ولله تبارك وتعالى أسال أن يجمل عملي كله صالحاً + وأن يجطة
دمشق 1١ شعبان سنة 1746 ه
محمد ناصر الدين الألباني
وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج يدي الحج :
حرم الله عليه » لقوله تعالى : ( الحج أشهر معلوماتٌ فمن فرضٌ فيهنٌ
الحجٌ فلا رفَثَ ولا فسوق ولا جدال في الحج 6 © وقوله نه :
« من حج فلم يرفث » ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته
« الحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة 8(" . فلا بد من التحذير
-١ الإشراك بالله تعالى » فقد رأينا كثيراً منهم يقعون في الشرك
كالاستغاثة بغير الله » والاستعانة بالأموات من الأنبياء والصالحين +
حجهم ؛ قال تعالى : ف( لثن أشركت ليحبطن عملك .
ب - تَرَيُن بعضهم بحلق اللحية إنه فسق + فيه مخالفات أربع
مذكورة في ( الأصل ) +
اج - تختم الرجال بالذهب فإنه حرام » لا سيما ما كان منه من
)١( أخرجه بيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه + وهو مخرج في
« سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم (11*0) وه الإرواء » 0140
(؟) كما هو شأن عامة الحجاج اليوم فإنه من النادر أن يسوق أحدهم هديه من الحل
كما فعل النبي # ؛ فمن فعله فلا إنكار عليه ؛ أما من لم يس الهدي وقرن + أو
أفرد فقد خالف فعله يي وأمره » وإن رغم الناس » كما قال ابن عباس . زواه مسلم
(8/1) وأحمد (1/ 787 و47
حج التمتع لأمر النبي 888 اضحابة به آخر الأمز » ولفضيه على أصحايه
الذين لم يادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة ؛ ولقوله :
« دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » . ولما قال له بعض
في أخرى وقال :
« دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » لا بل لأبد أيد » لا بل
عنهن جميعاً بالتحلل بعد عمرة الحج » ولذلك كان ابن عباس يقول :
« من طاف بالبيت فقد حل » سنة نبيكم وإن رَغْمتم ؟!" فعلى كل
من لم يس الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة ؛ فمن لى
بالحج مفرذاً أو قارنا ؛ ثم بلغه أمر الرسول 38# بالفسخ ي أن يبادر
إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة » فيتحلل ثم يلبي
رسول الله وأمربه في قوله :
« خذواعني مناسككم .
)١( انظرة صحيح أبي داوتة افا و1600
(7) وسنده في ذلك قوله 9# : « إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة + فإذا قدمتم +
افمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي » ( صحيح أبي
(©) ولا ينافي ذلك ماروي عن عمر وغيره مما يدل على أن الحج المفرد أفضل كما
ذكرته في الأصل . ثم رايت شيخ الإسلام ابن تيمية يتأول ذلك بأنه أراد إفراد العمرة
في سفرة » والحج في سفرة فراجعه في المجلد 77 من مجموع القتاوى + فإنه
البيات » فلا يفوتنك أداء الصلاة فيها + فإنه أوجب منه ؛ بل هو ركن من
أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء » إلا للنساء
والضعفة . فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي
رابعاً : واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في
المسجد الحرام ؛ فضلاً عن غيره من المساجد وغيرها » لقوله كَل :
« لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين
فهذا نص عام يشمل كل مار ومصل © ولم يصح حديث استثناء
المار في المسجد الحرام » وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة » لعموم
الأحاديث الواردة في ذلك » وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة
في ( الأصل ١)
عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام ومن أجله بُعثت الرسل +
وأنزلت الكتب ؛ فإن أكثر من لقيناهم ؛ حتى بعض من ينتمي إلى
العلم » وجدناهم في جهل بالغ حيد الله وصفاته » كما أنهم في
غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم + وكثرة
أحزابهم إلى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسئة +
في العقائد والأحكام + ولح والأخلاق » والسياسة والاقتصاد +
إصلاح يقوم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسرف
لا يجني المسلمون منه إلا تفرقة وضعفاً + وخزياً وذلاً » والواقع أكبر
شاهد على ذلك . والله المستعان +
ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن » حين الحاجة + فإن
الجدال المحظور في الحج ؛ إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير
الحج أيضاً كالفسق المنهي عنه في الحج أيضاً ؛ فهو غير الجدال المأمور
به في مثل قوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة » وجادلهم بالتي هي أحسن 6 . ومع ذلك فإنه ينبغي على
الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالفة
ما لا يجوز أنه من الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله #8 :
لا حرج لا جرخ
ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة ؛ وعلى
الحجاج خاصة » لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة » كما هو
بالرأي . وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن
يلتزمه » ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم : شدد +
أو سهل ؟
1 وعو حديثت حسن » زهو انه في 3 صحيح الجاتع الصنقيز » في الجزء الثاني :وق
0 طيع المكتب الإسلاني
١ - الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس » لثبوت ذلك عن النبي
فو في ١ الصحيحين » وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه!'"
7- حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر » لحديث أبي أيوب
الذي أشرت إليه آنفاً » وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى +
٠ الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم ؛ لاحتجامه كَيْه وسط
رأسه وهو محرم ؛ ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ؛ وهو قول
ابن تيمية أيضاً » وبه قالت الحابلة » لكنهم أوجبوا عليه الفدية +
ولا دليل لهم » بل هو مردود باحتجامه قي » فإنه لو فدى لنقله عنه
الراوي » فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه
فدية ؛ فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى .
© _شم الريحان » وطرح الظفر إذا انكسر . وفي ذلك آثار مذكورة
في ( الأصل )
. الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع » لثبوت ذلك عنه فيه ٠
ونحوه الاستظلال بالمحمل قديماً ؛ وبالمظلة ( الشمسية ) » والسيارة
+ ولو من داخلها حديثاً ؛ وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه
+ بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة
والاستظلال بالمحمل وما في معناه » وهو رواية عن الإمام أحمد كما في
منار السبيل + (171/1) . فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف «
+ السيارة » تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين
+ شد المنطقة والحزام على الإزار » وعقده عند الحاجة -
+ وضع ساعة اليد والنظارة ٠ والتختم كما جاء في بعض الآثار . ومثله
. ومحفظة التقود على العنق
)1018( وهر في الأصل بتمامه (ص 18 + وقد خرجته في إرواء الغليل ؟ برقم )١(
و صحيح أبي داود » (1319)
كل هذه الأمور + داخلة تحت الأصل المذكور » مع تأيد بعضها
بأحاديث مرفوعة » وآثار موقوفة » والله عز وجل يقول : # يريد الله بكم
بين يدي الإحرام :
-١ يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة » أن يغتسل
للإحرام ؛ ولو كانت حائضاً أو نفساء ٠
ثم يلبس الرجال ما شاء من الألبسة التي لم تفضّل على قدر
الأعضاء » وهي المسماة عند الفقهاء ب ( غير المخيط ) » فيلبس الإزار
والرداء ونحوهما » والنعلين » وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما
مما لا يستر الكعبين +
*- ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس
وأما المرأة فلا تنزع شيئاً من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على
وجهها النقاب”'" والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين”"" وقد
قال كي :
« لا يلبس المحرم القميص ؛ ولا العمامة » ولا البرنس +
على طرف الأنف فهو اللغام , وسمي ثقاب المرأة ؛ لأنه يستر نقابها ؛ أي : لونها
يلون النقاب . انتهى ملخصاً من « لسان العرب » ( ثقب ) (1/ 177-718
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « مسكه» (ص 218 : « والقفازات غلاف يصنع
لليد كما بفعله حملة البزاة » . والبزاة : جمع بازء وهو نوع من الصقور يستخدم في
الصيد
ب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ؛!" .
ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه
4 وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته ؛ كما فعله
رسول الله يي وأصحابه . وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة +
ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات ؛ فيجوز لهم أن يصعدوا الطاثرة
في لباس الإحرام » ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى
لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين +
له » إلا النساء . فطيبهن ما له لون ولا رائحة له » وهذا كله قبل أن ينوي
الإحرام عند الميقات » وأما بعده فحرام +
الإحرام ونيته :
+ - فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم » ولا يكون ذلك بمجرد
من بلده ؛ بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماً » فإذا لبى قاصداً
للإحرام انعقد إحرامه اتفاقاً .
يدي التلبية مثل قولهم ؛
(1) قال شيخ الإسلام ابن نيمية في « منسكه » : 3 وليس عليه أن يقطعهما دون الكمبين +
فإن النبي لق أمر بالقطع أولاً ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن
(7) متفق عليه « صحيح أبي داودة (1360)
اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقيله مني + . . لعدم
وروذه عن النبي قي + وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة
والصيام » فكل ذلك من محدثات الأمور » ومن المعلوم قوله 8 :
الثار »
المواقيت :
و( ذو الحليفة ) مهل أهل المدينة + وهي قرية تبعد عنها سئة أميال
أو سبعة + وهي أبعد المواقيت عن مكة + + بينهما عشر مراحل أو أقل أو
أكثر بحسب اختلاف الطرق » فإن منها إلى مكة عدة طرق كما قال شيخ
الإسلام ابن ٍ
الشجرة » وفيها بثر تسميها جهال العامة : بشر علي » لظنهم أن عليا قاتل
الجن بها ؛ وهو كذب
( والجحفة ) قربة بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل » وهي ميقات
أهل الشام ومصر » وأهل المدينة أيضاً إذا اجتازوا من الطريق الآخر .
قال ابن تيمية :
« هي ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر
المغرب » وهي اليوم خراب » ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من
المكان الذي يسمى ( رابغاً ) »
و( قرن المنازل ) ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة +
وهو ميقات أهل نجد .