المسألة الأولى :
أحكام الصلاة عامة :
تعريف الصلاة :
الصلاة لغة : الدعاء » أو الدعاء بالخير يقال : صلَّى صلاة و : العبادة
المخصوصة المبينة حدود أوقاتها وشعائرها فى الشريعة (»
وشرعا : هى أقوال وأفعال مخصوصة ؛ مفتتحة بالتكبير » مختتمة بالتسلم
وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتالها عليه ( الدعاء )
الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع
التصير » ©
قال: بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله
وفى معناه حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « الإسلام أن تشهد أن لا
9١١ المعجم الوجيز )١(
8 سورة الينة / آية )(
سورة الحج / آية هلا )(
٠١٠ سورة النساء / آية )4(
متفق عليه )(
عليه وعلى صدق رسوله ع م دلالة وأصدقها »وهى نوره الذى به أبصر المبصرون
وهداه الذى به اهتدى المهتدون » وشفاه التام النى به ديواء كل عليل » وطريقة
المستقم الذى من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل ؛ وهى العصمة للناس
وقوام العالم وقطب الفلاح فى الدنيا والأخرة , 09
)١( إعلام الموقعين لابن القبم ج 7 ص * ويراجع الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى باب الرخصة والعزيمة
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة و توق الزكاة وتصوم رمضان ؛
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمةعلى وجوب خمس صلوات فى اليوم والليلة
فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل اللهجرة بنحو خمس سنين على المشهور بين
أهل السير ؛ لحديث أنس قال : « فرضت على النبى عق الصلوات ليلة أسرى به
وقال بعض الحنفية : فرضت ليلة الإسراء قبل السبت سابع عشر من رمضان
قبل الهجرة بسنة ونصف ء وجزم الحافظ ابن حجر بأنه ليلة السابع والعشرين من
رجب ؛ وعليه عمل أهل الأمصار
ستين » ويضربون عليها لعشر » بيد لا بخشبة لقوله ته : « مروا صبيانكم بالصلاة
لسبع سنين » واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع » ©
والصلاة المكتوبة خمس » لما روى طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال :
« جاء إل رسول الله ع رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه
ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ع : خمس
ولقوله عه لمعاذ حين بعثه إلى امن : « أخبرهم أن الله تعال فرض عليهم
)١( متفق عليه
صلاة فلم أزل أزاجعه وأمأله التخفيف حتى جعلها خمسا فى كل يوم وليلة 6
(2) زواه البخارى ومسلم ز( نيل الأوطار ج ١ م 1886 )
الخمس صلوات فى كل يوم وليلة ؛ 0
وقال أبو حنيفة : الوتر واجب ؛ لقوله عت : « إن الله قد زادكم صلاة وهى
الوتر » © وهذا يقتضى وجوبه وقال عليه السلام ١ الوقر حق واجب على كل
مسلم » © ل
حكمة تشريع الصلاة :
الصلاة أعظم فروض الإسلام بعد الشهادتين لحديث جابر « بين الرجل وبين
الكفر ترك الصلاة # 9
وفى بيان منزلة الصلاة يقول الدهلوى فى حجة الله البالغة © : « الصلاة
أعظم العبادات شأنا وأوضحها برهانا وأشهرها فى الناس وأنفعها فى النفس ولذلك
عظيما لم يفعلها فى سائر أنواع الطاعات وجعلها من أعظم شعائر الدين
والصلاة جامعة للتنظيف والإخبات © ؛ مقدسة للنفس إلى عالم الملكوت
من الر حمة ويمحو الله عنه الخطايا
درنه شىء ؟ قالوا : لا قال : فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله بها الخطايا
والصلاة من أعظم شعائر الإسلام وعلاماته التى إذا فقدت ينبغى أن يحكم بفقده
ر(١) عتفق عليه عن ابن عباس / سبل السلام ج 7 ص ١١
(7) نصب الراية يج ١ ى ٠١4
(8) حجة الله البالغة ج ١ ص 186 ؛ ويراجع تفسير المتارج ١ ص 178070187 11790114
)١( : الإخبات : الخشوع يقال خشع وتواضع وأخبت إليه:اطمأن إليه_المعجم الوجيز ص 187
لقوة الملابسة ينها ويه ١ وأيضا الصلاة هى المحققة لعنى إسلام الوه الله ٠ ومن لم
حكم تارك الصلاة :
اتفق المسلمون على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ؛ أى
غير ذى حيض أو نفاس ؛ ولا ذى جنون أو إغماء ؛ وهى عبادة بدنية محضة لا تقبل
وأجمع المسلمون على أن من جَخَدَ وجوب الصلاة فهو كافر مُرَتَدَ ؛ أثبوت
تكاسلا وتهاونا فهو فاسق عاص ؛ إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط
المسلمين مدة يبلغه فيبا وجوب الصلاة
وترك الصلاة موجب للعقوبة الأخروية والدنيوية » أما الأخروية فلقوله
وقال عم : «من ترك الصلاة متعمداءفقد برت ت منه ذمة الله ورسوله 96) ؛
فقال احخفية © : تارك الصلاة تكاسلا فاسق يحبس ويضرب ضربا شديدا
رمضان ولا يقتل حتى يجحد وجوبهما أو يستخف بإدداهما كإظهار الإنكار بلا
عذر تهاونا » بدليل قوله تَتهٍ : « لا يحل دم امرىّ مسل إلا بإحدى ثلاث : الثيب
الزانى » والنفس بالنفس + والتارك لدينه المفارق للجماعة » (©
() سوزرة المدثر آية 66 - 4١
(7) مورة الماعون اية 6
() سورة ميم آية 94
(4) رواه أحمد بإسناده عن مكحول ؛ وهو مرسل جيد
,0( الدار امار ج ١ ص 7١
(؟) متفق عليه من ابن مسعود رضى الله عنه
وأضاف الحنفية : أنه يحكم بإسلام فاعل الصلاة بشروط أربعة : أن يصل فى
الوقت » مع جماعة ؛ أو يؤذن فى الوقت » أو يسجد لتلاوة عند سماع آية سجدة
ولا يحكم بإسلام الكافر فى ظاهر الرواية إن صام أو حج أو أدى الزكاة
وقال الأئمة الأخرون 9 : تارك الصلاة بلا عذر ولو ترك صلاة: واحدة
يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد © » وإلا قتل إن لميتب
يقَْلٌ عند المالكية والشافعية حدا لا كفرا أى لا يحكم بكفره وإنما يعاقب
كعقوبة الحدود الأخرى على معاصى الزنى والقذف والسرقة ونحوها و
وأحاديث متعددة منبا :
حديث عبادة بن الصامت : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد » من أق بهن لم
بهن فليس له عند الله عهد » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » ©
وحديث أنى هريرة : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة
المكتوبة فإن أتمها » وإلا قيل : انظروا هل له من تطوع ؛ فإن كان له تطوع
لت الفريضة من تطوعه » ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك
فعندهم عدا الحنابلة لا يكفر بترك الصلاة ؛ لأن الكفر بالاعتقاد
واعتقاده صحيح ويكفر إن تركها جاحدا وجوببها وتأولوا الأحاديث الآنية التى
استدل بها الحنابلة بأنها محمولة على المستحل أو المستحلٌ عقوبة الكافر وهى القتل
١ ب 178 ؛ مفنى المحتاج ج ١ ع 87 ؛ الشرح الصغير جد ١ انظر بداية المجتهد ج )١(
447 ص 167 وما بعدها + والمفنى ج 7 ص ١ كشاف القناع ج , 777
(9) الامحابة عند الشافعية والجمهور مندوبة هنا أما اسحابة المرتد فواجية لأن الردة تخلد
فى النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك لصلاة كملا لا يُكَفْرْ
() سورة النساء / آية 448
(6) رواه أحمد وأبو داوذ والنسائ وابن ماجه / يل الأوطار ج ١ ع 144
(9) رواه الخمسة ( نيل الأوطار ج ١ ص 768 وما بعدها
وقال الإمام أحمد © : يقتل تارك الصلاة كفرا أى بسبب كفره بقوله تعالى :
فييقى على إباحة القتل فلا يخلى سبيله
ولقوله عله : د بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 6 © فهو يدل على أن
ترك الصلاة من موجبات الكفر
ورجح الشوكانى هذا الرأى رأى أحمد فقال : الحق أنه كافر يقتل ولا
يمنع بعض أنواع الكفر من المغفرة واستحقاق الشفاعة
والراجح : رأى الجمهور وهو الحكم بعدم كفر تارك الصلاة تهاونا للأدلة
القاطعة بعدم خلود المسلم فى النار بعد النطق بالشهادتين لقوله كله ١ من قال لا إله
المسألة الثانية :
أحكام المرأة فى الصلاة :
المرأة كالرجل فى كل ما يجب للصلاة وما يشترط لها من حيث البلوغ والعقل
والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة وطهارة البدن والغوب والبقعة
واستقبال القبلة وتعيين النية » إلا أن هناك أحكاما خاصة بالمرأة فى الصلاة وهى :
أولا : سقوط الصلاة صحة ووجوبا عن الحائض والفساء :
فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالإجماع ّ
4497 : 467 م ١ المغنى ج )١(
() سورة العوبة / آية #
(©) رواه الجماعة إلا البخارى والنسائٌ / نيل الأوطار ج ١ ص 14١
9 رواه الخمسة » وابن حبان والحاكم وصححه النسانٌ / نبل الأوطازر ج ١ ص 747
وفى ذلك يقول الغزال © : و العزيمة الحكم الثابت على وفق الدليل ؛
والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل ولمعارض راجح ؛ وإنما كان سقوط قضاء
الصلاة عن الحائض عزيمة لأنها مكلفة بترك الصلاة » فإذا تركتها فقد امتثلت ما
أمرت به من الترك فلم تكلف مع ذلك بالقضاء ولا نقول الفرق بين الصوم
والصلاة كثرتها وندوره فيكون إسقاط قضائها تخفيفا ورخصة ؛ بل سبب إسقاط
قضائها ما ذكرنا » وهذا يقتضى إسقاط قضاء الصوم أيضا لكن للشرع زيادة
إعتناء بصوم رمضان فأُوجب قضاءه بأمر محدود فى وقت ثان وتسميته قضاء مجاز
الصوم لا فى عدم قضاء الصلاة فثبت فثبت أن عدم قضاء الصلاة ليس رخصة اه
ثانيا : حكم حضور الدساء لصلاة الجماعة :
اختلف الفقهاء فى حكم صلاة الجماعة فقال فريق : الجماعة واجبة
للصلوات الخمس روئ ذلك عن اين مسعود وأنى مومى وبه قال عطاء والأوزاعى
وأبو ثور
« تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفَذٌ بخمس وعشرين درجة » © » « ولأن النبى
واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعال : ( وَإِذَا كلت مَنهِمُ فَأقتٌ لَهُمْ
الصْلَاةَ » © ؛ ولو لم تكن واجبة لرخص فيا حالة الخوف ولم يجز الإخلال
بواجبات الصلاة من أجلها
وتتعقد الجماعة باثنين فأكثر ؛ لما روى أبو مومى أن النبى عَكْت قال :
)١( المجموع ج ١ صدام
(7) الصوم يسقط عن الحائض صحة لا وجوبا
أما حضور النساء الجماعة » فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية
وير والزيدية والظاهرية إلى عدم وجوبها على النساء وامنتدلوا بقوله تعالى :
وحمشهم بالذكو دل على أن النساء لا حظ لحن فى للساجد إذ لا جمعة عليين ولا
جماعة » وأن صلاتن فى بيوتهن أفضل » ولما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر
رضى الله عنه أن النبى ْله قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى
وأما تفصيل المذاهب فى هذه المسألة :
فقال الحنفية © : « ليس على النساء خروج فى العيدين وقد كان يرخص
البيوت ونبين عن الخروج لمافيه من الفتنة » فأما العجائز فيرخص من فى الخروج إل
الجماعة بصلاة المغرب والعشاء والفجر والعيدين » ولا يرخص لمن فى الخروج
لصلاة الظهر والعصر والجمُمع من قول أنى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرخص
للعجائز فى حضور الصلوات كلها لأنه ليس فى خروج العجائز فتنة والناس قل ما
يرغيون فيين وقد كن يخرجن إلى الجهاد مع رسول الله عت يداوين المرضى
ويسقين الماء ويطبيخن » اه
وقال الشافعية © : أما النساء فجماعتهن فى البيوت أفضل لما روى ابن
عمر رضى الله عنهما قال ٠: لامتعوا نادم المساجد ويوتهن غير غن » فإذا أرادت
المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تخ تشتهى كره لها الحضور
(!) المغدى جج ١ هه ١
() سورة النور / آية "١7 7١
(4) أحكام القرآن للقرطبى مجلد ١ ع 417/1
4١ ١ المبسوط ج )(
147 ع ١ المجموع ج )١( ٠