الحديث الثالث والأربعوث : عن سهل بن سعد ذه أن امرأة جاءت رسول الله
كك فقالت : يا رسول الله جنت لأهب لك نفسي » فنظر إليها رسول الله ب
جلست فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة
فزوجنيها فقال هل عندك من شيء ؟ فقال : لا الله يا رسول الله قال اذهب
إلى أهلك فانظر هل تحد شيئا ؟ فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما
رسول الله ولا خاتما من حديد » ولكن هذا إزاري » قال سهل : ما له رداء فلها
نصفه فقال رسول الله كا : ما تصنع بإزارك إن لبستمّه لم يكن عليها منه شيء
؟ قال : نعم قال اذهب فقد ملَكتُكها بما معك من القرآن رام
من فوائد الحديث :
-١ جواز هبة المرأة نكاحها للبي تله ,فإذا وهبت امرأة نفسها له تك فتزوجها
بلا مهر حل له ذلك » بخلاف غيره
"- جواز النظر للمرأة لمن أراد أن يتزوجها » كما يجوز أن يتأملها
#- جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها
4- من حقوق المرأة الصداق الذي هو المهر
-٠ يجب ألا يعقد النكاح إلا بصداق » لأنه أقطع للنزاع » وأنفع للمرأة
- استحباب تعجيل تسليم المهر
جواز كون الصداق تعليم القرآن » وخاتم ونحو ذلك -١
- جواز الحُلف من غير استحلاف ولا ضرورة
4- جواز أن يكون الصداق قليلا أوكثيرا » إذا رضي الزوجان
جواز إنكاح المعسر ٠
لكن يشترط في ذلك أن لا يكون اللباس خاصا بالمرأة » ويعرف لو لبسه أمام
الناس أنه لبس امرأة » ولأن هذا منهي عنه
- فضل القرآن الكريم © وحملته
لا بأس من المبالغة في التأمّل » وتكرار النظر للمرأة المراد نكاحها -١"
8- أدب هذه المرأة » مع شدّة رغبتها في النكاح »فلم تبالغ في الإلحاح في
الطلب ؛ وفهمت من السكوت عدم الرغبة
أو تفكّرا في جواب يناسب القام
- بيان ماكان عليه أهل ذلك العصر » من ضيق الحال » وعدم وفرة الثياب
-١7 جواز انعقاد نكاحه تل بلفظ الحبة دون غيره من الأمّة
قبلت » لم يتم مقصودها » ولو قبل لصارت زوجة له » ولذلك لم ينكر على
القائل : زوجنيها
( ) ص ١-١ مستفاد من صحيح مسلم بشرح النووي 1١4-1717/4
-٠ فطنة الصحابي ) وحسن أدبه » فلو فهم أن للبي كل رغبة فيها لم يطلبها
7١ -جواز جعل المنفعة صداقا » ولو كان تعليم القرآن
"؟- لا يشترط في صحة عقد النكاح تقدّم خطبة » إذ لم يقع في شيء من طرق
الحديث » وجود حمد ولا تشهّد
7 - الكفاءة للزواج إنما تكون في الحرية © وفي الدين والنسب ) لا في الال ؛
؛- أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها » بل يطلبها برفق وتأن
-»٠5 أنه لا بد من صحة عقد النكاح من وجود الشهود » حيث إن هذا النكاح
وقع بحضرة جماعة من الصحابة
- جواز ثبوت عقد النكاح بكل لفظ دل على معناة (*)
لا مرادها من أحد أصحاب الني كه
8- المرأة لم تيأس من الزواج » وكذلك الرجل نا طلب الزواج من هذه المرأة
لم يبأس أيضا إلى آخر لحظة وهكذا المسلم عليه ألا بيأس من فضل الله وكرمه
٠ جحرى حوار هادىء » بين النبي ث## وبين الصحابي طالب الزواج » وكانت
نتائجه طيبة © و مثمرة
شفقة النبي كل ورحمته بأمته » وخاصة بأصحابه #د -©١
"- التأكيد بالحلف ثلاث مرات " لا والل " :
(”) من 72-٠7 مستفاد من فتح الباري 5/4 711-7١
دلا
امرأة تسأل النبى كه مسألة
الحديث الرابع والأربعون : عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة
فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيي فقال رسول لله كَل
المتشبع عا لم يعط كلابس ثوبي زور )”٠١
من فوائد الحديث :
-١ النهي عن التزوير في اللباس وغيره
"- النهي عن التشبع يما لم يعط الإنسان *")
- تنفير المرأة من فعلها » خوفا من الفساد » بين الزوجة وضَرَهًا
الي تكون عند الرجل » ولا ضرّة » فتدّعي من الحظوة والاهتمام عند زوجها
» وهي خلاف ذلك تريد بذلك إغاظة ضَرَّهًا ولا شك في حرمة ذلك
-٠ معن " كلابس ثوبي زور " :أ- أنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزّاد
» يوهم أنه منهم » ويظهر من التجضع » والتقشّف أكثر مما في قله منه
ب- وقيل معناه : أنه صاحب زور وكذب )
كما يقال لمن وُصف بالبراءة من الأدناس » أنه طاهر الثوب
جم ووقيل اللوافا به * أن اثناغفد الزور اذ يستعير
ثوبين يتجمّل هما » ليوهم أنه مقبول الشهادة وقيل غير ذلك
- سبب التثنية في قوله #5 : " ثوبي زور " : للإشارة إلى أن كذب المتحلي
شاهد الزور يظلم نفسه » ويظلم المشهود عليه
((”') البخاري 714ماء مسلم 71706
ّم من ١-؟ مستفاد من صحيح مسلم بشرح النووي 1٠١/١6
وقيل : التثنية إشارة إلى آنه كالذي قال الزور مرتين » مبالغة في التحذير من
- أن ضابط الزور » وصف الشيء على خلاف ماهو به '"')
8- الكذب خصلة ذميمة © وهو محرّم
*- حرص هذه الصحابية على تحرّي الحلال والحرام » من قولحا : " هل علي
حناج ” أي هل غلي م
الآخرين
سؤال أهل الذكر » في كل مايهمٌ » وي كل مايشكل -١
4- وقوف نساء الصحابة عند الأوامر والنواهي » والامتثال الذي لا تردد فيه
- تأدّب الصحابية في طرح السؤال لطلب الفتيا
الحديث الخامس والأربعون : عن عمر بن الخطاب #8 قال : قدِم على البى كن
( 7 ) من 1-3 مستفاد من فتح الباري لابن حجر 7١-711/45
((”') المرجع السابق 417/٠١
في النار ؟ قلنا : لا وهي تقدر على أن لا تطرحه ؛ فقال : لل أرحم بعباده من
نام شارك"
من فوائد الحديث :
-١ أيهم من السياق أن هذه المرأة © قد فقدت صبيا لها ) وتضررت باجتماع
من ماب علي الإستلام
4- ضرب المثل بما يدرك بالحواس ؛ لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على
بالعقل » ومع ذلك قرها الني كل للسامعين بحال المرأة المذكورة
-٠ أقرّ النبي تمد إرضاع هذه المرأة الأولفك الصبية من دون أن تتبين
+- هذه المرأة الي تبحث عن ولدها هي من السبايا © وهم : نساء وأطفال
العدو الكافر المحارب » فيجوز للمسلم بعد الحرب أن يطلق سراحهم جمانا »أو
يأخذ عليهم فدية » أو يكونوا أرقاء عندهم "وقد تعامل الإسلام مع تلك
الظاهرة[ أعنٍ ظاهرة الرق] ال وجدها قائمة بين أمم الأرض في تلك المرحلة
من تاريخ الإنسانية؛ لأنه دين واقعي يعطي لكل مشكلة حلاًء فقد ظهر الإسلام
والرق شائع في أمم الأرض كلهم»؛ لا فرق عندهم بين أن يؤخذ الرقيق في حرب
(أ”') من ١-ه مستفاد من فتج ااري لابن حجر 71-430/1٠١
ثقة النبى تل بالمرأة
ا م 8م ب © اص تقاض ل تن
من فوائد الحديث :
١-ثقة البي كَل هذا الغلام حيث إنه أمر بأن لا يصنع أعواد المنبر إلا هذا الغلام
فكفى هذا شرفا وفخرا » أن يكون التعيين والتخصيص للقيام بهذا العمل للغلام
وأتقنه » وأمه على أكمل وجه
#-من الأشياء الجميلة الي تبي شخصية الصغير » أن نزرع الثقة فيه » بأن نوكل
أكمل وجه » فإننا نقدم لحم الشكر على صنيعهم » ولا تمضم عملهم ونحثهم
ونشجعهم على الإحسان في المستقبل
4 -قبول البذل » إذا كان بغير سؤال
7 -التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير ٠
(') البخاري 75984 وهذا الحديث بفوائده نقلته من كتاني " خمسون موقفا للني #8 مع الصغار " وأضفت له
خمس فوائد من ٠١-١
مشروعة أو عدوان ظالم أو احتيال على أخذ يز ترا وخيانة؛ فضيّق الإسلام
هذا الباب» وشدد في حرمة بيع الحر واسترقاقه» وحصر دائرة الرق فيما أخذ من
طريق الجهاد المشروع؛ ثم سعى لتحرير الأرقاء بكل نمكن مشروع؛ ورغب في
مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى الرقيق وتعلميهم وتأدييهم وإكرامهم
وإعانتهم وج في القضاء على هذه الظاهرة طرقاً كثيرة ولو استقام المسلمون
على المنهج التام للإسلام لاختفى الرق وقضي عليه في البشرية كلها (*)
تصويري بليغ ومؤثر
وعطفها مع حليبها فهذا له أثر عجيب في تكوين شخصية الطفل
-١١ التحذير من النار
الحديث السادس والأربعون : عن ابن عباس رضي لله عنهما أن امرأة ثابت
ولا دين » ولك أكره الكفر في الإسلام » فقال رسول الله ك: أتردين عليه
حديقته ؟ قالت: نعم قال رسول الله ك8 : اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة (*م
من فوائد الحديث :
-١ الحديث يعرض لنا مشكلة بين زوجة وزوجها »وكيف أن الحبيب يل حلها
( ) جزء من قتوى رقم 47/8 7 ١7 موقع إسلام ويب مركز الفتوى
"- أثبتت هذه الزوجة الخصلة الجميلة الي في زوجها ) ولم تكتمها وهي أن
»- على الزوج أن يحسن العشرة مع زوجته » ويعاملها المعاملة الطيبة
4- على المرأة حين اختيارها لشريك حيائها » أن تتأكد من اختيارها ولا تحامل
في ذلك » لأن الأمر يتعلق بحياتما هي
- هذا الحديث أصل في اكلم اولعج
+- هذه المرأة لم تطق البقاء مع زوجها إما لسوء خُلقه » فقد كان سريع الغخب
الكفر الذي هو كفران العشير » أي التقصير في حق الزوج © وهذا هو الذي
رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال : " ليس مرادها أن تكفر بالل
عزوجل » بل تكفر بحق الزوج » لأهها قالت : في الإسلام » وفي للظرفية © وهذا
أنه كله أمرها أن تعتدّ بحيضة » ففيه أقوى دليل لمن قال : إن الخلع فسخ وليس
بطلاق » إذ لوكان طلاقا لم تكتف بحيضة للعدّة الله أعلم
تسن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة ؛ جاز الخلع والفدية
5 شرح صحيح البخاري لابن بطال 470/7
('') عمدة القاري للعيي 134/70
(""") الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 454-4517/17