ب من كنوز القرآق الكريم رجهم
سَبِيلِفِ » (الأنعام 187)
د) إفراد النار حيث وقعت ؛ والجنة حيث وقعت مجموعة
ومفردة ؛ لأن الجنان مختلفة الأنواع ؛ فحسّن جمعها ؛ والنار مادة
واحدة ؛ ولأن الجنة رحمة والنار عذاب على حدّ الرياح والريح
ه) إفراد السمع وجمع البصر ؛ لأن السمع غلب عليه
المصدرية؛ فأفرد ؛ بخلاف البصر فإنه اشتهر في الجارحة
ولأن متعلق السمع الأصوات ؛ وهي حقيقة واحدة ؛ ومتعلق
البصر الألوان والأكوان ؛ وهي حقائق مختلفة ؛ نحو قوله تعالى :
وقوله تعالى + ف حَتَمَ أله عل فَلويوم وَعَل سَمْعِهِم وَعَلٌ
سز 7 ]| قاعدة في علوم القرآن : العلوم التي بينها القرآن
العظيم بطريق التنصيص لا تخرج عن خمسة علوم هي :
من كنوز القرآن الكريم (جا) كن
أ) علم الأحكام : من الواجب والمندوب والمباح والمكروه
والحرام
ب) علم المخاصمة والرد : ويكون ذلك بالرد على الفرق
الضالة الأربع ( اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين )
ج) علم التذكير بآلاء الله : من بيان خلق السماوات والأرض
د) علم التذكير بأيام الله : من بيان الوقائع التي أوجدها الله
سبحانه من جنس تنعيم المطيعين وتعذيب المجرمين
ه) علم التذكير بالموت وما بعده : من الحشر والنشر والحساب
والميزان والجنة والنار ,+ وحفظ تفاصيل هذه العلوم وإلحاق
الأحاديث والآثار المناسبة لها ( وظيفة المذكر والواعظ )
8 ] قاعدة في غريب القرآن : غريب القرآن أنواع :
أ الغريب في فن التذكبر بآلاء الله :
وهي آية جامعة لجملة عظيمة من صفات الحق ؛ مثل آية
الكرسي ؛ وسورة الإخلاص ؛ وآخر سورة الحشر
ب ) الغريب في فن التذكير بأيام الله :
وهي آية يبين فيها قصة قليلة الذكر ؛ أو قصة معلومة يجيء فيها
بمزيد من التفصيل ؛ أو قصة عظيمة الفائدة تكون محل الاعتبازات
الكثيرة + مثل :
سم من كنوز القرآق الكريم حج)
قصة حمار عزير » وقصة غزوة بدر ؛ حنين ؛ تبوك ؛ وقصة
يوسف عليه السلام
ج) الغريب في فن التذكير بالموت وما بعده :
وهي آية تكون جامعة لأحوال القيامة مثلاً + مثل سورة
التكوير
د) الغريب في فن الأحكام :
وهي آية تكون مشتملة على بيان حدود وتعيين وضع خاص ؛
مثل تعيين مائة جلدة في حد الزنا وثلاث حيض أو أطهار في عدة
المطلقة ؛ وأنصباء المواريث
ه) الغريب في فن المخاصمة والرد ؛
وهي آية يقع فيها سوق الجواب بمنهج غريب يقطع الشبهة بأبلغ
وجه ؛ مثل بيان شناعة عبادة الأصنام ؛ أو يقرن بيان حال هذا
الفرق بمثل واضح ؛ كقوله تعالى : « كَمَثَلٍ الى أَسْتَوَقَدَ ارا 4
(البقرة ٠ ١١
و[ 4 ] قاعدة ذكر الشيئين والكناية عنهما أو عن أحدهما ؛
وهي على أوجه ؛ منها :
من كنوز القرآن الكريم (جا) ص
الأول ؛ الكناية عن الاسمين جميعاً ؛ نحو قوله تعالى : إن
ين غَيًا أُوْفَقييًا آله أو ما (نساء 1©8) + وقوله تعالى :
َآسْرتَ لوط كات تحتَعَبْدَينِ 4 (التحريم )٠١
الثاني : الكناية عن الاسم الأول دون الآخر نحو قوله تعالى:
الشالث: الكناية عن الاسم الآخر دون الأول؛ نحو قول الله
الرابع الكناية عن واحدة وإرادة الجميع ٠» نحو قوله تعالى :
لزع ُتلق كك (لأنعام )14١ وقوله تعالى :« وَآَسْتَعِينُواً
ب من كنوز القرآن الكريم رج ١
و[ ٠0 ] قاعدة في التكرار : تقول العرب : والله لا أفعل ؛
والله لا أفعله
ثم ما درك ما يَوْم اللدين (ي) » (الانفطار /18-17) ؛ وقوله تعالى :
نتم عنبدون ما اعبد زج وَ انا عابد
( َيل يَوْمَمِذٍ للْمُكَدِيينَ # (المرسلات 9١)؛ وقوله تعالى : « وَلَقَدَ يُتَّيْنَا
آلْقَرْءَانَ لِاذكر » (القمر 17)
قال الشاعر قيس بن ذريح :
توق الغراب يِبَيّن لبنى غدرة
كم كم وكمٌ بفراق لبنى ينعق
من كنوز القرآن الكريم (جا) نر
وقال الآخر :
تصن بمعنى : أن لفظ الآية الذي يحتمل أكثر من معلى يفسّر
بكل هذه المعاني حتى يقوم دليل على تخصيص أحدها دون الباقي
(العاديات 9) ؛ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى
ذكره أقسم بالموريات التي توري النيران قدحاً + فالخيل توري
بحوافرها ؛ والناس يوارونها بالزند ؛ واللسان مثلاً يوري بالمنطق ؛
والرجال يورون بالمكر مثلاً ٠ وكذلك الخبل تهيج الحرب بين أهلها
بعضاً دون بعض + فكل ما أورت النار قدحاً ؛ فداخلة فيما أقسم
الله به لعموم ذلك بالظاهر
يس من كنوز القرآن الكريم رج ١
حل ١١_|قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :
يقول السعدي رحمه الله :
( وهذه القاعدة نافعة جداً ؛ بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير
وعلم غزير ؛ وما قاله المفسرونمن أسباب النزول إنما هو على
سبيل المثال لتوضيح الألفاظ )
يقول ابن تيمية رحمة الله : ( قولهم هذه الآية نزلت في كذا ؛
لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم ؛ فإن
هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق )
وقال محمد بن كعب القرضي :ل إن الآية تنزل في الرجل ثم
تكون عامة بعد ذلك )
خط ]_١” قاعدة تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي :
إذا كان للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر ,؛ أحدهما لغوي
والآخر شرعي
واختلف الممنيان ؛ قَدِّم المعنى الشرعي ؛ لأن القرآن نزل لبيان
الشرع لا لبيان اللغة » إلا أن تدل قرينة على إرادة المعنى اللغوي
ومثال ما قَدُّم فيه المعنى الشرعي قوله تعالى في المنافقين : وَل
من كنوز القرآن الكريم (ج) ىر
(لغوي : وهو الدعاء ؛ وشرعي : وهو صلاة الجنازة هنا) ؛ فيقدم
المعنى الشرعي ؛ لأنه الملقصود للمتكلم المعهود للمخاطب
ومثال ما قَدِّم فيه المعنى اللغوي لقرينه ؛ قوله تعالى :ل خذْ مِنّ
فالمراد بالصلاة هنا : الدعاء ؛ بدليل حديث مسلم في قوله :(كان
رسول الله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال "اللهم صل عليهم” )
: قاعدة مراعاة السياق القرآني ] ١4
وهذه قاعدة مهمة ؛ فعلى المفسّر ألا ينظر في الكلمة أو الجملة
مستقلة بنفسها ؛ بل عليه أن ينظر إليها في سياق النص القرآني ؛
فإن ذلك معين على تحديد المعنى المراد » لا سيما إذا كان للكلمة أو
الجملة أكثر من معنى
وبهذه القاعدة رجح الطبري وغيره من المفسرين بعض الأقوال
قال الطبري : زعم بعضهم أن المعني بالآية هم الشياطين ؛
وجميع أهل التأويل يرون هذا القول مخالف للصواب ؛ بل المعني
بالآية هم اليهود ؛ لأن الآيات قبل هذه الآية جاءت من الله بذم