9ص ١ه _كتاب الية
التعميم فى جميع الاشياء لقول عائشة ؛ كان بعجبه التيمن فى شأ نه كه » وأشار الاماعيل إلى أن سلبان بن بلال تفرد
وسامان حافظ وزيادة» مقبولة ؛ وقد ثبتت هذه اللفظة فى حديث جابر من طريق الأ مش عن أبى صالح عند فى
حديث سيأتى فى الاشربة وفيه جراز طلب الاعل من الادتى مايريدء من مأ كول ومشروب إذا كانت نفس
المطاوب منه طببة به ولا بعد ذلك من السؤال المذموم
وأكل منه ثم قال بدا : قله »
[الحديث 77ة؟ طرقاة فى حقام 6 #عفة]
ف ( باب قبول هدية الصيد ؛ وقبل الي كم من أن قتادة عضد الصيد ) تقدم حديثه فى ذلك قبل باب ؛
وقوله فى حديث أنس , أ نفجنا » بالفا والجم أى ! ثرنا وقوله ( فلغيرا ) بالمعجمة والموحدة أى تعبوا ورقع
بكمر الفين والفتح أعرف ؛ وسيأتى شرحه ان شاء الله تعالى فى كتاب الصيد والذبانح وس الظبران واد
وضاح أن بدنهما أحدا وعشرين ميلا ؛ وقيل سئة عشر وبه جزم البسكرى ؛ قال النووى : والاول غلط وانكار
للمحسوس وس قرية ذات نخل وذرع ومياء ؛ والظوران اسم الوادى ؛ وتقول العامة بطن ص قات : وقول
ثم ا قيقن ؛ وكذلك شك فى الاكل ثم اسقيقن القبول لجرم به آخرا
- حب قبولر الهدية
معو عن عبد ارين باس عر الص#رن عانَة رض الله" عنهم د أنه أهدى ارسولر وك حار
وله ( باب قبورذ الهدية ) كذا ثبت لاني ذر » وسقعات هذه الترجة هنأ لغيره رهو المواب وأورد فيه
الحديك 781/73 - 701/4 و
فان مفهومه أنه لولم بكر_ عرما اقبله منه ؛ وقد تقدم شرحه ىكتاب المج ؛ وفيه أنه لايجوز قبول ما لا يمل
من الهمسدية
١ - سيب قبول الهدية
[ الحديث 6ة؟ أطراقة فق : محفلا لتحم ملام ]
8 - ونا انم دنا شمبة حدثنا جار , ب إيأس قال : سمت سميل" بن حجر عنو ابن عباس
كان رام ما أكل على مائدةٍ رول الله يع »
[ الحديث *7ه 2 أطراقه فى : حية ١٠6 ف
1071 نا اراهم بن انر دا قال حد + شَ ابراه بن لبان عن مد بن زواد عن | ف
هررة رض الله عنه قال «كان رسول الله يَأ إذا أى بطعام سأل عنه : أهدية أم عدف ؟ فان قيل صدفة
تع وس ل : هدي ٠ رب بيدد زِث فأ كل مهم »
يسبرين عن أم؟ عطية قات : دغل النى ع على عانشة رض الله عنها فقال : تدم شى ! قات :لا إلا
9 ١ه كتاب الية
له ( باب قبول الهدية ) كذا لانى ذر وهو تكرار بغير فائدة وهذه الترجمة بالنبة الى "رجة قبول هدية
الصيد من العام بمد الخاص ٠ ووقع عند النسنى « باب من قبل الهدية ؛ وذكر فيه ستة أحاديث : الاول حديث
مصدر يمنى الرضنا ؛ وقوله فيه ه يبنرن » بالموحدة والمعجمة من البغية ؛ وروى « ينبعون » بتقديم مثناة مثقاةٍ
وكر الموحدة وبالمبطة ثانها جديع |إن عباس د أهدت أم حفيد » وهى بالمبملة رالفاء مصثر » وسياتى الكلام
والاضب بضم المعجمة جمع نب مثل أكف وحكف : وقوله , تقذرا » بالقاف والمعجمة تقول قذرت الثىء
وتقذرته اذا كرهته وقول ابن عباس «لوكان حراما ما أ كل على مائدة النى بق ؛ استدلال صحيح من جية التقرير
الها حديث أب هريرة فى قبوله رقم الهدية ورده الصدقة ؛ وقوله فيه « اذا أتى بطعام » زاد أحمد وان حبان من
طريق حماد بن سلية عن حمد بن زياد « من غير أله » ٠ له ( ضرب بيده ) أى شرع فى الأكل مسرعا ١ ومثله
ضرب ق الأرض إذا أسرع السيد فيا رابمها حديث عائشة فى قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة : وسيأى
شرحه فىكتاب النكاح وقد منى مايتعلق بشراء بريرة فىكتاب التق قريا + وشاهد الترجمة منه قوله د هو لما
صدقة ولنا هدية » في خذ منه أن التحريم نما هو على الصفة لا على المين + ووقع فى رواية أل ذد المروى « فقيل
يخ هذا تصدق به عل بديرة؟ هو ما صدقة ولنا هدية » جمل السزال والجراب من كلامه رَبك ؛ والأرل أصوب
وهو الثابت فى غير هذه الروابة أينا عاسها حديث أنس فى ذلك قز ( عن أنس فى رواية الا ماعيل من
طريق معاذ عن شعبة عن قتادة و سمع أنى إن مالك » سادسها حديث أم عطية فى الشاة من الصدقة وأنها بلغت
علها قله فيه ( الذى بمشت الها ))كذا للاكثر بصيغة امخاطب ؛ والكشمينى «بعشت» بضم أوله عل البناء للجهول
حك الصدقة امحرمة على وصارت لى حلالا ( تنبيه ) : أم عطية ابا نسيبة بنون وميملة وموحدة مصفرا كا تقدم
فى الكلام على هذا الحديك فى أواخر الركاة » ورقع عند الإ ماعيل من رواية وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله
قسيبة بفتح النون ومن رواية يزيد بن زديع عن عالد الحذاء ننيبة بالتصغير وهو الصواب ثم أخرجه من طريق إن
شهاب عن الحذاء عن أم عطية قالت «بعثت إلى نسيبة الانصارية بشاة فأرسلت الى ء'ئشة منها ؛ فقال رسول الله يك :
قلك : سبب فلك تحريف وقع فى روايته فى قوله دبعث» والصواب , بعثت؛ عل البناء للبجبول ؛ وفيه نوعالتجريد
لآنأم عطية أخبرت عن نفسها بما يرتم أن الذى تخبر عنه غيرها » قال ابن بطال : إنما كان النى يج لا يأ كل الصدقة
لانها أوساخ الناس ؛ ولان أخذ الصدقة منزلة ضعة ؛ والانيياء متزهون عن ذلك لانه يك كان كا وصفه الله تعالى
دوجدك ءائلا فأغنى ) والصدقة لاتحل للاغنياء » وهذا بخلاف المدية فان العادة جارية بالاثابة علا وكذاك
الحديك +“ - ليمأ ٠١
كان شأنه وقوله و قد بلضت علبا ؛ فيه أن الصدة يحرز فا تصرف الفقيى الذى أعطيا بالبيع والحدية وغير
ذلك ؛ وفيه إشادة إلى أن أزواج الني يي لانحرم علبين الصدقة كا حرمت عليه ؛ لان عائثة قبلت هدية بربرة
أنه لاتحل له الصدقة ٠ و أفرها يك “لى ذلك الفهم لكنه بين لحا أن حك الصدقة فيها قد تحول خلت ل َل أينا ؛
القمتان دفعة واحدة
- يسيب من أهدى إلى صاحيه ؛ وتحرى بعض" نسائو دون بمض
اه - ورا إماعيل" قال حدنى أخى عن سلبان عن هشام بن أُعروة عن أبيم عن عائثة رفو" الله
سم وات نساء رسولو ل يق + وكان امون قد عدوا حب" رسول الله َل عالشة؛ فاذا كانت عند أحدم
تقول" : إن"نساءك ندا كالعدل فى بنت أبى بكر فكلمته” فقال : امي ؛ ألا هحبين ما أحب" ؟ قات :
الحديث 174 4م3؟ ١ه
والاضافة للاختصماص والانتفاعكا يقال السرج للفرس ؛ و يؤخذ من مفبومه أن من باع عبدا ومعه مال وشرطه
وعن مالك لا نع لاطلاق الحديث ؛ وكأن العقد نما وقع على العبد خاصة » والمال الذى معه لا مدخل له فى العقد
واختلف فيا إذاكان المال ثيابا والاصح أن لها حكم المال ؛ وقيل تدخل محلا بالعرف ؛ وقيل يدخل ساتر
ذال بالحية ونحوها فروايتان قال القرطلى : أرجحبما الحاقها بالبيع ؛ وكذا إن سله فى الجناية وفى الحديك
جواز الشرط الذى لاينانى مقتنى العقد ؛ قال الكرمائى : قوله « وله مال » اضافة المال الى العبد مجازكا ضافة الجر
إلى النخلة فَرله ( وعن مالك ) هو معطوف عل قوله حدثنا اللث ؛ فهو موصول ؛ والتقدير : حدثنا عبد الله إن
يوسف غن مالك وزعم بعض الشراح أنه معاق ؛ ولي لكذلك وتردد الكرمائى وقد وصله أبودادد سس
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فى النخل مرفوعا » وعن نافع عن ابن مر عن عبر فى العبد موقو ؛ وكذا
هو فى و الموطأ » ولفظه : عن ان عمر عن عبر بقصة العبد ؛ وعن نافع عن ابن عمر عن النى و بقصة النخل ,
ثم ساقه من طريق سلة ب نكبيل « حدثنى من سمع جابرا عن النى يج » وقال الكرماق : قوله و فى العبد » أى
فى شأن العبد ؛ أو التقدير : عن عمر أنه قال فى العبد بأن ماله لبائعه + أو زاد لفظ العبد بعد قوله الا أن يشترط
النسائى من طريق يحي القطان عن عبيد القه العمرى عن نافع عن أبن مر عن حمر بقصة العيد » ومن روأية محمد ين
حق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بالقصتين ؛ وقال النسائى : إنه خطأً والصواب مارواء يحى اقطان , وكذلك
المبتاع » هكذا ثبنت قصة الجيد فى هذا الحديك فى جميع نخ البخارى ؛ وصنيع صاحب الممدة يقتضى أنها من أفراد
مل فانه أورده فى د باب العرايا » فقال « عن عيد الله بن عمر » فذكر من باع نخلا مم قال « ول من ابتاع عبدا
مسلم واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال : هذه الزيادة أخرجها الشيخان من رواية سالمعن أبيه
عن مر » قال : فالمصنف لا نسب الحديث لابن عبر احتاج أن ينسب الزيادة لمسلم وحده انتبى ملخصا وبالغ
يك بغي راسطة عمر ؛ لكن مل والبخادى ذكراء فى البيوع والشرب قتعين أن سبب وهم المقدمى ماذكرته
وقال الننووى فى شرح مل :لم تقع هذه الزيادة فى حديث نافع عن ابن عمر » وذلك لا يضر فأن سالما ثقة بل هو
قلت : أما ننى تخريجها فردود فانها ثابتة عند البخارى هنا من رواية ابن جرخ عن ابن أبى مليكة عن نافع لكن
باختصار » وآماالاختلاف بين سالم وناقع فانما هو فى دفمها ورقمها لا فى إثباتها وثقيا ؛ فالم رفع الحديثين
جمنيعا ونافع رقع خَديث النخل عن ابن عمر عن النى رك ووقف ححديت العبد على أبن عمر عن حمر ؛ وقد رجح
مل مارج التاق وؤتال أبر دازد وقيعة لبن عبد الب : ووهذا أحد الاتناديث الأريعة التى اختلف فيا سالم
فى العرد وائرة ؛ قال ابن التين : لا أدرى من أن أدخل الوم عل نافع مع [مكان أن يكون مر قال ذلك - يمنى على
تصحيح الروابتين ؛ ونقل هنه فى د العلل » “رجيح قول سالم ؛ وقد تقدم بيان ذلك كله واضما فى كتاب البيوع ٠
قولهِ ( والحرث (© ) أى الارض المزروعة » فن باع أرضا حروثة وقبا ذرع فالزرع البائع » والحلاف فى هذه
كالخلاف فى النخل ؛ و يؤخذ منه أن من أجر أرضا وله قما زرع أن الررع للمؤجر لا للستأجر إن تصورت صودة
الاجادة وله (سمى له نافع هؤلاء الثلاثة 09) قائل ١ سى » هو ابن جريج والضمير فى و له» لان أبى مليكة وفى
الخابرة والمحافلة والمزايئة بربيع الثمر حتى يبدو صلاحه وبيعه بغي الدينار والدرم الا العرايا فاما المخابرة فتقدم
الكلام عليها فى المزارعة وأما المح قلة فتقدم الكلام علا فى حديك أنس فى « باب بيع المحاضرة » وأما المزايئة
فتقدم الكلام عليها فى حدث اإن محر وان عباس وغيرها في « باب المزابنة » » وأما يقيته فتقدم فى « باب بيع
الممرعل رموس التخل ؛ من حديث جاب رابعها : حديث ألى هريرة فى بيع العرايا وقد تقدم أيينا مشروحا فى
ياب عاصها : حديث رافع بن خديج وسبل بن أبى حثمة فى النبى عن المزابئة إلا أسحاب العرأيا وقد تقدم
حديث سهل فى باب بيع الثمر على ر«وس النخل » وقد تقدم شرح جمع هذه الاحاديث » وقوله هنا « قال ؛ وقال
فيه ويا مضى سبعة عشر حديثا ؛ والخالص قدمة عر ؛ وافقه ملم على تخريجها وى حديك عثمان فى بن رومة ؛
وحديث ابن عباس فى قصة هاجر ؛ وحوديك الصعب فى الحى ؛ وحيث الزهرى المرسل فى حى النقيع ٠ وحديك
أتى فى القطائع وفيه من الآثار النان عن عير رغ الله عنه والله تعالى أعلم
الحديث مم3 - 87م 0
كتاب الاستقراض وأداء الديون
والحجر والتفليس
قله ( كتاب فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليى ) كذا لانى ذر - وزاد غيره فى أوله البملة -
وقنى « باب » يدل كتاب ٠, رشاب الترجة الى ليه ولي بغير بأب رجمع المعدفب بن هذ الأمرر اقل 23
الأحاديك الواردة فيها ولتعلق بعضبا يعض
َ وم َ اه را جاه 2
فظنا دم امدينة عدوت ليف بالبَسير + فأعطانى ننه »
عكرمة عه ى أثناء حديث تفرد به شريك عن سباك واختلف فى وصله وإرساله هم أورد فيه حدرك خابر فى
شرائه َك من البهودى الطعام إلى أجل » رهو مطابق للركن الاول قال ان المنيى : وجه الدلالة منه أنه يم 8
حضره ألثن ما أخره + وكذا من الطعام لو حضره لم يرتب فى ذمته دين , لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة الى
الرهن وقوله فى أول حديث جابر « حدثنا مد بن يوسف ؛ هر اليكند ىكذا ثيت لأبى قز » وأهمل عند الاكثر
-_ اسيم من أخذ أموال الناس د أداءها ؛ أو إتلافيا
٠3 _كتاب الاستقراض
مشر عن أبى هريرة رض" الله عنه عن النى" يك قال د من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو الله عن » ومن
قله ( باب من أغذ أموال الناس يريد أداءها أو [تلآفها ) حذف الجراب اغتناء بما وقع فى الحديث قال
بن المنير : هذه التزجة تشعر بأن الى قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء , قال : أنه إذا عل من نفسه العجز فقد
أن زيد) بفتح الزاى وهو الديل ؛ و للاسماعيل من طريق ابن وهب عن سلمان « حدالى ثرد » ٠ قوله ( عن ألى
الغيث ) بالمعجمة والمملثة : زاد أبن ماجه د مولى ابن مطيع » قات : وام سالم ؛ والاستاد كله مدنيون قله
( أدى الله عنه ) فى رواية الكتيسبى أداما الله عنه » ولابن ماجه ابن حبان والحاك من حديث ميموتة دما من
لصاحب الدين » بل ركفل القه عنه لصاحب الدين ا دل عليه حديث الباب وان عالف فى ذلك ابن عبد السلام
البو لا ثراء بالمشاهدة من يتعالى شيثا من الامرين » وقول المراد بالاتلاف عذاب الآخرة ؛ قال أبن بطال : فيه
الحض على ترك استشبكال أموال الناس والترغيب فى حسن التأدية الهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس
العمل وقال الداودى : فيه أن من عليه دين لايمئق ولا يتصدق وان فمل رد ام وى أخذ هذا من هذا بعد
كثير وفيه الترغيب فى تحسين النية والترهيب من ند ذلك و أن مدار الاعمال علها وفيه الترغيب فى الدين من
ينوى الوفاء ٠ وقد أخذ بذلك عبد الله بن جمفر فيا داه ابن ماجه والحاك مر رواية محمد بن على عنه أنه كان
يستدين» فل فقا © مس بول لله يل يقول د ان الله مع الدائن حتى يقضى دين » إسناده حسن ؛ لكن
اختلف فيه على محمد بن على فرواه الحاكم أيضا من طريق القاسم بن الفضل عنه عن عائشة بلفظ « ما من عبدكانت له
يق وفاء دينه الاكان ل من له عون » : قالك : انا ألقس ذلك العون » وساق له شاهدا من وجه آخر عن القاسم
عن عائشة وفيه أن من اشترى شيثا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الآمر بخلافه أن البيم
لاعن قل كت مم البى/ رك ذا أبصر - يننى أحدا - قال ماج حا حول ل حي كت
بالالر مسكذا وطكن وَأغارا أبو شباب بين ده وعن ينه رعن شال - وقليل بام وقال : مكالكت؛
يارسولة الله ؛ الذى سمت أو قال : الصوت الذى سمت - قال :وغل حم سمت ؟ قلت ثم قال : أثاني
جيل عليه اللام قال : من مات من أئعك لأبشرك" الله شيك دخل الجنة ؛ فلت : ومن فل كذا وكذا ؟
قال : نسم »
8؟ - ورين أحد بن شيهبر بن سعد حدكنًا ألى عن يوني قال أبن شواب : حد"تى عُبَد لل
ابن عبد الله بثر عحبة قال : قال أو هريرة رض عه قل رسو اه و تت د لو كان لى بثل حدر ذه
[ الحديث 13288 طرقاء فى : 111443448 ]
ره ( باب أداء الددين) فى دواية أبى ذد « الديون » بالججع ( وقول الله تعالى ف ان الله يأمرك أن تؤدوا الامائات
إلى أهلها الآية) كذا لابى ذر ء وساق الأضيل وغيره الآية قال ابن المنير : أدخل الدين فى الأمانة لثبوت
وفسرت هناك بالأواص والنواهى فيدخل فها جميع مايتعلق بالذمة ومالا يتعلق ١ه ومحتمل أن تكون الأمانة على
ظاهرها ؛ وإذا أص الله باذاتها ومدح فاعله وهى لاتتعاق بالذمة لال مانى الذمة أولى وأكثر المفسرين على أن الآية
"دلت فى شأن عثمان بن طلحة حاجب الكمية ؛ وعن عبد الرحمن بن زيد بين أسلم مزلت فى الولاة ؛ وعن اين عباس
هى عامة فى جميع الأمانات وروى ابن أب شيبة من طريق طلى بن معارية قال دكان لى دين على رجل نخاصمته إلى
شريح فقال له : إن الله يأسكم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ؛ وأ بحيده ثم أورد المصنف فيه حديث ألى ذر
كنت مع النى بكم فليا أيصر أحدا قال : ما أحب أنه بحول لى ذمبا يمكث عندى منه دينار فوق ثلاث ؛ الا ديثارا
أرصده لدين» الحديك وسيأتى الكلام عليه مستونى ىكتاب الرقاق وغرضه هنا هذا القدر المذكور - قال أبن بطال :
فيه إشارة إلى عدم الاستغراق فكثير الدين والاقتصار على اليسير مئه أخذا من اقتصاره على ذكر الديثار الواحد ؛
ولغيره بضم التحتانية قال ابن مالك : : فيه حول بيعنى صير وقد خنى ع ىكثير من النحاة ؛ وعاب بعضهم استعاله على
الحريرى قال : وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعله جادريا مجرى صار فى رفع ماكان مبتداً ونصب ماكان خبرا ؛ وكذلك
حك ماصيغ من حول مثل تحول فانه بزيادة المثناة تجدد له حذف ماكان فاعلا وجمل أول المفعولين فأعلاوثا هما