إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى حاشية على منتهى الإرادات ت بن دهيش
" مقدمة المؤلف
اجماع أو قول بعض الصحابة ؛ فهو مذهبه ؛ لأن قول الصحابى حجة
عنده على الأصح ؛ وما رواه من سنة أو أثر وصححه ؛ أو حسنه أو رضى
أختاره الأكثر ؛ وإذا قال قولً بدليل ثم آخر يخالف الأول ؛ فالثانى مذهبه +
اختاره في التمهيد والروضة والعمدة وغيرهن ؛ وقدمه في الرعاية وغيرها »
فإذا نقل عنه قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهما ؛ فإن
وجهين قال في الإنصاف قلت الأولى ما وافقه انتهى وان امكن الجمع
[بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد فكل منهما مذهبه على الأصح
فيعمل بكل في محله وفاء باللفظ .
قوله : الشيباني ‎٠‏
قوله : قد كان المذهب محتاجا إلى مثله . ٍ
أي التنقيح لأنه صحح فيه ما أطلق في المقنع من الروايتين والروايات ومن
الوجهين والأوجه وقيد ما أخذ به من شرط وفسر ما فيه من إبهام في حكم أو
لفظ » واستثنى من عموم ألفاظه ما هو مستثنى على المذهب ؛ وزاد عليه مسائل
📑 فهرس مصغرات الصفحات (10)
🔍 البحث داخل صفحات الكتاب
اكتب كلمة واضغط Enter للبحث في نصوص صفحات هذا الكتاب