القواعد النورانية الفقهية ط. العلمية
محفوظ عن النبي َل من غير وجه .
إنما دل على أن الله لم مجم إل الميتة والدم ولحم النزير» وعدم التحريم ليس تحليلاً وإنما هو
بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام؛ التي هي اتفاق العلماء؛
ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولا وإنما سورة المائدة هي
المتاخرة وقد قال الله فيها: أجل لكم الات [الائدة: 04 فعلم أن عدم التحريم
المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلً؛ وإنما هوعفو. فتحريم رسول الله رافع للعفوليس
لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفين على جميع ما حرّموه؛ بل أسلوا الحيل؛ لصحة
السنن عن النبي ف بتحليلها بوم برا» وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله في فرساً وأكلوا
‎)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن القدام بن معد يكرب. وفال الخطابي في معالم السنن مع مختصر
وأن يزيد عليه؛ فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر؛ فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به
كالظاهر المتلومن القرآن
‏() روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود عن جابر: أن النبي 8# دنجى - يوم خيير- عن لحوم الحمر
الأهلية؛ واذن في لحوم اليل
‏(©) دوي البخاري ومسلم عن أسماء بنث أبي بكر رضي الله عنبيا قالت: «ذبحنا عل عهد رسول الله ف
عل ميمونة ‏ وهي خالة خالد» وخالة ابن عباس فوجد عندها ضباًمحنوذاً قدمت به أختها حضيرة بنت
فقال خالد بن الوليد: أحرام الب يا رسول الله؟ قال: لا؛ ولكن لم يكن بأرض قوبي» فاجدن
أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته؛ ورسول الله فيه ينظر؛ فلم ينبني». وروى البخاري ومسلم عن
ابن عمر «أن رسول الله سشل عن الضبٌ؟ فقال: لا آكله ولا أحرّمه»؛ وفي رواية عند أحمد ومسلم:
📑 فهرس مصغرات الصفحات (10)
🔍 البحث داخل صفحات الكتاب
اكتب كلمة واضغط Enter للبحث في نصوص صفحات هذا الكتاب