وفي الشرع زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل
مخصوص .
فرض الحج سنة تسع للهجرة في أواخرها وآية فرضه قول الله
تعالى ف( وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا »
نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وأنه كيه لم يؤخر الحج بعد
بيد من ادّعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان دليل
واحد وغاية ما احتج به من قال سنة ست أن فيها نزل قوله
وجوب ابتدائه!") .
والحج فرض في العمر مرة لان سيبه البيت بدليل الإضافة
في قوله تعالى يإ حج البيت 6 فإن الأصل إضافة الأحكام إلى
أسبابها ولا يتكرر الواجب إذا لم يتكرر سببه .
ويجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر القادر عل الزاد
بنفقة وسط » وعلى المركب المختص به بملك أو استئجار لا
إباحة ولا إعارة » وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله إلى
حين عوده وما لا بد له منه .
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا
رسول الله كَيِةٍ فقال : « أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج
فحجوا . فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى
استطعتم . ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنيا أهلك من كان
تسافر وحدها إلا ومعها محرم .
٠١١ مسلم جاء ص )١(
لما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال : قال النبي َيل : لا تسافر المرأة إلا مع
ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا
رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ؛ وامرأتي تريد
الحج فقال : اخرج معهال'» .
وقد ورد | لنهي عن سفر المرأة مسيرة يوم ويومين وثلاثة أيام
روى مسلم عن ابن عمر عن النبي ف قال : لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها
ذو محرم .
وروى مسلم عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله كلةِ
يقول : « لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم
وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : » لايحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي
. 37 فتح الباري ج ء ص )١(
والمراد بالمحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب قرابة
أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون مكلّفاً . فإن سافرت المرأة
من غير محرم كانت فاسقة عاصية .
وهل تقوم النساء الثقات مقام المحرم قال الققّال لا بد من
المحرم وكذا في النسوة الثقات في سفر الحج لا بد من أن يكون
يجوز للرجل أن يصليٍ بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهنٌ
ولو امتنع المحرم أو الزوج من الذهاب معها إلا بأجرة لزمها
لأنه من سبيلها .
وهل للمرأة أن تحج تطوعاً بعد الفريضة ؟
٠١١ مسلم جا ص )١(
. 33 فتح الباري ج 4 ص )(
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول
الله : ألا نغزو أو نجاهدُ معكم ؟ فقال : لكن أحسن الجهاد
سودةً وزينب فقد ذكر الحافظ في الفتح رواية داوود وأحمد من
طريق واقد بن أبي واقد الليغي عن أبيه أن النبي َيةِ قال لنسائه
في حجة الوداع : «هذه ثم ظهور الحصره زاد ابن سعد من رواية
أبي هريرة « فكنّ نساء النبي قن يحججن إلا سودة وزينب
فقالتا لا تحركنا دابة بعد رسول الله كَل .
والسيدة عائشة لم تخالف الحديث بل تأولته كما تأوله غيرها
الحجة وتأيّد ذلك عندها بقوله كيةِ لكن أفضل الجهاد الحج
+7 فتح الباري جا ص )١(
والعمرة . وفهمت ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة
تكريره لمن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد وخص به عموم قوله
بل : «هذه ثم ظهور الحصره وقوله تعالى: لإوقرن في
م حار تقل
روى البخاري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عبد
الرحمن بن عوف أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي كثة في
آخر حجة حجّها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن .
يصعد إليهن أحد ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب 6
وفي رواية لابن سعد فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن
37 فتح الباري جا ءا ص )١(
حج الصبيان
روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة
صبياً ها فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم . ولك
قال ابن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن
الصبي حنى يبلغ إلا أنه ذا جج ب كان له تلوماًرقال الجطية:
قبله ويلبسه إزاراً ورداءً ويأي بالمناسك كلها يفعل مثل ما يفعله
جاز ويقضي عنه المناسك ويرمي الجبار . وعلى الوليّ أن يجنب
الصبي محظورات الإحرام كلبس المخيط والطيب فإن ارتكبها
الصبي فلا شيء عليهيا
فضل الحج المبرور
الحج البرور هو الذي لا يخالطه ء من الإثم فيكون
الإنفاق فيه من الحلال ف الفاحش من القول وم يفعل
الوجه المسئون .
روى مسلم والنسائي واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله
عنه أن رسول الله فيب قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهيا
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 6( .
وروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال سمعت النبي ف يقول :« من حجّ لله فلم
ومن حج بال حرام يُْبَلِ منه فعل الحاج أن يجتهد في تحصيل
وعدم قبوله فلا يئاب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الحج لأن
عدم السترك يبتني على الصحة وهي الإتيان بالشرائط والأركان »
والقبول المسترتب عليه الشواب يبتني على أشياء كجلٌ المال
والإخلاص كما لوصل مرائياً أوصام أواغتاب فإن الفعل صحيح
ولكن لا ثواب له فالحج بالمال الحرام ليس حراماًبل الحرام هوإتفاق
٠١7 مسلم جا ص )١(
٠١7 فتح الباري جا ص )١(
المال الحرام +
مواقيت الحج والعمرة المكانية
المواقيت : جمع ميقات بمعنى الوقت المحدود واستعير
للمكان يعني مكان الإحرام » فالمراد المواضع التي لا يجاوزها
مزيد مكة عند الفنفية وريد الخ والجمرة عند باقي الأئمة إلا
ات المكاني باختلاف الناس فإنهم ثلاثة
أصناف آفاقي ؛ وجل أي من كان داخل المواقيت وَخَرَمِيٌ وقد
احتواهم جميعاً حديث ابن عباس .
روى البخاري عن ابن عباس قال إن النبي فِنةِ وقت لأهل
المنازل » ولأهل اليمن يلملم » هن هن ولن أتى عليهن من
أنشأ ,. حتى أهل مكة من مكة!') .
143 عمدة القاري للعيني ج 4 ص )١(