المسألة الثانية :
وهذا الذي ذكرناه من وجوب حفظ المسلمة لزينتها من نظر غير المسلمة
حاجة ملحة لإظهار ذلك كالتطبب مثلاً فللعلماء فيه أقوال
فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١١773( : عن إسماعيل بن
عياش » عن هشام بن الغاز » قال :
كان عبادة بن نسي » ومكحول ؛ وسليمان يكرهون أن تقبل المرأة
المسلمة المرأة من أهل الكتاب
وسنده صحيح
وقد أخرجه ابن جرير )١1١/16( من طريق : عيسى بن يونس ؛ عن
هشام بن الغاز » عن عبادة بن نسي : أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة ١ أو
ترى عورتها ؛ ويتأول : «( أ نسائهن »
وروي قن غالباب مدي طقل
وهو ما أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/881) من طريق :
يحيى بن العلاء » عن خالد بن محدوج ؛ عن أنس بن مالك - رضي
الله عنه - :عن النبي كَةٍ :
أنه نهى أن تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المسلمة » أو تنظر إلى
وخالد بن محدوج كذاب ؛ ومثله يحبى بن العلاء » بل الأخير
موصوف بالوضع
والاصل في ذلك التحريم لدلالة الآية السابقة عليه
ولان الله سبحانه وتعالى قال :
قال القاضي أبو يعلي: ١9
١ وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور
المسلمين من العمالات والكتبة
قلت : أمر العورات والفروج أشد » وائتمان هؤلاء عليها لا يكون إلا
في حالة تعذر المسلمين + وفي حالة ثبوت أمانة غير المسلمة ومهارتها
قال ابن القطان الفاسي في كتابه «النظر فى أحكام النظر6(اص١8١1):
«هل يجوز أن تكون القابلة كافرة؟ إذا كان من هذا الباب أعني أن
يُضطر إليها جاز ذلك لمكان الضرورة »
وقال ابن مفلح :9"
« قال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة
عند الإنسان جاز له أن يستطب عنده كما يجوز له أن يودعه المال وأن
يعاملهماء قال الله تعالى : ومن أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن تَأمَنّهُ بقتطار يُؤَدَ إِلَيكَ
)445/7( نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» )١(
)447-441/7( : «الآداب الشرعية» )(
وأما هل تقد غير المسلمة ؛ على الطبيب الرجل المسلم أم لا ؟
© فالذي يظهر لي : أن كلاهما يحرم عليه النظر إلى زينة المرأة أو إلى
عورتها » إلا للحاجة الملبحة » فإن كان كذلك ؛ فالاولى تقديم من عرف
بمهارته في التطبيب + وأمانته في حفظ العورات ؛ وعدم التوسع في
كشفهاء أو النظر إليها » أو التحديث بها أو وصفها للغير
الأحكام الفقهية المتعلقة بالباب الخامس :
فيه مسائل : ّ|
الأولى : نظر العبد والمكاتب إلى شعر مولاته
الثانية : نظر الرجل إلى شعر ابنته أو أخته
الثالثة : نظر الخصي إلى شعر مولاته أو إلى شعر زوجة سيده
ولا يجوز التصرف فيها
(8/) إدخاله أبواب أخرى كثيرة من اختراعه وتصرفه ؛ وأورد فيها من
مسائل عبد الله بن أحمد وأبي داود» وقد صرح هو نفسه بذلك» فقال
« وقد أكملناه من المصادر التالية :
فذكر مسائل أبي داود » ومسائل عبد الله ومسائل الكوسج + وقال:
وبخاصة النساء »
قلت : وهذا الباب المشار إليه من أبواب «أهل الملل والردة والزنادقة»
(ص :070 )و(ص : ٠ 90) ؛ وقد حرف في أسماء الأبواب أيضًا
وكانه أوكل بوضع كتاب في أحكام النساء يجمعه من مسائل أحمد ؛
فصاغه على طريقة الحاكة في حياكة الاثواب
وبالتحريف » وبالطمس » وبالسقط
فقد تصدى لمهنة التحقيق اليوم من لا جمل له ولا ناقة في العلم » بل
ولجها من يترك الصصلاة » ومن يدمن التدخين من البطّألين ؛ وغيرهم ؛
يؤازرهم في ذلك بعض الناشرين الذين لا يأبهون إلا بالربح المادي + ولا
شأن لهم بالعلم + ولا بنشره
المسألة الأولى :
حكم نظر العبد والمكاتب إلى شعر مولاته
ذهب أحمد إلى جواز ذلك عن غير عمد كما في المسألة )٠١( 6
منهم
قلت : وأما الإمام مالك ؛ فقد نقل عنه ابن أبي زيد في «الجامع؟؛
(ص: )71١7 + قوله :
١ والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها وكتفيها
والوغد : قيل : هو الخفيف العقل + وقيل : هو من لا منظر له
ومن ذهب إلى إباحة نظر العبد إلى شعر مولاته احتج بقوله تعالى :
فسوى الله تعالى بينهم وبين من ذكر في الآية من باقي المحارم في جواز
إظهار المرأة زينتها أمامهم
وكذلك احتجوا بأثر ابن عباس - رضى الله عنه - قال :
لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته
قلت : أما الآية فمن حملها على العبيد من الذكور فقد خالف قول
الأكثر والأعلم من السلف
فقد أخرج ابن أبي شيبة )١١/4( من طريق : يونس بن أبي إسحاق ؛
عن طارق » عن سعيد بن المسيب ؛ قال :
يعن بها العبيد
قلت : وهذا سند حسن ؛ وطارق هو ابن عبد الرحمن البجلي © وفيه
وفي يونس كلام يسير ؛ لا ينزل بحديثهما عن درجة الحسن
وأخرج ابن جرير في «التفسير» (160/14) بسند صحيح إلى ابن
جريج :قوله : # أونسَائهن > ؛ قال : بلغني أنهن نساء المسلمين + لا
يحل لمسلمة أن ثري مشركة عريتها » إلا أن تكون أمة لها » فذلك قوله :
وأما أثر ابن عباس - رضي الله عنه - :
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١/4( ؛ وفي إسناده شريك؛
وقد أشار الإمام أحمد إلى علة أخرى خفية » قل من يتنبه لها إلا
الجهابذة من العلماء » وهي الاختلاف في هذا الخبر
فقال كما في المسألة (() :
« الثوري يقول : أراه عن ابن عباس »
فهذه مخالفة بين بين شريك » والثوري » فإن شريك قد رواه عن ابن
عباس على اليقين + وأما الثوري وهو من هو من الحفظ والإتقان قد رواه عنه
إليه عند علماء الحديث » كما بيناه في كتابنا « النقد الصريح ؛ وكذلك
فقد أعله أحمد بعلة أخرى وهي تفرد السدي بهذه الرواية ٠ فقال كما في
المسألة (17) : « لم يرو هذا غير السدي 4
والمعنى الذي لأجله حرم كشف الشعر وما زاد على الوجه والكفين أمام
الأجانب متوفر في العبد » فإنه كساثر الرجال في الشهوة والافتتان ؛ والسيدة
لا تربطه بها إلا علاقة التملك والانتفاع » فافتتانه بها غير مستبعد بخلاف
افتتان المحرم بذات محرمه ؛ لأن الطباع تنأى عنه » وتستوحش منه 6 » بل
النفوس مجبولة على حفظ هذا العرض من التدنيس » إلا ما شذ منها ؛ والله
أعلم
وبقيت مسألة المكاتب :
وعند أحمد أن المكاتب أشد من العبد في عدم جواز إظهار ذلك أمامه؛
ولعل ذلك يكون من جهة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من كونه حر بقدر
ما أعتقى منه ؛ وهو قول ابن القطان الفاسي من المشأخرين كما في كتابه
١ المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى » وقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ؛
قلت : وفي هذا التصحيح نظر » وإنما يصح الحديث دون الشطر الأول
وقد روي مقابله :
عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده ؛ قال : سمعت رسول الله كيه
يخطب يقول :
عشرة دراهم - ثم عجز ؛ فهو رقيق
« هذا حديث غريب »
ووقع في «المطبوعة؛ : ١ حسن غريب ١6
والأول أصح + ويؤيده الطبعة الجديدة للكتاب بتحقيق ينار واه :
وهو ضعيف
وأخرجه النسائي أيضًا من رواية : أبي الوليد ؛ عن همام ؛ عن العلاء
الجريزي ؛ عن عمرو به
والعلاء الجريري هذا مجهول ؛ لم يرو عنه غير همام ؛ وما تعرض له
أحد بجرح ولا تعديل
وقد نقل الحافظ في «التلخيص»(778/4) عن الشافعي قوله :
« لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب ؛ ولم أر من رضيت من
أهل العلم يثبته 6
قلت : له طريق آخر من غير رواية عمرو؛ من رواية :