فقه السنة - الجزء الثالث
الوصف
يعد كتاب فقه السنة من أفضل كتب الفقه المعاصرة التى لا غنى عنها فى بيت كل مسلم ، وقد كتبه الشيخ السيد سابق فى ثلاث مجلدات مكتوبة بأسلوب رشيق يقدم فيه ما يجب على كل مسلم معرفته من الحلال والحرام ، ويتميز أسلوب الشيخ سيد سابق فى فقه السنة بالسلاسة والبعد عن العبارات المعقدة وإبراز الرأى الراجح من أقوال الفقهاء دون التوغل فى الخلافات الفقهية والتفاصيل المعقدة..
ويأتى كتاب فقه السنة على ثلاثة أجزاء يتناول فيها الكاتب جوانب الحياة من عبادات ومعاملات وغيرها فقد جاء ...
الجزء الأول ... يتكلم فيه الكاتب عن العبادات وأحكامها.
الجزء الثانى ... ويتناول فيه أحكام الزواج والطلاق والحدود.
أما الجزء الثالث فقد جاء مشتملاً على أحكام المعاملات ، ومختوماً بأحكام المواريث.
كراهتها: وتكره إذا كان الموصى قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه؛ كما تكره
لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور فإذا علم
الموصى أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة
اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل: أوصيت لفلان بكذا بعد
موتى أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدى وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة
معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم
بالإيجاب وحده لأنها فى هذه الحال تكون صدقة؛ أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها
تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد فإن قبلها تمت
وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصى والوصية من العقود الجائزة
يكون صراحة بالقول كأن يقول: رجعت عن الوصية ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه فى
وصيّة يُوصى بها أو دين
شروط الموصى: يشترط فى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون كامل الأهلية وكمال
الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة» فإن كان الموصى ناقص
-١ وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت فى حدود المصلحة
7 - وصية المحجور عليه للسفه فى وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد
وهذا مذهب الأحناف وخالف فى ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير
الذى يعقل معنى التقغرب إلى الله تعالى قال: «الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله
والسفيه والمصاب الذى يفيق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما
يوصون به وكذلك الصبى الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته
جائزة ماضية» وقد أجاز القانون فى مصر وصية السفيه وذوى الغفلة إذا أذنت بها الجهة
-١ أن لا يكون وارثًا للموصى روى أصحاب المغازى أن رسول الله جَيّةٍ قال عام الفتح:
إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به وفى رواية: «إن الله أعطى كل ذى
راس ات الي
الوَصيَّةٌ للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المَّقين» فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها
وقال الشافعى : إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية
باقية مع الميراث واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا وقد طلب العلماء ما يرجح أحد
الاحتمالين فوجدوه فى سنة رسول الله كةٍ فقد روى عنه أصحاب المغازى أنه قال عام الفتح:
واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا
يكون للموصى ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ المذكور ولو أوصى لأخيه وله
ابن فمات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث: ٍ:
" - ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معيئًا يشترط لصحة الوصية له أن يكون
تقدير فإذا قال الموصى: أوصيت بدارى لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولاد؛ ثم مات ولم
يرجع عن الوصية فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصى سواء منهم
الموجود حقيقة أو تقديرً كالحمل؛ ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية ويتحقق من
وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصى متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت
الوصية أو من وقت موت الموصى وقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث
مذهب أبى يوسف وقال أبو حثيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة
شروط الموصى به: يشترط فى الموصى به أن يكون بعد موت الموصى قابلاً للتمليك بأى
سبب من أسباب الملك» فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع وتصح الوصية
الموصى استحقه الموصى له وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم وتصح الوصية بالدين وبالمنافع
كالخمر للمسلمين
مقدار المال الذى تستحب الوصية فيه: قال ابن عبد البر: «اختلف السلف فى مقدار المال
وقال ابن عباس : لا وصية فى ثمائماثة درهم وقالت عائشة: فى امرأة لها أربعة من الولد ولها
ثلاثة آلاف درهم لا وصية فى مالها وقال إبراهيم النخعى: ألف درهم إلى خمسماثة درهم
الوصية بالثلث: وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه والأولى أن ينقص عنه؛ وقد
استقر الإجماع على ذلك روى البخارى ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبى وقاص
فقه السنة
نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فى !*" أمرتك؛ وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس
الثلث يحسب من جميع المال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلثك يحسب من جميع المال
الذى تركه الموصى وقال مالك: يحسب الثلث مما علمه الموصى دون ما خفى عليه أو تجدد له
ولم يعلم به وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الملوت؟ ذهب مالك والنخعى وعمر بن
عبد العزيز أن المعتير ثلث التركة عند الوصية وذهب أبو حنيفة وأحمد والاصح من قولى
الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت وهو قول على وبعض التابعين
الوصية بأكثر من الثلث: الموصى إما أن يكون له وارث أو لا فإن كان له وارث فإنه لا
يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم؛ فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ
-١ أن تكون بعد موت الموصى لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته» وإذا
أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية وقال
الزهرى وربيعة: ليس له الرجوع مطلق
7 أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة وإن لم
يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضيًا وهذا عند جمهور العلماء وذهب الأحناف
وإسحاق وشريك وأحمد فى رواية؛: وهو قول على وابن مسعودء إلى جواز الزيادة على
الثلث لأن الموصى لا يترك فى هذه الحال من يخشى عليه الفقر ولأن الوصية جاءت فى
)١( الشطر: النصف
)١( تدع: تترك
(3) عالة: فقراء
() كان هذا قبل أن يولد له الذكور وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين ذكره الواقدى» وقيل: أكثر من عشرة ومن
البنات اثنتا عشرة بتًا
الئل عَنهَاء كان عقبلا بك 9
روى البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أن رسول الله جَتَقةٍ قال: «إما الأعمال
ثم فإن المرء يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء؛ ولو لم يستشهد
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَّنْ سَالَ الله الشّهادةً بصدق بَلَمَُ الله متَازلَ الشهداء
شيئًا آخر من أشياء الدنيا وأعراضها لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقط بل إنه بذلك يعرض
نفسه للعذاب يوم القيامة
به حب على وجهه حتى ألقى فى الثار ورَجلتَعل العلم وعلّمه؛ وقراً القرآناً؛ فأتى به
افرائض
بطلان الوصية: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل با يأتى:
١ إذا مات الموصى له قبل موت الموصى
٠ إذا كان الموصى به معيثًا وهلك قبل قبول الموصى له
الفرائض
تعريفها: الفرائض جمع فريضة»؛ والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير؛ يقول الله
سبحانه: قتف م رضت أى قدرتم والفرض فى الشرع هو النصيب المقدر للوارث
ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض
مشروعيتها: كان العرب فى الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء» والكبار دون
الصغار وكان هناك توارث بالحلف فابطل الله ذلك كله وأنزل: فيُوصِكُم لله فى أولادكم
باه مم لد عر ير ْم ا ا ا ما اه عزفر ةم صر عد ل <
ع( ب اس هك اإساء د 0 ل ءًِ ا اد لام ََ ءً 23
فضل العلم بالفرائض:
١ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَةٍ: «تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا
الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان فى الفريضة
والمسألة فلا يجدان أحدًا يخبرهما؟ ذكره أحمد
)١( الجنون المطبق هو الجنون الذى يستمر سنة عند محمد؛ وقال أبو يوسف: هو الذى يستمر شهرًا وعليه الفتوى
محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» رواه أبو داود وابن ماجه
التركة
تعريفها: التركة هى ما يتركه اميت من الأموال مطلقً!" ويقرر هذا ابن حزم فيقول: «إن
يورث منها إلا ما كان تابعًا للمال أر فى معنى المال» مثل حقوق الارتفاع والتعلى وحق البقاء
فى الأرض المحتكرة للبناء والغرس وهى عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه
الليت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية
الحقوق المتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهى كلها ليست بمنزلة واحدة بل
بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره فى الإخراج من التركة على الترتيب الآتى:
-١ الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذى سبق ذكره فى باب
الجنائز
- الحق الثانى: قضاء ديونه فابن حزم والشافعى يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات
من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد هذا إذا كان له وارث» فإذا لم يكن له وارث
فتخرج من الكل والحنابلة يسوون بينهاء كما نجد أنهم جميعًا اتفقوا على أن ديون العباد
العينية”"" مقدمة على ديونهم المطلقة
7 الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقى بعد قضاء الدين
4 الحق الرابع: تقسيم ما بقى من ماله بين الورثة
أركان الميراث: الميراث يقتضى وجود ثلاثة أشياء:
-١ الوارث: وهو الذى ينتمى إلى الميت بسبب من أسباب الميراث
هذا تعريف الأحناف )١(
(؟) الدين العينى هو الذى تعلق بعين المال
- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود الذى حكم بموته
الموروث: ويسمى تركة وميراثًا وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث
أسباب الإرث: يستحق الإرث بأسباب ثلاثة:
-١ النسب الحقيقى”'": لقول الله سبحانه: «وأُولُوا الأرحام بَعْضُهم أولى ببعض فى كتاب
د الننب التمى!!): لقول الرسئول و38: «الولاء العمة كلحمة السب» زوه ابن حَيَنُ
والحاكم وصححه
الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: #ولكم نصف مَا ترك أزواجكم
كمن مات حقيقة» أو موته تقديرا كأن يعتدى شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جيئًا
ميا فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد
حياة الوارث بعد موت المورث ولو متكا كالحمل» فإنه حى فى الحكم ليس إلا لجواز
أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى
والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا من يرث بعضهم بعضًا ويقسم مال كل منهم
على ورثته الأحياء
ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية:
موائع الإرث: الممنوع من الإرث هو الشخص الذى توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف
)١( القرابة الحقيقية
مت وتعقل عنى إذا جنيت أى تدفع عنى الدية الشرعية إذا وقع منى جناية خطأ من قتل قما دونه فهذا العقد
يثبت الولاء بين المتعاقدين وولاء الموالاة يعتبر سببًا فى الإرث عند أبى حنيفة ولا يعتبر سببًا عند جمهور العلماء
وإلى رأى الجمهور جتح القانون
النبى كََمةٍ قال: «ليس للقاتل شىء» وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه
فقال الشافعى: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو
قصاص وقالت الالكية أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة
أم سببًا وأخذ القانون بهذا المذهب فى المادة الخامسة منه ونصها: «من موانع الإرث قتل المورث
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى
٠ اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أسامة
ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعى: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس» كما يتزوج المسلم
الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضًا لأنهم يعتبرون
أهل ملة واحدة
الدارين لا يكون مانعًا من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت
الأقطار» وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختلف فيه: هل هو مانع من التوارث
بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين» كما لا يمنع
التوارث بين المسلمين قال فى المغنى: وقياس المذهب عندى أن الملة الواحدة يتوارثون وإن
إجماع؛ ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها وقد أخذ القانون بهذا إلا فى صورة واحدة
أخذ فيها برأى أبى حنيفة وهى ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعايها فمنع
من القانون النص الآتى: «واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير
المستحقون للتركة
المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالى فى المذهب الحنفى:
-١ أصحاب الفروض
عدد المشاهدات : 4614
14
0
عدد المشاهدات : 2872
30
1
منجد الخطيب روائع القصص والأمثال مأخوذة من سير أعلام النبلاء ومرتبة على رياض الصالحين من الخطب والمساجد