اأروأيات « الوصاية» وله ( عن ميسرة) هو ابن حار الأنجعى ؛ وقد تقدم ذكره فى بدء الخلنى ؛ وأبر حازم هو
اانجسى سلبان مول عزة بمهملة مفترحة ثم ذاى ثقيلة قوله ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جار ؛
يؤمن بلله واليوم الآخر ؛ فاذا شهد ام فليتكلم غير أو ليسكت » والذى يظبر أنه أحاديث كانت عند حسين
يمن ل ايوم ابر البحسن قرى شينه» المي »قو ( فين خلئن من ضلع) وكر الحا المجدة رقن
اللام وقد تسكن ؛ وكأن فيه إشارة إل ما أخرجه إن اح فى « المبندأ » عن ابن عباس و ان حاء محتقت من ضلم
آنم الأقصر الاير رهو ناثم» وكذا أخرجه ان ألى حازم وغيره من حديث مجاهد » و أغرب النروى فدزاء للفقباء
أو بعضبم فكان المعنى أن الناء خلقن من أصل خلق من شى, ممرج ؛ وهذا لايخااف الحديك الماضى من نيه
المرأة والضلع + إل يستفاد من هذا نكتة النشبية وأنها عرجاء مثله لكون أصلبا من , وقد تقدم شىء من ذلك فى
تله للق - قله ران أعرج شي- فى الضلع أعلا)ذكر ذلك تأ كيال انكر لان إن ري |2 !
فى الجهة العلا ؛ أو اشارة الى نيا خلق من أعرج أجراء الضلع مالغة فى انيات هذه الصفة طن ؛ ينمل أن يكون
ضرب ذلك مثلا لآم المرأة لان أهلاها رأسها ؛ وفيه لسانا وهو الذى يحصل منه الأذى ؛ واستعمل « أعوج ,
يكون المراد بكسره الطلاق ؛ وقد وقع ذلك ريا فى روابة سفيان عن أبى الزناد وند مسلم د وآن ذعبت تقيمها
طلب الوضية ولبس هو المراد ؛ وقد تقدم له توجيات أخر فى بدء الحلق قله ( بالنساء خيرا ) كأن فيه رمزا
الى التقويم برفق بحيث لايبالخ فيه فوبكسر ولا يتركد فيستمر على عوجه ؛ والى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجة
الى تعاطى المعصية ا أو ترك الواجب ؛ وانما المراد أن بتركا على أعوجا يا الأ الباجة رق
الحديى الندب الى المداراة لاستهالة النفوس وتألفف القاوب وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن واأصير دلى
شىء» أى من القرآن ؛ ووقع صرمحا فى رواية (بن مبدى عن الثورى عند ابن ماجه وقوله دفلا توفى» يشمر بأن
أو تحريم ٠ وبعد الوفاذ النبوية أمنوا ذلك ففعلوه مسكا بالبراءة الأصلية
قو ( باب فوا أنسك وأهليع ارا ) تقدم تفسيرها فى تفسيد سورة التحريم ؛ وأورد فيه حديف ابن عر
عنهم لآنه أمر أن يحرص على وفايتهم من النار » وامتثال أوامر الله واجتئاب متاهيه » وسيأى شرح الحديث فى
أو لكتاب الأحكام مستوق ان شاء الله تعالى
- بحيب حسن العائّرةٍ مع الأهل
هاه - وَرتا سلبان" بن عبد ر رحن وعلى بن حجر قلا أخبرنا عيسى' بن يونس حدثنا عثلاج
لايكتمن من أخبار أزواجهن شين ٠ ٠ قا الأو : زوجى لحم حدر تنحثة على رأس جَبَلِِ ؛ لاسهلر 7
ولاتمين فقتل قات الثانية د زوجى لا أب تبره » إنى اخاف أن لا أدره » إن اذكروم اذك" جز
)١( ياش الأمل
الحديث 10-018 د
طويل التُجاد » عظم الرماد » قريب البيت من الناد فألت العاشرة : زوجى مالك وما فالك ؛ مالك غير من
أقول فلا أفبيح وأرقل البح وأشربة تلح 8 أ إلى ذرع » فا أم ألى زع ؛ كوا رود وبيتها
قريا رك 0 + وأخذ غطليا؛ وأراح ماما ثرياء وأعطانى من كل رائحة زوج وقال كلى ا زرع ؛
بعضيم فاتفيح بام رهد جح
قله ( باب حسن المعاشرة مع الأهل ) قال أبن المنهر : نيه بهذه الترجمة على أن إيراد النى يع هذه الحكاية
- يعنى حدبث أم زرع لبس خليا عن فائدة شرعية ؛ وهى الاحسان فى «عاشرة الأهل قلى : ولين فيا ساقه
الحديث حصورة فيا ذكر » بل سيأقى له فوائد أخرى : منها ماترجم علبه النسائى والرءذى ؛ وقد شرح حديف أم
"١ 7 كتاب النكاح
عبيد لقاسم بن سلام فى « غريب الحديق » وذكر أنه تقل عن عدة من أهل الم لايحفظ عددم ؛ وآمقب عليه فيه
مواضع أب سميد الضرير النيسا بودى وأيو مد بن قتيبة كل منهما فى تأايف مفرد » والخطابى فى « شرح البخارى»
فى جزء مفرد وذكر أله جعه عن إعقوب إن السكيت وعن أنى عبيدة وعن غيرهما ء ثم أب القاسم عبد الحكيم إن
حبان المصرى ثم الرخشرى فى « الفائق » ثم القاضى عياض وهو أجعها وأوسعها ؛ وأخذ مئه غالب الشراح بعده
باين بات شرحبيل الدمشتى (وعلى بن حجر) بضم المبملة وسكون الجم وعينى بن يوأس أى ابن أنى حق السبيعى
ووقع منسوبا كذاك عن الاسماعيل قو ( حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة ) فى دواية مس وأبى
من طريق رهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن عروة ؛ ومضت له فى احية رواية بواسطة الذين
سعيد بن سلمة عن أنى الحسام كلاهما عن هشام وساي ررايته تعليقا راذور من وصلبا عمد الفراغ
من شرح الحديك ؛ وخالفهم الحيم 7 عدى فيا أخرجه الدارتطنى فى الجزء لثائى من د الافراد » أرواهء عن
وقال عقبة بن خالد وعباد بن منصور وررايتهما عند النسائى ؛ والدراوردى وعبد الله بن مصعب وروايئهما عناد
أرما عقبة بن خالد أيضا فرواء عن هشام بن عروة عن يزيد بن روما عن عروة لكن افتصر «لى المرفوع » وبين
رومان اه ؛ ورواء عن عروة أيضا حيدم حر بن عيد لله بن عروة وأبو الزناد وأبو الاسود مد بن عبد
يحدثنا بذلك فى السفر نقطاعة سه ؛ ذكره أبو عبيد الأجرى فى اسثلته عن أل داود قلت : ولمل هذا هو البب
فى “رك أحد تخريحه قى ماده مع كبر ؛ وقد حدث « الطبرائى عن عبد الله بن أحمد لكن غن غيد أيه ؛ وقال
با رسول الله وم نكان أبر زع ؟ قال : أجتمع نساء » فساق الحديث كأه ؛ وجاء صرفوطا أيضا من روآية عبد الله
الحفيك 0970 - 017177 راز
قوله ( باب ل وبمواتين أحق بردمن ) فى العدة » وكيف براجع امر أة إذا طلقها راحدة أو لننين ؛ وقوله :
فلا نمضاوهن ) كذا الاكثر ؛ رفصل أبو ذر أيضا بين قوله 3 بردهن ) وبين قوله د فى العدة » بدائرة إشارة الى
أن المراد بأحقية الرجعة من كانت فى العدة » وهو قولمجاهد وطائفة من أهمل التفسير + وسقط قوله ل فلا
تعضلوهن ) من رواية الننى ثم ذكر المصنف فى الياب حديثين : احدهما حديث معقل بن يسار فى نويج أغته ؛
أورده من طريقين : الأول قرله « حدثى عمد » كذا للجميع غير منسوب وهو ان سلام ؛ وعيد الوهاب شيخه هو
ابن عبد المجيد الثقنى » وي لس هو أن عبيد البصرى ؛ الطريق الثائية من طريق سعيد وهر أبن أي عردية عرس
قنادة قل فى ررايته د بعدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخنه تحت رجل » وقال فى رواية برنس عن الحسن
من وصله و أرسله ؛ وتقدم فى تفسير البقرة ايضا موصو لا ومسلا » وله د خمى» برزن ول بكسر !انيه ٠ وقوله
وأنفاء بفتح الحمزة والقون منون أى ترك الفمل يظا رترفعا » وقرله د نترك الحمية » ب لتشديد ؛ وقوله وراس تقاد
لآم الله كذا للدكثر بقاف أى أعلى مقادته ؛ والمع أطاع وامتشل وفى رواب الكشمينى و واستراد» براء
بدل القاف من الرود وهو الطلب ؛ أو المعنى أراد رجزعيا ورضى بة وثقل ابن التين عن رواية لقاب راستفاد
بتشديد الدال , ورد بأن المفاعلة لانجتمع مع سين الاستفمال , الحديث الثال حديث ابن عبر فى طلاق الحااض ؛
وتقدم شرحه مسترقى فى أو لكاب الطلاف » وقوله « وزاد فيه غيرء عن اليك » تقدم بيائه فى أول الطلاق أيضا
فى العدة قري على م في حديث ابن عير لآن الني يَلِكمْ أمره يمراجمنها ول يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد 2 وإيا
بعد العدة قم مانى حديث معقل رقد أجمعوا على أن الحر إذا طاق الحرة بعد الدخول ما تطارقة أو تطليةتين فبو
واختلف السلف فيا يكون يه الرجل سراجما ؛ نقال الإو زاعى (دأ جامهيا فقد راجعبا وجاء ذلك عن !ض التأبمين
وبه قال مالك ولحى بشرط أن ينوى به الرجمة , وقال الكرفيونكالأ زاعى ورزادوا : ولو اميا بشهرة أو أظر
الى فرجها بشهوة ٠ دقل الشافى لا تكون الرجعة إلا بالكلام » رانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحر ممه +
وحجة الدآفى أن الطلاق زيل للنكاح ء وأقرب ما يظير ذلك فى حل الوط وعد ء»؛ لآن الحل معنى يجوز أ
يرجع فى السكأح ويعود كا فى اسلام أحد المشركين ثم اسلام الآخر فى العدة » وكا بر تفع بالصوم والإحرام
:م1 8ه كتاب الطلاق
ابن السمعائى : الحق أن الفياس ية:ضى أن الطلاق اذا رقع زال الشكاح كالعتق ؛ لكن الشرع أئيى الرجعة فق
الشكاح دون العتق فافترقا
8 - بحيب مراجمة الحائض
قله يب ةلطاع ) كف حب عرف ذلك رع ظام اوم 4 » وقد تقدم شرحه
ماتوذفي أوائل الطلاق
7 - بحي يد الدوى عنوا أرب شر وتمشرا وقال از هر :لا أرى أن ترب الصية اليب
لأن عليها العدة حدئا عبد الله بن بوصف" أخبرنا مالك" عن عبن الله بن ألا بكر بن محمد بن غحروبن حزم عن
مال بالطب من حاجة » غير أنى سمت رسولة الله يك يقول : لابحل لامرأة "تؤمزة لله وليوم الآخر أن تيد"
تزمن لله والبوم الآخر أن ع فوق" ثلاث لوال » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً »
كل ذلك يقول : لا- ثم قال ردول الله يق : انما هى أربعة ة أشير وعشر؟ وقد كات داك" فى الجاهلية
نرى بالبمرقٌ على رأس الحول »
[ الحديث 1ه طرلاة فى :1016008 ]
قوله ( باب تحد ) بضم أله وكسر ثانيه من الرباعى ؛ ويحوز بغتبحه ثم ضمة من الثلاثى ؛ وقد تقدم ببان ذلك
فى « باب احداد المرأة على غير زوجها » من كتاب الجنائز » قال أهل اللغة : أصل الاحداد الائم ؛ ومنه سحمى
القدماء يؤثرون أحدث والأخرى أكيثر ماى كلام العرب ٠ قوله (دقال الرهرى لا أرى أن تقرب الصيبة الطيب)
ابن وهب فى موطئه عن يونس عنه بدونها » وأصله عند «بد الرزاق عن معمر عنه باختصار وى التعايا إشارة
إل ان سبب إلحاق الصئية بألبالغ فى الاحداد وجوب العدة على كل منهما اتفاقا ؛ وبذلك احتج الدافى أيضا ؛
معلى قولما و أاتكحلما » أى افنمكانها من الاكتحال له ( عن ذبنب بنت أب سلبة) أى ابن عبد الأسدء وى
قال ؛ وقد أخرج لما مس حديثها ذ كان اسمى برة مياق رسول لله ري ذينب » الحديث ؛ وأخرج لما البخارى
عبد الله بن جحش قتل بأحد شهيدا وزبنب بنت أبى سلة برءذ طفلة في تحيل أن تكون دخلت عل زبنب بنك
جحش فى تلك الحالة ؛ وأنه ود أن يكون عبيد القه المصغز فان ذخول زينب بنت أبى سلة عند بلوخ الحخبر الى
فيجرز أن ييكون مات قبل زيلب ؛ لكن ورد مابدل على أنة حضر دفنها وبلزم على الأمرين أن يمكون دوقم فى
الاسم تغيير أو المبتهكان أعا زينب بنت حش من أمها أو من الرضاعة وله ( لايحل ) استدل بة على تحربم
الإحداد مل غير الزروج رهو واضح ودل وجرب الإحداد المدة المذكردة على الررج واستدكل بان الاستتثاء
8 8 كتاب الطلاق
ند عن أحد عن هشيم عن داود عن الدع أنه كان لايعرف الإحداد ؛ قال أحمد ؛ ماكان بالعراق أشد تبحرا
على من ادعى الاجماع وى أثر الدمى تعقب على ابن المنذر حيث نى الحخلاف فى المسألة إلا عن الحسن ؛ وأيسا
الوجو ب كالحنان والزبادة على الركوع فى الكسوف ونحو ذلك ؛ تيلم ( لامرأة ) حمسك مومه الحنفية فقاأوأ :
لابجب الاحداد عل الصغيرة ؛ وذهب الجهرر الى وجرب الاحداد عايها كا جب العدة » وأجايرا عن التقبيد بالمرأة
أنه درج مخرج الغالب ؛ وع نكونا غير مكلفة بأن الولى هو الخاطب يمنعبا ما ممنع منه الممتدة ؛ ردغل فى ع#بوم
الجبور بأنه ذكر :كيدا للمبالغة فى الرجر فلا مشهوم له كا يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرم وأيضا
الاحداد من حت الروج : وهو ملنحق بالعدة فى حفظ النسب » فندخل الكافرة فى ذلك بالممنى م دخل الكافر
أن النمية داخلة فى قوله « تومن باقه واليوم الآخر » ورد على قالله وبين فساد شيته فأجاد ؛ وقال النووى : قيد
بوصف الإعان لآن المتصف به هو الذى يشقاد الشرع » قال ابن دقيق اليد : والاول أولى » وى رواية عند
المااسكية أن الدمرة المتونى عثدا تعتد بالأفراء ؛ قال أبن العربى : هو قول من قال لا إحداد علا ٠ قوله ( على
عيت ) استدل بة لمن قال لا إحداد على اسرأة المفقرد لان لم تتحقق وفاته خلافا للبالكية وله ( آلا على ذوج )
أخذ من هذا الحصر أن لايزاد على الثلاث فى غير الزوج أبا كان أو غيده» وأما ما أخرجه أبر داودفى «المراسيل»
فر صح ادكان خصوص الاب يخرج من هذا الدموم ؛ الكننه مرسل أو معضل ؛ لآن جل رواية عجرو إن شعيب
عن التابمين ولم يرو دن أحد من الصحابة إلا الثىء اليدير عن بعمض صغار الصحابة ووهم بعض الشراح فتعقب
على أبى داود تخريحه فى « المراسيل » ففال : عمرو بن شعيب ليس تابعيا فلا يخرج حديثه فى المراسيل ؛ وهذا
التنتقب مردود لا قاناه ؛ ولاحتيال أن يكون أبر داودكان لا بخص المراسيل برورابة الناإبى ا هو منقول عن غيره
الاختلاف فى البائن ؛ فقال الجبور لا إحداد ؛ وقالت الحنفية وأبر بيد زأبر ترد : علها الإحداد قياسا على
المتونى عنها » وبه قال بمض الشافعية والمالكية ؛ واحتج الاولون بأن الإحداد شرع لأآن تركه من التطيب والبس
الحديث 0772- 01777 م
يمكانها العود الى الروج بعينه بعقد جدبد + وتعقب بأن الملاعنة لا إحداد عايها ؛ وأجيب بأن ترك افقدان الروج
أم حبهبة وزينب بنت جحش دضى الله عنهما الطيب لتخرجا عن عودة الإحداد » وصرحت كل منوما بانها لم تتطيب
قيل الحكة فيه أن الولد تشكامل مخليقه وتنفخ فيه الروح بعد منى مان: دعشرين بيوما ؛ وى زيادة على أربعة
أشهر بنقصان الأاهلة جد اللكسر الى العقد على طر بق الاحتياط رذكر المشر مو نا لارادة الليسالى والمراد مع
أيأمما ود الجبور ؛ فلا نحل حتى تدخل الل الحادية عشرة وعن الأوذاعى وإمض ال_لف تنقضى يمعنى اليال
المشر بعد مننى الاشهر ونحل فى أول اليوم العاشر » وراستثنيت الحامل كا تقدم شرح حااءا قبل فى الكلام على
حديث سايعة بنتى الحارث ؛ وقد ورد فى حذوث قوى الاسناد أخرجه أحمد رصححهة ابن حيان من أماء بأت
ميس قالت « دخل عل رسول الله يَف اليوم الثاك من قثل جعفر بن أبى طالب فقال : لا تحدى بعد يومك »
اصنى ما شدت » قال شيخنا فى « شرح الترمذى ؛ : ظاهره أنه لابجب الاحداد على المتوفى وهأ بعد اليوم الال
لان أسماء بنت هريس كانت زوج جمفر بن أبى طالب بالاتفاتق رهى والدة أرلاد, عبد الله وحمد وعون وغيرم ؛
قال : بل ظاهر الننى أن الإحداد لا يجوز ؛ وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للاحاديك الصحيحة » وقد أجموا
يرد فى حتقى غير جمفر من الشرداء من قطع بأنهم شهداء كا قطع لجعفر -كحمزة بن ديد المطلب عمه وكميد الله بن
فى بعض عدتبا فى وف ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرا ؛ مم ساق أحاديث الباب وليس فيا مابدل #لى
ماادعاء من النخ لكانه يكثر من ادياء النخ بالاحتمال لجرى عل عادنه , ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى :
أحدها أن يكون المراد بالإحداد المقيد با لثلاث قدرا زائدا على الاحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة فى <زلها
الإحسداد ؛ ولا يمنع ذلك قوله فى الراية الأخرى ؛ ثلاثا » لانه يحمل على أنه يق اطلع ول أن عدتها تنقضى
مد الثلاث ثاائها لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشباده ثلم يكن علها احداد رابمها أن البق أعل الحديث
بالاققطاع فال : لم يثبتى سماع عبد الله بن غداد من أسياء » وهذا تعليل مدفوع ؛ فقد صمحه أحمد لكنه قال : انه
عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه و لا احداد فوق ثلاث » فقال : هذا مشكر ؛ والمعروف عن إن عحر
من رأ اه وهذا يحتمل أن يكون لغيد المرأة المعّدة فلا سكارة فية ؛ بخلاف حديث أسماء واقه أءل وأغرب