يملك به الانتفاع والمعاوضة» والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة»؛
وكذلك إجارة ماملك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس
بالرّحاب» وبيوت المدارس والأبط ونحو ذلك" لا يملكها؛ لأنه لم
يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع. وعلى هذا الخلاف تَحَرَّجٌ إجارة
فائدة
ليس بجيدء وفي العبارة تسامح» والحكم لا يتقدم سببّه؛ بل الأَزْلى
أن يقال: إذا كان للحكم سبب وشرط» جاز تقديمه على شرطه دون
هذاء كالهبة قبل القبضء يملكها الموهوب له ولا يملك إجارتها لغيره.
«كالتيل والمرزون قبل قبقية, بخلاف المؤتجزة فإئة لما ملك الموجر لض
كأنه أذن في [ .| ] كالمنفعة لأي أحد كان بشرطه.