ورأيت الاقتصار على طبع الموضوع الثاني » وهو ما يتعلق بالسفور الذي نادى
به الألباني عند في بلاد الشا. كتابه و حجاب المرأة المسلمة »مدعياً أنه حتى"
شرعي للمرأة » وأنها "ظلِسَّت" هذا الحق من القرن الأول حتى القرن الرابع
عشر » زعم منه أن ذلك هو حم الكتاب والمنة !
وقد غمز بعبارات نابية جافية علماء الإسلام وأثمة الدين » الذين قالوا
بوجوب ستر الوجه » وقالوا : إنه من الحجاب الذي فرضه الل تعالى في الإملام
على المرأة » وجهّلهم ! وشوش على العفائف المؤمنات المتحجبات حجابين !
واستطاب قولَه بعض الرجال الضعفاء في دينهم وتمسكهم » وبادرت النساء
المتساهلات في حجابهن والطالبات المتشاقلات من حجابهن » إلى كشف وجوهين
على أنه السنة والدين والحكم الشرعي عملا بفتواه ودعواه !
فجاء مؤلف هذا الكتاب الشيخ التويجري - أحسن الله إليه - فردة على
الألباني بإطل قوله ودعواء وبين وجه الحق في هذا الأمر الخطير وساق
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة » دون تكلف أو تحريف لها » كا ساق نصوص
الأنمة الموثرقين المعتبدين في دينهم وعلمهم وورعهم في هذا الموضوع » وكشف
لكل من اغتر بكلام الألباني أغلاطه وانحرافه عن الصواب في هذه المسألة »
وأعادالحق إلىنصابه “وطمآن الرجلالمسلم على تحقئيَّة الحجابالشرعي الإسلامي
المتوارث كا طمن المرأة المسلمة على أن" سترها لوجهها أمام الرجال الأجانب:
واجب من واجبات الدين والإسلام عليها » لا يجوز لها التخلي عنه » لما يترتب
على ذلك من مخالفة شرع الله » ومن الوقوع في المفاسد الخطيرة والويلات الوبيلة
التي تقاسيها المجتممات المسلمة التي دخلها مرض السفور » وبين أن السفور مقدمة
سريعة تؤدي إلى الوقوع في الفجور والعُهر والزنى وفساد الأخلاق والمجتمع...
وقد قدم المؤلف قبل" رده علىالألباني بمقدمة هامة وفصول مفيدة » ذكَّر
في المقدمة طائفة من نصوص الكتاب والسئة » الآمرة بغض الأبصار عما لايجل
النظر إليه» والموجيبة لحفظ الفروج عن الحرمات + وبيّن أن التمثل مما أمر به
الشرع الحنيف مدعاة” إلى حفظ الأعراض وسلامة المجتمع ونقائه من العهر
ثم ذكر في الفصل الأول : أنه يجوز للرجل - إذا أراد التزوج - أن ينظر
إلى وجه المرأة » لثبوت جواز ذلك في السنة المطهرة الصحيحة +
ثم ذكر في الفصل الثاني : بعض ما ورد من الترغيب في غض البصر من
ثم ذكر في الفصل الثالث : بعض ما ورد في الكتاب والسنة » من الترهيب
للرجالمن إطلاق النظر فيا لا يجل النظر إليه ؛ وأسبب في هذا الفصل بالإكثار
من النقول العظيمة عن أكأبر علماء الإسلام » في تحري النظر إلى وجه المرأة
الأجنبية ولو من غير شهوة » وأشار إلى ما يترتب على النظر الحم من المقاسد
والفيّن والفواحش والآثار في القاوب والساوك والمجتمع +
ثم ذكر في الفصل الرابع : بعض ما ورد في الكتاب والسنة من آمر النساء
بغض بصرهن عن الرجال الأجانب » خشية الافتتان بهم +
الفصل الخامس : الآيات القرًآنية الواردة فيالحجاب وسترالوجه»
تن وجه الاستدلال بها على ذلك » وتقّل كلام السلف والأئمة
ثم ذكر في الفصل السابع : ماجاء من الآثار عن الصحابة والصحابيات رضي
الل عنهم جميما من فهمهم للزوم تغطية المرأة وجهها من الرجل الأجني » وعملر
ثم ذكر في الفصل الثامن: حك من قال
المرأة » ودقّل عن بعض العلماء تكفير» » وساق النصوص في ذلك .
ثم ذكر في الفصل التاسع : تكفير بعض العلماء ان أظهرت زيثتها الخلْقية
,ر ورفع الحجاب وإطلاق حرية
ثم ذكر في الفصل الماشر : الشثبه الو بها المفتونون بسقور النساء +
بهاعلى غيد وجهها » وبين وجه استدلالهم الخاطىء ووجه الاستدلال الصحيح
ثم ذكر في الفصل الحادي عشر : ما تعلق به بعض أدعياء العلمفي زمائنا »
من جواز كشف المرأة وجهها ورأسها وذراعيها أمام الرجال الأجانب © وه"
دعاريهم الباطلة » وفنّدها واحدة واحدة .
ثم ختم هذه الفصول بالفصل الثاني عشر : الذي خصئّه لارد على الألباني
علماء المسلمين من العهد الأول إلى عبد هذا »كا غخالف الأحاديث الصحيحة »
واحدة واحدة . وذكر أنه لا يخفى على أدنى من له علم : أن بحث الألباني هذا
مبني على المغالطة وتأويل الأدلة على غير تفسيرها المعروف عن الصحابة والتابمين.
المشهود لهم بالخبر . وأنه ليس في بحث الألباني حجة على ما ذهب إليه من جواز
السفور » ولا فيه كفاية في الرد على العلياء !| نين يذهيون إلى تحريم الدفور)كا قد
ثم قال المؤلف : « وعلى هذا فلا يقول : إن ستر الوجه بدعة وتتطئع" إلا
من هو من أجهل الناس 6 ... « فهذا قول سوه ! لايصدر من أحد
يتمسك با ثبت في ية » وإنا يصدر من يتمسك بالتقاليد الإفرنجية *
لأن التبرج والسقور من "سنن الإفرنج » لا من 'سنة المسلمين » +
بين تناقض الألباني فيكلامه بين أو"ليهر وآخره و أن مانقل آخراً يكفي
في الرد على كلامه أولا ! ثم استوفى الرد على بقية شبه الألباني » وذكر أن الأمر
بالحجاب - ومنه ستر الوجه - من محاسن الشريعة » لما يترتب عليه من الصيانة
والعفاف والبعد عن الأدناس والرذائل التي تفملها السافرات المتبرجات .
ثم قال : « ومن أبإح السفور للنساء » واستدل على ذلك يما استدل به
الألباني » فقد فتح باب التبرج على مصراعبه » وجرا النساء على ارتكاب الأفمال
ضلالة » ثم ختم كلامه و كتابه بالدعاء بالصون والسلامة للمسامين والمسلبات +
الجل اليسيرة رعاية لحال النساء والطالبات من قارثيه » ونسقت فيه بعض
التنسيق م المؤلف عن أصل » وسعيت
تيسياً للقارى. » ول أخرج
يتتفمون به » ويثبت على نسائهن وبناتهن حجابين الشرعي كا عرفه الملف
والله تعالى تسأل أن يحفظنا من » ما ظهر منها وما بطن»
حلب - جامع الروضة - طاهر غير الله ء
شاء بالسقوط والخذلان ؛ فسبحانه من حكيم علم يحول بين القلب
والإنسان » ويصرف القاوب كيف يشاء فا من قلب إلا وهو بين
وبين الشيطان .
أحسن القيام وجنبوهن أسباب الافتتان » وجعل المهانة والدياثة في
أراذل الإنسان ؛ فاهلوا أمر نسائهم وأطلقوا هن العنان ؛ وتركوهن
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك العظيم الشان »
الذي بلي لأهل الظلم والعدوان ؛ ثم ينتقم ممن بارزه بالعصيان » فويل
للكاسيات العاريات من عقاب المالك الديان » وويل لأوليائين الراضين
وأشهد أن مدآ عبده ورسوله الذي بين للناس غايةٍ البيان +
وحذّرهم من حبائل الشيطان » صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه
أما بعد فقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب غض
الأبصار عما لا يجل النظر إليه ؛ وعلى وجوب حفظ الفروج عن
ويحفظوا أفروتجهم ؛ ذلك أزكى لم » إن الله خبير بما يُصنعون »"'"
قال بعض المفسرين : في هذه الآ دليل" على تحريم النظر إلى غير من
قلت : وفي قوله تعالى : # ذلك أزكى لهم 6 ترغيب" لهم وحث
على غض" الأبصار وحفظر الفروج » وإرشاد" إلى أن هذين السببين من
أعظم الأسباب لطهارة القلب وثقاء الدّين والرض . وفي قوله :
# إن الله خبير بم يصنعون تهديدٌ لمن خالف ما أمرّ الله به ؛ من
غضٌ البصر وحفظر الفرج ٠
م قال تعالى : و كل للمؤمنات ب
ن من أبصارهن وب
قات
)١( من صورة القرر يي
(؟) من سور القرر د رع
وأُمَرَهنٌ مع ذلك بالاستتار » ونهاهن" عن إبداء الزينة للرجال الأجانب.
قال البخاري في « صحيحه »''' ٠١ باب قول الله تعالى : ليا أيا
هو أزكى لم » والله ما تعملون علم * ليس عليكر نجنام" '" أن
وما تكثمون » !*
وقال سينا بن أبي الحسن للحسن"” : إن نساء المَجَم يكشفن
أصدورهن" ورؤسهن + قال اصرف بصرّك عنهن ؛ يقول الله عز
)١( في أدل كتاب الاحثقان د
(») أي تستأفتا ,
(*) أي إئم د عقرية .
(4) يعني مثل المتاجر والحوانيت » فدخها لا بحتاج إلى إذن » لأنها 'معد"ة لذلك ,
() من سورة النو
(+) معيد هو أخوالحسن البصري» قال لأخبه الحسن البصري سائا: إن نساء المجم...
وقال الزشهري في النظر إلى التي لم تتحض من النساء : لا صل
ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى في الباب حديثين :
أحدمها حديث" ابن عباس رضي الله عنا » قال : أردف الني
ع الفضل بن عباس رضي الله عنهها يوم النحر تخلقه على جز
وأقبلت امرأة من تخلعم تستفوٍ تستفتي رسول الله ع ؛
عن النظر إليها . وذكر" قام الحديث .
وقد زواء الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن إلا الترمذي بنحوه »
ورواه الإمام أحجد أيضآ والشيخان والترمذي والنسائي من حديث
ابن عباس رضي الله عنهها » عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله
وفي المسند وجامع الترمذي عن علي بن أي طالب رضي اللدعنه
)١( أي أدار وجه الفضل