البسمة لتوراتية وزلبنت التسب
أولاً - التحقق استخدام البصمة الوراثية:
وإذا كان الإسلام قد أحاط النسب بتلك الحصانة حرا على الاستقرار في للمعاملات بين الناس؛
ولتشوفه في إثبات النسب.. إلا أن هذا الأمر قد يتعارض في ظاهره مع حقيقة أخرى إسلامية؛
الآية: 94] وقال تعلى :
فكل تلك الآيات وغيرها كثير تأمر بالتبين والتبصر والتثّت للحقائق فهل يجوز استناًا إليها أن
يتحقق صاحب النسب المعروف من نسبه بعد نجاح البصمة الورائية؟ فالأمر يجب التفريق فيه بين
حالين هما:
أ - التحقق الفردي للنسب:
تكلم الفقهاء عن هذه المسألة عرضاً في بابين من أبواب الفقه الإسلامي هما: القيفة
(في كتب الجمهور)؛ ودعوى النسب (في كتب الحنفية)؛ حيث لا ترفع دعوى النسب إلا عند
التنازع. كما اشترط الفقهاء القاتلون بمشروعية القيافة ووجوب العمل بها: وقوع التنازع في الولد
رجلان امرأة بشبهة؛ وأمكن أن يكون الولد من أحدهماء وكل منهما يتفيه عن نفسه أو يثبته لنفسه؛
فإن الترجيح يكون بقول القيفة.
وبهذا يظهر أنه لا يجوز لمن عرف نسبه بوجه من الوجوه الشرعية أن يطلب
إلى الشبه بالقيافة. ولكن الفقهاء منعوا التوجه للقيافة إلا عند التنازع؛ با
إثبات النسب من الفراش والبينة والإقرارء فإذا وجد دليل من هذا دون معارض لم يكن هناك وجه
للعمل بأضعف منه.
وإذا ثبت حقا بأن "البصمة الورائية" أقوى الأدلة على الإطلاق مع تحقق سبب النسبة من النكاح
البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي - د. سعد الدين مسعد
أطفال الخليج ذري الاحتياجات الخاصة روع.6ق16)انع-110111