مكانة العقل
ما هو المراد من العمل العقلاائى أو المصور العقلائى؟
يمكن القول بأن «العقلانية» ت.
بأن لهذا العالم مبداً ومعاداً وأن الإنسان يسير في طريق المكامل المعدوي والإللى وأنه
مكلف جكاليف معينة وعليه أن يحرك في خط القيم الأخلاقية والإحسان لأبناء
الكونية القائمة على أساس العقل والبرهان» فالإحسان إلى الآخرين» يعج ثمرات
كثيرة في حركة الحياة الدنيوية والأخروية ويسرع في حركة المكامل المعنوي للإنسانء
وفي مقايل ذلك تقع مقولة الظلم والعدوان في الجهة المقابلة للعقلانية لأتما لا حفق
مع تلك الرؤية الكونية وتثل مائعاً لحركة اللمكامل المعنوي للإنان ولمجمع
ولعلك تتساءل: ما هى النسبة بين المعارف الدينية والمعارف غير ١١
تلك المعارف البشرية التي لم الإنسان من التصوص الد؛
بل يسترفدها
مكانة لقرآن والعتزة
الإنسان من الممجارب العملية والعأملات الذهنية» فهل هناك تعارض فيما بين هله
المعارف » أو توافق؟
ولكن هذا البحث خارج عن دائرة
لا يبغ لحا أن تمقاطع مع البديهيات العقلية والتعاليم الدينية الأخرى» ومقصودثا
تل 01/1/08»» أو الاحساس المشترك لجميع الناس. دما نمحدث في
هذا الكتاب عن تعارض العقل والذ؛
التصديق بما بحيث بجحرك كل إنسان فارغ البال من المصولات الد:
فمرادنا هو الأولويات التي يرحب تصورها
والتصديق بجاء
لقول: إن جيع الأديان اجليت بحذه الآفة» وفي الإسلام أيضاً زى رسخ هذه
الآفة فيما نشهده من تقاطع وعدم انسجام بين العقل والوحي في التعاليم الدينية
واللشاوى الفقهية ولعل من بديهات الفكر الديني لم تعارض العقل وا
ووجود حالة من الفناسق والانسجام الام ين القزآن والعّل والشع. ٠١
أن الوحى والعقل يثلان 6 القلى
موقع الانعدلال الإباتماء بل يؤكد على ضرورة الاعتماد الكامل على الياقع
الإنبات حقانية المعارف المذكورة فلا تقبليا الدعوة الإسلامية إلا
والاحجاج العقلى
لعقل لفقبي
ل والبرهان لا أن الدليل ناشيء من يمانكم بالمفاهيم ١١
وهناك الكثير من الأحاديث الشريفة التي تنطلى في المعامل مع العقل من موقع
الحجليل والمعظيمء فالإمام الصادق(ع يقرر هذه الحفيقة وهى:
وفال أيضاً: «ليس بين الإيمان والكفر إلا غلة العفل »3
ويقول الإمام علواقة في تفريم الغرض من بعث الأنبياء:
إذن فإن الأتبياء بعنوا لإحياء عقول الناس وتفعيلهاء ومع الأسف أنا نشهد
عكس هذه الخالة لدى رموز المؤنسة الديية ورجال اللاهوت من كل دين
ومذهب فم بمحركون بعيداً عن العفل والعقلانية في تفكيرهم وأحكامهم + ورغم
موقع في دائرة الاستباط والاجهاد. حيث نرى أن الحالة الأشعرية هى الحاكمة
على أجواء الفقه في حوؤاتنا العلمية حيث يقولون بصراحة «إن دين الله لا يصاب
بالعقولب»» ويقولون في بحث المستقلات العقلية ولللازمة بين حكم العقل و
إن جبع العقلاء بما هم عقلاء إذا اعقدوا بحسن فعل معين أو بحه فيمكن القول
العقل في عملية اسعتباط الأحكام بحيث لا يقى مجال لفاعلية العقل
1 - لشيعة في الإسلام. ص 79, عل جماعة المدرسين.
2 - لكافي ج1 رص 16
كلام علماء الأصول
ولي هذا الموضوع يقول الشيخ المظفر في بخئه الأصولي:
«إن مصالح الأأحكام الشرعية المولوية التي هى نفسها ملاكات الاحكام لا
ضابط نحن ندركه بعقولنا اذ لامجب فيها ان تكون هى بعينها المصالح
عليها حفظ النظام العام وايقاء الوع التي هى - اعني هذه المصالح
ل المصلحة في شع او المفسدة في آخر ولم يكن ادراكه سعنناً الى ادرك
المصلحة او المفسدة العاحين الفين يساوي في ادراكهما جميع العقلاء فانه أُعني
حكم العقل اذ يحمل ان هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما ادركه العقل أو
ألهذا الكلام فإن أفعال الإنسان على
ام الحياة في المجمع البشري» ففى فعل هذه الأفعال أو تركها توجاد
ملازمة ين حكم الشرع وحكم العقل حيث حبك الشارع مع العقلاء في هنا
يزه أحنضاء ما وى عل قا
الاحاه. والأخرى: إذا أدرك العقل مصلحة معينة في الفعل أو الترك ولم تكن من
قبيل المصلحة الأول فلا ملازمة في البينء لأنه زا تكون هتاك أسرار ومصالح
مورد إمضاء الشارع. مثلاً إذا اتفق جميع العقلاء على ضرورة حماية الحيوان وخاصة
الحيوانات النادرة الموشكة على الانقراض» فإن الملازمة هنا قائمة بين حكم العقل
والشرع» فإذا قاعم بوجود حكمة خفية في مغل هذه الموارد أدركها الشارع وخفيت
1 - اصول الفقه؛ للشيخ محمد رضا المظفر - ج2- ص239- ط اسماعيليان»
لعقل لفقبي
أيضا موجود في المقام» فمن
واجب في الشرع؟ بلا شك إن اعبار
العقل المحض غير ناظر إلى الآيات الجعلقة بخلى الإنسان وجواب اله للملائكة في
م الاحمالات ينفح الباب
وملأت وجه البسيطة يجوقف على إنقراض الانسان أو وقوع الخلل في حياقه الفردية
والإشكال للهم على ما ذهب اليه الشيخ المظفر وجيع الفقهاء هو أنه مع
قبول الملازمة في للستقلات العقلية» فلماذا جم الأخذ برواية واحدة في مقايل ما
يذهب هثلاء الففهاء بمجرد العنور على زواية واحدة أو رواجين إلى تخطة العقل؛
فهم يؤكدول من جهة بوجود ملازية بين حكم الشرع وحكم العقل في الموازد التي
ممعلى يحفظ النظام» فلماذا يتركون حكم جيع العقلاء في ززوية الإجمال وممسكون
على
ل المخال ما ناه في مسألة الوفاء بالعفود السائدة بين العقلاء في
العرف الاجماعى حيث تحبر من أهم الواجيات لديهيب ولكن حب
المشهور بين الفقهاء لا يلزم الوفاء بالعة
1 - ولكن يرى بعض لفقهاء كلنراقي والمحقق الأريبيلي وجوب لوفاء بالشروط
ومن جهة تاريفية فإننا لا نجد في كلمات فقهاء الشيعة القساء يان واضح
العقل وأنه بمثابة مصدر مستقل للفشريع. وأ
أن أقدم كاب لفقهاء
في هذا الاب هو كاب «المذكرة بأصول الفقه» للشيخ المفيد.
أحكام الشرعية ثلا: الككاب وسنة
يضيف إليها ثلاث طرق توصلنا إلى هذه المنابع
البي وكلام الأئمة المعصوبين»
وهى: اللغة » الأخبار العقز أ
والسنة بل وظيفقه الأ:
برى العقل في عرض الكتاب
به وقد ذكر في كابه «أوائل
منفك عن سمع ينبّه العاقل عن كيفية الاسعدلال» وأنه لايد في أول الفكليف
على خلاف ذلك» وزعموا أن العقول تعمل بمجردها من
أنني أ أن هذا الكلام مجرد ادّعاء» من ما ذكرهم من المجزلة والحوارج
والزيدية لا يرون محلاً من الإعراب للعقل في حال وجود النص»
1 - مصفات لشيخ المفيد, ج9, ص28
2 - مصنفات الشيخ المفيد؛ ج4) ص44.
كمنيع مستقل للتشريع في عرض الكتاب والسنة: للأحكام في
الكلف في غياب الإمام وما هو تكليفه؟ ثم يقرر بعد الإشارة إلى أن غية الإمام لا
تعد تا اخيارياً له د غيفة المكلف هى الرجوع إلى علماء
الشيعة وأخذ الحكم العمل بحكم
العقل لأن افه تعالى لو أراد بيان الحكم الشرعى لحادثة
ذلكم حا
ولكن ما هو المقصود من حكم العقل؟ هنا نرى أن الشيخ المفيد ينطلق في
توضيحه أن مراده من العقل «أصالة الإباحة>» أي في الموارد التي لا يوجد فيها
لو لم يكن الإمام حاضيا لأنه في هذه الصورة لابد من الرجوع إلى الإمام والعمل
وفقاً ما يراه من الحكمء هذا نرى اتفاق الشيعة مع جهور أهل السنة في هلم
المسألة» لأنمم يرون في حال عدم وجود النص بعد زحيل النبي الأكم م ازيم
ثم إن الشيخ المفيد في كتاب «تصحيح الاعقاد بد
أصالة الإباحة حيث يقول:
«الأشياء في أحكام العقول على ضرين: «أحدضا» معلوم حظره بالعقل
وهو ماقبخه العقل وزجر عنه وبعد منه كالظلم والسفه والعبث. «والضرب
الآخر» موقوف في العقل لا يقضي على حظر ولا إباحة الا بالسمع وهو
ماجا زأن يكون ا خلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة أخرى. وهذا الضرب يخص
بالعبادات من الشرائع التي يتطرق اليها اللسخ والتبديل. فأما بعد استقرار
1 - مصتفات لشيخ المفيد؛ رسالة ١|
2 - مصنفات شيخ المغيد؛ ج7؛ رسالة
مكانة لقرآن والعترة 95
ا حدود وَمّزت ا حخظطور على حظره. فوجب أن يكو ماعداه بخلاف
إن العقل يرى الإباحة لبعض الأشياء في حال عدم ورود ال
الشرعىء أي أنه يكشف عن وجود هذا الحكم لا أنه يجعل مثل هذا الحكم بشكل
مستقلء لأن العقل غير قادر على إدراك الإباحة في الأخياء التي يمكن أن يرى
الشرع إياجهاء ِ
ويرى الشيخ المفيد أن العلة في عدم استقلال العقل عن الشر
الاحكام الشرعية لا تقوم على نمط معين ولا على أساس الدليل العفلابي أو
العجيب أن الشيخ المفيد والسيد المرتضى اللذير اطين الكلام
ل وي نفس الوقت مينسا للعقل ١ لذ في مقابل الشرع؛ قد سعيا كيرا
في نقد عقائد المحدثئين الشب بظواهر النصوص الواردة عن الأكمة ته,
المحزلة في تفسيرهم العقلاني للدين وأحكام
المفيد والسيد المرقضى قد انطلقا لحأويل الكثير
تك اي مقاطع في ممياها مع العفل» أو تم
أُحاديث الشيعة الواردة عن أهل ١!
طرحها والشك في صدورها من للعصوم» حيث يقول الشيخ المفيد بصراحة
1 - مصغات شيخ مفيد؛ تصحيح الاعتقاد؛ ج5 ص ١143
- السيد المرتضي؛ الفصول المختاره من العيون ولمحاسن للمفيد؛ ج61
96 العقل لفقهي
«وكذلك اذا وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول طرحاه لقضية العقول
أجل فإن سيرة هؤلاء العلماء تتقاطع مع
وصرحوا به في موارد عديدة؛ وعليه لا يبغى توهم أن الشيخ المفيد برى العقل أحد
المتابع والمصادر للحكم الشرعى أو يقول بالملازية بين العقل والشرع كقاعدة كلية»
أن مذهب الإمامية لا يمعارض مع العقل.
وهنا لابد من الاعتراف بأن العقل في نظر الشبخ المفيد والسيد المرقضى
والشيخ الطوسى وعامة فقهاء الشيعة وهل السنة لا يعد منبعاً مستقلاً للأحكام
الشيخ المفيد يستخدم العقل في الغالب كأداة دفاعية وكلامية؛ ومقصوده إثبات
والنخاوى الفقهية إلى جانب الكتاب والسنةء فالعقل ها يكون محياً في صورة علم
حضور الإمام المعضوم أو عدم وجود نصنّ خاص» وأما مع وجود النص فل اعتبار
ونجب على المكلف الرجوع إلى النص لمعين وظيفعه الشرعية.
لبعاً قد نرى في حالات تادرة أن أحد الفقهاء وخلافاً للمبنى المعروف يحمد
لحيل الشرعية المستخدمة في
ليل الرياء وقد نرى مثل هذه الحالات النادرة في
تظهر مثل هذه النحاوى بصورة إنسانية وعقلان:
الفقهية لدى الفقهاء من خلال
فلا يتبغى أن نتصور حدوث تحول مهم في
هذه الموارد النادرة.
وأحياناً نيى الهمك بالدليل العقلى ضمن بعض المباحث الفقهية؛ مثلاً
إن تخصيص الأكثر تجيح
1 - مصتقات شيخ المفيد؛ ج5؛ تصحيح الاعتقاده ص 149