قال : حديث الني كن : « إذا كان الماء قلتين لم ينجس +
تسع قربتين ٠
قرأت على أبي قلت : إذا اغتسل الجنب في بثر أو غدير من الماء
أقل من قلتين أبجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه
قال : ينزح لأن النبي كَل قد : نهى أن يبال في الماء الدائم :
قلت لأبي : فإنهم لا يدركون كم قد توضئوا منها أياماً وصلوا ؟
قال : تعاد الصلوات .
قيل : فإنهم لا يدركون كم يوم صلُوا؟
قال : يتوخون أكثر ما يرون حتى لا يكون في قلوبهم شىء
قلت : فالثياب ؟ قال : تغسل الثياب .
باب الغارة قتع فاليّتَ
١١ سألت أبي عن : الفأرة تقع في الزيت وهو أكشر من مس
قرب ؟
قال : الزيت لا يقوم عندي مقام الماء » وذلك أن الماء طهور لكل
-١ فى الأصل «القلتين» وهو تصحيف . قال احمد في «سائلابن هاني» 4/1: والفلتان حمس
قرب الى سث قرب . وهجر قرية قرب المديئ المنورة.وسميت قلة لأنها تقل : أي ترقع