إلى الوقوف للنقاب بالمرصاد .. فراحوا بجزءوث به ويقولون : قد آن الأوان
إلى نبذ هذه الرجعية ١١ التى أهدرت طاقات المرأة وهى نصف
المججمع فى العمل والإنتاج ؛ وأنه لا بد من الانطلاق والتحرر طلباً
أن الإسلام يدعو للسفور فى كل الأحوال(") وأمام الجميع .. بحجة أنهم
شغلوا بكثير من القضايا دون قضية الحجاب .. مما أدى إلى قيام فريق ثالث
الخلاف . ويقطع كل شك لدى كل مرئاب .. ولما كانت قضية العفاف
الإسلامى قد تلاشت حقيقتها بين الكتاب المعاصرين بلا سند كان من ناحية
اليسرين ؛ ولا أساس شافٍ من ناحية الباحثين .. ولما كانت هذه القضية
واحدة من القضايا التى اهم القرآن الكريم بيان أبعادها مرتين ا أشرنا +
ذلك هو انفلاتنا من فيود الحياء ؛ وضوابط العفاف اللذين يعدان أساساً لن تحرز التقدم
إلا بهما .. فبذلك صنع أسلافنا حضازرتهم الأولى التى ما زال العام ينبل من نورها
الأيدى
(7) أى إظهار الوجه والكفين .. وسترى لذلك حالات استخائية اتفق فقهاء
السلف عليها .. وذلك فى القسم الأول من هذا البحث
حجاب المرأة المسلمة للأثبانى .. ولنا وقفة مع هؤلاء فى القسم الثانى من هذا البحث
ومنهم من يرى أنه لا ضرورة له ولا دليل عليه م فى كتاب ١ علل وأدوية ؛ للشيخ
الغزال وقد أسفر تطيق هذا الرأى عن شيوع ؛ حجاب البرج ؛ كا أسماه العض بين
نساء المسلمين دون أن بلتزموا بشرط واحد من شروطه .. فرى الواحدة منين قد
وضعت خزاماً فى الوص + ووردة على الصدر : وتركة فى مقدمة الرأس + وحفت
حاجبيا بكل دقة ورقة ... فالأعين تمجذب فا ؛ والقلوب تمغنط إليا من شدة ولملها
أنهن خير البنات والزوجات ؛ كما أسفر هذا الرأى عن تخصيص أماكن مستلة فؤلاء فى
ولا كان رسول الله تت قد أمر ونبى وأقر فى موضوع الحجاب على
ما سبين فيما بعد . من أجل ذلك كان لا بد من أن تأق هذه المحاولة تنقية
لمواضع الخلاف ؛ وياناً لحقيقة الحجاب . وتوضيحاً لأبعاده , وعرضاً
لتطليقاته م حدثت فى عهد النبى تَْ لتكون توفيقاً بين متف الآراء
الجدال .
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من هذه المحاولة بداية توفيق بين
التويجرى فى كاب ؛ الصارم المشهور على أهل البرج والسفور » وأبو ذر القلموق ق
١ أضواء اليان » وكذا فى كتاب ١ مسئولية المرأة المسلمة ؛ وثلاث رسائل فى الحجاب
لابن باز والستدى ؛ وغيرهم
(0) وهن قليل .. ولسن بكثير .. ففى الصحيحين عن رسول الله َُْ ١ أكثر أهل
الثار النساء ؛ وفى صحيح مسلم ؛ أقل ساكنى الجنة النساء ؛ وف الإمام أحمد :لايدخل
الجنة من النساء إلا كقدر الغراب الأعصم فى الغربان والأعصم هو الغراب الآخر المقار
والرجلين
التعريف بالحجاب
الأصل فى الحجاب أنه الساتر(ا» الذى يحول بين جسدين!' أو بين
الملك عن الداس("" وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من رواء حجاب!")؛ومنه قوله
تعالل :ف فاسثلوهن من وراء حجاب 76 أى من وراء ساتر يمنع
الرؤية » ومنه قوله تعال : ل فاتقذات من دونهم حجاباً 96 أى
أى من حيث لا يراه( » وكذا فى قوله تعالى : م كلا إنهم عن ربهم
)١( إصلاح الوجوه والطائر ص ١١7 باب حجب . معجم ألفاظ القرآن الكرم مجمع
اللغة العرية ج 7 ص١ ؛ قاموس قرآى حسن محمد موسى ص 308 تاج اللغة للجوهرى
ج١/ 41 ؛ لسان العرب ج ١ / 184 ؛ القاموس المحيط ج/ 7ه . العجم الوسيط
ج ١59 / ١ المصباح المبراص ١84 ؛ القانوس القويم ج ١ / 147
)١( المصباح امير . المرجع السابق
(©) لسانالعرب. الموضع السابق +
(4) إصلاح الوجوه وانظائر . الموضع السابق
(9) الصباح امير . الموضع السابق
() تاج اللغة ج 11/١
(/) تاج اللغة ولسان العرب. الموضعين السابقين ٠
(ا) المرجعين السابقين وإصلاح الوجوه والتظائر الموضع السابق +
(4) سورة ص آية ١
٠ إصلاح الوجوه الموضع السابق )٠١(
45 سورة الأعراف آية )١١(
)١( إصلاح الوجره ذات الموضع
التعريف بالنقاب :
تبدى منه إلا عيناهاا؟) أومحاجرهما(9 على الأكثر + وسمى
فى مواجهة العينين لمعرفة الطريق +
الستر(*) الواجب عل المرأة المسلمة والذى يكون من شأنه منع رؤية الرجال
)١( - إصلاح الوجوه ذات الموضع
88 سورة الأحزاب آية )١9(
١017 صورة ميم آية )١4(
. إصلاح الوجوه الموضع السابق )١(
81١ سورة الشورى آية )١(
(11) المفردات فى غرب القرآن ص 1١8
١ / ١ معجم ألفاظ القزآن الكريم ج )٠4(
لسان العرب جه / ص 74١
عيناها ومحاجرها المعجم الوسيط ج 7 / 487 لسان العرب ج 3 / 58
(©) الأصل فى النقاب عند العرب : هو القناع الذى نضعه المرأة على مارن أنفها بحيث
أو سمى بالوصوصة لسان العرب ج ؟ / 148 -
(4) محجر العين : هو ما دار بالعين من العظم الذى هو أسفل الجفن ؛ وهو ما يظهر من
نقاب المرأة فكل ما بدا من النقاب محجر « لسان العرب ج ؟ / 348 ١
(5) هذا المعتى وارد فى كافة الغاسير لآية الحجاب فى سورة الأحزاب يإ ... فاسألوهن من
القباس تفسير ابن عباس صن 197 تفسير السراج امير ج 179/37 2 فتح اليانذ
اج / 705 تفسير القامى جم 17 / 187 روح العانى ج 77 / ١71 تفسير البغوى مع
ابن كثير ج 908/7 ؛ تفسير الرازى ج ٠١ 974 / ١ إرشاد السارى ج 387/17 +
امرأة فى ظل الإسلام ص 5+
- () الإدناء : أن ترخى المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع به . وف قوله تعالى
عن وجه الرأة أدنى ثوبك على وجهك .. وذلك لأن النساء فى أول الإسلام كن على
الطريق أمامها إذا خرجت لحاجة .
الأول أعم من الغانى .. وذلك لوجود أكثر من صورة يمكن أن تحتجب بها
المرأة .. ولا يقتصر الأمر على تغطية وجهها بالخمار أو الجلباب .فقد يكون
الحائط حجاباً يينهما » وقد يكون الباب أيضاً مثل ذلك ؛ وقد يم الحجب
بالستارة السميكة المحكمة كذلك .. ففى كل هذه الأحوال لا يرى الرجل
هجواهن فى الجاهلية متبذلات تبرز المرأة فى درع وحمار ؛ وكان الفنيان والفساق يتعرضون فن
ليحتشمن وبين ؛ فلا يطمع فين طامع الكشاف + 9 / 171 وما بعدها وق التاج
اج * / 157 يرخين على وجوههن الجلباب إلا عيونبن للإبصار يصرن با إذا خرجن
)١( قال اين الأعراى : الجلباب هو إزاد تشتمل به الرأة فيجلل جميع جسدها ؛ لان
العرب ج ١ / 168 ؛ وفى حديث عمر حين دخلت عليه أمة علييا حجاب مقعة به .. قال
؛ فما بال الجلباب ؟ إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين » إرواء الفليل وقال حديث
صحيح الإسناد ؛ وقال اين حزم ؛ والجلباب فى لفة العرب التى خاطنا بها رسول الله عت هو
ما غطى جميع الجسم لا بعضه ؛ امحل ج * / 3197 ؛ وقيل الجلباب كل لوب يستر جميع بد
المرأة من كساء وغيره ؛ حسن الأسوة ج ١ / 7558 +
(7) مار المرأة هو لصيف .. وهو ثوب تتجلل به المرأة فوق ليها كلها ؛ وسمى نصيفاً لأنه
نصف بين الناس وينها فحجز أبصارهم عنها ؛ وقيل نصيف المرأة معجرها ١ لسان العرب بابد
مر ؛ القاموس المحيط كذلك » والمعجر ثوب تلفه المرأة فوق رأسها ثم تتجلبب فوقه بيلياها
والإعتجاران يلف المعجر على الرأس ويرد طرفه على الوجه ؛ لان العرب والمعجم الوسيط بالبه
عجر » ؛ وقال ابن الأثر فى حديث عبد الله : وجاء وهو معتجر بعمامته .. وهو أن يلفها على
الإمام أحمد فى حديث عائشة الآتى عن نساء المهاجرين ١ شفقن مُرطهن فاتمرن بها أى تقنعن بها
+ عود المعبود ج 13٠ / ١١ وقال الحافظ فى الفتح ج م / 48 : فاحمرن بها أى غطين
وجوههن .. وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأبين على العائق الأيسر
وهو التقنع ؛ وقال فى كتاب الأشربة عن تعريف الخمر ١ ومنه حار المرأة لأنه يستر وجهها « هذا
وقد يراد بالخمار غطار الرأس وحدها كم هو فى أحاديث الصلاة الخاصة بستر عورا
- (9) هذا بخلاف ما اعتاده الناس وبعض أهل العلم الذين ظنوا أن الحجاب هو اللباس الذى
تستر به المرأة جسمها فيما عدا الوجه والكفين .. وهذا خلط بين الحجاب وما يستر العورة
وهذا الرأى سنتاوله فى القسم الثانى من هذا البحث
والحجاب بهذا المعنى يتميز عن ستر العورة من حيث أطراقة
وحدوده .. فبيها يكون الجلباب أو الخمار اساتراً للوجه فى حجاب اللباسن
يكون الدرع(') والخمار("» كافيين فيما يتعلق بستر العورة .. أى فيما عدا
الوجه والكفين .
أما من ناحية أطراقه .. . فبينا شرع الأول للمرأة فى مواجهة الرجال
الأجانب(» شرع الثانى فى مواجهة المحارم*) و كذلك فى الصلاة
هذا وقد اهم القرآن الكريم بموضوع الحجاب . وخصه بالذكر
والتفصيل ا سنرى لحكمة بالغة أشار إلى مجملها فى قوله تعالل ف( ذلكم
أطهر لقلوبكم وقلوبين (*) ذلك أنه إذا لم تر العين لم يشته القلب .. أما
إذا رأت العين يشتبى القلب وقد لا يشتهى .. فالقلب عند عدم الرؤية
أطهر » وعدم الفتنة عندئذ أظهرلة) ذلك أن الرؤية سبب التعلق
والفتنة0» » وهذا أنفى للريبة » وأبعد للتهمة وأقوى فى الحماية من تلك
الخواطر النفسية والشيطانية النى تعرض للرجال من أمر النساء » وللنساء فى
لاتحل له .. فإن مجانبة ذلك أحسن لاله ؛ وأحصن لنفسه » وأتم
العصمته (8)
)١( الدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطى قدما لمرأة ١ المفنى والشرح الكبير طبعة دار
(1) الخمار فى هذا لمجال هو ما يستر رأس المرأة .. أى فى مجال الصلاة -
(©) والمحارم : كل رجل يحرم على المرأة الزواج منه حرمة مؤيدة بسبب القرابة أو المصاهرة
أو الرضاع ١ تربية الأولاد فى الإسلام ج 3 / 908 ؛ ٠ ١ اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية
(ه) سوزة الأحزاب آية *و
)١( السراج المبراج / 169 ؛ تفسير الرازى ج 1 / 877 +
() روح العاى ج 7 / ١ل : إرشاد السارى ج 185/1
(ه) حاشية الجمل عل الجلالين ج * / 480 ؛ تفسير القرطى جم ١4 / /7؟؟ تفسير
كم أن الله تبارك وتعالل حين استثنى هؤلاء لعدم الاحتجاب عنهم وهم كا
النساء بأمر التقوى فى هذا لمجال فقال تعال : هم واتقين الله إن الله كان على
يراكن أحد غير هؤلاء المذكورينل7 وذلك لقلة تحفظهن وكثرة
استرسافنل9) .. وقد كان أحسن ما قيل فى هذا النجال هو قول الزمخشرى ٠٠
فقد قال فى قول الله تعال ف واتقين الله » : أى فيما أُمزثُنّ به من الاحتجاب
حدوده ء واسلكن طريق التقوى فى حفظهما.. وليكن عملكن فى الحجب
أحسن مما كان وأنتن غير محجبات ليفضل سكن عن © إن الله على كل
شىء ج من السر والعلن وظاهر الحجاب وباطنه ف( شهيداً لا تتفاوت فى
وأنزل فيه الوحى من الاستتار » واحتطن فيما يستثنى منه ما
كم بين القرآن الكريم العلة من تشريع الحجاب بين النساء والرجال ..
وذلك فى قوله تعال فى هذه الاية.. آية الحجاب من سورة الأحزاب : ف( إن
القانمى جم ١7 / 4847 ؛ مجمع اليان ج 9 / 907 , تفسير الطبرى جم 37 / 374 أحكام +
القرآن لابن العرنى ج * / ١8577 ؛ تفسير الحازن البغدادى ج * / 0134 ؛ حاشية الشهاب على
اليضاوى ج لا / 187 ؛ روح المعانى ج 17 / ١لا ؛ حسن الأسوة ج 788/١
( سورة الأحزاب آي د 4ه +
() تنوير المقياس ص 77
(©) تفير الخازن ج 74/7 مجمع اليان اج 9 / 2707 تفسير القاامى
ج 7 / 48م حاشية الجمل على الجلالين ج 79 / 4801
(4) أحكام القرآن لابن العرنى ج ١ ١87 / ١ تفسير الطبرى ج 37 / 9١ » تفسير القرطى
(ه) الكشاف ج 7١ / ١
بغير إذنه والاسعناس بحديثه ورؤية أزواجه ؛ ثم قال الله تعالى فى هذه
الآية التى بعدها : ف إن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله فى الدنيا
قال الفخر الرازى(» : «إن الل تعالى لما ذكر أن من يؤذى المؤمنين
المواضع الم لتى فيها التهم الموجبة للتأذى تلا يحصل الإيذاء الممنوع فيه ..
كان الإيذاء القولى مختصاً بالذكر اختص بالذكر ما هو سبب الإيذاء م
وهو النساء .. فإن ذكرهن بالسوء يؤٌذى الرجال والنساء بخلاف ذكر
الرجال .. فإن من ذكر امرأة بالسوء تأذت وتأذى أقاربها أكثر من تأذيها +
ومن ذكر رجلاً بالسوء تأذى ولا يتأذى نساؤه ..» ذلك أن مواجهة
أو من يعولها إن كان من المؤمنين .. والشريعة تحرص على هذا الشعور
أشد الحرصل ؛ كا أنه أمر يثير الشك عند بعض الناس على الأقل مم,
ذلك فى منع الرؤية ؛ والسؤال من وراء حجاب كا أمرنا الله تبارك وتعال ..
لأن إيذاء الرجل فى عرضه .. سواء بالنظر المجرد أو بقيلة قائل ا حدث فى
قصة الإفك أمر يثير قلاقل ومفاسد فى المجتمع تزلزل مافيه من قم
وأخلاق » وتطلق الفرص فى رمى المحصنات ؛ وبث الفواحش
370 / 38 التفسير الكبير أو مفاتيح الفيب )١(
() هذا بخلاف الإماء حيث تتخلف العلة .. إذ لا محل ها .. فلهن أن يكشفن عن
وجوههن وأيديين ا صح عن عمر رضى الله عنه أنه لما رأى أمة مقنعة بالحجاب علاها بالدرة +
وقال لها : لا تتشبين بالحرائر ١ إرواء الغليل ج 6 / 307 6 وليس صحيحاً ما شنه ابن حزم
من ثورة على هذا الرأى ؛ المح ج 7 / 118 ؛ والمسألة أنه مع كشف وجوههن وأيديين يحرم
النظر إلين كفيرهن من الحرائر .. وذلك لعموم أحاديث النظر وعموم الآبة ف ق|
() روى السيوطى فى الجامع الصغير بسند حسن عن رسول الله تَكِْ أنه قال : ثلالة
لا يدخلون الجنة أبداً: الدبّوث , ومدمن الخمر والرجلة من النساء » قالوا ... قما الديوث ؟
فلا يؤذين 4 ممادل على أن المرأة المؤمنة لا بد أن تتأذى من نظر الأجانب
لها .. لأنه أمر يخدش حياءها » ويزعزع العفاف لديها .. ولذلك كان
الأخيرة قد صرحت بذكر العلة على هذا النحوالأخير فلا شك أن ذلك أوقع
فهناك بعض النساء لا يتأذين من نظر الأجانب لمن .. وهؤلاء النسوة لحن
نفوس ذات ميل ؛ وقلوب ذات زيغ يحرك الفتنة ؛ ويبعث على الشهوة ٠
تقسم :
بعد أن ترا أن الفقاب بصورة من ختور احجان .. باعصازة سوا
يحين الأوان للبدء فى تصفية الحكم فى هذا الموضوع ؛ وتحديد مواضع
اق فيه م هو مقرر فى فقه المذاهب الأربعة وغيرها ثم بيان هذه الآراء
الأخرى فى الموضوع ؛ ومناقشة أدلتها المختلفة فيما ذهبت إليه -
قال ته ؛ هر الذى لا يالى من دخل على أهله + أى من لا جنع الناس من الدخول على
ولا شك فى أن النظر إلى النساء فيه ما فيه من أضرار تقتك بكل غالٍ وثين فى تقرس
الرجال والنساء على السواء .. فلنظر إما أن يطلق الشهوة إلى سعار غريزى يسوق صاحبه حيث
ويفلت من ذلك فيصاب بالوود الجنسى المرير .. وهذا العذاب النفسى بصنوفه الثلاث كقيل
بالقضاء على كافة الطاقات البشرية وسط هذه المخريات المفنكة الى تصارع فيا دواعى الشهوة +
وأوامرالشرع الحكم .. وقد لخص الشاعر هذه الكلمات فقاله +
لبامة فكلام | فلام فيرعد فقاء