أَفَآتَكر » ففي هذا كله بشرى للعاملين للآخرة على بصيزة م 2
[ا] صلاة العيد واجبة على الاعيان - في الجملة -
[] وقد اختُلف في حكم صلاة العيد على عدة أقوال» ذكرها ابن
رجب الحنبلي رحمة الله عليه في «فتح الباري » (8/ 474-477) فقال:
الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف» وحكي رواية عن أحمد. ..
والقول الثاني: أنها فرض كفاية؛ فإذا اجتمع أهل بلد على تركها
أثمواء وقوتلوا على تزكهاء وهو ظاهر مذهب أحمد؛ نص عليه في رواية
والقول الثالث: أنها واجبة على الأعيان كالجمعة؛ وهو قول أبي
أصحابنا رواية عن أحمد أنها فرض عين» وقال الشافعي كما في «مختصر
صريح في أنها واجبة على الأعيان. . .اه. ثم بَيْن
أنها فرض كفاية؛ وفروض الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب؛ ثم
يسقط وجوب فرض الكفاية بفعل البعض؛ دون فرض العين.
برقم )47( واللفظ له واصحيح مسلم» برقم )١١( من حديث طلحة بن
دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله
وسلم -: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال:
قال: دلاء إلا أن تطوع)؛ قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على
ابن رجب أن مراده بذلك
* واستدل من قال بأنها فرض عين بعدة أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (187-174/14) وقد انتصر -
(ا) أن أصحاب الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كانوا لا
يصلون العيد والجمعة إلا معه - صلى الله عليه وآله وسلم -» مع وجود
مساجد كثيرة بالمدينة؛ فلكل دار من دور الأنصار مسجد؛ ولهم إمام يصلي
بهم فدل ذلك على أن العيد كان عندهم من جنس الجمعة؛ لا من جنس
التطوع المطلق؛ ولا من جنس صلاة الجنازة.
(ب) وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يخرج بهم إلى
الصحراء؛ ويكبّر فيهاء ويخطب بعدهاء وهذا مشروع في كل يوم عيد
شريعة راتبةء فإن اعترض أحد بالاستسقاء؛ فالجواب: أن الاستسقاء لم
(ج) أن علياً رضي الله عنه استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء
(د) أن النبي ضلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يشرعها للنساء (في
البيوت)؛ بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد؛ حتى أمر بإخراج الحيّض» فقالوا له:
كانت صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت» لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن +
(ه) وصلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة. لأن
الجمعة لها بدل» بخلاف العيدء فليس في يوم العيد صلاة مشروعة غير
قلت: وسيأتي الكلام على حكم من تفوته صلاة العيد في المسألة
الرابعة والعشرين إن شاء الله تعالى -.
(و) - وكل من العيدين إنما يكون في العام مرة؛ والجمعة تتكرر في
العيدء وداوم عليهاء هو وخلفاؤه والمسلمون بعده؛ ولم يُعرف قط دار
إسلام يُترك فيها صلاة العيد. وهو من أعظم شعائر الإسلام؛ وقوله تعالى:
أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريقة الأولى والأحرى+
وإذا لم يرخص النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في تركها للنساء
فكيف للرجال. أ.ه ما قاله شيخ الإسلام ملخصاً.
وزاد صديق خان في «الروضة الندية»؟ 5 العيد والجمعة إذا اجتمعاء أسقط
ومن قال بأنها فرض كفاية» أي فيها إلى وجود الذاتء؛ دون
أنها لا يُشرع لها الأذان. فلم تجب على الأعيان كصلاة ١ وقوله
ولأنها من أعلام الدين الظاهرة؛ وأنه مقتضى لا ا بين حديث الأعرابي
والذي يظهر لي أن أدلة مَن قال بالوجوب العيني أقوى وأظهر:
أما حديث الأعرابي فقد أجيب عنه بأجوبة:
الجواب الثاني: أنْ حديث الأعرابي في صلوات اليوم والليلة؛ أمّا
صلوات العام فلاء وبه أجاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعإلى؛ كما
في الصلاة (ص 74).
الجواب الثالث: أن الاستدلال بحديث الأعرابي ا استدلال بمفهوم
هذا العدد غيره؛ إن قام الدليل على ذلك. لكن يرد 8 ذلك بقية ألفاظ
على العبد آكد وأقرب مما أوجبه العبد على نفسه؛ هذا في باب الصلاة؛
ومما لا خلاف فيه أنّ هناك شرائع كثيرة لم تذكر في حديث الأعرابي؛ فلو
لم يزد على ما في الحديث تعرض للعقوبة ولم يُفْلِح؛ وعندي في هذا
الجزء من هذا الجواب نظر لأنْ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -
محل النزاع - وهو الصلاة - موجود في هذا الحديث؛ ولعل فيما مضى من
وجوه ما يرجح زعزعة الاستدلال بحديث الأعرابي أمام الأدلة السابقة لمن
يرى الوجوب العينيء وإن كان بعض أدلة من قال بالوجوب العيني لا تسلم
(/ 407 - 408) وابن عابدين في «رد المحتار» (47/7). وهو رواية عن
أحمدء والمشهور عند الحنابلة أن الصلاة فرض كفاية؛ وهو رواية عن
العيدين وقد أوّله الشافعية كما في «المجموع؟ (/ 2 وسبق تأويل ابن
رجب له بأن المقصود بذلك» أن صلاة العيد فرض كفاية؛ واحتمل ذلك
نصٌ من الشافعي أنّ صلاة العيد واجبة على الأعيان» وقد قال بهذا شيخ
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام الصنعاني والشوكاني+ حتى عذّه
وشيخنا ابن عثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع؟ (ه/ .)٠١7
© وأجاب شيخ الإسلام عمّن قال بأنه فرض كفاية؛ فقال: ومّن قال: هو
فرض على الكفاية؛ قيل له: هذا إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض+
كدفن الميت؛ وقهر العدو؛ وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض» بل
صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة» فإنه أمر التساء بشهودها»
عن الجمعة لسفر أو أنوثة» والله أعلم . ١ه (4 187/1 184)ء
© وأما الاستدلال على الوجوب العيني بأمر النساء - حتى الحيّضض -
بالخروج إلى المصلّى: فقد قال القرطبي في «المفهم» (5075/7): ولا
يُستدَلَ بأمر إخراج النساء على الوجوب للصلاة والخروج إليها؛ لأنّ هذا أمر
الى تدريب الأصاغر على الصلاة؛ وشهود دعوة المسلمين؛ ومشاركتهم في
الثواب والخيرء وإظهار جمال الدين. أ.هء
والظاهر أنّ الأمر بإخراج النساء جميعاً حتى الحُيّض؛ يدل على
الوجوب - كما قال شيخ الإسلام - أكثر مما يدل على ما ذهب إليه القرطبي
- رحمه الله -» لأن خروج النساء فرع عن إقامة صلاة العيد ليشهدن البركة
خروج الحيْض من النساء؟ فهل يصح عند الإمام القرطبي عدم صلاة العيد
لاستحبابها مع وجوب خروج الحُيْض من النساء؟!
© وأما استدلال من قال بأنها فرض الكفاية بآية: تسل يتك تأر ©
[الكوثر] وأنّ صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فليس استدلالهم على قولهم
بهذاء بأوجه من استدلال مَنِ استدلٌ به على الواجب العيني» والله أعلم .
© وأما الاستدلال بكونها صلاة ليس لها أذانء فهو قياس في مقابلة
جامعة؛ للإخبار بدخول الوقت؛ أو لجمع الناس من بيوتهم وأعمالهم؛ أما
العيد فالناس يترقبون دخوله ووقته؛ لأهميته في نفوس المسلمين؛ فليسوا في
حاجة إلى أذان أو نداء» أو لأنهم في صلاة العيد يخرجون إلى الصحراء؛
والمنادي لا يُسيع أهل القرية بدون مكبّر؛ والله أعلم.
تنبيه : قال النووي في «المجموع؛ (1/5): وأجمع المسلمون على أن
رواية عن أبي حنيفة في القول بأن صلاة العيد سنة مؤكدة.
وما اقعاه من الإجماع لا يعارض قول مَن ذكرتهم بالوجوب العيني؛
والله أعلم.
وبنحو ما قال النووي» قال ابن رجب في «فتح الباري» (87/49): ولا
خلاف أنه لا تجب على أهل القرى والمسافرين؛ إنما الخلاف في صحة
واعلم أن دعوى عدم الخلاف منقوضة بمن سبق النقل عنهم بالوجوب
[؟] ويُرخّص للمريض والمسافر والبدو الرُحُل في عدم شهودها.
[] اختُلف فيمن تجب عليه صلاة العيد» وقد ذكر الأقوال في ذلك
ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 747 - 7144) وخلاصتها:
أن الحسن البصري ذكر المسافر يأتي عليه يوم عيدء فقال: إذا طلعت
الشمس يصلي ركعتين» وإن كان الأضحى ذبح.
إلا في مصر جامع؛ يعني بالتشريق: يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجانة
وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع ١ ١.ه
جلبابها» وله روايات أخرى عند مسلم. ّ
على الخروج.
* وأما العبد فلا أعلم دليلاً يرخص له؛ والأدلة عامة - وإن رخص له
في الجمعة -.