كفار بهذا الفعل أعني دعوة صاحب الثربة ودس" الرقاع وأنم تعلمون ذلك
المسلم إذا ذبح للزهرة والحن ولغير الله فهو تما أهل لغير الله به وهي أيضاً
ذبيحة مرتد لكن يجتمع في الذبيحة ما نعان فصرح أن هذا الرجل إذا ذبح
لأنه ذبيحة مرتد » وصرح في مواضع من الكتاب كثرة بكفر من فعل شيئاً
من الذبح والدعوة حتى ذكر ثابت بن قرة وأبا معشر البلخي وذكر أنيم
كفار مرندون وأمثاهم مع كونلهم من أهل التصانيف + وأصرح من
الجميع كلام ابن القم في كثير من كتبه فلما نقلم بعض العبارة وتركم بعضها
أهل الحسالما صنف بعضهم كتاباً في الرد علينا بريد أن يبعثه تكلم رجل منهم
الرسالة
الحواب الثاني : أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فعله أو أنه
شرك أصغر أو أنه معصية غير الكفر مع أن جميع ما ذكرتم لا بدل على
من كلام كل رجل كا بينته لك من كلام الشيخ لكن أنم مسلمون أن رسول