كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا
عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
لعلكم تشكرون6. وكيفية الوضوء والغسل معلومة.
وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه فيمسح بهما
وجهه وكفيه؛ ففي صحيح البخاري أن النبي عن قال
لعمار بن ياسر رضي الله عنه: (يكفيك الوجه والكفان»
وفي رواية ضرب النبي تَكْثه بيده الارض فمسح وجهه
وطهارة التيمم طهارة مؤقتة؛ فمتى وجد الماء
وجد الماء وجب عليه الاغتسال عنهاء وإذا تيمم من
الغائط ثم وجد الماء وجب عليه الوضوء عنه. وفي
الحديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد
والسئة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية؛ وهي
الظهر والعصر والعشاء الآخرة إلى ركعتين؛ لما في
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
صحبت رسول الله تَلْته وكان لايزيد في السفر على
ركعتين» وأبابكر وعمر وعثمان كذلك. وفي صحيح
الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي له ففرضت أربعاً
فالسئة للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى
سواء طالت مدة سفره أم قصرت؛ وفي صحيح البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ع أقام بمكة
تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين. إلا أن يصلي المسافر
أدرك الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها لقول النبي
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما مابال المسافر
يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً !
يعني في السنفر.
وأما الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب
والعشاء؛ فهو سنة للمسافر عند الحاجة إليه؛ إذا جد
به السير واستمر به فيفعل ماهو الأرفق به من جمع
التقديم أو التأخير. ففي الصحيحين من حديث أنس بن
مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عن إذا ارتحل قبل
أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل
فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى
في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعاً.
وأما إذا لم يكن المسافر محتاجاً للجمع فلا يجمع»
بعد دخول وقت الثانية؛ فالاولى عدم الجمع لانه غير
محتاج إليه؛ ولذلك لم يجمع النبي تنه حين كان نازلاً
في منى في حجة الوداع لعدم الحاجة إليه.
وأما صلاة التطوع؛ فيتطوع المسافر بما يتطوع به
المقيم؛ فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر
وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب
والعشاء؛ فالسنة أن لايصليهاء والله سبحانه وتعالى
الفصل الثاني
في شروط الجع
ن الشرط الأول: أن يكون مسلماً؛ بمعنى أن الكافر
بالإسلام أولاً؛ ثم بعد ذلك نامره بفرائض الإسلام
لان الشرائع لاتقبل إلا بالإسلام؛ قال الله تعالى:
(ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا
بالله وبرسوله ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى
ن الشرط الثاني: العقل؛ فالمجنون لايجب عليه الحج»؛
يمكن وجود ذلك من المجنون»
زاف
ن الشرط الثالث: البلوغ» ويحصل البلوغ في الذكور
بواحد من أمور ثلاثة:
الإنزال» أي إنزال المني لقوله تعالى: فأوإذا
بلغ الاطفال منكم الحلم فليستانتوا كما
استأذن الذين من قبلهم)؛ وقول النبي عِت:
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم) متفق
) نبات شعر العانة؛ وهو الشعر الخشن ينبت
حول القبلء لقول عطية القرظي رضي الله
© تمام خمس عشرة سنة؛ لقول عبدالله بن عمر
رضي الله عنهماء عرضت على النبي ته يوم
أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني. زاد
عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة
فاجازني» وفي رواية للبيهقي وابن حبان
عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال:
(إن هذا الحد بين الصغير والكبير وكتب
9» ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به
البنوغ في الذكور وزياد أمر رابع؛ وهو
عشر سنينء
فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه»
وعدم تحمله أعباء الواجب غالباً؛ ولقول النبي
مه (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى
يستيقظء وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون
وصححه الحاكم._لكن يصح الحج من الصغير
الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
هذا الحج؛ فليجنب جميع مايجتنبه المحرم الكبير
شيناً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على
الشرط الرابع: الحرية؛ فلا يجب الحج على مملوك
الشرط الخامس: الاستطاعة بالمال والبدنه بان
يكون عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً
ونفقة» ويكون هذا المال فاضلاً عن قضاء الديون
والنفقات الواجبة عليه؛ وفاضلاً عن الحوائج التي
يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكج
والمسكن ومتعلقاته؛ ومايحتاج إليه من مركوب
وكتب علم وغيرهاء لقوله تعالى: أولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟.
ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم؛ فلا
يجب أداء الحج على من لامحرم لها لامتناع السفر
أم غير.! لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه
سمع النبي ْله يخطب يقول: الايخلون رجل بامرأة
إلا ومعها ذو محرم ولاتسافر المرأة إلا مع ذا
محرم؛ فقام رجل فقال: يارسول الله إن امرأتي
يستفصله النبي نه هل كان معها نساء أم لا؟ ولا
والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم
صون المرأة عن الشر والفسادء وحمايتها من أهل
الفجور والفسق. فإن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها
والدفاع عن نفسهاء وهي مطمع الرجال؛ فربما تخدع أو
تقهرء فكان من الحكمة أن تمنع من السفر بدون محرم