علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة
الوصف
لايمكن أن يعيش الإنسان منعزلا عن الآخرين ,فالإنسان بتركيبته كائن اجتماعي لا يستطيع العيش إلا في مجتمع بغض النظر عن السلوك المتبع فيه ,ومن غير الممكن ان يقوم هذا المجتمع دون وجود روابط وعادات وأنماط سلوك تحكمه , وبخلاف ذلك لايمكن ان نفرق بين المجتمع البشري ونظام الغاب . وبوجود الفرد مع الآخر يتكون المجتمع ,ومن هنا لابد من وجود القوانين والأعراف لتنظيم السلوك البشري وحماية الحقوق والممتلكات بوجه الإلزام ,وقبل وجود نظام مأسسي يسن التشريعات كان لابد من الجماعات العشائرية أن تتعايش مع قهر الصحراء وتحمي نفسها بموجب الأعراف الموروثة التي كانت سائدة بينهم, فكانت هي القانون الملزم , ومن جهتنا حاولنا توثيق هذا التراث القضائي ليكون المرجع المفيد لدارسه و لحفظه من الاندثار في وسط يبتعد شيئا فشيء عن عاداته وتراثه الذي يعتبر الأساس في تحديد هويته على هذه الأرض ,
الكتاب يجمع بين دفتيه تراث الامه في موضوع الاسرة والابناءوتنظيمهما منذ الاذل و قسمت صفحات هذا الكتاب الى ثمانية فصول بحيث أعطى الفصل الأول موجز عن الأصول التاريخية للعشائر العربية ومنها تحدثنا عن العشائر والاسرات وتقسيماتهم من حيث العشائر المستقرة والغير مستقره وايضا المستقله ,ودرسنا في الفصل نفسه العادات العربية وبينا أن للثقافة الشعبية دور مهم في تحديد الهوية . وتحدثنا في الفصل الثاني عن المبادئ العامة للقضاء العشائري وأهمية وجوده في مجتمع يعتمد في الدرجة الأولى على أنماط الأعراف العشائرية كقانون يسوس حياتهم . وتمت محاولة في الفصل الثالث وهي بيان دور الأمن العام والنظام المأسسي في تطبيق العادات العشائرية ودورهم في الإشراف على العشائر الاردنيه , ودور الحاكم الإداري في تطبيق الجلوه العشائرية . ودرسنا في الفصل الرابع الشروط التقليدية للقاضي العشائري ,و أهمية وجود القاضي العشائري بين الجماعة العشائرية ومكانته الاجتماعية كذلك الإجراءات التقليدية للمحاكمة أمامه. وبحثنا في الفصل الخامس في وسائل الإثبات التقليدية ودورها في الإثبات, وبينا أهميتها في تحديد الفاعل في الجرائم الكبرى والصغرى بين الجماعة العشائرية ,وبينا الأشخاص المخصصين لتطبيق هذه الوسائل. وقد تعمقنا في الفصل السادس في دراسة الإجراءات العشائرية للوقاية من الجريمة, وبينا أن للعطوه العشائرية والصلح والوجه والدخاله دور مهم في منع الجريمة وفيها حماية حقيقية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم
والمعتوهة كذلك تأخذ حكم المجنونة والصغيرة » لأنها محتاجة لرعاية الغير
فلا ترعى هى غيرها » وكلا المجنون والمعتوه ولايتهما لغيرهما كالصغير فلا ولاية
لها تسبغ على محضون » اذ الحضانة من الولاية
وهذا الشرط فى شقيه يتفق أيضا مع المعقول » اذ لا يتصور أن يكون
الشخص قاصرا فى حق نفسه وتكون له ولاية على غيره » وهو مع ذلك فى حاجة
يسوغ أن يتولى هو هذا الاشراف على الغير » لا شك أنه إن قبل بذلك لم يكن فيه
نظر للصغير المستحق الحضانة ولم تكن فيه مصلحة له » وهذا ينانى مقاصد
الشارع الحكيم ؛ فكان البلوغ والعقل لكل ما تقدم- من شروط
ثالثا : عدم الفسق
الفسق مائم من الحضانة باتفاق جميع الفقهاء فذحب فقهاء الحنفية
موثوق به فى أداء واجبه من الحضانة » وفى حضانته للولد ضرر » لأنه ينشأ على
طريقته فى الحياة فاسقا » وهذا ينانى مقاصد الحضانة التى هى نفع الولد وتحقيق
للفاسق (7 )
وذلك على الرغم من اختلافهم فى تحديد الفسق المائع من الحضانة »
فالبعض ذهب إلى أن مطلق الفسق يمنم الحضانة » فالفاسقة بترك الصلاة لا
حضانة لها والبعض ذهب الى أن المراد بالفسق فى هذا المجال » الفسق الذى
يضيع به الولد » كالزنى المقتضى لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل ونحو
ذلك ؛ كأن تكون سارقة » أو نائحة » فالمناط هو ضياع الولد ؛ حتى لقد قيل ان
حتى شغلت بذلك عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها ولا يعقل أن تكون الذمية
)١( يراجع لى شرط العقل : حاشية الدسوتى على الشرح الكبير ج اص : 484 ؛ نباية المحتاج
جص : 777 ؛ والمفنى جاص : 717 وزاد المماد جا ؛ ص : 1٠0
(؟ ) يراجع : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير + ١ ص : 4 ؛ نهاية المحتاج ج 6“ ص : 277 ١ المغنى
أحقى بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان » ثم لا تكون المسلمة الفاسقة فسقا لا
يضيع به الولد أهلا لحضانته
وفى زاد المعاد حمل على الذين يجعلون الفسق من الحضانة وقال : « ان عدالة
الحاضن ليست بشرط » » وتعجب كيف يمنعون حضانة الفاسق ولا يمنعون
حضانة غير المسلم » مع أن الكفر هو أكبر فسق وقال : « ان اشتراط العدالة فى
الحاضن فى غاية البعد » ولو اشترط ذلك لضاع أطفال العالم ولعظمت المشقة على
الأمة ولم يزل أطفال الفساق بينهم من حين قام الاسلام إلى أن تقوم الساعة
وهم الأكثرون ونظير ذلك اشتراط العدالة فى ولاية النكاح مع أن أكثر الأولياء
الذين يلون ذلك من الفساق وان النبى يٌ#8 لم يمنع فاسقا من تربية ابنه ؛ ولا فعل
ذلك الصحابة رضى الله عنهم من بعده وزيادة على ذلك فإن العادة جارية على أن
)١( وعلى ذلك فقد تحرر من الفسق أقوال ثلاثة :
الأول : أن النسق مانع مطلقا من الحضائة » فمثلا الفاسقة بترك الصلاة
لاحضانة لها
الذى لايضيع به الولد فانة ليس مسقطا للحضانة
الثالث : أن الفسق ليس بمانع من الحضانة
والراجح: هو القول الثانى الذى يجعل المناط فى الفسق المانع هو ضياع
الولد فلا نجعل الفسق الذى لايضيع به الولد مسقطا للحضانة ولا يقال ان
الذمية تفعل ما تفعل مما يوجب الفسق على جهة اعتقاده » وانه لا تقاس بها
الفاسقة المسلمة ؛ لأنه يجب النظر الى المسألة فى المقام الأول من جهة الولد لا من
جهة الحاضنة فيستوى فعل الذمية موجب الفسق على سبيل الاعتقاد أو على غير
والذى يجعل للذمية الحضانة رغم اختلاف الدين هو ان الشفقة موجودة لديا
مع ذلك فتكون لا الحضانة ما دام ان الصغير لايعقل الأديان ؛ ولا يخاف ان
يالف الكفر » وفى المسلمة الشفقة موجودة فتبعها الحضانة » ويكفى قيد ألا
يكون الفسق مما يضيع به الولد او ألا يعقل الصغير ذلك
7٠١ 7*4 : يراجع زاد المعاد 4 ص )١(
والذى يؤيد مانذهب اليه ان كثيرا من الفقهاء ضربوا فى معرض الفسق أمثلة
ظاهرة منها تعود الفاسق ارتكاب المحرمات
مثال ذلك : مافى الشرح الكبير من أنه لاحضانة لفاسق كشريب الخمر
المشتهر بزنى وهو محرم ومعنى هذا انه لم يرتكب هذه الأفعال مرة واحدة بل انها
أما عدم اشتراط العدالة مطلقا » وهو ماذهب اليه ابن القيم © فنرى أن
هناك حالات قد تكون صارخة ؛ فيكون من مصلحة المحضون عدم بقاثه مع
حاضنه الفاسق
والأمر فى تحديد الفسق الذى يضيع به الولد والذى يضيع به امر يترك
للقضاء وهو فى كل حالة تعرض عليه يتحرى الوقائع ويحكم فى الأمر الملعرورض
عليه بالحضانة او بعدمها » تبعا لما يراه من عدم تحقيق الفسق الذى يضيع به الولد
رابعا ؛ الأمانة
يشترط فى “الحاضئة ان تكون أمينة على المحضون
أما عن المقصود بالأمائة » فقد قيل ان الحاضنة اذا كانت تخرج كل وقت
وتترك الولد ضائعا فائها تكون غير مأمونة عليه ؛ فلا تكون لها حضانته اذ ليست
أهلا لها وعبر الزيلعى ١( ) عن صفة الخروج بأن تخرج كل ساعة وتترك البنت
عشرة سئة فضمتها اليها » وتخرج من بيتها فى كل ساعة » وتترك البنت ضتائعة »
فله ان يأخذها »
وقال ابن عابدين عن الخروج كل وقت » ان المعتبر كثرة الخروج لأن المدار
وعلى ذلك فليس المقصود بعبارة « تخرج كل وقت » أو « كل ساعة » استمرار
الخروج كل الوقت » بحيث لايكون لا فى البيت مع الصغير قرار البتة ؛ بل
الحاضنئة له وتقدير الخروج الذى يتصف بهذه الصفة ويكون له هذا الأثر أمر
بقدره القاضى بالنظر لكل حالة تعرض عليه
1١47 : تبين الحقائق جاص ) ١(
وليس بشرط أن يكون الخروج لمعصية ؛ بل ان الخروج ان كان لمعصية فقد
يدخل فى حيز آخر ؛ ويكون عدم الأهلية للحضانة مرده سوء السيرة او الاشتهار
بالفجور » وعلى ذلك فقد يكون الخروج الذى ان ضاع معه الصغير يجعل
الحاضنة غير أهل لحضانته لغير معصية ؛ بل قد يكون لسعى 'على العيش كمثل
غاسلة او قابلة
وتأكيدا لهذا المعنى جاء فى فى الفتح : دان كانت فاسقة او تخرج كل وقت ؛
فمقطف الخروج كل وقت على الفسق يفيد ان المقصود بالخروج كل وقت شىء آخر
غير الفسق ؛ اذ المعروف فى علم الأصول ان العطف يفيد المغايرة ١( )
ويمكن بناء على ماتقدم - القول بأن الخروج من مسكن الحضانة اذا كثر
لدرجة تفوت المصلحة من الحضانة او تجعل الصغير معرضا للضياع أولا يكون
معها النظر له او تجعله على خطر من حيث الصيانة او الحفظ فانه يمنع الحضانة ؛
وقد يقال قياسا على ماتقدم بعدم الأمانة » وبعدم استحقاق الحضانة لمن
تشتغل بالتدريس خارج مسكن الحضانة ؛ وتخرج بسبب ذلك وفتا كثيرا من
تقوم خارج البيت بأى عمل يجعلها تتركه كثيرا ولكن يمكن القول ايضا بأن
عبارات الفقهاء تفيد أنه يشترط لعدم أهلية الحاضنة للحضانة فى الأحوال المذكورة
انه يمكن بناء على ذلك ألا يكون مجرد كثرة الخروج مسببا لعدم استحقاق الحضانة
ما دامت الحاضنة لاتترك الولد مضيعا الأوفق ان يقال ان المدرسة والطبيبة
ومثيلاتها مأمونات على الحضانة ؛ لأن هذه الحرف مشروعة ؛ وقد تتعين لكسب
العيش » ثم هى لاتستغرق فى العادة الا جزءا من النهار دون الليل وفى مكنة
من تكون فى مثل هذه الحالات أن توفق بين عملها خارج مسكن الحضانة وبين
واجباتها كحاضئة ؛ وفضلا عن ذلك فإن تغير الظروف يؤيد هذ! الاتجاه وقد
صار اشتغال المرأة بمثل هذه المهن شيئا مألوفا وهذا له اعتبار (1 )
)١( يراجع : الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية لعيد المزيز عامر ص : 747 747١ تقلا من حاشية
ابن عابدين جا ص: "7١
)١( الأحوال الشخصية لعبد المزيز عامر ص: 144
خامسا : إتحاد الدين
بمعنى : هل تحضن الذمية ابنها المسلم
قال الزيلعى فى شرحه على الكنز ١( ) إن الذمية أحق بولدها المسلم ما لم
يعقل دينا : لأن الحضانة تبنى على الشفقة والأم الذمية أشفق عليه ؛ ولا يرفع من
هذه الشفقة لا تختلف معه فى الدين لأن الشفقة باختلاف الدين فيكون
الصغير الأديان فإنه ينزع منها لاحتمال حدوث الضرر
وكون الذمية تحضن المسلم ليس معناه أن تفعل معه ما هو ممنوع فى الاسلام
فليس لما أن تغذيه بلحم الخنزير » ولا أن تسقيه الخمر » وان خيف عليه من
وخلاصة ما تقدم أنه يفرق بين حالتين :
الأولى : أن يعقل الصغير الأديان : وهنا ينزع من حاضتته الذمية » أمّا
كانت أو غيرها وقيل إن ذلك يقدر بسبع سنين
الثانية : ألا يعقل الأديان وهنا نفرق :
-١ فإن خيف أن يألف الصغير الكفر مع انه لم يعقل الأديان ينزع من
حاضنته حرصا على مصلحته
حتى يعقل الأديان ومدار بقاء الحضانة للذمية على المسلم أن مناط الحضانة الشفقة
فى الحاضنة وهى متوفرة بالفطرة على الرغم من اختلاف الدين
واتحاد الدين كذلك ليس بشرط فى الحاضئة عند ابى ثور وهو قول لبعض
: المالكية وعلى هذا الرأى لا يمنع كفرها أن تحضن ولدها المسلم لوفرة شفقتها عليه
بطبيعتها ولا يمنع من ذلك اختلاف الدين » ( يراجع الشرح الكبير المغنى )
وزاد فى الشرح الكبير أن الإسلام ليس بشرط فى الحضانة سواء كان الحاضن
ذكرا أو أنثى
تطعمه لحم الخنزير أو تسقيه الخر بل ان الحاضنة فى هذه الحالة تضم الى أناس
من المسلمين أو الى مسلم يراقبها فى الولد حرصا على مصلحته وعلى دينه
فاستحب أن يكون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم ذلك يشعر بكو الولد
حنيفيا تابعا لملة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ؛ وأشهر الأفعال المدنتصة بهما
المتوارثة فى ذريتها ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذبح وله ؛ سم نعمة الله
عليه أن فداه بذبح عظيم وأشهر * شرائعهما الحج الذى فيه الحلق والذبح فيكون
التشبه بها فى هذا تنويبا بالملة الحنيفية ونداء أن الولد قد فعل به مايكون من أعمال
فعل إبراهيم عليه السلام وفى ذلك تحريك سلسلة الإتحسان والانقياد » قال
« الغلام مرتهن (7) بعقيقته يُذَيَخُ عنه يوم السابع ويسمى ويحلق (4))
الحقوق التربوية
والمقصود بالتربية : إعداد الطفل بدنيا وعقليا وروحيا » حتى يكون عضوا
ولقد أفرد الإمام الغزالى لهذه الحقوق جزءا خاصا قدم له بواجب الآباء
والمربين فى توجيه أبنائهم لتحسين أخلاقهم » فقال :
و اعلم أن الطريق فى رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها ؛ والصبى
وصورة » وهو قابل لكل مانقش ومائل الى كل ما يمال به إليه افر
١7م صورة البقرة آية )١(
(©) أى كالشىء المرهون لابتم الانتفاع والاصتمتاع به دون فكه ؛ ويحتمل انه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشأه
على النعت المحبوب رهينة بالمقيقة
ومؤدب ٠» وان عود الشر وأحمل اهمال البهائم شقى وهلك » وكان الوزر فى رقبة
أولى ٠ وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء
الوم
وأويت أن بكرن التربية من أول مراحل الصبى ونشأته وهى مرحلة الولادة
والرضاعة بألا تستعمل فى حضانته وارضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال : فإن
اللبن الحاصل من الحرام لابركة فيه » فإذا وقع عليه نشوء الصبى' انعجنت طينته
من الخبيث فيميل طبعه الى مايناسب الحباثث» )١(
والمقصود بالإعداد البدنى : تبهيثة الطفل ليكون سليم الجسم +٠ قوى البنية
قادرا على مواجهة الصعاب التى تعترضه » بعيدا عن الأمراض والعلل الى تشل
حركته » وتعطل نشأته
ومعنّى اعداده عقليا : أن با كى يكون سليم التفكير » قادزا على النظر
والتأمل ؛ »+ يستطيع أن يفهم البيثة التى تحيط به ؛ ويحسن الحكم على الأشياء
ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتجارب الآخرين
وأما اعداده روحيا : فمعناه أن يكون جياش العواطف » ينبسط للخير
أولا: وسائل اعداد الفرد بدنيا
والوسائل التى وضعها الاسلام لجعل الفرد صحيح البدن » بعيدا عن
الأسقام والعلل + وانى يجب عل المرى أن يأخذ ببا فى الزبية تلشخص فيا بل :
-١ أت يحرص عل النظافة فى البدن والثوب والمكان » إذ ان النظافة ركن من
أركان الصحة ودعامة من دعائمها وأبلغ دليل على ذلك أن العبادات الإسلامية
تقوم على الطهارة والنظافة وتجعل الطهارة شرطا لصحة الدخول فى العبادة وتفسد
عند عدمها
)١( احياء علوم الدين للغزالى جب ص : 70 وما بعدها
() يرامجع : منبج التربية الاسلامية لمحمد قطب ص : ١88 اسلامثا للسيد سابق اص : 771 714١
- أن يُعَدَ الطفل الاكل من الطيبات النى تغذى البدن وتقويه مع البعد عن
الإسراف الذى يضر الجسم ويعرضه لكثير من الأمراض لقوله تعالى :
ويرشدنا الغزالى بقوله :
« وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغى أن يؤدب فيه مثل أن
لايأخذ الطعام الا بيمينه , وأن يقول (بسم الله ) عند أخذه وأن يأكل مما يليه ؛
وأن لا يسرع فى الاكل وأن يجيد المضغ » وأن لا يوالى بين اللقم ؛ ولا يلطخ يده
ولا ثوبه » أه ()
٠ - أن يُحببَ اليه ممارسة الألعاب الرياضية مثل السباحة والرماية والمصارعة
وركوب الخيل » وأن يمنع عن النوم نهارا فإنه يورث الكسل ؛ ولا يجنع منه ليلا ؛
ويَعود فى بعض النهار المشى والحركة والرياضة حتى لايغلب عليه الكسل ويُعْوةُ
أن لا يكشف أطرافه ولايسرع المشى ولايرخى يديه بل يضمها الى صدره
انيا : وسائل اعداد الفرد عقليا
الاسلام دين الفطرة » فهو يحترم الطاقات البشرية كلها » لأنها هبة الله المنعم
الوهاب
7١ سورة الأعراف - آية )١(
ال١ : إحياء علوم الدين جد 7 ص )(
73 سورة الملك - اية )(
ويمكن تلخيص هذا الاعداد باتفاذ الوسائل الآتية :
-١ القراءة والكتابة والتعليم يقول الله تعالى :
وا شوكال 03 عا لسر رعق ©
ريرشدنا الإمام الغزال (7) لى تدعيم هذه الناحية التربوية والعقلية
بقوله : « ينبغى حفظ الصبيان عن رداءة الأخلاق من كذب ومتساد وثميمة » واغما
يحفظ عن جميم ذلك بحسن التأديب ثم يشغل فى المكتب فيتعلم القرآن
وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس فى نفسه حب الصالحين
وينبغى ان يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب ان يلعب لعبا جميلا يستريح اليه
من تعب المكتب بحيث لا يتعب فى اللعب » فإن منع الصبى من اللعب وارهاقه
فى التعليم دائيا يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغخص عليه العيش حتى يطلب الحيلة فى
-١ التأمل والتفكير 6 وهما ضروريان لتنمية العقل واستقلاله بالثهم
والادراك والقرآن الكريم حافل بالآيات الى تدعو الانسان الى التأمل وايقاظ
النفس واستشعارها لعظمة الله وقدرته و في الكون لقوله تعالى :
() سورة العلق ايات ١ - * () إحياء علوم الدين المجاد انثالث ص : 77
(7) سورة البقرة - اية 1١6
عدد المشاهدات : 4604
14
0
عدد المشاهدات : 2864
30
1
منجد الخطيب روائع القصص والأمثال مأخوذة من سير أعلام النبلاء ومرتبة على رياض الصالحين من الخطب والمساجد