٠ <١ كتاب الابءان
فذكر الحديث فم ( مه ) قال الجوهرى هىكلبة مبنية على السكون » وهى اصم سمى به الفعل ؛ والممنى اكفف ؛
فطرحرا بعض اللفظة فقالوا مه فصيروا الكلمتين كلبة ؛ وهذا الرجر يحتمل أن يكون لعائشة ؛ والمراد نهها عن
مدح المرأة بما ذكرت ؛ وبحتمل أن يكون المراد النبى عن ذلك الفعل + وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة فقالوا :
سيب وروده خاص بالصلاة » و لكن اللفظ عام ؛ وهو الممتير وقد عبر بقوله « عليكم » مع أن الخاطب النساء
طلا لتعميم الحكم ؛ فغلبت الذكور على الاناث وه ( فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد يستحب
إذاكان فى تفخيم أ من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور تله ( لا يمل الله حتى تلوا ) هو يفتح
الي فى الموضعين ؛ والملال استشقال الشىء ونور النفس عنه بعد محبته ؛ وهو مال على الله تمالى باتفاق قال
الاسماعيل وجماعة من المحققين : إنما أطلق هذا على جبة المقابلة اللفظية مجازايا قال تعالى [وجزاء سيثة سيئة متلها
وأنظاره ؛ قال القرططى : وجه مجازه أنه تعالى لماكان يقطع ثوابه من يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من
الغاية ومايترتب علبها من المفبوم وجنح بعضهم الى تأويلها فقيل : معناه لايمل الله إذا مالم ٠ وهو مبتعمل فى
كلام العرب يقواون : لا أفع ل كذا حتى ينيض القار أو حتى يشيب الغراب ومنه قوهم فى البليغ : لاينقطع حتى
ينقطع خصومه ؛ لأنه لو انقطع حين ينةطعون لم يكن له عليهم مزية رهذا المثال أشبه من الذى قبله لآن شيب
الغراب ليس مكنا عادة ؛ بخلاف الملل من العابد وقال المازرى : قيل إن حتى هنا بمنى الواى ؛ فيكون التقدير لا
يمل وتملون ؛ فى عنه الممل ائبته لهم قال : وقيل حتى بمنى حين والأول أليق وأجرى عل القواعد ؛ وانه
من باب المقابلة المفظية و يؤبده ماوقع فى بعض طرق حديث عائشة بلفظ ١١ كلفوا من العمل ما تطيقون ؛ فأن الله
لا يمل من الثواب حتى موا من العمل » لكن فى سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف ؛ وقال (بن حبان فى صحيحه :
هذا من أ لفاظ التعارف النى لا يتهيا لمخاطب أن يعرف القصد ما بخاطب به إلا بها ؛ وهذا رأيه فى جميع المتشابه
قله ( أحب ) قال القاضى أبو بكر بن العربى : معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب © أى أ كير الأعمال
فى مستدم ؛ وكذا للمصنف ومسل من طريق أنى سلمة ؛ ولمسلم عن القاسم كلاهما عن عائشة ؛ وهذ! موافق لترجمة
الباب ؛ وقال باق الرواة عن هشام « وكان أحب الدين اليه » أى الى رسول الله يكز ؛ وصرح به المصنف فى الرقاق فى
)١( هذا من الأويل الباطل ؛ والحق الى عليه أهل السئة أن م المحبة غير مى الإراذة ؛ والله سبحائه موصوف بها على الوجه
الحديث م اا
رواية مالك عن هشام » وليس بين الروايتين تخالف ؛ لان ما كان أحب الى القهكان أحب إلى رسوله قال النووى :
بدوام القليل تسشمر الطاعة بالذكر والمراقية و الإخلاص والإقبال على لقه ؛ بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل
التارك العمل بعد الدخول فيه كلمعرض بعد الوصل ؛ فبو متعرض للذم ؛ ولهذا ورد الوعيد فى حى من حفظ آية ثم
نسيها وان كان قبل حفظها لايتعين عليه ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة ؛ وليى من لازم الباب فىكل يوم
وقنا ما كن لازم يوما كاملا ثم انقطع وزاد المصنف وملم من طريق أنى سامة عن عائشة د وإن أحب الأعمال
بنر ورف برأ ونخير ؛ وبخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قليه وَزن ذْرَة بين خير »
[ الحديث 4 أطرافه فى : إخ رع لجان لال اواو م1
مله ( باب زيادة الإمان ونقصانه ) تقدم له قبل بسئة عشر ياب « باب تفاضل أهل الإعان فى الأععال »
و أورد فيه حديك أب سعيد الخدرى يمعنى حديث أنس الذى أورده هنا ؛ قتعقب عليه بانه تكرار » وأجيب عنه
بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق ؛ ترجم لكل من الاحتبالين » وخص
حديث ألى سعيد بالأعمال لان سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزو نات ؛ بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت فى الإعان
القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة وامذدة + قال لبن بطال : التغاوت فى التصديق على قدر العم والجبل ؛ فن قل
علهكان تصديقه مثلا عقدار ذرة » والذى فوقه فى العلم تصديقه بنقدار برة » أو شعيرة إلا أن أصل التصديق الحاصل
فى قلب كل أحد منهم لايحوز عليه النقصان و يحوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعايئة التبى وقد تقدم كلام
النووى فى أول الكتاب ا يشير الى هذا الممنى ؛ وورقع الاستدلال فى هذه الآية بنظير ما أشار اليه البخا رى لسفيان
ابن عييثة + أخرجه أب نيم فى ترجمته من الحلية من طريق عحرى بن عثمان الرق قال : قيل لابن عبيئة : إن قوما
بقولون الإبمان كلام , فقال : كان هذا قبل أن تنزل الأحكام » فأ الناس أن يقولوا لا إله إلا الله » فاذا تالوها
عصموا دماءجم وأموالهم ؛ فلا على الله صدقهم أمرمم بالصلاة ففعلوا + "ولو لم يفعاوا ما تفعبم الإقرار فذكر
الأدكان إلى أن قال : فلا علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبوهم قال فا اليوم أكلت لكم دين )م الآية فن
يموع الدين ؛ إنما الدين ثلاثة أجزاء : الإيمان جزء » والأجمال جزآن ؛ لانها فرائض ونوافل وتمقبه أبوعبيد
ا -٠ كتاب الإعان
بائه خلاف ظاهر القرآن » وقد قال الله تعالى ف إن الدين عند الله الإسلام ) ؛ والإسلام حيث أطلق مفردا
دخل فيه الإبمان ا تقدم تقريره تان قيل : تلم أعاد فى هذا الباب الأيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا فى أل
كتاب الإيمان ؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطى” بهما معنى الكال المذكور فى الآية الثائثة لان الاستدلال بهما
للنقص يستدعى قبوله الزيادة ؛ ومن ثم قال المصنف « اذا ترك شيثا من السكال فو ناقص » ولهذه الشكتة عدل فى
التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآأيتين حيث قال أولا « وقول الله » وقال ثانيا « وقال » ؛ وبهذا التقرير يندفع
اعتراض من اعترض عليه بان آية ل أ كات لكم م لا دليل فيها على مراده » لان الإكال إن كان بمنى إظبار
الحجة على المخالفين أى بممنى إظبار أهل الدين على المشركين فلا حاجة للمصتف فيه + وإ نكان بممنى [ كال الفرائض
لن الإمانلم يزل تاما يرضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضى أب بكر بن العربى بان النقص أ نسى ؛
لقبل ول وكلف لعمل » برهذا شأن الصحابة الذين مانوا قبل "زول الفرائض وله أن النقص بالنسبة الهم
صورى نسى ؛ ولحم فيه رتبة اللكال من حيث المعنى وهذا نظي قول من يقول إن شرع محمد أكل من شرع موسى
فى شرع عيسى بعده ماتجدد ؛ فالأكلية أم نسى كا تقرر والله أعلم زه (هشام ) هو اين أب عبد الله الدستواى
وبروى بالعكس ؛ ويزيده قوله فى الرواية الأخرى , أخرجوا » قله ( من قال لا إله لا الله ونى قله ) فيه دليل
على اشتراط النطق بالتوحيد ؛ أو المراد بالقول هنا القول النفسى ؛ فلمعنى من أقر بالتوحيد وصدق ؛ فالإقرار لايد
منه » فلبذا أعاده فىكل مرة والتفاوت يحصل فى التصديق على الوجه المتقدم فان قبل : فكيف لم يذكر الرسالة ؟
فالجواب أن المراد المجموع » وصار الجزء الاول علا عليهكما تقول : قرأت قل هو الله أحد » أى السورةكلها
قدم الشعيرة ؤتلاها بالبرة مم الثرة » وكذلك هونى بعض البلاد فان قيل إن السياق بالواو وهى لا ترتب ؛ فالجواب
أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ دثم » وهى الترتيب ٠ وله ( ذرة ) يفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة ؛
وحفها شعبة فيا رواه مسلم من طرق يزيد بن زريع عنه فقال ذرة بالضم وتخفيف الزاء ؛ وكأن الحامل له على
ذل ككونها من الحبوب فناسيت الشعيرة والبرة قال مس فى روايته قال يزيد : حف فيا أبو بسطام يمنى شعبة
ومنى الئرة قيل هى أقل الاشياء الموزونة ؛ وقيل هى الحباء الذى يظهر فى شعاع النشمس مثل رموس الإبم » وقيل
إن أريع ذرات وزن خردلة و للصنف فى أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعا د أدخل الجنة م كان فى
قله خردلة ؛ ثم من كان فى قلبه أدنى شىء » وهذا معنى الندة ره ( قال أبان ) هو ابن يزيد العطار »هذا التعليق
وصله الحا كم ىكتاب الأربعين له من طريق أنى سلنة قال : حدثنا أبان بن يزيد :فذكر الحديث وقائدة إيراد
قله ( حدثنا مد ) كذا للأكثر غير منسوب : و للاصيل : ابن سلام ؛ ولآنى ذر : هو ابن سلام ؛ وأبو معاوية
هو الضرير قله ( حدثنا هشام ) زاد الاصيل ابن عروة فلم ( فاطمة بنت أب حبيش) بالحاء المجملة والموحدة
والشين المعجمة بصيغة التصغير اسمه قيس بن المطلب بن أسد » ووهى غير فاطمة بنت قيس الى طلقت ثلاث ٠ قَلِهِ
( أستحاض ) بضم الحمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة اذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فبى مستحاضة ؛
والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه فلم ( لا ) أى لاتدى الصلاة ٠ قله ( عرق ) بكر
العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة وله ( حيضتك ) بفتح الحاء يجوز كسرها والمراد بالإقبال والإدبار
هنا ابتداء دم الحيض واتقطاعه فَلِمِ ( فدعى الصلاة ) يتضمن نهى الحائض عن الصلاة ؛ وهو التحريم و يقاضى
سيأتى بسطبا ىكتاب الحيض إن شاء الله تعالى ف ( قال ) أى هشام بن عروة ( وال أبي ) بفتح الحمزة
وتخفيف الموحدة أى عروة بن الوبير ؛ وادعى بعضهم أن هذا معلق ؛ وليس بصواب ؛ بل هو بالاستاد المذكور
عن محمد عن أنى معاوبة عن هشام » وقد بين ذلك الترمذى فى روايته وادعى آخر أن قوله « ثم توضى + من
شاكله الأ الذى فى المرفوع وهو قوله ؛ فاغسل » وسنذكر حكم هذه المسألة فى كتاب الحيض إن شاء الله عالى
[ الحديث 29 أطرافق 67007 ؟7؟]
له ( باب غسل المنى وفركه » لم يخرج البخارى حديث الفرك ؛ بل اكتنى بالاشارة اليه فى الترجمة على عادته ؛
لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كا سنذكرء 2 وليس بين حديث الفسل وحديث الفرك تعارض لأآن الع بييثهما
واضع عل القول بطبارة النى بأن يحل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب ؛ وهذه طريقة الشافى
الحديث +30-773؟ ا
وأحمد وأصحاب الحديث ؛ وكذا الجمع مكن عل القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ماكان رطبا والفرك على ماكان
الطريقة الثائية أيضا ما فى رواية بن خزيعة من طربق أخرى عن عائشة «كانت تسل المنى من ثوبه بعرق الاذخر
ثم بصل فيه ونحكد من ثوبه يابدا مم يصلى فيه » فانه يتضمن ترك الفسل فى الحالتين : وأما مالك فل يعرف الفرك
دقال : إن العمل عندهم على وجوب الفسل كسائر النجاسات ؛ وحديث الفرك حجة علهم ؛ وحمل بعض أححابه
الفرك على الدلك بالماء » وهو مردود ما فى إحدى روايات ملم عن عائشة « لقد رأيقنى وإنى لاحك من ثوب
مردود أيضا بما فى إحدى روايات مسل من حديثها أيضا « لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله يليم فركا فيصل
فيه » وهذا التعقيب بالفاء يننى احتمال تخلل الغسل بين الذرك والصلاة وأصرح منه رواية ابن خزعة و انها كانت
تحك من ثوبه يل وهر يصلى » وعل تقدير عدم ورود شىء من ذلك فليس فى حديث الباب ما يدل على نجاسة
المنى لان غسلبا فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده والله أعلم وطعن بعضهم فى الاستدلال بحديث الفرك على
طهارة المنى بأن منى اللي رق طاهر دون غيره كائر فضلانه والجواب على تقدير صح ةكونه من الخصائص أن
خرج الى دون المذى والبول كالة الاحتلام واه أعلم فلم ( وغسل ما يصيب ) أى الثوب وغيره من المرأة ؛
وفى هذه المسألة حديثك صريح ذكره المصنف بعد فى آخر كتاب الغسل من حديث عئان + ولم يذكره هنا ؛ وكأنه
استنبطه ما أشرنا اليه من أن المنى الحاصل فى الشوب لا مخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها ٠ قله ( عحمرو
أن ميمون الجزرى ) كذا الجمبور ؛ وهو الصواب ؛ وهو يفتح الجيم والراى بعدها راء ؛ منسوب الى الجزيرة ؛
بعدها زاى وهو غاط منه ٠ قله ( أغسل الجنابة ) أى أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف أ أطلق اسم
الجنابة على المنى مجاذا ف ( بقع ) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة » قال أهل اللغة : البقع اختلاف اللوئين
له فى الأسناد الثانى , ( حدثنا يديد ) قال أبو مسعود الدمشق : كذا هو غير منسوب فى رواية الفريرى
وحماد بن شا كر ١ ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زر بع وجميعا قد رويا - يعنى عن عمرى بن ميمون - ووقع فى
رواية ابن اللكن أحد الرواة عن الفربرى « حدثنا يزيد » يعنى أبن زريع » وكذا أشار اليه الكلاباذى ؛ ورجح
يازم من عدم الوجدان عدم الوقوع ؛ كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه ؛ والمثبت مقدم على
الثافى وقد خرجه الاسماعيل وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخنا لف للسياق الذى أورده البخارى ؛ وهذا
رن ؛_كتاب الوضوء
من مرجحا تكوئه ابن زريع ؛ وأيضا فقتببة معروف بالرواية غن يزيد بن زريع دون ابن هارون قاله المرى ؛
والقاعدة فى من أهمل أن يحمل على من للراوى به خصوصية كالاكثار وغيره ؛ فترجح أنه ابن زريع واقة أعل
ره ( حدثنا عرو ) كذا للاكثر ؛ ولب ذر يعنى ابن ميمون وهو ابن مهران كا سيأى فى آخر الباب الذى بليه
ره ( سممت عائشة ) وى الاسناد الذى يليه « سألك عائشة » فيه رد على البزار حيث زعم أن سلبان بن يسار لم
يسمع من عائشة ؛ على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى » فقد حكاء الشافعى فى الم عن غيره » وزاد أن الحفاظط
قالوا : إن حرو بن ميمون غلط فى رفعه ؛ و[نما هو فى فتوى سلبان أنتهى وقد تبين من تصحيح البخارى له
وموافقة مس له على تصحيحه حة سماع سلبان منها وأن رفع صحيح ؛ ولي بين فتواه وروايته تتاف ؛ وكذا لا
تأشير للاختلاف فى الروايتين حيث وقع فى إحداهما أن حرو بن ميمون سأل سلبان ؛ ونى الأخرى أن سليان
قله ( فيخرج ) أى من الحجرة الى المسجد قر ( بقع الماء ) بضم العين على أنه بدل من قله د أثر الغسل » ©
ويجوز النصب عل الاختصاص ؛ وفى هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحى منه لمصلحة تمل الأحكام ؛ ويه
خدمة الروجات للازواج ؛ واستدل به المصنف عل أن بقاء الأثر بعد زوال العين فى إزالة النجاسة وغيرها لا يضر
فلبذا مرجم د باب غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره » وأعاد الضمير مذكرا على المعنى أى م يذهب أثر الثىء
المغول ؛ ومراده أن ذلك لا بضر وذكر فى الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسا » أو أشار بذلك الى ما
رواه أبو داود وغيره من حديث أنى هريرة أن خولة بنت يسار قالك : يارسول الله ليس لى إلا ثوب واحد ؛
ولا يضرك أثره » وفى إسناده ضعف ؛ وله شاهد مرسل ذكره البيبق ؛ والمراد بالأثر ما تمسر إزالته جما بين هذا
١ - وَيحتا مودئ بن إماعيل لكر قال دنا عب الواحدر قال حدكنا مرو بن تيمون قل
سمت" سلبان بن بسار فى الثوب تبه الاب قال : قات عالدٌ «كنت أضيلة بين توب دسول الله كلثم
قله ( المنقرى ) بكر اليم وإسكان النون وفتح القاف نسبة الى منقر بطن من تيم وهو أبر سلمة التبوذكى ؛
والكشمييثى « سألت سلبان بن يسار فى الوب » أى قلت له ما تقول فى الشوب أو فى بممعنى عن ره ( أغسله )
84 - كتاب الصلاة
لا كه عَينهِ إذا قرا القرآن ؛ فرح ذك أشراف ارو لمكن
ره ( باب المسجد يكون فى الطريق من غير ضرر بالناس ) قال المازرى : بناء المسجد فى ملك المرء جائز
مباحات الطرق موضوعة لا تتفاع الناس ؛ فاذا بنى بها مسجد منع انتفاع بعضهم + فاراد البخارى الرد على هذا القائل
واسئدل بقصة أبى بكر ؛ لكون النى َك اطلع على ذلك وأقره قلت : والمشع المذكور مروى عن ربيعة ؛ ونقله
عبد الرزاق عن على وابن عمر » لكن باسنادين ضعيفين فل ( وبه قال الحسن ) يعنى أن المذكورين ورد التصريخ
عنهم بهذه المسألة » وإلا فامبور عل ذلك كا تقدم فول (فاخبرثى عروة )هو معطوف على مقدر ؛ والمراد بابوى
هنا » وقد ساقه ىنكتاب الحجرة مطولا هذا الاسناد فذكر بعد قوله « وعشية » وقبل قوله و ثم بداء قصة طويلة فى
خروج أن بكر عن مكة ورجوعه فى جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادنه ؛ فعند فراغ القصة قال
وقد اشنتمل من فضائل الصديق على أمو رد كثير ةا سيأتى إن شاء الله تعالى
1 بحيب السلاة فى سجدر الشوني
فيه ل اغفر الهم أرحمة مالم يُرّذِ أبحدث فيه »
ف ( باب الصلاة فى مسجد السوق ) ولغي" أب ذر ه مساجد » موقع الترجة الإشارة إلى أن الحديث الوارد
فى أن الأسراقى شر البقاع وأن المساجد خير البقاعكا أخرجه البزار وغيره لايصح إسناده ؛ ولواصح لم يمنع وضع
المسجد فى السوق لأن بقعة المسجد حينثذ تكون بقعة حير وقيل : المراد بالمساجد فى الترجمة مواضع إبقام
الصلاة لا الابنية الموضوعة لذلك ؛ فكأنه قال : باب الصلاة فى مواضع الاسواق ولا يحنى بعده قرز (وصل ابن
الحديث ل - 81م م8"
عون) كذا فى جميع الأصول ؛ وه ابن المثير فقال : وجه مطابقة الترجمة لحديث أبن عمر - م عكونه لم يصل فى
سوق - أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لثلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة
فيه لان صلاة ابن عحر كانت فى دار تغلنى عليهم فل يمنع التحجير اتخاذ المسجد وقال الكرماى : لمل غرض
البخارى منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع انخاذ المسجد فى الدار المحجوبة عن الناس ام والذى فى كتب
الحنفية الكراهة لا التحريم + وظهر بحديث أنى هريرة أن الصلاة فى الوق مشروعة ؛ وإذا جازت الصلاة فيه فرادى
كان أولى أن يتخذ فيه مسجد الجاءة ؛ أشار اليه ابن بطال وحديث أنى هريرة الذى ساقه المصنف هنا أخرجه
بعد فى و باب فضل صلاة الجاعة » ويأتى الكلام على فوائدء هناك إن شاء الله تعالى وزاد فى هذه الرواية« وتصل
الملاشك الح» وقد تقدمت فى باب الحدث فى المسجد » من وجه آخر عن ألى هريرة قوله فى هذه الرواية (صلاة
اجميع ) أى الجماعة ؛ و كلف من قال التقدير فى الجميع , وقوله (على صلاته ) أى الشخص قرإه ( فأن حدم )
كذا للاكثر بالفاء » والكشمبيى بالموحدة وهى سيبة أو للصاحبة قرز ( فأحسن ) أى أسبغ الوضوء
يؤذ يحدث فيه » بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ ؛ والمراد بالحدث الناقض لرضوء وبحتمل أن يكون أعم من
ذلك ؛ لكن صرح فى رواية أبى داود من طريق أبى رافع عن أبى هريرة الأول
78 7 معنا حام بن عمو عن بش حلثنا عام حدمنا واد عن أنه عن ان مر أو ان
ً [ الحديث 478 طرفه فى : +18 ]
[الحديث 481 طرفاه فى :61447 1:1 ] َ ً
5" م كتاب الصلاة
٠ 1 ثم كبر وسجد مثل مجوده أو أطول ؛ثم دقع رأسة وكبراء فرعا سألوء :م سار ؟ فيقول ؛ تبنت
[ الحديث 89 - أطرأنة ى : )الا ذال ١177 2 4ا حت لفت 17١ ]
قله ( باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ) أورد فيه حديث أنى موسى ؛ وهو دال على جواز التشبيك
مطلقًا ٠ وحديث أنى هريرة ومو دال على جوازه فى المسجد ؛ وإذا جازنى المسجد فبو نى غيره أجوز دوقع فى
بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر ؛ وليس هو فى أكثر الروايات ولا استخرجه الاماعيل ولا أبر
نعم » بل ذكره أبو مسعود ى الاطراف عن رواية أبن رميح عن الفربرى وحماد بن شاكر جميما عن البخارى قال
رسول الله لِك با عبد الله بن حمر وكيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس » وقد ساقه الميدى فى اجمع بين الصحيحين
حدثنا عاصم بن حمد عن واقد سممت أنى يقول قال عبد القه قال رسول الله ركم » فذكره ؛ قال ابن بطال : وجه
ادعال هذه الترجمة فى الفقه معارضة ما ورد فى اللهى عن التشبيك فى المسجد ؛ وقد وردت فيه ممراسيل ومسندة
بن طرق غير ثابنة اه وكأنه يشير بالمسند الى حديث كمب بن مجرة قال « قال رسول الله بكم إذا توضأ أحدم نم
اخغتلاف ضعفه إعضهم إسيه ودوى ابن ألى شية من وجه آخر بلفظ و إذاصل أحدم فلا يشكن بين أصابعه
فان التشبيك من الشيطان وإن أحدك لايزال فى صلاة مادام فى المسجد حتى بخرج منه » وفى إسناده ضعيف وبجبول
وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين هذه الاحاديثك تعارض ؛ إذ المنهبى عنه فعله على وجه العبث ؛ والذى فى
الحديك إنما هو لمقصود القثيل ؛ وتصوير المعنى فى النفس بصورة الحس قلت : هو فى حديث أنى موسى وابن مر
كا قال ؛ بخلاف حديث أب هريرة وجمع الإسماعيل بأن النبى مقيد بما إذاكان فى الصلاة أو قاصداً لحا ؛ اذ منتظر
الصلاة فى حم المصلى » وأحاديث الباب الدالة على الجواز عالية عن ذلك ؛ أما الاولان فظاهران ؛ وأما حديث أب
هريرة فلان تشبيكم إنما وقع بعد انقضاء الصلاة فى ظنه ؛ فهو فى حكم المنصرف من الصلاة والرواية التى فيها النهى