«وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلاً؛ فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من
ويشير بقوله : «بشواهده» إلى حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس
طريق ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه
«أن رسول الله فل سار إلى حنين فذكر الحديث وفيه : ثم بعث رسول الله إلى
وقال الحاكم:
وصحيح الإسنادى ووافقه الذهبي
قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف في ابن إسحاقء والمتقرر أنه حسن
الحديث إذا صرح بالتحديث كما في هذا
وأما حديث ابن عباس ؛ فأخرجه البيهقي (88/7) عن الحاكم عن إسحاق بن
عبد الواحد القرشي: ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عنه:
«أن رسول الله َقةِ استعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً في غزوة حنين؛
قلت: وهذا سند ضعيف علته إسحاق هذا؛ قال أبوعلي الحافظ:
«متروك الحديث»
وقال الخطيب:
١ - (الإزفاة)؛ قال في «النهاية»: «هو كثرة التدهن والتنعم» وقيل : التوسع في
المشرب والمطعم» أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش؛ لأنه من زي العجم وأرباب
النسائي :
«وتفسير الصحابي يغني عما ذكرواء فهو أعلم بالمراده
قلت: ومثله تفسير عبدالله بن بريدة في رواية النسائي؛ والظاهر أنه تلقاه عن
الصحابي والله أعلم
(الترَجل): هو تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينة
٠ - (غيا بكسر المعجمة وتشديد الباء : «أن يفعل يوماً ويترك يرما والمراد:
كراهة المداومة عليه وخصوصية الفعل يوماً والترك يوماً غير مراد» قاله السندي
4 (شَعِثُ الرأس )؛ أي : متفرق الشعر
(مشعان) نم الميم وسكون الشين المعجمة وعين مهملة واخره نون
مشددة: هو المتنفش الشعر الثائر الرأس
وأحمد «د/تغل) وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»ء ووافقه الذهبي ؛
وهو كما قالاء وقال المنذري في «الترغيب» (17/4): «ورواه ابن حبان في
«لا بأس به»
ورده الذهبي بقوله :
وفي الحديث دليل على أن العارية تضمن» ولا خلاف بينه وبين الحديث الذي
على ما إذا لم يتعهد» فلا تعارض أي أن الأصل في العارية إذا تلفت أن لا تضمن؛ إلا
بالتعهد قال الصنعاني :
«الحديث دليل على تضمين العارية؛ فإن وصفها ب «مضمونة» يحتمل أنها صفة
لك؛ وحينئذ يحتمل أنه يلزم ؛ ويحتمل أنه غير لازم ؛ كالوعد وهو بعيد قفتم الدليل
بالحديث للقائل أنها تضمن» وهو الأظهر بالتضمين إما بطلب صاحبها له؛ أو بتبرع
أخرجه النسائي )٠١4/7( والبيهقي (716/17)؛ وأحمد (414/17) من طريق
أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي كَقةِ أنه قال: فذكره قال النسائي :
«قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة»
وجه جزم النساثي رحمه الله تعالى بنفي سماعه منه! مع أن السند إليه صحيح على شرط
«المولى» هو الله فإذا جاز إطلاق لفظ : «السيد» على سيد العبد؛ فمن باب أولى أن
يجوز إطلاق لفظ : «المولى» عليه ؛ لا سيما وهو يطلقى على الأدنى أيضاً كما تقدم في
كلام الحافظ» فهذا النظر الصحيح مع الأمور الثلاثة التي قبلها تجعلنا نرجح رواية
الثلاثة الثقات على رواية الثقتين اللذين تفردا بهذه الزيادة فكان لا بد من الترجيح
ومما لا شك فيه أن اجتماع هذه الأمور الأربعة؛ مما لا يفسح المجال للتردد
المذكور؛ بل نقطع بها أن الزيادة التي تفرد بها الثقتان شاذة فلا تثبت والله أعلم
ومن ألفاظ الحديث في بعض طرقه المشار إليها آنفاً:
«لا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي ؛ كلكم عبيد اللهء وكل نسائكم إماء الله؛ ولكن
أخرجه مسلى والبخاري في «الأدب المفردة» وأحمد (457/7 و 484)
ومنها بلفظ :
أخرجه في «الأدب المفرد وأبو داود (ه441) وأحمد (417/7) بسند صحيح
على شرط مسلم ورواه عبد الرزاق (14878) لكنه أوقفه والصواب رفعه
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (441/1)؛ والطبراني في «المعجم الكبير»
»)١/181/( والبيهقي في «السنن الكبرى» (147/5) من طرق عن إبراهيم بن
محمد بن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتاباً زولم أسمعه] وقال: سمعته من أبي
عندهم والزيادة للطحاوي - غير الطبراني ؛ فقال: حدثنا الحسن بن علي المعمري : نا
والآخر : أبو إسحاق الفزاري عن شعبة به
أخرجه أبو الشيخ في «الفوائد» (ق 1/81) وابن عساكر في «تاريخ دمشق»
وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن الحارث؛ وهو إمام ثقة حافظ محتج به
قلت: فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات اتفقوا على رواية الحديث عن شعبة
مرفوعاً فثبت الحديث بذلك» وأن قول الترمذي : «إن الموقوف أصح» إنما هو باعتبار
أصح » وذلك كله مصداق لقول من قال: كم ترك الأول للآخر
وله طريق أخرى عن يعلى بن عطاء عند أبي نعيم في «الحلية» (7/٠11)؛ ولكن
لا أدري إذا كان وقع في إسناده تحريف أم لا؟
تصحيح إسناده تستحيحاً مطلقاء بينما استمر مقلّدي المتستر؛ والمتظاهر بالنقد الحاقد
في تعليقه على «سير أعلام النبلاءه )١197/146( ! فلعل لديه من الجرأة الأدبية ما يحمله
ولكني مع ذلك فقد أداني البحث والتحقيق إلى القول بأن الحديث لا ينزل عن
رتبة الحسن بمجموع طرقه التي منها حديث أبي هريرة عند الطبراني في «المعجم
الأوسط» /١( 1447/1706 بترقيمي)ء وفيه لين» وأخر مختلف فيه كما في «مجمع
أخرجه البخاري أيضاً (رقم ) بسند رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير تابعيه سعيد
إبراهيم بن محمد بن عرعرة: نا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي الحديث
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم» وأبو حسان هو الأعرج
البصري» مشهور بكنيته؛ واسمه مسلم بن عبد الله
وقد أعل الحديث بما لا يقدح؛ فقد روى الخطيب في «التاريخ» (144/7) عن
الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - : تحفظ عن قتادة عن أبي
يزعم أنه قد سمعه من معاذ فأنكر ذلك قال: من هو؟ قلت: إبراهيم بن عرعرة فتغير
كتبناه من كتابه» ولم يسمعه منه؛ سبحان الله ! واستعظم ذلك منه
ولعل الإمام أحمد يشير بقوله: «فلان » إلى علي بن المديني ؛ فقد أخرجه
الخطيب من طريق إسماعيل القاضي عنه قال: روى قتادة حديثاً غريباً لا يحفظ عن أحد
من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام؛ فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام وهو
قال: حدثنا أبوحسان (فذكره) قال علي بن المديني : هكذا هو في الكتاب
وعقب الخطيب على ذلك بقوله:
«وما الذي يمنع أن يكون إبراهيم بن محمد بن عرعرة سمع هذا الحديث من معاذ
مع سماعه منه غيره» وقد قال ابن أبي حاتم الرازي في كتاب «الجرح والتعديل!:
ثم روى الخطيب عن ابن معين أنه قال: «ثقة معروف بالحديث؛ كان يحى بن
سعيد يكرمه» مشهور بالطلب» كيس الكتاب؛ ولكنه يفسد نفسه؛ يدخل في كل
اختلاف بينه أيضاً وبين حديث الباب والحديث الآتي ,
(كانَّ لا يُضَافِح النساء في اليْعَة) ٠
فذكره
قلت: وهذا إسناد حسن على ما تقرر عند العلماء من الاحتجاج بحديث عمروبن
ثقات» وعبد الله هو ابن المبارك ولهذا حسن إسناده الهيشمي (1767/4) وله شاهد
من حديث أسماء بنت يزيد المذكور آنفاً رواه الطبرائي (488/180/74) وآخر عند
الخطيب 7١8/5( -116) عن عائنشة
أخرجه البخاري (77*0/8 و4 /47/8)؛ ومسلم (46/170) والسياق له؛ وأبو داود
(8774) وأحمد (78/7٠و7177و175) من طرق عن الزهري عن ابن المسيب عن
أن هريرة قال: قال رسول الله كلةٍ : فذكره
شرطهماء ولم يخرجاه هكذاه ووافقه الذهبي» فوهما في الاستدراك على مسلم وقد
سلمة عن أبية؛ والحديث مشهور بالإرسال»
قلت: ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير يرويه قال:
«ثلاث من كن فيه رأى وبالهن قبل موته فذكرهن وفي آخرهن واليمين الفاجرة
قلت: وهذا متصل صحيح الإسناد وهو في «المصنف» (171-176/11)
ثم روى البيهقي من طريق أبي العلاء عن مكحول قال: قال رسول الله بَيةُ:
«إن أعجل الخير ثواباً صلة الرحم» وإن أعجل الشر عقوبة البغي » واليمين الصبر
الفاجرة تدع الديار بلاقع»
قلت : وهذا مرسل صحيح الإسناد
ورواية علي بن ظبيان وصلها هو في «الشعب؛» (4847/717/4) والقضاعي
في «مسند الشهاب» )١/13(
ورواية يحتى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبيه وصلها الخرائطي في «مكارم
الأخلاق» (ص 46) من طريق ابن علاثة عن هشام بن حسان عنه مرفوعاً بلفظ :
«إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم» حتى إن أهل البيت ليكونون فجاراً تنمى
وابن علاثة صدوق يخطىء كما في «التقريب»؛ لكن يبدو أنه لم ينفرد به ؛ فقد قال
المنذري في «الترغيب» (17/7) وقد ذكره بلفظ :
«اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال»:
«رواه البزارى وإسناده صحيح لوصح سماع أبي سلمة من أبيه عبدالرحمن بن
ونحوه في «المجمع» )١74/4( وهو قطعة من حديث ابن علاثة المتقدم وهو
في «شعب الإيمان» (14171/775/5)
وللحديث طريق اخر عن أبي هريرة مرفوعا به أتم منه ولفظه:
«إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم؛ وإن أهل البيت ليكونون فجاراً» فتنموا
أموالهم؛ ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهي وإن أعجل المعصية عقوبة البغي
والخيانة» واليمين الغموس يذهب المال» ويثقل في الرحم » ويذر الديار بلاقع»
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1/ 1/168 - من «زوائد المعجمين»):
حدثنا أحمد هو ابن عقال - : ثنا أبو جعفر هو النفيلي - : ثنا أبو الدهماء البصري
شيخ صدق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال:
«لم يروه عن محمد بن عمرو إلا أبو الدهماء؛ تفرد به النفيلي»
الذهبي :
«قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به»
ثم ساق له هذا الحديث من طريق النفيلي عنه
وأما الحافظ فقد قال في «التقريب»:
وقال الهيثمي في «المجمع :)١٠٠١7//(
وقال في موضع آخر (4 / :)١8«
ابن حبان»
قلت : لكن له شاهد من حديث أبي بكرة مضى ذكره تحت الحديث (418)
وجملة القول: إن الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد ثابت» وللجملة
الأخيرة منه شاهد آخر من حديث واثلة بلفظ :