الشرط الخامس
أن تكون ثياب المرأة وزينتها مخالفة - فى مجموعها- لاتتميزبه الكافرات
والدليل على ذلك الأحاديث الأتية :
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله عل علىّ ثوبين
مُعَصنْفرَين!'؟ فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم ]ل م
الشوارب 4 [ رواه البخارى ومسلم :1
- عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : 3 جُرُوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا
المجوس ١ مممسيزةة
- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى ْلَه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم
يمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل
النبى كه ناصيته ثم فرق بعد [ رواه البخارى ومسلم 1 0[
والحكمة من هذا الشرط واضحة فى نصوص الأحاديث ؛ وهى إبراز شخصية
ا الحا ال ان الممحرفة والأخلاق الفاسدة لدى المتشبه هم
ثم إن ما قلناه فى موضوع التشبه بالرجال يمكن تطبيقه هنا ؛ فالحذر من
العشبة بالمشركات والكافرات لا ينفى أن تكون قطعة من ملابس المرأة المسلمة
المرأة المسلمة لا تشتبه مع الكافرة ونعتقد أن فى تطبيق الشروط الشرعية بصفة
عامة ومنها الخمار ما يساعد على اتمايز المرغوب إلا أن يكون المشابهة فى شىء
معصفرين : مصبوغين بالعصفر وهو نبت يستخرج منه صبغ أصفر )١(
هوامش الفصل التاسع
تنبيه :
( يرجى ملاحظة أن الجزء والصفحة المذكورين بعد عنوان
الكتاب والباب من صحيح البخارى مرجعهما كتاب فتح البارى
شرح صحيح البخارى طبعة مصطفى الحلبى - القاهرة
أما الجزء والصفحة المذكوران بعد عنوان الكتاب والباب من
صحيح مسلم فترجعهما الجامع الصحيح للإمام مسلم طبعة |
استانبول )
البخارى : كتاب اللباس باب : المتشببهين بالنساء والمتشبهات بالرجال + ٠١ ؛
[] صحيح سنن أبى داود كتاب اللباس باب : لبس النساء حديث رقم 3454 صحح
أحاديثه محمد ناصر الدين الألبانى ؛ بتكليف من مكتب التربية العرنى لدول الخليج - الرياض ( الناشر :
المكتب الإسلامى - بيروت - الطبعة الأول )
[©] البخارى : كتاب التكاح باب : النظر إلى المرأة قبل التزوج ج 601١ ص 47
مسلم : كتاب التكاح باب : الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاما من حديد ج 4 ؛
[؛] مجمع الزوائد كتاب اللباس باب : كسوة النساء ج 8 » ص ١76 وقال الحافظ
ثقات
53 مجمع الزوائد كتاب أهل الجنة باب : كثرة من يدخل الجنة من هذه الأمة ج ٠١ :
ص 105 وقال الحافظ الهيثمى : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عباد بن عبد الله
ابن الزبير وهو ثقة |
[] فتح البارى + 0017 ص 497
اللأسى به أن يقصد خصوص الرطب وار والشعير ؟ والدليل على ذلك أن
الصخابة لما فححوا الأمصار كان كل متهم تأكل من فوت له » وباس من أبس
بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة [ المنّرة ] ولباسها ولو كان هذا الثانى
هو الأفضل فى حقهم لكانوا أولى باختيار الأفضل ومن هذا الباب أن الغالب
أن يرتدى ويأتزر ولو مع القميص ؟ أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل
من غير حاجة إلى الإزار والرداء ؟ هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء والثانى
الشروط الواجب توافرها فى لباس المرأة :
( عند لقائها الرجال الأجانب )
يجب أن تتوافر فى لباس المرأة المسلمة إذا هى لقيت الرجال الأجانب
شروط خمسة وؤهى :
١ - ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين
؟ - التزام الاعتدال فى زينة الثياب والوجه والكفين والقدمين
» - أن يكون اللباس والزينة مما تعارف عليه مجتمع المسلمين
4 - أن يكون اللباس مخالفا - فى مجموعه - للباس الرجال
ه - أن يكون اللباس مخالفا - فى مجموعه - لما تتميز به الكافرات
لشرح أدلة الشرط الأول سواء ما ورد منها فى القرآن الكريم أو فى السنة المطهرة »
هذا مع مناقشة اللخلاف حول إباحة كشف الوجه ؤالكفين والقدمين
داك
بأتزرون: يلبسون الإزار وهو ثوب يحبط بالنصف الأسفل من البدن )١(
يرتدون : يلبسون الرداء وهو الوب يستر الجزء الأعلى من الجسم فوق الإزار )(
[] هذا القول ورد فى كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ ناصر الدين الألبانىق ص 7 منقولا عن
كتاب الكواكب الدرارى لابن عروة الحنبلى المحفوظ فى المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 574 تفسير
[8] مسلم : كتاب اللباس والزينة باب : النبى عن لبس الرجل الثوب المعصفر + 1
[4] البخارى : كتاب اللباس باب : تقلمٍ الأظافر ج 17 ) ص 471 مسلم : كتاب
الطهارة باب : خصال الفطرة + +١ ص ٠97
]٠١[ مسلم : كتاب الطهارة باب : خصال الفطرة ج 1 ص ٠9٠
]١١[ البخارى : كتاب اللباس باب : الفرق ج 17+ ص 487 مسلم : كتاب
171 صحيح سنن ألى داود كتاب اللباس باب : فى لبس الشهرة حديث رقم 77985
( وانظر هامش رقم [؟] )
[] نقلا عن فح البارى ج ١١ ص 74
الفصل العاشضر
حوار مع المعارضين
القائلين بوجوب ستر الوججه
حوار مع المعارضين
القائلين بوجوب ستر الرجه
يقولون : إن الأمر فى قوله تعال : يإ فاسألوهن من وراء حجاب »
يفيد وجوب ستر الوجه وهو عام لنساء المؤمنين وليس خاصا بنساء النبى ع
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
وجوابنا من وجوه :
ا إن اللفظ فى الآية الكريمة ليس عاما بل هو خاص بنساء النبى َه
النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه'؟ ولكن إذا دعي فادخلوا
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن
تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما »
( سورة الأحزاب : الأية ؟ه )
(ب») كذلك لفظ الحجاب فى كثير من نصوص السنة خاص بنساء النبى
- قول أنس بن مالك : تزوج رسول الله جك فدخل بأهله؛ قال : فصنعت أمى
الحّيّسة : ثمر ينزع نواه ويدق مع افط والاقط : لبن محمض بجمد حتى يستحجر ويطبخ ؛ )©(
أو يطبخ به
(؟) ثور : إناء من حجارة
نساء النبى ِل رواه مسلم إ[ 0[
- وقول عائشة مشة : « جاء عمى من الرضاعة فاستأذن على فأبيت أن آذن له حتى
أسال رسول الله عل وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب »
يؤمرن بالحجاب ) روه سد ج!!]
(ج) قد عقدنا فصلا خاصا فى الجزء الثالث لبيان معنى الحجاب الواردفى
الآية الكريمة من ناحية ولإثئبات خصوصيته بنساء النبى عَكلكهٍ من ناحية
يقولون : قال تعالل : يي وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهن من وراء
حجاب ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبين # ويمكن قياس ستر الوجه على
الحجاب » لان ستر الوجه اعون على طهارة القلب وطهارة القلب أمر محمود
مرغوب لجميع الرجال والنساء وفى جميع الأحوال
وجوابنا على هذا القول » سبق عرضه فى مبحث علة فرض الحجاب على
نساء النبى عه ص ١١١ من الجزء الثالث » فيرجى الرجوع إليه
يقولون : آية: يإ يدنين عليين من جلابييين 6 تأمر نساء البى ْله مع
(*) يدو أن هناك خطأ من أحد الرواة ؛ والصحيح أن اعتزال النبى عه نساءه كان بعد أن أمرن
بالحجاب ( انظر فتح البارى + 1١ 6 ص ١48 » ففيه بياذ شاف )
بالحجاب فى الآية الكريمة : فاسألوهن من وراء حجاب 4 فلابد أن يكون
معنى الإدناء هو إدناء الجلباب على الوجه حتى يتم تطبيق الحجاب المفروض على
وجوابنا من وجوه :
احتجاب نساء النبى َه عن مجلس الرجال داخل البيوت » كا فرضت عليهن ستر
(ب) إن الأدب الجديد الذى ترسمه آية : «( يدنين علين من
جلابيبين # هو أدب يعم جميع الحرائر - ومنبن أمهات المؤمنين - ويعنى إدناء
الجلباب فوق الدرع") والخمار!" » وذلك لعلة نصت عليها الآية الكريمة :
« ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » أى ليتميز الحرائر عن الإماء تميزا واضحا
فلا يتعرض لحن أحد بريية
يقولون : ورد فى تفسير الطبرى وغيره رؤاية عن ابن عباس وأخرى عن
وجوههن ويبدين عينا واحدة وكذلك وردت رواية عن ابن مسعود تفيد أن
آية : ( ولا ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها » تعنى أن لا تبدى المرأة غير
الثياب وعلى ذلك فالايتان دليلان على وجوب ستر الوجه ؛ ومما يرجح هذه
كا أن بعض الحققين المحدثين ذكر أنها صحيحة
وجوابنا من وجوة : ---
(أ) أورد الطبرى وغيره روايات أخرى تخالف هذه التى ذكرها
المعارضون ففى آية : م يدنين عليين من جلابييين 6 روايات تقول : ( إن
إلا ما ظهر منها # روايات تقول : ( عنى بذلك الوجه والكفين )
: الخمار : ما تغطى به المرأة رأسها "١ الدرع : القميص )١(