شرح كتاب الصيام من موطأً الامام مالك ب
حدثنى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 8 كان إذا كان في سفر
في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم
أن هذا الأثر أن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين مأمور بإتباع سنتهم رضي
الله عنهم وأرضاهم أ جمعين أنه كان إذا قدم من سفره وعلم أنه سيدخل المديئة
دخلها صائيا هذا يجتمل منه #ه تحقيق الأصل وهو الإمساك والخروج من
الشبهة
فيه أيضا تعظيم لشعيرة الصوم وهذا هو الأصل قلنا أن النبي ؟ حتى في حال
السفر كان يصوم فلما قدم تله أتم صومه وراعى حال التمام والكمال
ويحتمل أنه الوجه الثاني أنه أراد الخروج من شبهة الفطر فأصبح صائما # حتى
لا يقع في الحرج هل يمسك بقية اليوم أو لا يمسكه لكن مراعاة الصوم أ فو
شرح كتاب الصيام من موطأً الامام مالك ١"
قال بجي قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول
يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم
هذا إذا نوى الصوم؛ طلع عليه الفجر قبل أن يدخل وعلم أنه سيدخل على
أهله في يومه يعني في أول اليوم نفرق بين أول اليوم وآخر اليوم لأنه سيذكر أنه
لو أفطر فإنه يجوز له أن يصيب أهله ويكون في حكم المفطر سواء بسواء
شرح كتاب الصيام من موطأ الامام مالك ١"
قال مالك: وإذا أراد أن بخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه
قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم
هذه المسألة الأولى التي ذكرناها أنه إذا نوى الصوم من الليل لم بجل له أن يفطر
فمثلا لو كان يريد أن بخرج إلى السفر ونوى أن يصوم ذلك اليوم فإنه يصبح
صائما ولا يأخذ بالرخصة
وهكذا العكس إذا نوى في دخوله قبل أن يدخل يعني إذا دخل المدينة على أول
النهار فإنه لا يزال مسافر يعني ما بين طلوع الفجر إلى دخوله المدينة وقت يحل
له الفطر لأنه لازال مسافرا فإذا طلع عليه الفجر وفي نيته الصوم فإنه يبقى على
صيامه حتى يدخل المدينة هذا عند مالك تشديد في مسألة نية الصوم ونية الفطر
إذا بيت نية الصوم لم يجوز له أن يفطر فبيت نية الصوم
وهنا مثلا لو أراد أن يخرج من المدينة للسفر وبيت نية الصوم فإنه لا يستبيح
الرخصة في أول خروجه من المدينة مع أنه على سفر فيلزمه إتمام اليوم صائيا
وخالفهم في هذا جهور العلماء رحمهم الله أنه إذا كان على سفر وخرج من آخر
العمران حل له الفطر سواء كان ناويا أن يصوم ذلك اليوم ويتمه ولا يأخذ
شرح كتاب الصيام من موطأ الامام مالك ١ب
على سفر
أما مذهب الالكية في هذا فهو أشد المذاهب حيث أنهم يرون أن عليه الإتمام
بل في بعض الراويات أنه يلزم بالكفارة لو أفطر أن يصبح في حكم المقطر
لكن الذي يظهر قول الجمهور أقوى وأولى أنه إذا كان على حال السفر فهو في
رخصة السفر ولا يلتفت إلى ما بيته من نيته من الليل من إتمام الصوم أو الأخذ
بالرخصة هذا لا يؤثر يعني لا يشترط في استباحة الرخصة أن ينوي من الليل
أن يفطر ذلك اليوم
شرح كتاب الصيام من موطأً الامام مالك ١" -
قال مالك رحمه الله في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة
هذا كما ذكرنا اللي ترجم له الباب وذكرنا فيه الخلاف في أصل المسألة
وأما المسألة الأولى فهي في مسألة نية الفطر في السفر هل هي لازمة أو غير
لازمة
من الحيض أثناء اليوم فحينئذ تبقى مفطرة بقية اليوم لأنه لا يلزمها صوم ذلك
اليوم ما دام قد طلع عليها الفجر وعليها العذر فإنها تفطر ذلك اليوم ويحرم
عليها الصوم» الحائض يحرم عليها الصوم فإذا طهرت أثناء اليوم وقدم هو من
السفر وهو مفطر وقد أفطر في سفره فدخل المدينة وهو مفطر فإنه يحل له أن
شرح كتاب الصيام من موطأ الامام مالك أب
باب كفارة من أفطر في رمضان
الشيخ : إن شاء الله بإذن الله كي ستكون هناك الدورة الثانية في بقية الصوم
والاعتكاف وآخرنا لأجل الاعتكاف نريد أن تكون المسائل في رمضان قريبة
(خ عقد الشيخ حفظه الله تعالى الدورة العلمية التي اسار !لبها في تاربخ ١4/7 ٠86 797 ١ه وكان في شرح باب
الاعتكاف من عمدة الفقة لإبن قدامة وقد شرح الباب كام لاً واسششر الدرس مدة 7,١ ١( ) ( ساعثان وإحدى عسر
دقيقة )
شرح كتاب الصيام من موطأ الامام مالك ا
ثم إذا رؤي الهلال بدخول شهر رمضان أو خروج شهر رمضان ففيه
تفصيل» أو أي شهرء أما بالنسبة لشهر رمضان في دخول شهر رمضان الرؤية
في دخول شهر رمضان إما أن تكون من جع بلغ مبلغ التواتر» وإما أن يكون
أربعة أحوال؛ إذا رآه الجمع الذي بلغ مبلغ التواتر سواء كانت المساء صحواً أو
مبلغ التواتر» هو الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب واختلف فيه
قيل : الثلاثون» قيل : السبعون»؛ على خلاف مشهور عند العلماء رحمهم الله في
حد التواتر
وهذا ضعيف» والأقوى أن الاستفاضة من الثلاثة إلى ما دون حد المنواتر» الخبر
المسفيض» والاستفاضة إذا رأى الجمع واستفاض الخبر في القرية أو في المدينة
أن الهلال رؤي» فإنه يحكم بدخول الشهر سواء كانت السماء صحواً أو مغيمة؛
فإما أن تكون السماء مغيمة فيها غيم» فهذا جاهير العلماء والأئمة على أنه يحكم
شرح كتاب الصيام من موطأ الامام مالك ١5 -
صحواً فإن الجمهور على أنه يحكم بدخول شهر رمضان بشهادة العدلين على
تفصيل عند المالكية في المصر الكبير والصغير» لكن من حيث الأصل أن شهادة
العدلين توجب دخول شهر رمضان
عند الحنفية لا يقبلون» بالنسبة للشاهدين العدلين إذا كانت السماء مغيمة
فلا إشكال» أما إذا كانت السماء صحواً فإن الجمهور على أن العدلين يحكم
بشهادتها فيثبت الشهر ويلزم الصوم» وخالف الحنفية رحمهم الله فقالوا: أنه لا
ذهب إليه الجمهور لعموم | لخبرء فإن النبي بخ قال: «إن شهد شاهدان مسلمان
شهادة العدلين برؤية الهلال حكم بدخول الشهرء ولا يفرق بين المغيم وبين
الصحوء أما بالنسبة لشهادة الواحد» فلو شهد شاهد واحد على أنه رأى هلال
رمضان فللعلماء قولان مشهوران فذهب الشافعية والحنابلة إلى الحكم بدخول
الشهر» وخالف الالكية والحنفية» فقالوا لابد من تمام الشهادة على التفصيل
عند الحنفية كي تقدم
واستدل الذين قالوا: أنه يحكم بدخول الشهر با ثبت في حديث عبد الله
شرح كتاب الصيام من موطأ الامام مالك - ١ -
العدل الواحد كافية في الحكم بدخول شهر رمضان؛ وهناك حديث ابن عباس
« في الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله و قال: إني رأيت الهلال فقال: (أتشهد
والكلام فيه مشهور» ولكن المعول على حديث ابن عمر # فإنه أصح وأولى؛
هذا بالنسبة لدخول شهر رمضان» أما خروج من شهر رمضان فإنه سيذكر
المصنف رحمه الله مسألة رؤية الهلال» إذا كان شهد الشاهدان العدلان بأنها رأيا
هلال الفطرء هلال شهر شوال فإنه يحكم بنهاية شهر رمضان انتهاء الصوم
ووجوب الفطرء وهذا مذهب جهور العلماء رحمهم الله؛ وأما إذا شهد شاهد
واحد عدل أنه رأى الهلال هلال شوال فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا
يحكم بالخروج من شهر رمضان ووجوب الفطر» وقال أبو ثور إبراهيم بن
الجمهور بقوله بتكا في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» رحمه الله كان
خطب في آخر يوم من رمضان وقال في خطبته: إني جالست أصحاب رسول