الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ط. السنة المحمدية
يقتضى القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل
والثانى الصواب .
ومذهب الزهرى والبخارى . وحكى رواية عن مالك ‎٠‏ ا
وذكر فى شرح الممدة أن نجاسة الماء ليت عينية . لأنه يطهر غيره ‎٠‏
فنفسه أولى .
وفى الثياب المشتبهة بنجس : أنه يتحرى ويصلى فى واحد . وهو مذهبة
قات : ذكره ابن عقيل فى فنونه ومناظراته +
قلت : ورجحه ابن الي » قال : وهوالرواية الأخرى عن مالك مك يتحرعه
فى القبلة -
وقال ابن عقيل : إ نكثر عدد الثياب تحرى دفما للمشقة » و إن قلت مل
باليقين ‎٠‏
واستحب بعض الأصحاب وغيرم السؤال ؛ وهو ضيف . وأضيف منه +
وإذا شك فى النجاسة : هل أصابت الثوب أو البدن ؟ فن العلماء من يأمر
بنضحه ؛ ويجمل حك الشكوك فيه النضح ءكما يقوله مالك. ومنهم من الانوجية:
فإذا احخاط ونض كان حسنا كا روى فى نضح أنس الحصير الذى قد اسود !©
ونضح عر ثوبه ونحو ذلك .
‎)١( ١‏ رواء البخارى فى صلاة الي صل الله عليه وسلق ب
📑 فهرس مصغرات الصفحات (10)
🔍 البحث داخل صفحات الكتاب
اكتب كلمة واضغط Enter للبحث في نصوص صفحات هذا الكتاب