ة. وقد كان بودي ألا يخلو هذا الكتاب من المسائل التي يحتاج إليها كثير
من الناس. فالناس يحتاجون إلى جملة من المساثئل ويقعون في جملة من الأخطاء
صريحاً في أقوال العلماء واستنباطهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة
والسلام كمشألة ين تعد الميقات حافلا وام يمحم مل أو مأل حكتم من
جامع أهله في الحج» أو مسألة حكم من لم يبت بمنى؛ ومثل هذه المسائل التي
لا يكاد يوجد فيها دليل صريح صحيح من سنة رسول الله فق كان يلزم أن تعالج
هذه المسائل بالآثار المسندة عن الصحابة رضي الله عنهم» فمن بعدهم من التابعين
وأتباعهم وأقوال الفقهاء والمتقدمين. فكم من مجلس أجلس فيه مع أهل العم
وتثار قضية جمع الآثار عن الصحاية والتابعين وفتاويهم في الحج» ذ
أحمد كان قد فعل ذلك ولكن أرى عذره في ذلك أنه لو فعل لاحتاج
إلى وقت وجهد طويل ولخرج الكتاب في موسوعة وليس في مجلد.
القليل فلي معه فيه وقفة كقوله بوجوب التمتع» ووقفتي معه تتمثل في إمعان النظر
لبيان جوازها مع الحج أو وجوب التمتع؟ وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام
الأصحابه لمن لم يسق الهدي منهم - على الإيجاب أو لبيان الجواز ودفع ما كان
مستقراً من أن العمرة في أشهر الحج من الفجور؛ وكيف فهم أصحاب رسول الله و8 من
بعده مسألة التمتع هل رأوها واجبة أم على الاستحباب أم الجواز؟
هذا وثم مسائل أخر كقول أخي أحمد بوجوب العمرة» + فبعض الأدلة التي
وكذا مسألة قوله بوجوب السترة فأصرح شيء أتى به على الوجوب هو حديث: (لا
١ ولمزيد في هذا الباب انظر أضواء البيان للشتقيطي.