والفصل الخامس : في الطواف وانواعه © وحكم المراة
صاحبة العذرب الحائض والنفساء - بالنسبة لكل نوع من
انواع الطواف » القدوم والافاضة والوداع +
ولقد اجتهدت ان اعرض آراء الفقهاء في مشاكل المراة
بالنسبة لكل هذه الموضوعات » سواء كانت هذه الآراء تدور
مع العزائم او الرخص +
الاجر والقبول +
رئيس شباب جماعة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
بر جهاد المرأة حج ميزود *
ير سفر المرأة مع محرم +
بر حج المعتدة من طلاق او وفاة +
جباد المرأة حج مبرور
الحج لقة : القصد الى معظم +
والحج شرعا : اعمال مخصوصة 4 تؤدى في زان
مخصوص » ومكان مخصوص على وجه مخصوص . اي
هو عبادة الطواف والسعي 6 والوقوف بعرفة ؛ وسائلر
المناسك التي تلقيناها عن سيدنا رسول الله (صلعم) +
وهو احد اركان الاسلام الخمسة » وفرض من الفرائض
التي علمت من الدين بالضرورة +
والعهرة :' هي زيارة الكعبة والطواف حوليا + والسعي
بين الصفا والمروة والحلق والتقصير ٠
والحج فريضة على كل مسلم ومسلمة بدليل الكتاب
والسنة والإجماع +
ودليل فرضية الحج من كتاب الله » قوله تعالى :
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا +
ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) آل عمران 97 +
ودليل فرضيته من سنة رسول الله قوله (صلعم) 3
«١ بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا الله الا الله وان
محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وحج
البيت » وصوم رمضان » متفق عليه .
وهي مفروضة في العمر مرة واحدة . فقد روى ابن
ا( يا ايها الناس كتب عليكم الحج » . فقام الاقرع بن حابس
فقال : (( افي كل عام يا رسول الله ؟ » + فقال ( صلعم ) :
:ة ) فمن زاد فهو تطوع » +
والعمرة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع +
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول
الله (صلعم) : (١ عمرة في رمضان تعدل حجة » اخرجه
ويرى الشافعي واحمد : ان العمرة فرض لقوله تعالى ؛
والترمذي ان ابا رزين العقيلي قال : « يا رسول الله ان ابي
شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا اللصسن © +
فقال (صلعم) : احجج عن آبيك واعتمر +
ويرى مالك : ان العمرة سنة مؤكدة ) وهو الصحيح
عند الاحناف +
جهاد المراة حج مبرود :
واذا كان للحج والعمرة هذه المنزلة والاهمية بالنسبة
للرجال » فقد وردت الاحاديث الشريفة بما يدل على عظم
واهمية الحج والعمرة بالنسبة للنساء » اذ انهما بعدلان
الجهاد عند الرجال +
: يا رسول الله ترى الجهاد افضل الاعمال .افلا
رضي الله عنها : قلت : يا رسول الله © هل على النساء من
جهاد ؟ فقال (صلمم) : (١ عليهن جهاد لا قتال فيه ٠. الحج
والعمرة ) +
وروى النسائي بإسناد حسن عن ابي هريرة رضي الله
عنه ان رسول الله (صلعم) قال 4
+ )) الحج والعمرة ٠٠ جهاد الكبير والضعيف والمرآة (١
وروى الترهذي : عن ام معقل ( بفتح اليم وكر
القاف ) قالت : لما حج رسول الله (صلعم) حجة الوداع +
وكان لنا جمل ؛ فجعله ابو معقل في سبيل الله . قالت :
وأصابنا مرض » وهلك ابو معقل . قالت : فلما قفل ( اي
رجع ) رسول الله (صلعم) من حجه » قال : با ام معقل ما
عليه ؛ فاوصى به ابو معقل في سبيل الله » . قالت : فقال
سبيل الله 2.5 فاما اذا فاتتك هذه الحجة فاعتمري في
استئذان المرأة زوجها في الحج
يجب على المراة ان تستأذن زوجها في الخروج الى
الحج 6 او الى اي سفر في طاعة +
ويستحب ان بأذن لها الزوج في ذلك +
ان للزوج ان يمتعها بناء على ان الحج واجب
على التراخي
وقال الاخناف واحمد » وهو الصحيح عن الشافعي :
ليس للرجل منع امراته من حجة الاسلام » اي حجبة
الفريضة الاولى +
فان لم بأذن لها خرجت بلا اذنه ؛ لان الحج واجب +
وترك الواجب معصية » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وهذا اذا وجدت المحرم الذي تسافر معه © وتحقق لها امن
الطريق » وكان حجها من مالها الخاص لا من مال زوجها +
مريضا » أو ذا عبال يحتاجون الى رعاية © ولا يستطيع ان
تعتبر في حكم العاجز عنه . والحج واجب على التراخي عند
اكثر الفقهاء » فان فاتها الحج في عام © فقد تتمكن من ادائه
قاما حج التطوع فللزوج منع زوجته منه اجماعا +
حجة الاسلام +
لكونه من ناحية واجب على التراخي 6 ومن ناحية اخرى
١ت اللقه الواقع الانتعذ معيد بر استافيل 1/رق +
لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في امراة لها
زوج © ولها مال © ولا يأذن لها في الحج © فقال رسسول
الدار قطني +
غير معروف . واجاب الجمهور ان هذا الحديث محمول على
حج التطوع » جمما بين الادلة +
اا فقه النساء ف الحم ؟