رأى آخر للشيخ أبو زهرة
خلاصة آراء الفقهاء
قرارا مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم (3) بشأن : زكاة العقارات والاراضي المأجورة غير الزراعية
قرار رقم (*) بشأن : زكاة الأسهم في الشركات
رأى في زكاة المستغلات
رأى آخر معارض بأسباب اقتصادية
المسألة الثالثة : على من يجب إخراج زكاةالأسهم في الشركات ؟
المراجع
تقديم
إن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة إسلامية تخدم التنمية في البلدان والمجتمعات
الإسلامية وفق تعاليم الإسلام الحنيف » وقد نصت المادة الثانية من اتفاقية تأسيسه : «أن
يقوم بالأابحاث والدراسات اللازمة للمساعدة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية
والمصرفية حسب أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في الدول الأعضاء في منظمة المؤمر
الإسلامي ؛ وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء» .
وتحقيقا لهذا الهدف النبيل أسس البنك المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في عام
7ه ومنذ ذلك الحين » يقوم المعهد بإجراء البحوث والدراسات الداخلية والخارجية
على المستوى النظري والمستوى التطبيقي معا ؛ من أجل التعرف على معالم الاقتصاد
الإسلامي وكيفية تطبيقه من ناحية ؛ ويهدف خدمة التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادى
بين الدول الأعضاء من ناحية أخرى .
ويأتي بحث : (عرض ومناقشة بعض الآراء الحديثة حول زكاة الأسهم في الشركات)
ثمرة من ثمرات هذا الجهد المبارك بإذن الله تعالى .
وحيث إن نظام الأسهم في الشركات بأنواعها وأنماطها المختلفة أمر مستحدث ؛ ونشأ
متأخرا كثيرا عن عهد العلماء الذين أسسوا الذاهب ووضعوا قواعد استنباط الأحكام ؛ كما
أن كثها من الأموال المستحدثة قد أصبحت تمثل أصولا مالية ثابتة يتولد عنها المال دوريا +
وأصبحت هي بدورها موضع المساهمة في الشركات . فقد اقتضى الأمر من الفقهاء
هل يكون ذلك في أصول تلك الأموال والأسهم التي تمثلها ؟ أم يكون في عوائدها
الزروع © أو غيرها ؟
وقد استعرض هذا البحث آراء الفقهاء المعاصرين في هذه المسائل واستقصى أدلتهم
وبراهينهم حولها » وأشار إلى ماتوصلت إليه بعض الدراسات بخصوصها ؛ مما يمكن أن
يعد لبنة طيبة في بلورة تلك القضايا والمسائل وإبراز الرأي الفقهي المستنير حوها ؛ ويجعل
فهمها والتعامل معها سهلا وميسرا بإذن الله تعال .
ولقد كان هذا البحث ضمن خطة أبحاث المعهد التي داب على السير عليها منذ
إنشائه ؛ وذلك بتقديم أبحاث في المجالين النظري والتطبيقي » مما يساعد على تطبيق
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل +
مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
أ.د. عبد الحميد حسن الغزالي
مقدمة
الزكاة إحدى قواعد الإسلام الخمس ؛ وتمثل العمود الفقري للنظام المالي في
الإسلام ؛ فلا عجب أن يتنبه لها المسلمون ضمن صحوتهم وتلمس طريق عودتهم إلى
الإسلام لبناء حياتهم من جديد على منهجه وضمن مفاهيمه عن الحياة وقيمه السامية ؛ وقد
حظيت مباحث الزكاة في نواحيها المختلفة بقدر طيب من الدراسة والتمحيص ؛ استشرافا
الحسن تطبيقها في واقع الحياة الحاضرة كأهم عنصر في شؤون الإسلام المالية .
مماشد الانتباه واستأثر بقدر كبير من تفكير العلماء والمهتمين ا
الزكاة ؛ ومن هذه الأنواع الحديثة للثروة أو المال : الأسهم في الشركات .
وهي صورة مستحدثة لم يعهدها العلماء الذين أسسو المذاهب وقعدوا القواعد +
ونحرجوا المسائل عليها ؛ وحيث إنها نوع من الأموال المملوكة للأشخاص الحقيقيين
والاعتباريين » فقد أصبح من اللازم على العلماء الذين عاصروها أن يقرروا رأي الإسلام
في الزكاة المتعلقة بها ؛ من حيث مبدأ الوجوب ؛ ومن حيث الكيفية التي يتم بها تطبيق هذ
الميدأ . ذلك أن هذه الأسهم قد تمثل حصصا مالية في شركات تجارية تتعامل في سلع
وأعيان منقولة أو ثابتة » وقد تكون في أصول ثابتة كمنشات صناعية أو زراعية أوغيرها .
فإذا تقرر مبدأ وجوب الزكاة فيها ؛ فهل يكون ذلك في العوائد الربحية الي تأتي من هذه
الأسهم » أم يكون ذلك شاملا لقيمة تلك الأسهم نفسها الحقيقية أو السوقية ؛ وهل
يكون ذلك على مبداً زكاة التجارة أم على مبدأ زكاة الزروع ٠ ؟ اختلفت وجهات
حول القضايا المثارة في هذا الموضوع + وكذلك مايؤيد أو يعارض تلك الوجهات ؛ وموقف
مجمع الفقه الإسلامي بجدة ؛ ومجمع البحوث الإسلامية بالازهر » وتوجيه مارأيته مناسبا
متها أو مالفا لها + مما سيشكل صورة واضحة لقضية زكاة الأسهم بقدر الوسع والطاقة +
والحمدلله رب العالين .
د . حسن عبدالله الأمين
الزكاة
تعريف الزكاة في اللغة :
الزكاة في اللغة النماء والزيادة » يقال زكى المال إذا زاد » وزكى الزرع إذا نيا
تعريف الزكاة في الشرع :
الزكاة في الشرع :« مال مخصوص يخرج من مال أو بدن مخصوص ؛ على وجه
غصوص ©
« أو هي إخراج جزء غصوص من مال غصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحال
الحول » في غير معدن وحرث م( .,
والتعريف الشرعي للزكاة بهذه الصيغة التي وضعها له الفقهاء مقصود به بيان شروط
علاقة المعنى اللغوي للزكاة باللضمون :
المعنى اللغوي للزكاة يرتبط ارتباطا وثيقا بآثار محتواها ومضموتها فنماء المال وبركته
والخير والتطهير مما يندرج تحت المعنى اللغوي للزكاة » وهي نفسها آثار تتعكنى على المال
المزكىٌ وصاحب المال المزكيّ من فعل الزكاة كما أشار إلى ذلك حديث «ماتصدق عيد بصدقة
لوه أ فصيله حتى تكون كالجبل») . وهذا عبارة
ومباركته + أو من جهة نمو المال المزكى ب 8
)١( . لسان العرب ؛ فصل الزاى المجلد الرابع عشر ص 308 طبعة دار صادر بير
0“ انح ا الاو عن يخال تم عا الاشوا ملا بي +13 طبعة مصورة » دار الفكر + بيروت
حاشيا قليوبي ومميرةج 7 ص ؟ طبعة دار إحياء الكتب العربية ؛ مصطفى الخلبي
(9) انظ رحاشية التسوقي على الشرح الكبي » مرجع سابق
الأرباح
أما من جهة المزكي + فإنها تزكي نفس صاحب المال وتطهرها من الصفات الذميمة
كالبخل والحرص والشح وغيرها من الصفات الذميمة ؛ وتغرس بدلا عنها الكرم والسخاء
والأريجية وحب الخبر للاخرين . فالزكاة تزكى نفس صاحبها ؛ وتطهرها من الصفات
الذميمة ؛ وتغرس فيها نوازع الخبر والبركة والصفات النفسية الحميدة + وتتميها . قال
تعالى : «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء +
حكم الزكاة وتاريجه :
الزكاة : إحدى فرائض الإسلام الخمس المساة بقواعد الإسلام ؛ وهى التي وردت في
حديث عمر - رضي الله عنه عن النبي َي إجابة على سؤال جبريل + قال : «الإسلام أن
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة » وتوتي الزكاة ؛ وتصوم
رمضان ؛ وتحج البيت إن استطعت ).
وتاريخ فرضها كان في السنة الثانية من الحجرة النبوية ؛ ويرد ذكر فرضها وتأكيد
وجوب أدائها مقترنا بفرض وأداء الصلاة في أغلب الآيات القرآنية الي يرد فيها ذكر
الصلاة ؛ مما يؤكد أهميتها في الإسلام +
لواب
الأسهم
تعريف السهم في اللغة :
جاء في لسان العرب : (الأصل في السهم : واحد السهام التي يضرب بها في الميسر
وتجمع على أسهم ؛ وسهام » وسهمان . . . . وتساهموا أي تقارعوا » وفي التنزيل :
(فساهم فكان من اللاحضين) ”© وفيه أيضا أي اللسان والسهم : واحد النبل ؛ وهو
مركب التصل ؛ والجمع أسهم وسهام . وقال ابن شميل : السهم نفس النصل .7
الأنصبة ؛ كما أنه يطلق على مركب التصل أو نفس التصل .
تعريف السهم في الاصطلاح :
وأما السهم في الاصطلاح : فهو حصة شائعة في رأس مال شركة مساهمة ويمثل
الصك الذي يعطى للمساهم الحجة في إثبات حقه في الشركة «ويطلق السهم أيضا على
الصك نفسه ؛ فكلمة سهم تعني حق الشريك في الشركة ؛ كما تعنى الصك المنبت لهذا
أنواع الأسهم :
الأسهم نوعان : أسهم عادية وأسهم ممتازة .
الأسهم العادية :
السهم العادي هو السهم في رأس مال إحدى المؤسسات » يعطي حامله حق
الحصول على نصيبه في الأرباح الموزعة » وذلك بعد حصول حملة السندات -08660)
(10185 وجملة الأسهم الممتازة (508189 0081608008 عل نصيبهم من الأرباح الكلية »
التي حققتها المؤسسة خلال عام معين © .
لسان العرب صفحة 08* مرجع سايق
بحثاد. صديق الضرير مجلة مجمع الفقه الاسلاس بجدة + العدد الرابع ص 0062 +
99 موسوعة الصطلحات الاقتصادية ؛ د. عبدالعزيز فهمي هيكل + دار النبضة للطباعة والنشر + بيروت + صى 18+
الأسهم الممتازة
أما الأسهم الممتازة فهي أشكال ؛ أهمها تلك الني تسبق الأسهم العادية في استحقاق
الأرباح الموزعة وفي استرجاع رأس مالها عند تصفية الشركة صاحبة الأسهم » وقد بحق
لاصحابها تجميع الأرباح المتأخر سدادها والحصول عليها مع الأرباح الجارية . أوقد يكون
حقها في التصويت محدودا ونادرا » بالمقارنة مع حقوق الأسهم العادية في هذا الشان"" .
وإني اتفق مع د . صديق الضرير في رأيه بعدم جواز إصدار أسهم ممتازة لها أفضلية
على الأسهم الأخرى العادية ' » وذلك لتساويا في القيمة » وبالتالي يلزم تساويما في
الحقوق .
الجهات المختصة بإصدار أسهم الشركات :
الجهات التي تختص بإصدار الأسهم هم مؤسسو شركات المساهمة الذين يقومون
بطرح أسهم الشركة للمساهمة في الشركة » فإذا لم يستجب الجمهور ويكتتب بالأسهم
المطروحة فلا تاسس الشركة ؛ وذلك بعد تصديق من الجهات الحكومية الرسمية على قيام
الشركة .
(1) المرجع السابق ص 184 و3201 و +88 + ومحمد القرى » بحث مخطوط + قدم لندوة الأسواق المالية + بالرباط بدولة
المغرب من 70 1484/11/14م
مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة + مرجع سابق + عن 7017
الشركات المعاصرة
الشركات المعاصرة تقسم إلى عدة تقسييات باعتبارات متلفة ؛ فتقسم إلى شركات
مدنية » وشركات تجارية ؛ وتقسم الأخيرة إلى شركات أشخاص » وشركات أموال .
وشركات الأموال هي التي تهمنا في هذا البحث » وهي نوعان : النوع الأول شركات
المساهمة والنوع الثاني شركات التوصية بالأسهم
شركة المساهمة :
وهي التي يقسم رأس المال فيها إلى أجزاء متساوية القيمة » وكل جزء منها يسمى
سهمً ء وتكون قابلة للتداول » ومسؤولية كل مساهم في ديون الشركة لاتتعدى القيمة
الاسمية لمقدار أسهمه + فلا يسأل الشركاء عن خسائر الشركة إلا بمقدار الأسهم التي
شركة التوصية بالأسهم
وهي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر » يكونون مسئولين بالتضامن عن
جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة وبين شريك آخر واحد أو أكثر يكونون
أصحاب حصص مالية فيها ولا يكونون م ثرا ن إلا في حدود حصصهم من رأس مال
(ا) . السنبوري الرسيطاج * ص 78 وعبدالمزيز الخياط , الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ص 21
)9( شركات المساهمة تشبه إلى حدما شركة العنان في الفقه الإسلامي ؛ وخاصة إذا كانت أسهمها عادية » لآن الحقوق
سارية والمسؤولية فيها بحسب حصة كل مساهم وكل شربك مساهم وكيل عن الآخر في العمل وقد يوكل
شخصا آخر للقيام بالعمل إن فوض له الشربك الآخر ذلك » وهذا ما بجري في شركة المساهمة حيث يقوم مجلس إدارة
ئة المشكل من الساهمين بإدارة عمل الشركة من خلال الجهاز الإداري والنفيذي المفوض له من المساهمين
© الستبوري » مرجع سابق ص 0© ؛ وعبدالعزيز الخياط ؛ مرجع سابق أيضا ص 43 + ويحمد ابراهيم الموسى +
شركات الاشخاص بين الشريعة والقانون ص 183 » نظام الشركات للمملكة العربية السعودية رقم 1788/188
وتعديلاته ؛ وبحث الشيخ عبدالله البسام عن زكاة الاسم في الشركات ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة + العدد