وأظن" أن ابن أبى لبيد حداثنا عن أى تسلة عن ألى سعيد رضئ الله عنه قال د اعتكفنا مم رسول الله كل
َه ( باب من خرج من اعتكافه عند الصبح ) ذكر فيه حديث أنى سعيد أيضا وقد تقدم الكلام عليه مستوق
وهو حول عل أنه أراد اعتكاف اليالى دون الايام ؛ وسيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس وبخرج
بعد طلوع الفجر ؛ فان أراد اعتكاف الأيام عاصة فيدخل مع طاوع الفجر ويخرج بعد غروب الدمس , فان أراد
اعتكاف الآيام والليالى معا فيدخل قبل غروب الشمس وبخرج بعد غروب الشمس أيضا وقد وقع فى حدرك
الباب « فلا كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا ؛ وهو مشعر بأنهم اعتكفوا الميالى دون الآيام » وحله المبلب على نقل
أتالهم وما محتاجون اليه من 7 الاكل والشرب والنوم + إذ لا حاجة ل با فى ذلك اليوم + اذاكان المساء خرجوا
خفافا واذلك قال , نقلنا مناعنا » ولم يقل خرجنا ؛ وقد تقدم فى « باب تحرى ليلة القدر » من وجه آخر د فاذا كان
حين سى من عشرين ليلة ويستغبل إحدى وعشرين رجع » وبذلك يجمع بين الطريقين فأن القصة واحدة والحديث
واحد رهو حديث أنى سعيد فإ ( حدثنا عبد الرحن بن بشر ) كذا للأكثر وليس فى رداية الأصيل وكرعمة
حدثنا » والحاصل أن لسفيان فيه ثلاثة أشياخ حدثوه به عن أب سلة » وقد أخرجه أحد عن سفيان قال و حدثنا
4 - باسيس الاعتكاف فى شوّال
2-4١ - ونا مد هو ابن سلا حد"ثنا مد بن" أفضيل بن عَرُوانَ عن بحي بن سعيد عن حمر
1" مم كتاب الاعتكاف
ا امنا ل#تصرا نا لق اس لعن خان صم مع ال لس >
بها تفصة فضَربت قي + وسِمت زيلب بها فَضَرَبت قب أخرى فلا انصرف رسول اث َك من الندار
فرعن » ف يكف فى رمضان حتى اعسكف فى آخر النشر رمن شوال »
قله ( باب الاعتكاف فى شوال ) ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة ؛ وقد تقدم السكلام عليه مستوف فى « باب
رواية الكشمبنى « حل » بجملة وتشديد
بن عمرّعن رين اللعذاب رفو الل عن أن قال د يارسول الله إلى تذرت فى الجاهلية أن أشيكفٌ
فى د باب الاستكاف للاء
أوفر بتذرك »
قو ( باب اذا نقد فى الجاهلية أن بتكف يم أسلم ) أى هل يازمه الوفاء بذاك أم لا ؟ ذكر فيه قصة عبر أيضا
وترجم له فى أيراب النذر إذا نر أو حلف لايكام انانا فى الجاهليدةيم أسلم » وكأنه ألحق الهين بالنذر
لاشتراكبما فى التعليق , وفيه إشادة إلى أن النذر والوين ينعقد فى الكنفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم » وستأى
مباحثه ف ىكتاب النذر إن شاء القه تعالى قله ( قال أراء ليل يضم أوله أى أظنه » والقائل ذلك هو عبيد شيخ
البخارى أو البخارى نفسه فقد رواه الاسماعيل وغيره من طريق أخرى عن أبى أسامة بغير شك
الحديث 7١46-7044 ف
عشرين يونا »
[ الحديث "١14 طرفه فى :4448]
له ( باب الاعتكاف فى العشر الادسط من رمضان ) كآنه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف لايخلص بالعشر
الأخير وإنكان الاعتكاف فيه أفضل وله ( حدثنا أبر بكر ) هو ابن عياش ؛ وأبو حصين يفتح أوله هو عثان
أبن عاصم ؛ والاسناد إلى أي صا حكوفيون ٠ وله ( بتكف فىكل رمضان عشرة أيام ) فى رواية يحي بن آدم عن
أب بكر بن عياش عند النسائى « يعشكف العشر الأو اخر من رمضان » قال ابن بطال : مواظبته يلقع على الاعتكاف
تدل على أن من السأن المؤكدة ؛ وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول : مجبا للسلين ؛ ترحكوا
الاعتكاف ؛ والنى ل لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله ا ه وقد تقدم قول مالك انه لم يعلم أن أحدا من
فيه اعتتكف عشرين ) قيل السب فى ذلك أنه يكم عل بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لامته
بالقرآن فى كل رمضان مرة ؛ فليا كان العام الذى بض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يمتشكف
مرتين ويؤيده أن عند ابن ماجة عن هناد عن أ بكر بن عياش فى آخر حديث الباب متصلا به « وكان يعرض
عليه القرآن فىكل عام مرة ؛ فلباكان العام الذى قبض فيه عرضه عليه تين وقال أبن العربى : يحتمل أن يكون
سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير بسبب ما دقع من أزراجه واءتحكف بدله عشرا من شوال
امشكف ف العام الذى يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر فى رمضان ١ه وأقوى من ذلك أنه إنما امشكف فى
حبان وغيره من حديك أن بن كمب ان الني ب كان يمشكف العشر الأواخر من رمضان ؛ فسافر عاما فلم
يمشكف :؛ فلا كان العام المقبل اعتنكف عشرين » ويحتمل تعد هذه القصة بتعدد الدبب فيكون مرة بسبب ترك
الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين وأما مطابقة الحديث للترجة فان الظاهر باطلاق
العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أ أنه حمل المطلق فى هذه الرراية على المقيد فى الروايات الأخرى
١ - باسحب تن أراة أن يكن ثم ببدا ل أن تخريج
قو ( باب من أراد أن يمشكف ثم بدا له أن يخرج ) أورد فيه حديث حمرة عن عائشة ؛ وقد تقدمت
مباحثه » وفيه إشارة إلى الجزم بانه ل يدخل فى الاعتكاف ثم خزج منه » بل تركه قبل الدخول فيه ؛ وهو ظاهر
قو ( باب الممتسكف يدخل رأسه البيت للفسل ) أورد فيه حديث عائشة من طريق معمر عن الزهرى عن
عروةعنها ؛ وقد تقدم الكلام عليه فى أوائل الاعشكاف ( تنبيه ) : الرأس مذكر اتفاقا ووثم من أنثه مر:
الفقياء وغيرثم
سوى حديث ابن عباس فى ليلة القدر وحديث أبى هريرة فى اعتسكاف عدرين ليلة » وفيه مى الأثار عن الصحابة
فن بعددم أثر عبر فى جمع الناس عل أ بن كمب فى التراويج وهو موصول ؛ وأثر الزهرى فى ذلك ؛ وأثر ابن
عبيئة فى ليلة القدر » وأهر ابن عباس فى القساس ليلة القدر ليلة أربع وعشرين والقه أعلم
1١ _كتاب المر
بحي القطان اللذكورة د حين "دل الحجاج لقتال أبن الربير » وقد تقدم فى د باب من اشترى هدي من الطريق » من
دداية عومى بن عقبة عن نافع د أداد ابن ع رالحج عام حج الحرودية» وتقدم طريق الججع بينه وبين رواية الباب قوله
الرواية الى بعد هذه قوله )5 صنعنا مع رسول الله ع 1 فى دواية موسى بن عقبة « فقال : لقد كان لك فى
دسول الله أسرة حسنة » اذن اصع كا صنع » زاد فى رواية اليك عن نافع فى « باب طواف القارن » :150 صنع
فريش دون البيت » فنحرالني بي هديه وحلق رأسه » ٠ قوله ( من أجل أن النى يك كان أهل بعمرة عام الحدينية)
قل النودى : معناه أنه أراد إن صددت عن البيت وأحضرت تحللت من العمرة كا تحلل النى بيِذَكْمٍ من العمرة
والاحلال وهوالاظهر ٠ وتعقبه النووى ؛وليس هو بمردود وله (بعمرة ) زاد فى رواية جويرية « من ذى الحليفة»
وى رواية أيوب الماضية « فاهل بالعمرة من الدار » والمراد بالدار المنزل الذى تدله بذى الحليفة ؛ ويحتمل أن بحمل
على الدار ات بالمديئة ويجمع بأنه أهل بالعمرة من داخل ييه ؛ م أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر بذى الليفة
قوله ( عام الحديبية ) سيأ بيان ذلك وشرحه ىكتاب المغازى إن شاء الله تعالى » وأورده المصنف بعد بأبين عن
اماعيل - وهو ابن أنى أوين - عن مالك فزاد فيه « ثم إن عبد الله بن عمر نظر فى أمره فقال : ما أمرهما
إلا راحد » أى الحج والعمرة ميا يتعلق بالاحصار والاحلال , فالتفت إل أسحابه فذكر القصة وبين فى رواية
جوردية أن ذلك وقع بعد أن سار ساعة , وهو يؤيد الاحتال الأول الماخى فى أن المراد بالدار المثزل الذى تزله
بذى الحليفة ووقع فى رواية الليث ( أشهدمٌ أنى قد أوجبت حمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ماشأن
الحج والعمرة إلا واحد » ولو كان إيحابه العمرة من داره الى بالمديئة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من
ساعة ٠ فإ فى رواية جويرية ( فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر ) زاد فى زفراية الليث « فتحر وحلق ورأى أن
قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وهذا ظاهره أنه اكتنى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة + وهو
مشكل و رقع فى رواية اسماعيل المذكودة « ثم طاف ليا طوافا واحداً ورأى أن ذلك مجزى* عنه ؛ وقد تقدم
ذلك » وكأنه أراد تعلبم من يريد الاقتداء به » إلا فالتلفظ ليس بشرط ٠ فإ ( و إن حيل بننى وبيثه ) أى البيت
- أى منعت من الوصول اليه لأطوف_ تحللت بعمل العمرة ؛ وهذا يبين أن المراد يقوله دما أمرهما إلا وأحد » يعني
الحج والعمرة فى جواز التحلل منهما بالإحصار أو فى إمكان الإحصار عن كل منهما » و يؤيد الثاتى قوله فى رواية
يح القطان المذكورة بعد قوله ماأسرهما إلا داحد « إن حيل بينى دبين العمرة حيل ببنى وبين الحج » فكائه رأى
أولا أن الإحصار عن الحج أشد من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله فاختار الإهلال بالعمرة ؛
ثم رأى أن الإحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمل العمرة فقال دما أمرهما إلا واحد » وفيه أن الصحابة كانوا
يستعملون القياس ويحتجون به , وى هذا الحديث من الفوائد أن من أحصر بالعدو بأن متعه عن المضى فى نك
9 ا م كتاب جزاء الصيذ
وقد تقبعت طرقه حتى وقفت على أ كثر من العدد الذى ذكرم ابن العربى وله الحد فوجدته من رواية اننى عشر نفسا
غير الأربعة النى ذكرها شيخنا وهم : عقيل فى « معجم أبن جميمع » » يرفس بن يزيد فى « الارشاد » الخليل ؛ وان
أنى حفص فى « الرواة عن مالك الخطيب » ؛ ابن عبينة فى « مسند أنى يعلى » ؛ أسامة بن زيد فى « تاريخ تيابور »؛
عبد المزين الانصاريان فى « فوائد عبد الله بن 1سحى الخراساتى » ؛ واين إسحمى فى « مسند مالك لابن عدى ؛ وبحر
السقاء ذكره جعفر الامدلسى فى تخريحه للبيزى بالج والزاى » وصالح بن أبى الاخغضر ذكره أبر ند المروى عقب
حديك يحي بن قزعة عن مالك وامخرج عند البخارى فى المنازى , قنبين بذلك أن إطلاق |بن الصلاح متعقب ؛ وأن
قول ابن العربى صرح وأنكلام من انبسه مردود ؛ ولكن ليس فى طرقه شىء على شرط الصحيح إلا طرق
دواية أب أويس أخرجبا أبر عوانة أيضا وقالوا إنة كان رفيق مالك فى السماع عن الزهرى » فيحمل قول من قال
اتفرد به مالك أى بشرط الصحة وقول من قال تربع أى فى الجلة ٠ وعبارة الترمذى سالمة من الاعتراض وا*
قال بعد تخريحه : حسن يح غربب لا يمر فكثير أحد رواه غير مالك عن الزهرى ؛ فقوله «كثير » يشير الى
عل رأسه المففر ) كسم المم وسكون المعجمة وفتح الفاء : زرد ينسج من الدررع على قدر الرأس +٠ ورقيل هو
رفرف البيعنة قله فى و المحك ء ٠ ولى د المشارق » هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة ؛
وى روا زيد بن الحباب عن مالك « يوم الفتح وعليه مغفر من ديد » أخرجه الدازقطنى فى « الغرائب » والحاكم
يكون هو الذى باشر قله , وقد جزم الفاكبى فى شرح العمدة » بأن الذى جاء بذلك هو أبر بدزة الاسلى +
المغازى « فقال اقتله » بصيغة الإفراد ٠ على أنه اختلف فى أسم قاتله » فنى حديث سعيد بن يربوع عند الدادقطق
والحاكم أنه يك قال « أربعة لا أزمنهم لا نى حل ولا حرم : الحو برث بن نقيد بالنون والقاف مصغر ؛ وهلال إن
سعد ين أبى وقاص عند البزار والحاكم والببق فى « الدلائل » نحوه لكن قال « أريعة فر واس أ تين فقال أقنارم
وان وجد ممم متملقين بأستار الكمبة » فذك رمم لكن قال عبد الله بن خطل بدل هلال : وقال عكرمة بدل الحوبرث ؛
وم يسم المرأتين وقال « فاما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكمبة فأستبق اليه سعيد بن حريث وحمار
أبن بسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله » الحديث وفى زيادات يونس بن بكير فى المغانى من طريق
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محوه ٠ وروى ابن أنى شيبة والبيق فى الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك
عن قنادة عن أفس « أمن رسول الله يك الناس يوم فتح مك إلا أربعة من الناس : عيد العزى بن خطل ؛ ومقيس
ابن صباية الكثانى ؛ وعبد الله بن أنى سرح ؛ دأم سادة فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار
الحديث 1848-1866 3
الكمية » وروى ابن أب شيبة من طريق أن عثمان النبدى « ان أب برزة الأسلى قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار
الكمبة » واسناده صحيح مع إرساله ٠ وله شاهد عند ابن المبارك فى « الب والصلة ؛ من حديث ألى برزة نفسه
ورواه أحمد من وجه آخر ؛ وهو أصح ما ودد فى تعيين قائله ويه جزم البلإذرى رغيره من أهل الل بالاخبار ؛
فقد جزم ابن هشام فى السيرة بأن سعيد بن حريث رأيا بمزة الاسلى اشتركا فى قتله ؛ ومنهم من سمى قالله سعيد إن
تريب ؛ رحك المحب الطيرى أن الزب بن العوام هو الذى قتل ابن خطل ؛ وروى الحاكم من ريق أى معشر عن
يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد قال , فأخذ عبد الله بن خطل من نحت أستار الكمبة فقتل بين المقام زمزم >
وقد جمع الواقدى عن شيوخه أسماء من لم يؤمن بوم الفتح وأس بقتله عشرة أنمس : سنّة رجال وأربع نسوة *
والسبب فى قتل اين خطل وعدم دخوله فى قوله « من دخل المسجد فهو آمن » ما دوى ابن 1ح فى المغاذى « حدئى
عبد لله بن أب بكر وغيده أن دسول الله يكم حين دخل مك قال : لا يقتل أحد إلا من قائل » إلا تقرا مام فقال:
أقتلويم وان وجد وهم نحت أستار الكمية » منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد ؛ وإنما أس بقتل ابن خغطل
مزلا ؛ فأ المولى أن يذيح تيسا ويصشع له طعاما ؛ فنام واستيقظ ولم يصنع له شيا » قعدا عليه فقتله ثم ارئد
مشركا » وكانت له قينتان تغشيان بهجاء رسول الله رك - ودوى الفاكبى من طريق اإن جريي قال قال مولى اين
عباس : بعث رسول الله ريم رجلا من الأنصار ورجلا من مرينة وابن خطل وقال : أليعا الانصارى حتى ترجا ؛
فقتل ابن خطل الافصادى دهرب المزنى وكان من أهدر الني رك دمه يوم الفتح ومن النفر الذي ن كار أمير
دمهم ألنى ركم قبل الفتح غير من تقدم ذكره هبار بن الاسود وعكرمة بن أبى جيل وكعب إن زهير ورحتى إن
حرب وأسيد بن إياس بن أبى ذنم وقيننا ابن خطل عند بنت عتبة والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان
النسب » وقول هو عبد اله بن هلال بن خطل » وقيل غالب بن عيد الله بن خطل + واسم خطل عبد مناف من بى
راوى الحديث كا ذكره المصنف فى المذازى عن بحى بن قزعة عن مالك عقب هذا الحديث ؛ قال مالك : وم يكن
الى َك فيا ثرى - والله أعلم يومئذ محرما ا ه وقول مالك هذا رواء عبد الرحمن بن مهدى عن مالك جازما به
أخرجه الدادقطى فى « الغرائب » » ووقع فى « الموطأ » من راية أب مصعب وغيره قال مالك « قال ابن شهاب ولم
يكن دسول الله يَيَق يوم محرما » وهذا مرسل ٠ ويشهد له ما دواه ملم من حديث جابر بلفظ « دخل يوم فتح
مك وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » ودوى ابن ألى شيبة باسناد سحميح عن طاوس قال لم يدخل الى 85 مه
إلا رما إلا يدم فتح مكة وزع الحام فى « الاكليل » أن بين حديث أنس فى المغفر وبين حديث جار فى العامة
السوداء معارضة ؛ وتعقبوه بأحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر مم أزاله ولبس العامة بسد فاك ١
لمكي كل منهما ما رآء + ريؤيله أن فى حديث عمرو بن حريث : انه خطب الناس وعليه عمامة سوداء + أخرجة
3 8 -_كتاب جزاء الصيد
العهامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أ وكانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صد[ الحديد » فآراد أن يذكر المففر
كونه دغل متهيمًا الحرب ؛ وأراد جابر بذكر المهامةكونه دخل غير حرم ؛ وبهذا يندفع إشكال من قال : لا دلالة في
الحديك على جواز دخول مكة بغيد إحرام لاحتال أن يكون رسول اقه مَك كان محرما ولكنه غطى رأسه لعذر ؛
فقد اندفم ذلك بتصريح جابر بأنه لم يكن محرما +لكن فيه إشكال من وجه آخر لأنه يل كان ماما للقثال ومن كان
كذلك جاز له الدخول بغير إحرام عند الشافعية وإ نكان عياض تقل الاتفاق على مقابله » وأما من قال من الشافعية
كاين القاص : دخول مكة بغيد إحرام من خصائص النى وك ففيه فظر ؛ لان الخصوصية لا تثيت إلا بدليل ؛ لكن
زعم الطحاوى أن دليل ذلك قوله يم فى حديث أبى شريح وغيره انا لم تحل له إلا ساعة من نهار » وأن المراد بذاك
جواز دولا له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال ها الانهم أجعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بلقه تمالى
على مك حل للسلين قتالم وقتلهم فها ؛ وقد عكس استدلاله النووى فقال : فى الحديث دلالة على أن مكة تب دار
إسلام الى يوم القيامة » فبطل ما صوده الطحاوى ٠ وفى دعواء الاجاع نظر فان الخلاف ابت كا تقدم ؛ وقد حكاء
القفال والماوردى وغيرهما ؛ واستدل بحديث الباب على أنه ينم فتح مك عنوة ٠ وأجاب النووى بأنه يكم كان
صالحهم ؛ لكن لا لم يأمن غدريم دخل متأهبا ؛ وهذا جواب قوى إلا أن الشأن فى ثبو تكونه صالحهم فانه لا يعرف
فى شىء من الأخبار صريحا كا سيأتى [بضاحه فى الكلام على فتح مكة من المغازى ان شاء افه تعالى واستدل بقمة
اين خطل على جواز اقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة » قال ابن عبد الب : كن قتل ابن خطل قودا من قتله المسلم ٠
وقال السبيل : فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب وقال النووى : تأول من قال لا يقتل
علها وأذعن أهلبا + وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك انتبى وتعقب بما تقدم فى الكلام على حديث أبى شري أن
المراد بالساعة التى أحلمع له ما بين أول النبار ودخول وقت العصر ؛ وقتل ابن خط لكان قبل ذلك قطما لآل قيد فى
الحديث بأندكان عند ُزعه المغفر وذلك عند استقراره بمكة » وقد قال ابن خرءة : المراد بقوله فى حديث ابن عباس
فى أمانه لأهل مكة بل استثناء مع من استثنى وخرج أمره يقتله مع أمانه لغيره مخرجا واحدا » فلا دلا فيه لما ذكره
عمل بموجبات القتل فلم يتحتم أن سبب قله السب » واستدل به على جواز قزل الاسير صيرا لآن القدرة على ابن خطل
صيرته كالأسير فى يد الإمام وهو مخير فيه بين القئل وغيده » لكن قال الخطابى إنه يكم قله بما جناء فى الاسلام ٠
وقال ابن عبد الب : قتله قودا من دم المسل الذى غدر به وقتله ثم ارتد كا تقدم واستدل به على جواز قبل الأسيد
من غير أن يعرض عليه الاسلام ؛ ترجم بذلك أبو داود ٠ وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آ لات السلاح
حال الخوف من العدو وأنه لا ينانى التوكل ؛ وقد تقدم فى د باب متى يحل المعتمر » من أبراب العمرة من حديث
عبد الله بن أبى أونى « اعشمر رسول الله يع فليا دغل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة أن برميه
يؤذيه فكائرا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك رفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد الى ولاة الأ ؛ ولا
يكون ذلك من الغيبة ا محرمة ولا الميمة
[ الحديث هئذا أطراف ى : 1-35 2 أل 14117 » "لآق ]
لا تصريح فيه باسقاط الفدية ؛ ومر_ ثم استظهر المصثف الراجح بقول عطاء رادى الحديث كأنه يشير الى أنه
لوكانت الفدية راجية لما خفيت عن عطاء رهو راوى الحديث ؛ قال ابن بطال وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو لرمته
الفدية لبينها يك لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوز ؛ وفرق مالك - فيمن قطيب أو لبس ناسيا بين من بادر
فزع وغسل وبين من تمادى ؛ والشافى أشد موافقة للحديث لآن السائل فى حديث الباب كان غير «ارف باحك وقد
وأجاب ابن المنهر نى الحاشية بأن الوقت الى أحرم فيه الرجل فى الجبةكان قبل أدول الحم ولهذا انتظر الني َك
الوحى » قال : ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكاف قبل نزول الحك فلبذا ل يؤس الرجل بفدية عا
معنى ؛ بخلاف منلبس الآن جاعلا فانه جهل حكا استقر وقصر فى عل ماكان عليه أن يتعله لكونه مكافابه وقد
تمكن من تعلمه تقول ( وقال عطاء الخ ) ذكره ابن المنذر فى الأوسط ووصله الطبرائى فى الكبير ؛ وأما حديث يملى
فقد تقدم الكلام عليه مستوف ى « باب غسل الخلوف ؛ فى أرائل الحج قوله فى الاسناد ( صفوان بن يعلى بن أمية
#الدكنت مع النى يك ) هذا وقخ فى رواية أ ذد وهو تتصحيف ؛ والصواب ما ثبت فى رواية غيه « صفوان بن
لصفوان صحبة ولا رراية وله ( وعض دجل يد رجل ) هذا حديك آخر وسيأى مبوطا مع الكلام عليه فى
أبراب الدية إن شاء الله تعالى
٠ - باسحبب الحم يموت بعرفة » وم أ النبئ فيل أن أيؤدى عنه بقية الحج