بلا طلاق» ولم تكن عليها عِذَّة ولم يلحق بها ولد إن كان منهاء
لاستتى النبي ل امرأة امتعة أيضاً مع الزوجة وملك اليمين» فلما لم
إن الرافضة يدندنون على هذه الشبهة؛ وأعني قوهم:
الباب الثاني: أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية المطهرة:
حجة الوداع فقالوا: يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا قال:
بين الركن والباب وهو يقول: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم
ص ؛ 7١)قال الأبني: هذا حديث صحيح لكن قوله (حجة الولاع) شاذ والمحفوظ فيه
لماج
لقتم
7- وعن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي عن أبيهاعن
علي #8 أنه سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء فقال : ( مهلاًيا ابن
عباس - وفي رواية للإمام الصنعاني في مصنفه لجلاص١:* قال له
علي: إنك امرؤ تائه -«فإن رسول الله ب نبى عنها بوم خيبر وعن
الزيدية» وسيأتي بعد قليل إن شاء الله
زيم المئعة من كتب الرافضة أنفسهم»
7*- وعن سالم بن عبد الله قال: (آتي عبد الله بن غمر
أقول وفي هذه الأحاديث وغيرهارةٌ على الرافضة
في احتجاجهم على 1
السئة ومحاولاتهم
سة في إلزاما برأي
ابن عباسء فقد اختلفت الروايات عن ابن عباس» وسواء على القول
الإجماع لأنه يخالف النصوص الصحيحة الصرية في النهي عنها إل
يوم القيامة والتي رواها جمع من الصحابة ومنهم عمر وعلي واستقر
إجاعهم على ذلك, قال الحافظ ابن حجر: (وجزم جماعة من الأئمة
بتفرد ابن عباس بإباحتهاء فهي من المسألة المشهورة وهي: ندرة
- وعن أبي هريرة «#د قال: قال رسول الله كَل هدم - أو
لنعة: النكاح والطلاق والعدة والمبراث'
صحيحه والدار قطني واليهقي. وحست الألبني (صحيح الجامع الصغير للأتبايرج؟ ص/77 ١١
رتم0:11 قال المحدث الشيخ الألباني رحمه الله: يشهد له حديث
علي بن أبي طالب قال : انسهى رسول الله عن المتعة قال: وإنما
كانت لمن لم يجد فليا أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج
والمرأة سحت أخرجه لدار فطني والبيهقي. قال الأليئي: لوهذا إسناد ل بأس به في الشواهد
رجاه صدوتون. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وله شاهد صحيح
عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي). (فتحالبارياج١٠ ص7 ١؟). وذكر
الشيخ الألباني هذا الشاهد فقال: ثم روى البيهقي بسند جيد عن
سعيد بن المسيب قال: اخ المتعة الميراث). ثم قال الألبا نِ
حشر بن عند ( لزنام الصا أهَج
- فقال لي: (ذلك
رواية ذكرها الحافظ في
طرق الشيعة الإسماعيلية. وقريبا منه من طرق الرافضة عند الحديث
رقم( ) من أدلة تحريم المتعة من كتب الرافضة أنفسهم وعن جعفر
الصادق أيضاء بإذن الله
- وعن إيباس بسن سلمة عن أبيه قال رخص
عام أوطاس في المتعة ثلاثاً شم نبى عنها" رودملم
رسول اذ
يت<**» وعام أوطاس هو عام الفتح.
الناس فقال: إن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثأشم حرمها والله
لا أعلم أحداً يتمع وهو تحصن إلا رجته بالحجارة إلا أن يأتيني
اقلت: نبى عمر نه عن المتعة وهو عل المنبر وأخبر الصحابة
على تحريم امتعة وأنها قد ليخت لاسيبا وأن أحداً م يأتٍ يشهد على
أن رسول الله َي أحلها بعد أن حرمها كما طلب منهم عمر ولم
ييحُوها بعد موته؛ وحتى علي بن أبي طالب لم ينكر على عمر سواء في
ذلك عل موافقته لعسر لأن علي نفسه قد روى أحاديث النهي
واحداً لصحابي واحده أو إمام واحد من المتعة إن كنتم صادقين؟!
فالمتعة لم تكن في الحضر وإنا كانت رخصة في السفر مع المشركات ثم
ذلك السف ر بعد فلك فمتع منهاء وليس أحدٌ يُخبر أنها كانت في
حضرء وكذلك زُوِيّ عن أبن مسسعود). (انظر تفسير القرطبي ج؟/ من 4).
إلا أن الرافضة كعادتهم يغالطون ويتعامون عن الحق
نبي النبي ب
الكذب الناصع السواد.
!. ويفترون على عمر ذه ويزعمون
زواًويتين هوالذي حرم العم
عليها للداكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح حيث
عمر بن الخطاب يفندها عمل الإمام علي بن أبي طالب الذي أقر
التحريم في مدة خلافته ول يأمر بالجواز وني العرف الشيعي وحسب
عندما يكون مبسوط اليد
والشيعة في افترا
بحديث جاء فيه أن عمر بن الخطاب :#8 قال: (متعتان كانتا على
عهد رسول الله 8 أنا أنهى عنها وأعاقب عليهيا. متعة الحج ومتعة
ينسب النهي لنفسه ولا ينسبه للنبي يلل ؛ ولو كان التحريم من النبي بل
لنسبه عمر إليه فل فإنه أبلغ بالزجر عن المتعة). هذا قوخم بأفواههم.
فأقول وبالله التوفيق في تفنيد هذه الشبهة وإبطاها: هذه
المراوغة والمغالطة المفضوحة مردودة عليكم فأنتم تعمدتم التعامي
عن الروايات الأخرى الصحيحة الصريية الثابتة عن عمر د والتي
صرح فيها بنهي النبي فيل عن المتعة وأسند نهيه فيها إلى نبي الني كل
بناء ثم أين الروايات الأخرى الصحيحة عن غيره من الصحابة في
تحريم المتعة والمسندة إلى النبي و8 ومنها مارواها علي :#*(عندنا
وعندكم وعند الشيعة ١ فهذاتعام
صريح عن الحق بل رده كالتَكَك في رؤية الشمس والمتعامي عنهاً
في رابعة النهار! فهذا عناد ولا ينفع مع المعاند شيء.
فليس للشيعة حجة في تلك الرواية بل إن حجتهم داحضة+؛
فالروايات الصحيحة الأخرى والتي أسند عمر نه نهيه فيها إلى نبي
النبي #8 توضح وتكشف هذا اللبس الذي فيها ويزول هذا
الإشكال الموهوم بل المختلق. فثبت أن عمر 8 إنما تهبى عن المتعة
لنهي النبي ,5 عنهاء فمن السهل توجيه هذه الرواية على ضوء
(كان مراده - يعني: عمر :8 - أن المتعة كانت مباحة في زمن
-١7 قال رسول الله
إنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن م يستطع فعليه
الباب الثالث: أدلة تحريم زواج المنعة من كتب
الرافضة أنفسهم:
أئمة آل البيت الأطهار رضوان الله عليهم مجمعون عل
: أهل السنةء والشيعة الزيدية؛
والشيعة الإسماعيلية؛ وهذه أدلة تحريم المنعة
تحريم المئعة؛ وهذا الإجماع منهم
م المتعة؛ وهذا الإجماع منهم
ن كتب القوم أنفسهم: