مع ما شرطوا على أنفسهم : ألا يشتروا من تبليإنا؛ ومن ضرب مساماً فقد
خلم عدم » .
فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك» وأقر''" من أقام من الروم في مدائن الشام
على هذا الشرط .
قل الخلال في « كتاب أحكام أهل الملل » : « أخبرنا عبد الله بن أحد»
فذكرء . وذكر سفيان الثوري» عن مسروق ؛ عن عبد الرحمن بن غنم
قال : كتبت " لعمر بن الطاب رضي الله عنه حين صالح تصارى الشام
)١( في الأصل ( اوفر)
ارواية السابقة على أن أعل الجزيرة عم
مباشرة لمر حين مالع نصارى الثام »ينا
( ولا تركب بالمردج) .