»؛ والبيهقي (87/7) كتاب الصلاة: باب القول في الركوع؛ وابن خزيمة (707/1)؛ رقم
(1080) وأبو يعلى (1745/3) رقم (177/8)؛ وابن حبان (903 - موارد)ء والفسوي في «المعرفة
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)؛ ووافقه الذهبي
كتاب الصلاة ١١
الطعام والشراب على الصَائِم؛ ؛ وهو أَوَلٌ النهار
< العشاء الآخرة» الحديث (1167)؛ وابن ماجه (173/1): كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاءء
الحديث (141)
وأخرجه الحاكم :)١476/1( كتاب الطهارة والبيهقي (71/1): كتاب الطهارة: باب الدليل على أن
(؟) سمرة بن جندب بن هلال القَزّاري نزيل البصرة له مائة حديث وثلائة وعشرون حديثاً اتفقا على
المكثرين توفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين؛ وقيل سئة تسع
ينظر الخلاصة 477/1 وتهذيب الكمال 950/1؛ تهذيب التهذيب 7731/4 وتقريب التهذيب
/١ 77 الكاشف 407/١
() بلال بن رباح المؤذن مولى أبي بكرء له كنى شهد بدراً والمشاهد كلها وسكن دمشق له أربعة وأربعون
حديثاً اتفقا على حديث وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديث قال أنس: بلال سابق الحبشة قال
عمر: أبو بكر سيدنا وأعتتى سيدناء وكان بلال ممن عذب في الله تعالى مات سنة عشرين؛ عن بضع
وستين سنة
ينظر: الخلاصة ١148/1 تاريخ خليفة 044 144 العبر 74/1» تهذيب التهذيب 0507/١ شذرات
الذهب 1/١ سير أعلام النبلاء 47/1 7
(؟) أخرجه مسلم (7/ ٠ كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ
والترمذي :)٠١9/7( كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث 7٠ ١( والنسائي (148/4):
»»" كتاب الصلاة
والطمأنينةٌ واجبة في الإكوع وفي الاعتدال عَنْهُ وفي السجود» وبين السجدتين؛ حتى لو
وروي عن أبي مسعود البيرس”؟ قال: قال رَسُولٌ الله كَل -: ١لا تجزي صلا
)١( أخرجه أحمد (719/1)؛ ومسلم (248/1): كتاب الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركرع
والسجود» الحديث (871)» والنسائي (1/ 188 - )١8٠ كتاب التطبيق: باب تعظيم الرب في الركرع؛
والبيهقي (/87- 88) كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود؛ من حديثه» قال:
() أخرجه البخاري :)71/1١( كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث (17861)؛
ومسلم (148/1): كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (7497/45)؛ وأبو داود
/١( 181 1(8): كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع؛ والسجود (807)» والنسائي
(©/24): كتاب السهو: باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة (1717)»؛ والترمذي (7/7١4-1١٠)؛
أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث (707)
وابن ماجه (771/1 - 777): كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة )٠١10( وأحمد (477/7)
وأبو عوانة »)٠07/7( والبيهقي (/ 19 - 7٠7 17)» وابن خزيمة )178/٠( رقم (471) عن أبي
وللحديث شاهد في حديث رفاعة بن رافع بمثل حديث أبي هريرة وتقدم
(©) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بفتح الهمزة وكسر المهملة ابن عطية بن جدارة بجيم ابن عوف بن
الخزرج الأنصاري البدري أبر مسعود عدذّه فيمن شهد بدراً البخاري تبعاً لابن شهاب والحكم بن عتيبة
وابن إسحاق وقال سعيد بن إبراهيم: لم يشهدها له مائة حديث وحديثان اتفقا على تسعة وعنه ح
اط كتاب الصلاة/ باب الجمعة
وآذّن المؤذن
روي عن التّائب , بن يَرِيدَا '" أنّ الآذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر
على عَهْدٍ رسول الله قي - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلما كان خلافة عثمان
رضي الله عنه كثر النّاس فأمر عثمان بأذان ثَانٍ» فأذن به فثبت الأمر على ذلك”"
أن بعد ما خرج الإمام وصعد المنبر ليس لأحد ممن هو في المسجد أن يبتدىء الصّلاة؛
ولا بأس أن يتَكُلَّم في حال الأذان ما لم يبتدىء الإمام الخطبة» وكذلك بعد الفراغ من
الخْطْبَةِِ ولا يكره الكلام قبل أن يشرع في الصّلاة
والفرق أن قطع الكلام ممكن متى ما ابتدأ الإمام الخطبة؛ وقطع الصّلاة لا يمكن فربّما
في خلال الأذان أن الأذان كلمات 0 والمقصود منه الإعلام بالصلاة وهم حضورء
00 السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكِنِْي وقال الزهري: من الأزْدٍ عداده في كِنَانَ ويعرف بابن أخت
ير صحابي ابن صحابي؛ له أحاديث» اتفقا على حديث»؛ وانفرد البخاري بخمسة وعنه يزيد بن
مات بالمدينة سنة ست وثمانين» وقيل سن إحدى وتسعين؛ وهو آخر من مات بالمديئة من الصحابة
رضي الله عنهم
ينظر : الخلاصة 714/1 والتهذيب 460/7 » والكاشف 47/١ 7؛ والوافي بالوفيات 186/16
)١( أخرجه البخاري (347/1): كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة؛ الحديث (417)؛ وأبر داود
(188/1): كتاب الصلاة: باب النداء يزم الجمعة؛ الحديث (87١٠)؛ والترمذي (7497/7): كتاب
الجمعة: باب في أذان الجمعة؛ الحديث (0176) والنسائي :)1٠00/7( كتاب الجمعة: باب الأذان
الجمعة؛ واين ماجه (794/1): كتاب إقامة الصلاة: باب الأذان يرم الجمعة؛ الحديث (1176)؛
وابن الجارود :)٠١8( كتاب الصلاة: باب الجمعة؛ الحديث 74900 والبيهقي (؟/9١٠): كتاب
الجمعة: باب الإمام يجلس على المنبر وأحمد (100/7) وابن خزيمة (1773/7) رقم (11/977
4 والبغوي في «شرح السنة؟ (074/1) كلهم من طريق الزهري عن الساثب بن يزيد قال: كان
النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي يةِ وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر
الناس زاد النداء الثالث على الزوراء»
قال الترمذي: حديث حسن صحيح
كتاب الصلاة/ باب الجمعة 4
الصّلاة» فإن دخل دَاخِلٌ لا يجلس حتى يُصَلي ركعتين عند أكثر أهل العلم
جار بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعَةٍ ورسول الله _ كَل يخطب فجلس؛
الثنة يصلي بِئّةٍ الشنة؛ ويحصل به تحية المسجد
:)947/7( أخرجه البخاري (44/7): كتاب التهجد: باب التطوع مُنى؛ الحديث (37١١)؛ ومسلم )١(
كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطب؛» الحديث (817 054) والدارمي (/ 14 7): كتاب الصلاة:
باب من دخل المسجد والإمام يخطب
وأخرجه مسلم (847/7): كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطب» الحديث (94)؛ من طريق
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة؛ ورسول الله كي
يخطب» فجلس» فقال له: يا سليك: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهماء ثم قال: إذا جاء أحدكم؛ يرم
الجمعة؛ والإمام يخطب؛ فليركع لركعتين؛ وليتجوز فيهما
يخطب» الحديث (1117)؛ من وجه ثالث» من رواية طلحة الإسكاف؛ أنه سمع جابر بن عبد الله
- وأما اللفظ الثاني :
الحديث (470)؛ ومسلم (543/7): كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطب؛ الحديث
(875/5)» وأبو داود (137/1): كتاب الصلاة باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب؛ (19١1)؛
:)٠١٠/©( كتاب الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام» وابن ماجه (707/1):
كتاب إقامة الصلاة: باب فيمن دخل المسجد والإمام يخطب؛ الحديث (أ7١١١)؛ من طرق عن عمرو بن
وابن ماجه (707/1): كتاب إقامة الصلاة: باب فيمن دخل المسجد والإمام يخطب؛ الحديث
(1117)»؛ من حديث أبي سعيد الخدري
وقال الترمذي : حسن صحيح
نس كتاب الصلاة
كالمقتول في الحدٌ
ولو أسلم كافر في دار الحرب» ولم يُصَلٌ مُذَّةً؛ ثم خرج إلينا وادعى الجهالة بوجوب
)١( سقط في د
(») هو البوق الذي ينفخ فيه المعجم الوسيط 470/١
(7) أخرجه أحمد (47/4)»؛ الدارمي (874/1): كتاب الصلاة: باب في بدء الأذان؛ وأبو داود (377/1):
في بدء الأذان (1849)» وابن ماجه (7177/1): كتاب الأذان: باب بدء الأذانء الحديث (706)؛
وابن الجارود (ص: 37): باب ما جاء في الأذان» الحديث (198)»؛ والدارقطني (141/1): كتاب
الصلاة: باب ذكر الإقامة؛ واختلاف الروايات فيها الحديث (74)؛ والبيهقي: (34+0/1): كتاب
الصلاة: باب بدء الأذانء وعبد الرزاق (1// 418) رقم 1781700)» وابن خزيمة /١( 187) رقم (771)
وابن حبان (741 - موارد)ء من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث
التيمي؛ عن محمد بن عبد الله بن زيد؛ عن أبيه قال: «لما أمر رسول الله يَِيةٍ بالناقوس ليضرب في
الجميع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله؛ أتبيع الناقوس قال:
م كتاب الصلاة/ باب الجمعة
والأمر في الخطبة بالإنصات هو السكوت» والاسْيِمَاع أن يشغل سمعه بسماع الخطبة؛
والإنصات فرض أم سُنَّة؟ فيه قولان
)١( أخرجه مالك )٠١7/1( كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث (3) ومسلم (087/1) كتاب
الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث )981/١١( والشافعي /١( 177 كتاب الصلاة: باب في
صلاة الجمعة حديث (404 408) وأبو داود (1738/1) كتاب الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب
حديث )١١١7( والدارمي (714/1) كتاب الصلاة: باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة؛ والنساني
)٠١/( كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة وأحمد (744/7 189) والحميدي
18/7 رقم (477) واين الجارود في «المنتقى» رقم (194) وابن خزيمة في («صحيحة؟ (151/7)
والبيهقي (118/7) كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطية والبغوي في «شرح السنة؛ (8/81/7 -
بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: إذا قلت لصاحبك
أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة
وأخرجه البخاري (714/7) كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث (741) ومسلم
(1/ 587) كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة؛ والنسائي )٠١4/7( كتاب الجمعة: باب الإنصات
للخطبة يوم الجمعة؛ والترمذي (87/7/*) كتاب الجمعة: باب الكلام والإمام يخطب حديث (517)
وابن ماجه (1/ 757) كتاب الصلاة: باب الاستماع للخطبة )١١١١( والدارمي (314/1) كتاب الصلاة:
باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة؛ واين خزيمة (197/7) وعبد الرزاق (7177/7) رقم (5414)
وأحمد (1/ 7 )8٠ وأبو يعلى )179/1١( رقم الدنين؛ والبيهقي (118/7) كتاب الجمعة باب
الإنصات للخطبة؛ كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح
كتاب الصلاة/ باب الجمعة 41
فإن قلنا: الإنصات واجب لا يجوز رَدّ السلام بِاللَّمَان؛ ولا تشميت العاطس
ويستحب أن يرد السَّلام بالإشارة
سلم على من يقضي حاجته
بين الخْطبِيْنِ؛ بل يسكت قليلاً؛ وإذا عجز عن القعود خطب مُضْطَجعاً
وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز أن يخطب قاعداً مع القُّذْوَةِ على القيام» وكان القاضي -
ولو خطب مستقبل الِبْلّةِ تحسب قبلته؛ وهل يشترط الطَّهَارَةٌ عن الحَدَثِ في الخطبة؛
أصحهما: وهو قوله الجديد يشترط ؛ لأنها بدل عن ركعتين كالصلاة
وقال في القديم: لا يشترط» كما لا يشترط فيها استقبال القِبْلَةٍ
الجنبٍء وهل يحرم الكلام فيها؟ فيها وجهان: