كتاب الطهارة 4
وعلى المذهب الأَصَّعٌ: هو طاهر
نجس ؛ وظاهر الإناء وما بقي من الماء طاهر
ذَِهَا - ترح جميع مائها
لا تقع العين على مثله في علمه وزهده»؛ له التلخيص وأدب القضاء مات سنة 778
انظر: ط ابن قاضي شهبة 1073/1 ط السبكي ٠07/7 البداية والنهاية 719/1١ ووفيات
الأعيانذ 51/١ وشذرات الذهب 774/7 وتهذيب الأسماء واللغات 757/7 طبقات الفقهاء
() سقط في د
(؟) سقط في ظ
(09) سقط في ظ
5 مقدمة التحقيق
شرعياً؛ لأن الشارع أرشد إلى النظر والاستدلال في كثير من نصوصه
"ما لا سبيل إلى إثباته إلا بالنقل ؛ وذلك كالأحكام المتعلقة بتفاصيل الدار الآخرة
"ما يثبت بكل من الدليلين النقلي والعقلي؛ كالحكم بأن الله عالم مريدء وبأن
الأنبياء تجوز عليهم الأعراض البشرية
وسوف نتكلم في ذلك عن عهدين متمايزين:
يلاحظ الناظر لنصوص الشرع في العهد المكي؛ أنها لا تكاد تتعرض لشيء من
التشريع؛ وإنما كانت تدعو إلى أصول الدين وقواعده؛ فالإيمان بالله ورسوله؛ واليوم
الآخر» والأمر بمكارم الأخلاق وتجنب مساويها
العقيدة
أما المرحلة الثانية للتشريع في عهد الرسول» فكان بعد هجرته كل - إلى المدينة؛
حيث انتظم التشريع جميع أمور الدولة ونواحيهاء ونظمها
وفي هذا العهد كان التشريع لرسول الله كَِةٍ وحده مستقاذّ به؛ وما كان لأحد من
المسلمين أن يشترك معه في سلطة التشريع» وكان المسلمون إذا عرض لهم حادث أو شجر
بينهم خلاف» وأرادوا معرفة حكم الإسلام رجعوا إلى الرسول» ليعرفوا ما أرادوا
اجتهاد الرّشول كيةٍ
قد اجتهد الرسول - كي - في وقائع عدة وأقر الاجتهاد كمصدر للشريعة الإسلامية
أما ما لا نص فيه؛ فيجوز أن يكون النبي كي متعبداً بالاجتهاد فيه؛ لآن له سلطة
التشريع عن الله تعالى باعتباره مبلغاً معصوماً
1٠ كتاب الطهارة
وعلى قول أبي إسحاق» وصاحب «التلخيص»: ما ذَرْبََ من النجاسة قي يض
فالجرية المتغيرة نَجِسَةٌ؛» [وهي كالنجاسة الجامدة]!"" التي تجري مع الماء وإن لم يتغير منها
وقال في القديم: «الماء الجاري لا يَنْجْسُ إل بالتغير»)؛ وهو قول أبي حنيفة رحمة
الله» واختيار إمام الأثمة
فلا بد من سبع جَرَيّات تجري عقيبها؛ ثم ما وراءها طاهر
النجاسة بأكثر من قلتين؛ لأن كل جَزْيَةٍ من الماء الجاري في حكم المتفصل عن صاحبه؛ لا
تَكَنّدُ بعضه بالبعض» ولذلك لم ينجس ما فوقهاء فإذا اجتمع في موضع قلتان كان طاهراً؛
الماء القليل والماء يُكَرَاذّ عنها فالموضع الذي يَترَاذٌ إليه الماء نجس
وإن كان في وسط النهر حفر عميق؛ نظر: إن كان الموضع ضيقاً لا يجري فيه الماء
)١( في ز: والجهة () في ز: والجهة
(©) سقط في ظ (80) في ز: بين
(4) في ز: فإن كانت النجاسة جاهدة (4) سقط في د
(ه) في ز: بها )٠١( سقط في د
كتاب الطهارة 1١
الطير وحَشْرَاتِ الأرض مكروه؛ وسؤر الحمار والبَغْلِ مشكوك فيه فإن لم يجد ماء سوا
جمع بين الوضوء به والتيمم
وحديث جاير حلي أغن
فلو دمى قم رجل أو دَسَعَ البعير بجرّته؛ ثم شرب من ماء قليل - يَنْجَسنُ ذلك الماء
)١( جابر بن عبدالله بن عمرو بن حَرَامٍ بفتح المهملة الأنصاري السٌُلَمي بفتحتين أبو عبد الرحمن؛ أبو
عبدالله» أو أبر محمد المدني؛ صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديثاً شهد العقبة
وغزا تسع عشرة غزوة قال جابر: استغفر لي رسول الله و8 ليلة البعير خمساً وعشرين مرة؛ توفي سنة
8 ه بالمدينة
ينظر: الخلاصة 1916/١ (477)؛ الإصابة 434/1 - 175 أسد الغابة 1/ 701-788 وصفة
الصفوة 1/ 144-1858
إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر به
ومن طريقه البيهقي (144/1) كتاب الطهارة: باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير
وأخرجه الشافعي في «المسند» (17/1) كتاب الطهارة باب المياه حديث (40) أخبرنا سعيد بن سالم
عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة عن داود بن الحصين عن جابر به ومن طريق الشافعي هذا
أخرجه الدارقطني (1/ 17) كتاب الطهارة: باب الآسار حديث (7» *)؛ والبيهقي (160/1) كتاب
الطهارة: باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزيرء والبغوي في «شرح السئة» (1/ 71/6
التهذيب / ج 1 م١١
- التيمم أن يكون الماء في رحله موجوداً وقت التيمم» ففي هذا تلزمه الإعادة
وإن كان النص حادثاً بعد الاجتهاد فهذا يتصور في عصر النبي 8 فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه
نافذ لا يعترض فيه بفسخ وهو مثال مسألتنا من وجود الماء بعد التيمم والصلاة فاقتضى أن تكون
صلاته الماضية قبل رؤية الماء نافذة
وإذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فيهاء وأنها مغنية عن الإعادة فهو مخير بين أمرين:
الأمر الأول: أن يقطع صلاته؛ ويستعمل الماء؛ ويستأنف الصلاة؛ وهو على قول طائفة من
الأصحاب أفضل» وأصح من إتمامها؛ كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم؛ فإن إعتاقها وقطع, الصوم
أفضل» ومثل الصوم فيما ذكر الإطعام
الشروع في الصوم» وهل يقع ما مضى من الصوم فرضاً» أو نفلا الأقرب الثافي» وإن كان نوى به الفرض
لثلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل» وهو لا يجوز وأيضاً كان القطع أفضل ليكون المصلي خارجاً من
خلاف من حرم إتمامها
رجح قلبها نفلا
وما ذكره الأزرعي قد يخالفه ما في الدميري فإنه بعد أن ذكر الأصح؛ ومقابله قال والثالث الأفضل
أن يقلب فرضها نفلاً؛ ويسلم من ركعتين؛ وهو صريح في أن الأفضل قطعهاء لا قلبها نفلا مطلقاً
وقد يجاب عن الأزرعي؛ بأن كون الثالث يقول: الأفضل قلبها نفلا لا ينافي ما ذكره؛ لأنه لم ير من
رجح قلبها نفلاً بل قوله لم أر من رجح مشعر بأنه رأى من قال به بدون ترجيح
وقول الأزرعي» وكأنه أراد ان أصح الأوجه إما هذاء وإما هذا؛ لا أن هذا مقالة واحدة صريح في أن
ثم إن القائل بأفضلية قطع الصلاة» إذا وجد الماء فيها - لا يفرق بين أن يكون في جماعة أو منفرداً
أفضل
الأمر الثاني : وهو مقابل الأصح أن يمضي في صلاته حتى يكملها؛ لثلا تبطل عبادة هو فيهاء فإذا -ِ
مقدمة التحقيق 4
مات - رحمه الله - ب «مصر سنة خمس وسبعين ومائة هجرية
خاماً مذهب سفيان الغوري!":
* التعريف به:
هو الإمام المحدث الفقيه الثقة: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي
ولد رحمه الله ب «الكوفة» سنة سبع وتسعين للهجرة
وكان معاصراً للإمام أبي حنيفة النعمان ب «الكوفة»؛ غير أنهما من مدرستين متباينتين
جداً؛ فأبو حنيفة من زعماء مدرسة الرأي والأخذ به؛ والثوري من زعماء عدم الأخذ
بالرأي
الأتباع» فاندثر وظلت أفكاره مقصورة على بطون الكتب والتصانيف
وكان رحمه الله - كما روت الأخبار شجاعاً مع السلاطين والأمراء؛ كما هو حال
الأتقياء من العلماء الذين لا يخشون في الحق لومة لاثم
وكان رحمه الله - أيضاً يبغض المناصب العلياء ويكره أن يكون من ذوي الجاه
من الثوري إلا أن ألقى بكتاب المهدي في نهر دجلة
يقول عنه الإمام مالك: «كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب ثم صارت
تجيش علينا بالعلم؛ منذ جاء سفيان»
بذ لاف والوافي بالوفيات: 778/19 وسير الأعلام: 774/97 وطبقات ابن سعد: 774/16
87 87/4 والحلية: 7/1 وطبقات الحفاظ: 8 ونسيم الرياض: 777/4 وديوان
- أتمها لم يكن له أن يتتقل بعدهاء لأن تيممه بطل برؤية الماء لغير تلك الصلاة التي هو فيها
فعلى هذاء لو سلم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيهاء فعدم الماء؛ ولم يقدر عليه بعد الخروج
منها لزمه استتناف التيمم» لما يتنقل بعد إحداث الطلب - وقيل يحرم القطع» وهذا لا يتأتى في النفل
الشارع قذّر التوافل مثنى مثتى» فالزيادة عليهما؛ كافتتاح صلاة بعد وجود الماء؛ لافتقارها إلى قصد
يصلي من قيام
الماء قبل الصلاة عليه بطل تيممه قولاً واحداً
والحكم هو الحكم فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة عليه
الحق في المسألة
وأما قول ابن خيران: ليس لحاضر أن يتيمم؛ ويصلي على الميت - فمردود حيث لم يكن هناك ثم
ويمكن توجيهه بأن صلاة الحاضر لا تغني عن الإعادة؛ وليس هنا وقت مضيق يكون بعده قضاء حتى
إذا رأى الماء لإسقاط الفرض» على أن عبارته أوّلت بأنها في حاضر أو مسافر واجد للماء؛ خاف لو
برؤيتها دون رؤيته؛ ولا يلزمه أعلا منها بوجود الماء؛ وقياس هذا أنه لو اقتدى شخص بمتيمم تسقط
بوجوده
فلا وجه للتردد؛ لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاتة؛ ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماءء
فأي فائدة في إخبار المأموم له بأنه رأى الماء! نعم إن كان المراد منها أن المأموم رأى الماء قبل إحرام
ينظر التيمم ص 214-170٠ لشيخنا جاد الرب
كتاب الطهارة 4١
دنا وجوزنا صَلاتَهَا معه؟ لأجل الضرورة» وقد زالت الصضَّرُورَةٌ؛ ولم يوجد من المتيمم
لُِرْبِهِ يجوز له أن يصلي بالتيمم» غير أن القٌّذْرَةً على استعمال الماء يُعِيدٌ حُكُمَ حدثه
وقال الثوري» وأبو حنيفة؛ وأكثر أهل العلم: تَبْطْلُْ صلاة المتيمم بوجود الماء؛
ا د سستأنة 1 : اللي 23
صحهما: يستحب» حتى ب نفها بالوضوء للخروج عن الخلاف
[فلما سلم]”"" بطل تيممه؛ لتوهم القّدْرَةِ على الماء
حتى يجوز له أن يتنفل [بعده]( بذلك التيمم
وقال صاحب «التلخيص»: قد بطل تيممه بوجود الماء» إلا في [حق]!" الصلاة!"'؟
)١( في ز: وهو (3) في ز: يبطل
() في ز: تنقل () سقط في ز
(©) في ز: تلتبس (80/) سقط في ز
(4) في ز: الصلاة (8) سقط في ز
(ه)؛ سقط من ز )٠١( في د ز: هذه الصلاة
نضا كتاب الطهارة
الواحدة؛ لاشتغاله بهاء وإذا سلم لم يَجُرْ له أن يصلي إلا بتيمم جديد
ولو وجد المتيمم المَّاءَ في خلال صلاة النّفُل » لا تبطل صلاته؛ كالفرض ثم ينظر إن
شرع فيها بنية مطلقة؛ أو بنية أن يصلي ركعتين -[لا]0"" يجوز أن يزيد على ركعتين» وإن
عن غسل المع دَل؛ وهو التيمم
في صلاته؛ لأن ئيّة الإقامة ليست بأكثر من وجود الماء» وكذلك لو انصَلَتِ السفينة بدار
الإقامة في خلال الصلاة بالتيمم لا تبطل صلاته وهل يجب الإعادة؟ وجهان: أظهرهما:
لا يعيد؛ كالمتيمم يَجِدٌُ الماء في خلال الصلاة
وقيل [هاهنا] 9" : يعيد؛ لأن الإقامة حَصَلَتْ بِصُتْعِهِ؛ بخلاف ما لو وجد الماء
والأول أصح أما إذا وجد المَّاءَ في خلال الصَّلاَةِ؛ ثم نوى الإقامة تَبْطُلُ صلاته؛ لأنه مقيم
حكمه حكم ما لو نوى الإقامة؛ ولا ماء معه ولو تيمم ؛ ثم وجد من الماء ما لا يُكْفِي
)١( سقط في ز-
() سقط في ز (7) سقط في ز
(7) في د و الشيخ القفال () في د +
(4) في ز: إن (ه) سقط في ده ز