6 منهج الإخراج ١
منهج إخراج هذه الطبعة من سنن النسائي
لايخرج منهج إصدار هذه الطبعة من سنن النسائي عن المنهج الذي انتهجناه
الإخراج مجموع الصحاح والسنن الستة والذي أشرنا إليه في مقدمتنا لصحيح مسلم الذي
صدر عن دار الفكر في مجلد واحد'؟.
وقد اعتمدنا في إصدار هذه الطبعة من سنن النسائي على نسخة «دار الفكر»
الصادرة سنة (14173 ه) الموافق (1440م) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي+
وحاشية الإمام السندي وهي نسخة محققة ومرقمة ومخرجة الأحاديث.
١ ترقيم الكتب والأبواب على المعجم المفهرس وتحفة الأشراف وذلك بجعل رقم
التحفة على اليمين ثم خط مائل ثم رقم المعجم هكذا: (تحفة الأشراف/ المعجم).
7 ترقيم الأحاديث أرقاماً مسلسلة.
© تخريج الأحاديث على باقي الكتب الستة؛ ومسند الإمام أحمد؛ وقد جعلنا
تخريج الحديث يلي المتن وعلى سطر متفرد» مستخدمين رموز (وعلامات) الكتب الستة
كما هي في تهذيب الكمال» ورمز مسند الإمام أحمد كما هو في تعجيل المنفعة”؟ وقد
أشرنا عند التخريج إلى الأحاديث التي تقدمت في سنن النسائي أو التي ستأتي بعبارة:
؛-وفي حال عدم ذكر الحديث في أحد الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ذكر رقم
الحديث في تحفة الأشراف . لقد حرصنا على ضبط الأسماء وبعض الألفاظ بالقلم» كما ضبطها
بيروت أول المحرم 15477 ه
©؟ آذار (مارس) عام 1001م
وكتيه
صدقي جميل العطار
0 انظر صفحة (0) من مقدمة صحيح مسلم (مجلد واحد دار الفكر) تحت عنوان:
منهج إخراج الصحاح والسنن السئة.
فد ابن ماجة» () مسند الإمام أحمد.
7 فهرس بأسماء كتب سنن النسائي على حروف المعجم
فهرس بأسماء كتب سنن النساني
على حروف المعجم
(/ .2) (كتاب) آداب القضاة 40700 (/ 3 (كتاب) الصيام عي
(24/17) (كتاب) الإحباس :217 (13/70) (كتاب) الصيد والذبائح 777
(/ ») (كتاب) الأذان 11 (14/17) (كتاب) الضحايا 707
(117/9) (كتاب) الاستسقاء 177 (/ )١ (كتاب) الطهارة 4
(/1ه) (كتاب) الاستعاذة وذ )27/٠( (كتاب) الطلاق 1م
(/01) (كتاب) الأشربة 2 )©٠7 /١( (كتاب) عشرة النساء 177
(11/9) (كتاب) الافتاح م (©21/7) (كتاب) العقيقة 791
(؟/ )٠١ (كتاب) الإمامة :11 (1/ 4 +) (كتاب) العمرى 1
(0ل/مع) (كتاب) الإيمان وشرائعه 845
/١/( ه+) (كتاب) الأيمان والنذور 38١
(20/1) (كتاب) البيعة مال
(40/10) (كتاب) الببوع 716
(10/مم (كتاب) تحريم لدم 44د
(/172) (كتاب) التطبيق 184
(/14) (كتاب) الجمعة 71
(©/21) لكتاب) الجنائز اي
(// 15) (كتاب» الجهاد 91
318 (18/11)(كتاب) الخيل والسبق والرمي
191 (ه/ 23) (كتاب الزكاة
(كتاب) الزينة حم )44/1(
(كتاب) الصلاة م )2/(
(/8)) (كتاب) صلاة الخوف 0 7/8
(/14) (كتاب) صلاة العيدين 1
(كتاب) قسم الفيء نلف )4/7(
(كتاب) قطع السارق يم )87//14(
(7/ه) (كتاب) المساجد 11
(0/ 18) (كتاب) مناسك الحج 17
(/1) (كتاب) المواقيت ل
(/ 2) (كتاب) المياه +
(2/6) (كتاب) النحل 2
(1/0) لكتاب) النكاح ١
(ه١/ 7خ) (كتاب) الهبة 251
(1/ 2) (كتاب) الوصايا 2118
0 (1/1) كتاب الطهارة. 9
مات اق اهز
ا ب بن علي بَخْرٍ الات رجمَه الله َعالَى:
(1/) - كتاب الطهارة
(د /:) - باب تاويل قوله عز وجل:
قام من الليل
(1/1) - كتاب الطهارة
تمام ما يذكر في كتاب الطهارة في هذا الكتاب بمنزلة باب الطهارة أو كتاب الطهار؛ في غيره وتمام الأبراب
المذكورة في الطهارة داخلة في هذه الترجمة. وأما ما ذكر فيها من الحدء فأما أن مراده بذلك التنبيه أن
الطهارة تبداً بغسل اليدين كما ذكره الفقهاء فإنهم عدوا البداءة بالغسل المذكور من سنن الوضوء» واستدلوا
الحديث وغيره؛ لكن في دلالة هذا الحديث عليه بحث ظاهر إذ سوق الحديث المذكور ليس لإفادة
ابتداء الوضوء بغسل اليدين لا مطلقاً ولا مقيداً بوضوء القيام من النوم إذ لا دلالة له على كون الغسل
للوضوء ليقع بداءته به؛ وإنما هو لإفادة منع إدخال اليدين في الماء إذا لم تكن طهارتهما معلومة؛ أو إذا كانت
نجاستهما مشكوكة قبل غسلهما ثلاثاً؛ و لا دلالة لذلك على أن الوضوء يبدأ بماذا؟ نعم في الباب أحاديث
مراده بالتبعية على أن الماء المطلوب للوضوء ينبغي أن يكون خالياً من النجاسة فضلاً عن تحققها وهذا
أقرب إلى الحديث وإن كان الأول هو المشهور بين الفقهاء والله تعالى أعلم .
1 قال السندي: «في وضوثه» بفتح الواو أي الماء المعد للوضوء. قالوا: هو نهي أدب وتركه
إساءة ولا يفسد الماء وجعله أحد للتحريم . يؤخذ من هذا الحديث أن النجاسة غير المرئية يغسل محلها
لإزالتها ثلاث مرات عند توهمها إلا لأجل إزالتها فعلم أن إزالتها تتوقف على ذلك ولا يكون بمرة واحدة
إذ يعد أن أزالتها عند تحققها بمرة؛ ويشرع عند توهمها ثلاث مرات لإزالتها والله تعالى أعلم .
_ قال السندي: قوله: «يشوص فاه بالسواك» يفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالثاء المهملة أي
يدلك الأسنان بالسواك عرضاً
5“ (1/1) كتاب الطهارة 10
(4/4) - باب هل يستاك الإمام بحضرة ر:
3 قال السندي: قوله: «وهو يستن» الإستنان إستعمال السواك وهو افتعال من الأسنان أي يمره
عليها «وطرف السواك» بفتح الراءء (عا عآ) ب الساكنة؛ وفي رواية
البخاري (أع أع) بت على العين الساكنة وفي رواية (إخ) بكسر همزة وخاء معجمة
وإنما اختلفت الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف وكلها ترجع إلى حكاية صوته َ إذ جعل السواك على
[1 قال السندي: كأنه أشار بخصوص الترجمة بالإمام إلى أن الاستياك بحضرة الغير ينبغي أن
5 قال السند: قوله: «مطهرة للفم» يفتح الميم وكسرها لغتان والكسر أشهر وهو كل آلة يتطهر
بهاء شبه السواك بها أنه ينظف الفم والطهارة والنظافة ذكره النووي قلت: لا حاجة إلى اعتبار لأنّج
ن (/ 1) كتاب الطهارة 11
تعاب عَنْ أني بن ملك
الرخصة في السواك بالعشي للصائم
(و/ه) - باب السواك في كل حين
- السواك بكسر السين اسم للعود الذي يدلك به الأسنان ولا شك في كونه آلة لطهارة الفم بمعنى نظافته
«ومرضاة نتح ميم وسكون راء والمراد أنه آلة لرضا الله تعالى باعتبار أن استعماله سبب لذلك» وقيل:
مطهرة ومرضاة بفتح ميم كل منهما مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مطهر للغم ومرض للرب تعالى» المقصود
في الحديث الترغيب في استعمال السواك وهذا ظاهر.
ساكنة. «قد أكثرت عليكم» أي بالغت في تكرير طلبه متكم؛ وفي هذا الإخبار ترغيب فيه وهذا بمنزلة
التأكيد لما سبق من التكرير لمن علم به سابقاً وبمنزلة التكرير والتأكيد جميعاً ممن لم يعلم به ٠
غيره ولا وجود للمشقة ها هنا الأمرتهم؟ أي أمر إيجاب وإلا فالندب ثابت وفيه دلالة على أن مطلق الأمر
للإيجاب «بالسواك» أي باستعماله؛ لأن السواك هو الآلة؛ وقيل إنه يطلق على الفعل أيضاً فلا تقدير كذا ذكره
الحافظ ابن حجر في الفتح وفيه دلالة على أنه لا مائع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا ما يخاف من لزوع
المشقة على الناس ويلزم منه أن يكون الصوم غير مانع من ذلك ومنه يؤخذ ما ذكره المصنف من الترجمة ولا
يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب فللَه دره ما أدق وأحد فهمه -
_ قال السندي: قوا ولا يخفى أن دخوله البيت لا يختص بوقت دون
وقيل: غير ذلك والله تعالى أعلم -
بن (1/ 1) كتاب الطهارة 12
باب ذكر الفطرة - الاختتان
جرف أ> خالا ذاخلا صف 7ن ا].
9 قال السندي: قوله: «الفطرة خمس» القطرة بكسر الفاء بمعنى الخلقة والمراد ههنا هي:
السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء فكأنها أمر جلي فطروا عليها وليس المراد الحصر فقد
عشر من الفطرة» فالحديث من أدلة أن مفهوم العدد غير معتبر «والاستحداد» استعمال الحديدة في العانة.
1 (1/1) كتاب الطهارة. 13
(14/14) - باب التوقيت في ذلا
)6/16( باب الإبعاد عند إرادة الحاجة
5 - قال السندي: قوله: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» المشهور قطع الهمزة فيهما وقيل:
حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى إذا استأصل أخذ شعره؛ وكذلك جاء: عفرت الشعر وأعفيته لغتان فعلى
هذا يجوز أن تكون همزة وصل (اللحى) بكسر اللام أفصح جمع لحية قال الحافظ ابن حجر: الإحفاء
بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى ومقتضاها أن المطلوب المبالغة
في الإزالة وهو مذهب الجمهور ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه حد,
خمس من الفطرة وهو مختار النووي + قال النووي: وأما رواية أحفوا فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتم
قلت: وعليه عمل غالب الناس اليوم ولعل مالكاً حمل الحديث على ذلك بناء على أنه وجد عمل أهل
أعلم . وأعفاء اللحية توفيرها وأن لا تقص كالشوارب قيل: والمنهى قصها كصنع الأعاجم وشعار كثير من
6- قال السندي: قوله: «أبعد» أي تلك الحاجة أو نفسه عن أعين الناس
7- قال السندي «قوله المذهب» مفعل من الذهاب وهو يحتمل أن يكون مصدراً أو اسم مكان
وعلى الوجهين فتعريفه للعهد الخارجي والمراد محل التخلي أو الذهاب إليه بقرينة أبعد فإنه اللاثق بالإبعاد
وقيل بل صار في العرف اسماً لموضع التغوط كالخلاء. «ائتني بوضوء» يفتح الواد»
0 (1/1) كتاب الطهارة 14
أي كير القارى؛.
(18/18) - باب ١
.]17 لام جلا -1[ ٠
8 - قال السندي : قوله: «إلى سباطة قوم» السباطة بضم السين المهملة وتخفيف الموحدة هي
القوم إضافة اختصاص لا ملك فهي كانت مباحة ويحتمل الملك ويكون الإذن منهم ثابتاً صريحاً أو دلالة
وقد اتفقوا على أن عادته يفي حالة البول القعود كما يدل عليه حديث عائشة فلا بد أن يكون القيام في
هذا الوقت لسبب دعا إلى ذلك وقد عينوا بعض الأسباب بالتخمين ولله تعالى أعلم. افتنحيت عنه؟
تبعدت على ظن أنه يكره القرب في تلك الحالة كما عليه العادة «فدعاني» لأكون كالسترة عن نظر الأغيار
لإمكان أنه وقع له هذا في البلدتين جميعاً «بهذه الكراييس»
قبل: ويفهم من كلام بعض أهل اللغة أنه بالنون ثم الياء وكانت تلك الكرابيس بنيت إلى جهة القبلة فثقل
عليه ذلك ورأى أنه خلاف ما يفيده الحديث بناء على أنه فهم الإطلاق لكن يمكن أن يكون محمل الحديث
الصحراء وإطلاق اللفظ جاء على ما كان عليه العادة يومنذ إذ لم يكن لهم كنف في البيوت في أول الأمر
ويزيده الجمع بين أحاديث هذا الباب؛ والمسألة مختلف فيها بين العلماء والاحتراز عن الاستقبال
والاستدبار في البيوت أحوط وأولى» والله تعالى أعلم.
و (1/ 1) كتاب الطهارة 15
, باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة )20/20(
(21/21) - باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة
(22/23) - باب الرخصة في ذلك في البيوت
(23/23) - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة
1 - قال الستدي: قوله: «ولكن شرقوا إلخ» أي خذوا في ناحية المشرق أو ناحية المغرب لقضاءم
يكون فيها استقباا ولا استدبارها؛ وهذا مختلف بحسب البلاد فللكل أن يأخذوا بهذا الحديث بالنظر
إلى المعنى لا بالنظر إلى اللفظ »
3- قال السندي: قوله: «ارتقيت» أي صعدت على ظهر بيتناء «مستقبل بيت المقدس» والمستقيل
لكنه مخصوص به والنهي لغيره أو كان للضرورة والنهي عند عدمها إذ الفعل لا عموم له وأما أنه فعل ذلك
لبيان الجواز فبعيد وكيف ولم تكن رؤية ابن عمر له َي في تلك الحالة عن قصد من أبن عمر ولا عن قصاد
منه 8 بل كانت اتفاقية من الطرفين ومثله لا يكون لبيان الجواز والحاصل للكلام مسا من الطرفين وهذه
الحاشية لا تتحمل البسط والله تعالى أعلم .
أخذه يكون حينئذ؛ فإذا كان الأخذ باليمين غير لائق عند الحاجة إليه فعند عدم الحاجة أولى+