وآراء العلماء في الحلق والإعفاء :0
وأقسام خطاب الوضع أريعة : العلل والأسباب والشروط
والموانع ٠
ويسمى الحكم الشرعي إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير حكما تكليفيًا؛
؟ - الواجب : مرادف للفرض عن الجمهور » وهو ما طلب على
وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه » وقال الآمدي : الوجوب الشرعي
"ا - المندوب : هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير لازم » أوما
تاركه » أو هو الراجح فعله مع جواز تركه؛ وقد يسم النافلة و
السنة(ا) » والتطوع » والمستحب والإحسان .
- الحرام : وهو ضد الواجب ؛ وهو مافي تركه الثواب ؛ وفي
فعله العقاب » أو هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم
واللزوم ٠
- المكروه : وهو ما تركه خير من فعله . أو هو ما طلب الشارع
يتعلق بفعله عقاب ؛ وعند الجمهور « لايذم » فاعله ويمدح تارك ٠
+ السنة تعني في اللغة الطريقة ولو غير مرضية ؛ أما في الشرع فهي تقال في مقابلة البدعة )١(
حَد اللحية لغة وشرعاً" |
قال الشيخ أحمد الدهلوي : ( حَدٌٍّ اللحية طولاً : من
العنفقة - أي من الشعر النايت على الشفة السفلى مع شعر الذقن - إلى
- أي من جانبي الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من
الشعر » هذا كله لحية ).
قال في « لسان العرب ؟» : قال ابن سيد : « اللحية اسم يجمع من
الشعر ما نبت على الخدين والذقن»
وقال في « تاج العروس» و « القاموس » : ( اللحية ما نبتت على
الخدين والذقن » وهي اسم لما نبت من الشعر على العارضين والذقن) .
فالخد : هو ما يبدا من أنف الإنسان عن اليمين والشمال إلى جانبي
عارض الوجه .
وأما ١ العارض » فقال في ١ مجمع البحار» وفي * النهاية » :
(العارض من اللحية ما ينبت على عرض اللحية فوق الذقن ) وزاد ف
«مجمع البحار » : ( ومنه : فمسحت عارضيها » أي جانبي وجهها فوق
الذقن إلى ما تحت الأذن )
5. ) من كتاب « أدلة تحريم حلق اللحية »د / محمد بن أحمد بن إسماعيل ( بتصرف )١(
وجهان : الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية ) ٠
قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - : ( كانت لحية النبي -
عارضيه) رواه ابن عساكر في تاريخه.
وأما الذقن فقال في « القاموس » وفي «لسان العرب» : ( الذقن
مجمع اللحيين من أسفلهما ) +
وقال في « تاج العروس» : ( الذقن ما ينبت على مجمع اللحيين
من الشعر +
وقال أبو عبيدة » الذقن مجمع أطراف اللحيين) +
وأما الحتك » فقال في « تاج العروس» : ( الحنك هو الأسفل من
طرفي مقدم اللحيين من أسفلهما ).
فثبت بذلك حد اللحية عرضًا وطولاً ؛ فعرضها من شعر الخدين
العارضين » والصدغين إلى الشعر الناات تحت الحنك من طرف أسفل
اللحيين » وطولها من شع رالعنفقة مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت
الذقن كل ذلك لحية لغة » وقد جاءالشرع موافقًا للغة في حد اللحية »
إذ يحرم تغيير شيء من خلقتها).
مقداراللحية
روى البخاري )١( في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله تعالى
عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :
وكان لحا حي أ ايه على اسه كا فضل أخذه .
قال الحافظ في الفتح () قوله : 0
في حديث أبي هريرة عند (مسلم ) © وهو المراد في حديث ابن
حديث الباب مقدار المأخوذ » ثم قال الذي يظهر أن ابن عمر كان
لايخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير
الحالة التي تشوه بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه .
فقد قال الطبري : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء
من اللحية من طولها وعرضها .
( اري ( ٠١ 74 - فتح ) ؛ مسلم ( 117/7 - نووي ) » البيهقي (1/ 160 ٍٍ
١ )( الفتح » لابن حجر ( 0714/1١ 700) 0
(©) تقدم تخريجه بلفظ « خالفوا للجوس »
وقال قوم : إذا أزاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسنده إلى
ابن عمر أنه فعل ذلك .
وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل » ومن طريق أبي هريرة أنه فعله»
وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن '؟ قال: «كنا نعفي
عمر فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي
ما طال من شعر اللحية » فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك
قول الحافظ .
قلت : وقد ذكرنا المذاهب في مازاد على القبضة في شرحنا على
الموطأ المسمى « بأوجز المسالك » ببسط وتفصيل ٠
فاعلم أنهم اختلفوا في ما طال من اللحية على أقوال :
الأول :
النووي وهو أحد الوجهين عند الحنابلة ٠
الثاني :
كذلك إلا في حج أو عمرة فيستحب أخذ شيء منها ء قال
الحافظ : هو المنصوص عن الشافعي ٠
- )©0 0/1806 عون المعيود ) وحسنه الحافظ ابن حجر في « الفتح - 190/١ ( أبو داود )١(
الثالث :
يستحب أخذ ما فحش طولها جداًبدون التحديد بالقبضة وهو
مختار الإمام مالك ورجحه القاضي عياض .
الرابع :
يستحب أخذ ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية في ( الدر
المختار) أما الأخذ منها وهي دون ذلك » أي القبضة فلم يبحه أحد .
وفي ( الدر الختار ) أيضاً والسنة فيها القبضة قال ابن عابدين : هو
أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعة ؛ كذا ذكره محمد
في كتاب الآثار.
إبطال زعم الزاعمين :
يقولون أنه لاا حد ولا مقدار في اللحية وأن من ترك الحلق أيامًا بحيث
يظهر للرائي الشعر على وجه الممتحي يكون متمثلاً لأمره - صلى الله
الإعفاء والإرخاء والتوفير لايحصل بالشعر القليل الذي يكون مثل
الشعير أوالأرز .
وظاهر الأحاديث يدل على أنْ تترك اللحية بحالها ولايعرض لهما
ضي الله تعالى عنهم - أنهم كانوا يقصون
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم ينقل عن أي صحابي أنه قص
اللحية ؛ واقتصر على ما دون القبضة ومن لم يتبع عمر وابن عمر وأيا
هريرة - رضي الله تعالى عنهم - فليترك اللحية على حالها بالغة ما بلغت
كما اختاره جماعة » لا أن يقتصر على مثل الشعير وأرز ويزعم أنه
عمر واين عمر وأبي هريرة -
متدرضحية
وقال الشيخ عبد العزيزبن باز:
هذه الإجازة فيها نظر » والصواب وجوب
إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم أخذ شيء منها
ولو زاد على القبضة سواء كان ذلك في حج أو
عمرة أو غير ذلك » لأن الأحاديث الصحيحة
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دالة
على ذلك وللاحجة فيماروي عن عمر وابنه
وأبي هريرة - رضي الله عنهم لأن السنة مقدمة
على الجميع ولا قول لأحد خلاف السنة والله
ولي التوفيق .
بتصرف من كتاب « إعفاء اللحية للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ص 76؟
الأمربإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب
قال رسول الله (ه :
وعن رسول الله 43 قال : « جُزُوا الشوارب وأرْحُوا اللحى
وقال رسول الله (نه> : 3 أَحْقُوا الشوارب وأَعْقُوا الأْحَى » © .
قال النووي في شرحه على « صحيح مسلم» 9) وقوله : «أرخوا»:
فهو بقطع الهمزة وبالخاء الملعجمة كذا وقع في رواية الأكثرين ووقع عند
وجاء رواية البخاري .
)١( واه البخاري 701/1٠١( - فتح) عن ابن عمر - رضي الله عنهما- . ورواه مسلم
(/ 41 و1497 - نووي ) أيضاً بلفظ : « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى »
(7) رواه مسلم (7/ 47 . . . ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
(؟) رواه مسلم (147/3) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -
(4) صحيح مسلم بشرح النووي» : 181/3