« خطة البحث »
انتظم البحث تمهيداً وثلاثة أ,
التمهيد يشمل التالي:
-١ تعريف المواقيت. + اتتزيف الس
-٠ تعريف الحج. - المراد بالمكانية.
م الباب الأول «
الأصل الشرعي لموافيت الحج والعمرة المكانية
© الثاني: هل ثبت تحديد ذات عرق نضاً أو اجتهاداً؟
» الباب الثاني «
تحديد المواقيت وبيانها
« الباب الثالث «
الأحكام المتعلقة بالموافيت المكانية
* الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالأفقي.
وفيه المباحث التالية:
الأول: حكم الإحرام قبل الميقات.
اني : حكم الإحرام بعد مجاوزة اليقات.
وفيه المطالب التالية:
« المطلب الأول: مجاوزة الميقات من يريد النسك.
© الأول: حكم مجاوزة الميقات.
الثالثة: هل يسقط دم المجاوزة بفساد النسك؟
© الرابعة: مجاوزة الميقات من في طريقه ميقات آخر.
© الخامسة: هل يسقط الدم إذا أحرم بأحد النسكين من الميقات؟
* المطلب الثاني : مجاوزة الميقات لمن لايريد انسك.
© الأول: مجاوزة الميقات لمن لايريد دخول الحرم.
* المطلب الثالث: مجاوزة الميقات لمن لايكلف الحج.
© الثانية: مجاوزة
ة أو حاجة غير
* الفصل الثاني : ميقات من منزله بين مكة والمواقيت.
* الفصل الثالث: الميقات المكاني لأهل مكة.
وفيه المباحث التالية؛
5 الأول: المراد بأهل مكة.
اني : ميقات أهل مكة للعمرة.
: الأصل في توقيت الحل للمعتمر من أهل مكة.
اني : أفضل الحل للإحرام بالعمرة.
# الرابع: إحرام الكي من مكة إذا أراد العمرة.
المبحث الثالث: ميقات من جاوز الميقات ثم أراد النسك مرة
ب المبحث الرابع : ميقات أهل مكة للحج.
« الأول : الإحرام من نفس مكة.
« الثاني : الإحرام من الحرم حارج مكة.
« الثالث: الإحرام من الحل.
* الفصل الرابع: ميقات من سلك طريقاً لاميقات فيه.
« الفصل الخامس: حكم الإحرام من جدة.
ميقات. والميقات: الوقت المضروب للفعل
فأطلق على المكان» فقيل للموضع: ميقات» وهو مفعال منه» وأصله:
موقات فقلبت الواوياء لكسرة الميم.
والمراد هنا: التحديد» أو تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه
الأماكن بالشروط المعتبرة 09.
تعريف الحج :
(أ)_التعريف اللغوي :
() انظر «السان العرب»: (1:1/8)» فصل الواق باب التاء؛ «المصباح المثي»: ص/53؟+
والحج بفتح الحاء وكسرها: المصدر وكذلك الاسم. وقيل:
المصدر بالفتح والاسم بالكسر!".
(ب)_التعريف الاصطلاحي :
يعرف الفقهاء الحجّ شرعاً بعبارات متقاربة المعنى وإن اختلفت
فيها الألفاظ بعض الشيء.
فيعرفه بعض الحنفية !© بأنه:
لأداء ركن من أركان الآين عظيم.
ة البيت على وجه التعظيم
و يعرف بعض الشافعية (*) الحجّ بأنه: قصد الكعبة للتمك.
«القاموس المحيط»: (115/1): فصل الواى باب التاء.
() انظر «السان العرب» ماذة حجج (3117:135/9): «القاموس المحيط»» فصل الحاء»
اباب الجيم: (183/1)؛ «المصباح المنيب»: ص171» «اصحاح الجوهري»: (1/ 16707
(») انظر «المبسوط»: (3/4).
(©) أبوعبدالله محمد بن عبد الله الخرشي, من فقهاء امالكية اللشهورين. من مؤلفاته: «شرح
انظر ترجته في «شجرة النور الزكية»: ص/ا1؟:
قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
والذي يبدو من الاطلاع على هذه التعاريف للحج أن هذا
التعريف أجعها لاشتماله على زيادة لاتوجد في التعريفات الأخرى
وهي تحديد القصد يزمن مخصوص.
(ج )_العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي :
من غير الغالب أن يكون المعنى الشرعي مبايناً للمعنى اللغوي
المعنى اللغوي بزيادة المناسبة بين المعنيين والتي تخصص المعنى
وهو النيّة وهي من جزئيات المعنى اللغوي وزيادة الأفعال.
ونظير ذلك: الصلاة الشرعية لاشتمالها على الدعاء وهومن
*- تعريف العمرة :
التعريف اللغوي :
العمرة مفرد عُمَر وعمرات, مثل غرف وغرفات؛ وهي مأخوذة
من الاعتمار وهو الزيارة» يقال: أعمرت الرجل إعماراً جلته
)١( انظر «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم»: (©/800)» لاكشاف القناع»:
(©) انظر كتاب «رد الحتارعل الدرالمختان»: (2)1*8/0
التعريف الاصطلاحي :
يعرف بعض الحدفية العمرة شرعاً بأنها: إحرام وطواف
و يعرفها بعض المالكية (" بأنها عبادة يلزمها طواف وسعي فقط
و يقول بعض الشافعية (9) إن العمرة شرعاً قصد البيت للأفعال
أما الحتابلة ل" فيعرفون العمرة شرعاً بأنها قصد مكة لعمل
والذي يلاحظ تقارب التعاريف الاصطلاحية للعمرة عند
الفقهاء وإن اختلفت الألفاظ في التعبير عن المراد.
- المراد بالمكانية :
بالبحث هناء وتقييد المواقيت بها يخرج الزمانية وهي أشهر الحج:
(ه) _الرملي في «نهاية الحتاج»: (0/د1؟)
(ه) وهي أفعال العمرة من الطواف والسعي ونحو ذلك
() انظر «الروض المربع»: (0/6*)» اكشاف القناع»: (//6)-
شوال؛ وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على الراجح من قول أهل
العلم 00
-صل الله عليه وسلم - قال: «يوم الحج الأكبريوم النحر». «سنن أبي داود»» كتاب
فال في «الشرح الكبيد»: (314/3): «فكيف يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره »+
وعن ابن عمر رضي الله عنهسا- قال: «أشهر احج شوال وذو القعدة وعشر من ذي
الحجة». #اصحيح البخارية في الحج» باب قوله تعالى: (الحج أشهر معلويات):
رمد
وعن الضحالك عن اب:
عباس قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرمن ذي الحجة».
«سنن الدارقطني», كتاب الحج: (317/0)
ومذهب مالك: أن ذا الحجة كله من أشهر الحج لأن أقل الجمع ثلائة.
والصحيح من قولٍ الشافعي أن آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النح ر متهاء لقوله
إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته؛ بل الكراهة هنا أشد لأن في صحته
انختلافاً» وضن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دمن السنة أن لايجرم بالحج إلا ني
علا
الباب الأول
الأصل الشرعي لمواقيت الحج والعمرة المكانية
وفيه فصلان :
»ه الفصل الثاني: هل ثبت تحديد ذات عرق نضًاً أو اجتهاداً؟