فكر المسلم المعاصر ما الذى يشغله
الوصف
تدور فكرة الكتاب حول مجموعة من العلماء الاجلاء يجيبون عن الاسئلة التى تشغل بال كثير من قطاعات عريضة من المسلمين حول شؤون حياتهم المعاصرة فى ستة مجالات : الاقتصاد , السياسة , الطب ,المرأة ,الفكر الخاطئ , الحياة المعاصرة وتقوم هؤلاء المجموعه من العلماء بالرد على ما يهم الناس معرفته فى تلك الصفحات التالية.استمتع بقراءة وتحميل كتاب فكر المسلم المعاصر ما الذى يشغله
واذا كان من حق الإنسان مسلماً أو غير مسلم - أن يكون له اجنهاد فيما هو موضوع
للاجبهاد أى فيما عدا الأصول الاعتقادية - وأن يقيم مع من يتفقون معه فى هذا الاجتهاد جماعة
أو جمعية أو حزبا ؛ للتعبير عن هذا الاجتهاد ؛ وللسعى لوضعه فى الممارسة والتطبيق ؛ فلير
من حق هذا الإنسان أن يحجر على الاخرين الانخراط معه فى هذا الحزب الذى اقامه ما دامو!
آمنوا باجتهاده والنزموا بمنهاجه فالأحزاب المغلقة - دينية أو عرقية أو فنوية أو طبقية -
لا تحقق مصلحة للأمة ؛ بل فيها ضرر محقق - بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الفئة
أو الطبقة ١ وإنما بجب أن تكون الأحزاب مفنوحة الأبواب العضوية - لكل مواطن ؛ بصرف
النظر عن الانتماء الدينى أو العرقى أو الطبقى
واذا رأى أبناء أقلبة دبنية أن فى ديانتهم - سواء أكانوا مسلمين وسط أغلبية ننسرانية ٠ أو
نصارى وسط أغلبية مسلمة - أيديولوجية نقدم اجتهادا لإصلاح العمران السياسى والاجتماعى ؛
فإن لهم الحق - المؤسس على فطرة الحرية وعلى حق التفكير والتعبير والمشاركة فى شئون
على أحد مشاركنهم فى هذا الطريق وهذا التنظيم الذى أقاموه
السؤال الثانى
الديمقراطية وتشكيل المجالس النيابية بالأنتخاب ؛ هم أساس النظام السياسى المعاصر ؛
فهل هذا من الإسلام ٠ أم أن الإسلام له نهج آخر فى الحكم يحقق مصالح العباد ؛ وماهو ؟
© الديمفراطية »28000008 نظام سياسى - اجتماعى - غربى النشأة + عرفته الحضارة
الغربية فى حقبتها اليونانية ٠ وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة - وهو يقيم العلاقة بين أفراد
المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة فى صنع التشريعات التى
تنظم الحياة العامة ؛ وذلك استنادا الى المبداً الفائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر
الشرعية فالسلطة ٠ فى النظام الديمقراطى ؛ هى للشعب ؛ بواسطة الشعب ؛ لتحقيق سيادة
هذا عن ه فلسفة ؛ الديمقراطية
أما ؛ النظام النيابى ء الذى ينوب فيه نواب منتخبون عن الأمة ؛ للقيام بمهام سلطات
التشريع ؛ والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ فهو من ؛ اليات ؛ الديمقراطية التى توسلت
بها تجاربها عندما تعذرت ؛ الديمتراطية المباشرة ؛ التى تمارس فيها الأمة كلها ٠ وبشكل
مباشر + هذه المهام والسلطات ؛ توسلت بها إلى تحقيق مقاصد الديمقرام 5
وفى التساؤل حول موقف الإسلام من الديمقراطية ٠ وهل هو قابل لها بإطلاق ؛ أم رافض
لها بإطلاق ؟ أم أنه قابل لها مع بعض التحفظات ؟ يحسن أن ننبه على أن الإسلام - فى الأمور
وه أجنبى ؛ كما أنه ليس بالذى يقبل أى ه وافد ؛ دونما نظر واجتهاد وإذا كان الاجتهاد
فريضة دينية فى الفكر الإسلامى ؛ فمن باب أولى أن يكون هذا الاجتهاد وارداً فى الفكر
7 المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 1481م ) انظر ( موسوعة السياسة ) ١(
وإذا كان البعض يضع ؛ الشورى ؛ الإسلامية بديلاً « للديمقراطية ؛ ؛ فإن النظرة الإسلامية
الموضوعية والفاحصة للعلاقة بين الشورى وبين الديمقراطية تنفى تناقضهما بإطلاق ؛ أر
تطابقهما بإطلاق ؛ وتزكى التمييز بينهما ؛ على النحو الذى يكتشف مساحة الاتفاق ومساحة
الاختلاف بينهما
فمن حيث الآليات والسبل والنظم التى تحقق المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية
والشورى ؛ فإنها تجارب وخبرات إنسانية ؛ ليس فيها ثوابت مقدسة ؛ عرفت التطور فى
التجارب الديمقراطية ؛ وتطورها وارد فى تجارب الشورى الإسلامية ٠ وفق الزمان والمكان
والملابسات والخبرة التى حققتها تجارب الديمقراطية فى تطور الحضارة الغربية ؛ والتى
أفرزت النظام النيابى ؛ والتمثيل عبر الانتخابات ؛ هى خبرة غنية وثروة إنسانية ؛ لا نعدو
أما الجزئية التى تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية ؛ فإنها لا تكاد تعدر
الخلاف حول :
لمن السيادة فى التشريع ابتداء ؟؟
فالديمقراطية تجعل ه السيادة ؛ فى التشريع ابتداء للشعب والأمة ؛ إما صراحة ؛ وإما فى
صورة ما أسماه بعض مفكربها ه بالقانون الطبيعى ؛ ؛ الذى يمثل ؛ بنظرهم أصول الفطرة
الانسانية
بعشلاو فالسيادة ؛ ؛ وكذلك ؛ السلطة ؛ - فى الديمقراطية ؛- هى للإنسان - الأمة ٠
أما فى الشورى الإسلامية ؛ فإن ه السيادة ؛ فى التشريع ابتداء ؛ هى لله ؛ سبحانه وتعالى ء
وما للإنسان فى « التشريع ؛ هى سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية ؛ والتفصيل لها ؛
والتقنين لأصولها ؛ والتفريع لكلياتها ؛ وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع
سماوى ؛ شريطة ان تظل « السلطة البشرية ؛ محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعى ؛ أى
محكومة بإطار فلسفة الإسلام فى التشريع
وكان الإنسان هو ه الفقيه » ؛ لا الله فأصول الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها [لهية ؛ تتمثل
فقه وتقنين تتمثل فيهما سلطات الإنسان ؛ المحكومة بحاكمية الله
ذلك ملمح متميز للشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية
ولهذا التميز صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين - الغربية والإسلامية - لحدود تدبير الذات
الالهية ؛ وحدود تدبير الإنسان + وللعلاقة بين الإنسان وبين الله
ففى النظرة اليونانية القديمة - وخاصة عند أرسطو ( 786 - 777 ق م ) - نجد أن الله
قد خلق العالم ثم تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه ٠ دون تدخل أو رعاية إلهية دائمة
وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهى وجدتاها فى النهضة العلمانية الغربية تعتمد على المبدأ
الانجيلى الذى يجعل ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؛ فيفصل بين إطار التدبير الإلهى - الذى وقف
عند ؛ الخلق ؛ - وبين إطار التدبير الإنسانى - الذى أعطاه السيادة فى تدبير العمران الدنيوى ؛
دونما قيود من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية ذلك أن الإنسان ؛ فى هذه
النظرة الغربية؛ هو ه سيد الكون ؛ ومن هنا كانت له ه السيادة ؛ فى التشريع مع ؛ السلطة +
فى التنفيذ
اندب ند مدو 72 27 !ل
1 له الحلق والأعى 0
فتدبيره لم يقف ؛ فقط ؛ عند ه الخلق ؛ ؛ وإنما له ؛ أيضا ؛ الأمر ؛ ؛ المتمثل فى ؛ الشريعة ؛
ولأن النظرة الإسلامية لمكانة الإنسان فى الكون ؛ لا تجعل هذا الإنسان ه سيدا للكون ؛ ؛
الاستخلاف وعمارة الأرض + ببنود عقد وعهد الاستخلاف ؛ التى هى ه الشريعة الإلهية ؛ 6
فهو - بعبارة الإمام محمد عبده ( ١715 - 1777 ه ) - ( ١844 - 1905م ) - :؛ عبد لله
إنه الإنسان فى النظرة الإسلامية : حر قادر مريد مستطيع فى حدودٍ أنه
خليفة عن الله القادر بلا حدود ؟!
؛ فالسيادة ؛ فى التشريع ابتداء ؛ هى للحاكمية الإلهية ؛ المتمثلة فى ه الشريعة السماوية ؛ +
وللإنسان فى ه التشريع ؛ سلطة الفقه والتقنين ؛ شريطة ألا يخرج عن حدود الشريعة أو روحها
(7 ) سورة الأعراف : الآية 54
تلك هى ؛ على وجه الحصر والتحديد ؛ الجزئية التى تتمايز فيها الشورى الإسلامية عن
الديمقراطية الغربية أما ما عدا ذلك من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة ورأى الجمهور
واتجاه الرأى العام ؛ وجعل السلطة فى اختيار الحكام ؛ وفى مراقبتهم ومحاسبتهم ؛ وفى عزلهم
هى للأمة وكذلك اختيار الآليات والسبل النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين ٠
والتنفيذ والرقابة والقضاء فإنها على وجه الإجمال ؛ مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية
وبين الشورى الإسلامية ٠
وكذلك الحال مع مبداً الفصل بين السلطات - سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء - وهو المبدأً
الذى تعارفت عليه الديمقراطية الغربية ؛ فإنه مما تقبله الشورى الإسلامية بل ربما ذهبت
فيه تجربة الحضارة الإسلامية أبعد مما ذهبت التجارب الغربية فمن الممكن - فى الرؤية
الإسلامية - تمييز سلطة الاجتهاد والتقنين عن سلطة أهل الحل والعقد الذين يختارون السلطة
التنفيذية ويراقبونها ويحاسبونها - وفى ذلك ما يجعل سيادة القانون فوق سلطة الدولة حقيقة
وفعلاً لا كما هو الحال ؛ فى التجربة الديمقراطية ؛ التى آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان
المكون من أغلبية الحزب الحاكم ؛ والذى هو خاضع للسلطة التنفيذية ؛ فالهيئة البرلمانية »
لحزب الأغلبية منحازة للسلطة التنفيذية الى الحد الذى جعل سيادتها عليها اسمية إلى حد كبير ؛
أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين ؛ مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية ؛ فهو
الأقرب إلى مبدأ الفصل الحقيقى بين السلطات ؛ والأكثر تحقيقاً لسيادة القاثون على بقية
وهكذا رأينا انتفاء التضاد ؛ وانتفاء التطابق بين كل من الشورى الإسلامية والديمقراطية
مع التمايز فى قضية ه السيادة فى التشريع الابتدائى ؛ التى جعلتها الديمقراطية الغربية
للإنسان - صراحة ؛ أو تحت اسم « القانون الطبيعى ؛ على حين جعلتها الشورى الإسلامية
لله سبحانه وتعالى ؛ مع عدم حرمان الإنسان من حق التشريع والتقنين فى إطار حدود الشريعة
إن الشورى - فى حقيقتها - هى اسم من ؛ المشاورة ؛ والمشاورة : هى استخراج الرأى
فهى - فى حد ذاتها - أدخل فى ؛ الآليات ؛ ؛ آليات استخراج الرأى؛ وهى بهذا الاعتبار
لا يمكن أن تكون نقيضاً لآليات الديمقراطية أما التمايز بينهما فإنه يأتى فى الموضوع الذى
تُعْمِلُ فيه هذه الآليات وفى نطاق عمل هذه الآليات فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودا
إلهية لسلطات عمل وإعمال ألياتها تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من ؛ الأمر ؛ أمر
وبق بالا »
وه أمر » أى تدبير هو فى مقدور الإنسان ؛ وفيه تكون شوراه
وبحكم خلافة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ٠ فإن ه أمره وتدبيره ؛ حاكميته الإنسانية -
محكومة بإطار أمر الله ؛ وتدبيره ؛ + التى هى حاكمية الله وحدود شريعته الإلهية
ففى المرجعية وفى الفلسفة وفى الحدود يرد التمايز بين الشورى والديمقراطية
وليس فى الآليات كما يرد التمايز فى بعض المقاصد والغايات فالديمقراطية كفكر وضعى
وفلسفة دنيوية - لا تمد بصرها إلى ما هو أبعد من صلاح دنيا الإنسان ؛ بالمقاييس الدنيوية لهذا
الصلاح ؛ على حين نجد الشورى ؛ كفريضة إلهية ؛ تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ؛
فتعطى الصلاح الدنيوى بعداً دينياً ٠ يتمثل فى المعيار الدينى لهذا الصلاح
تلك هى أبرز وجوه الاشباة والنظائر وأهم الفروق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية
الغربية ٠
(7 ) سورة الشورى : الآية 78
(؛ ) سورة ال عمران : الاية 164
السؤال الثالث
كيف تحدد الشريعة مواصفات وسلطات رئيس الدولة وواجباته على نحو يمنع اساءة
استخدامها ؟ وماهى الضمانات التى تضعها لمنع قيام حكم ديكتاتورى ؟
© فى القرآن الكريم آيتان أوجزتا حدود وطبيعة وضوابط العلاقة بين الحاكم والمحكوم ٠
والخطاب فى أولى هاتين الايتين يتوجه إلى الحكام :
إن الله ياعى كران نودو الأمنتنت ع أهلها و ذا حكدم بين الناس أن تحكوا
رار باع يف8 ل م + 72 )0(
فإذا نهض أولوا الأمر - ومنهم الحكام - بهذه التكاليف :- أداء الأمانات إلى أهلها ؛ أى
النهوض بما فوضت إليهم الأمة من مهام واختصاصات ؛ لتعود ثمرات هذا التفويض على
أصحاب المصالح الحقيقية ؛ أى الأمة التى فوضت لهم ذلك ؛ والتزموا العدل بمعناه العام
بقاء التفويض ؛ أى طاعة الرعية للرعاة ؛ ولذلك جاءت الآية الثانية ؛ بمثابة جواب الشرط
فوجهت الخطاب للأمة قائلة : : :
ا اي ترام ا
شئو فردوه إل الله وَالّسُولِ إن كنم تؤْمنون بالله وآليوم الآخر ذَلِكَ خير وأحمن
تاب "
58 سورة النساء : الآية ) ١(
54 سورة النساء : الآية ) ١ (
وفى هذه الآية الثائية نلاحظ معانى لها دلالات هامة :
- فالذى يكسب الأمة صفة ؛ الايمان ؛ - ( الذين آمنوا ) - هو الالتزام بالمرجعية الإسلامية -
طاعة الله وطاعة الرسول ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) - وهى المرجعية المتمثلة فى البلاغ
- وطاعة أولى الأمر - ومنهم الحكام مشروطة بأن يكونوا من الأمة المؤمنة - ( منكم ) - 6
الملتزمة بمرجعية وحاكمية القرآن والسنة ؛ فخروجهم عن هذا الالتزام يسقط بيعتهم ويلغى
تفويضهم ويُحِل الرعية من طاعتهم ٠ وعن هذه الحقيقة من حقائق هذا التعاقد بين الحاكم
والمحكوم جاءت عبارة الصديق أبى بكر ؛ رضى الله عنه ؛ فى أول خطاب له عقب البيعة
له ؛ عندما قال : ه أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى
- والمرجعية فيما يحدث من تنازع بين الحاكم والمحكوم هى للقرآن والسنة
ومنطقة التنازع هذه لا يمكن أن تكون إلا فى شئون العمران الدنيوى ؛ لأن فرائض الدين
٠ وعن هذه الحقيقة - فى تحديد المرجعية عند التنازع - جاء النص فى أول دستور لأول دولة
إسلامية الدستور الذى حكم دولة المدينة على عهد رسول الله تَكْنهِ - والذى سمى ب ه الصحيفة »
وه الكتاب ؛ فنصت ؛ مادته ؛ السادسة والاربعون على ؛ ٠
ه وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث ؛ أو اشتجار يُخاف فساده ٠ فإن مرده الى
الله وإلى محمد رسول الله وأن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره ؛(9)
- ولان الإسلام منهاج شامل للدولة وكل ميادين العمران ؛ جعلت هذه الآية الالتزام بمرجعية
الكتاب والسنة فى المنازعات الحياتية - سياسة الدولة وعمران المجتمع - شرطاً لصدق إيمان
أطراف النزاع - الرعية والرعاة - بالله واليوم الآخر
(© ) النويرى ( نهاية الأرب فى فنون الأدب ) + ١١ ص ؟؛ طبعة دار الكتب المصرية القاهرة
( ؛ ) انظر نص الدستور فى ( مجموعة الوثائق السياسية للعهدالنبوى والخلافة الراشدة ) ص 7٠١ ١5 جمعها
وحققها : د محمد حميد الله طبعة القاهرة 1987م
وأداء الحكام لأمانات التفويض + وارتباط طاعة أولى الأمر - الذين ورد التعبير عنهم بصيغة
الجمع - تزكية للجماعية !- وليس بصيغة المفرد - نفياً للانفراد ! ارتباط طاعة الرعية لهم
بكونهم من الأمة المؤمنة والمطيعة الله وللرسول + وتحديد المرجعية الحاكمة عند التنازع -
مرجعية الكتاب والسنة
ودولة الخلافة الراشدة وهما فى الفكر السياسى الإسلامى بمثابة ؛ السوابق الدستورية ؛ - كان
البناء السياسى الذى أبدعه أئمة الإسلام فى الفكر السياسى حول ؛ مواصفات وسلطات رئيس
الدولة ؛ وحول الضماناتٍ التى تحول بين السلطة وبين إساءة استخدام صلاحياتها ٠
- ففى مباحث « الإمامة والخلافة ؛ نجد حديثاً مفصلاً عن صفات الإمام والشروط التى لا بد
وأن تتوافر فيه ويمكن إجمال هذه الشروط فى خمسة شروط :
١ - أن يكون حدًا ٠ حتى يستطيع التصرف فيما فوض إليه من عمل ؛ وهذا الشرط » الذى
والتبعية للأعداء !
؟ - وأن يكون عاقلاً ؛ بما يعنيه العقل ؛ ليس فقط من نفى الجنون ؛ بل ونفى الوعى
الزائف ؛ الذى يحجب حقيقة العقل ونعمته عن أسرى الوعى الزائف !
- وأن يكون مسلماً ؛ لأن صاحب السلطة العليا فى الدولة الإسلامية هو ؛ سائس للدنيا
وليس كمتميز عن المؤمنين فى الإيمان - عهدت إليه الأمة باختصاصات فوضته فى القيام بها
؛ - وأن يكون ذا رأى ومعرفة بالأمور ؛ حتى ينهض بها ؛ وحتى يستطيع أن يختار ويولى
من لا بد من توافر الرأى والمعرفة فيهم ٠
ه - وأن يتصف بالعدالة ؛ بالمعنى الشامل للعدالة - بمعنى ألا يكون فاسقاً - فسق رأى
واعتقاد ؛ أو فسق جارحة - لأن منصب الإمامة أعظم من « الشاهد ؛ ومن ه الأمير ؛ ومن
القاضى - الحاكم » وإذا كانت العدالة شرطاً فى الشاهد والأمير والقاضى ؛ فهى فى الإمام
عدد المشاهدات : 4614
14
0
عدد المشاهدات : 2872
30
1
منجد الخطيب روائع القصص والأمثال مأخوذة من سير أعلام النبلاء ومرتبة على رياض الصالحين من الخطب والمساجد