إشغار الحريص عله عدر جواز التقصيص
على الحقيقة وإنما ذهب يبحث ويُنْقّر عن شذوذات ومُطَرحات
الله عليه وسلم ولا عامة الصحابة بل نهى عنه لأنه مُثْلّةَ وتشبه بأعداء
فرآه حسناً . وهو من فعل الأعاجم .
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وتوفيرها
وإرخائها والأمر بالشيء يستازم النهي عن ضده كما هو معلوم .
فقصّها مخالفة لمعارضته لهذا الأمر فلا يجوز .
وإن أعظم ما اعتمد عليه الدبيان في كتابه مايُروى عن ابن عمر
رضي الله عنهما من أنه يأخذ مازاد عن القبضة كذلك أثر آخر لأبي
هريرة ذكر هو أنه إلى الضعف أقرب ويقول : محتمل للتحسين .
هذا أعظم ما اعْتّدَ به في كتابه .
ومعلوم أن ماخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مردود .
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : يوشك أن تنزل عليكم حجارة
من السماء أقول : قال رسول الله وتقولون : قال أبو بكر وعمر.
فهو مُتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن العصمة فقط للرسول
إشغار الحريص على عدر جواز التقصيس
ولذلك ابن عمر نفسه كان يُدخل الماء في عينيه في الوضوء
ولم يُوَافقه الصحابة . كذلك فقد كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه
وسلم ولم يوافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك . كذلك قص
اللحية في السك .
والآن أنقل ما أورده الدبيان من أدلة الذين لأيُحَرزون الأحذ من
اللنحية +
قال : الدليل الأول :
روى البخاري . قال : حدثني محمد أخبرنا عبده أخبرنا
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أنهكوا الشوارب وأغفوا
اللحى )) وفي رواية لمسلم : (( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )) .
وقال أيضاً : وروى مسلم . قال : حدثنا قتيية بن سعيد عن
مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
وقال : وروى مسلم . قال : حدثتي أبو بكر بن إسحاق .
أخبرنا ابن أبي مريم . أخبرنا محمد بن جعفر . أخبرني العلاء بن
عبدالرحمن بن يعقوب مؤلى الحرقة عن أبيه . عن أبي هريرة قال:
إشغار الحريص عله عدم جواز التقصيص
بور ل #سسسستتتسيةتإاسشستسش
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( جزوا الشوارب وأرخوا
اللحى الوا الخجوين )) .
ثم قال : وجه الإستدلال :
جاء في المصباح المنير : عفا الشيء : كَثُر . وفي التنزيل :
وعفوت الشعر أي تركته حتى يكثر ويطول ومنه : (( أحفوا
الشوارب وأعفوا اللحى )) .
وجاء في إكمال المعلم في شرح فوائد مسلم : قوله : ((وأعفوا
اللحى)) وفي رواية (( أؤفوا اللحى )) وهما بمعنى : أي أتركوها
حتى تكثر وتطول ثم قال :
وقال أبو عبيد في إعفاء اللحى : هو أن تور وتكثر . يُقال :
بعد أن ذكر الدبيان أدلة المانعين من قص اللحية قال : وأجيب
بجوابين :
الأول منهما : قال : معنى أعفوا اللحى أي أغفوها من الإحفاء.
إشغار الحريص عله عدر جواز التقصيص
الجواب : كيف اسُتجاز الدبيان إيراد هذا الكلام البارد الساقط
بل والباطل الظاهر البطلان وجعله معنى أعفوا اللحى . أرخو اللحى.
وفروا اللحى مقلوب المعنى أي أعفوها من الإحفاء . ؟ أيّ فهم هذا
لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم معنى الإعفاء
وقد قال الحافظ بن حجر : وفروا بتشديد الفاء من التوفير
وهو الإبقاء أي أتركوها وافرة وإعفاء اللحية تركها على حالها .
ذكره الدهلوي في كتابه (( شمس الضحى في إعفاء اللحى ))
الدبيان يفضح نفسه بالتناقض والتعارض فقد نقل في كتابه
ثلاثة أحاديث صحيحة من رواية البخاري ومسلم والنسائي رحمهم
الله .
الأول معرفة الصحابة رضي الله عنهم قراءته صلى الله عليه
وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته .
إشغار الحريص عله عدر جواز التقصيص
الي الوه خض تت ج77 تا
والثاني وصْف جابر بن سمره له صلى الله عليه وسلم أنه كثير
شعر اللحية .
فهل يكون قوله صلى الله عليه وسلم خلاف فعله وخلاف لغة
العرب التي يتكلم بها ويُفهم خطابه منها . ؟
كذلك فقد كان أبو بكر رضي الله عنه كث اللحية . وكان
عثمان رضي الله عنه رقيق اللحى طويلها .
وكان علي رضي الله عنه عريض اللحية وقد ملأت مابين
وكان عمر رضي الله كث اللحية . ذكره ابن عبد البر ء
فهل أخطأ هؤلاء في فهم مراده صلى الله عليه وسلم من الأمر
بالإعفاء وفهمه أبو الوليد الباجي ؟ نعوذ بالله من سوء الفهم.
إن بضاعة الدبيان في تجويزه قصٌ اللحية هي اتباع المتشابه
وترك المحكم وق خُذّرنا من ذلك حيث أنه أورد الأحاديث
الصحيحة الواضحة المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
ثم ذهب يلتمس مايهون أمر الله ورسوله على الناس بلا برهان .
إشغار الحريص عله عدم جواز التقصيص
وإذا كان المراد الإعفاء من الإحفاء فما معنى (( وفروا
اللحى)) أرخو اللحى ؟ وكيف يقول : لأن كثرتها ليس بمأمور
بتركه ؟ هكذا يورد الدبيان الشبه الزائفة بلاحياء .
ثم قال الدبيان : وقال السندي : المنهي قضها كضنع
الأعاجم وشعار كثير من الكفرة فلا ينافيه ماجاء من اخذها طولاً
ولا عرضاً للإصلاح .
الجواب : لايلزم بعد ذكر الأحاديث الصحيحة الآمرة بإعفاء
اللحية ووضوح وببان معناها أن تُذكر كل شبهة ويُرَّد على قائلها
لأنه مابعد الحق إلا الضلال .
لكن أريد أن أبين سوء فهم الدبيان وسوء تصرفه في تجويزه
قصٍ اللحية بنقل بعض شبهاته الي ضحم بها كتابه وهي بضائع
مزجاة ومن سقط المتاع .
فالذي ذكره السندي حجة على الدبيان حيث ذكر أن قصّها
من صنع الأعاجم وقد نينا عن التشبه بهم عموماً . وخصوصاً في
حلق اللحية وقصها .
فهذا هو مطلب الدبيان ومراده ولكنه لم يأت بطائل ولا حصل له
إشغار الحريص عله عدم جواز التقصيص
بت لزب سسسل>هك6[تع و يا تخت ب
مراده حيث أن مراد السندي الأخذ من اللحية للإصلاح . وهذا
ذكره الإمام مالك رحمه الله وغيره أنه إذا طالت اللحية جدا أنه
قال القرطبي في المفهم 017/١ : لايجوز حلق اللحية
ولانتفها ولاقص الكثير منها فأما أخذ ماتطاير منها ومَايُشّرَ ويدعر
إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسن عند مالك وغيره من السلف .
هذا هو المراد بقول السندي للإصلاح لأنه ذكره بعد ذكره
النهي عن قصها .
وهو لاينافي الإعفاء لأن طولها المفرط الذي يلفت النظر
ويدعو إلى السخرية ليس هو مراد الشرع فقد قال تعالى : «( الذي
صوركم فأحسن صوركم 6 وقال تعالى ( الذي أحسن كل شيء
وإعفاء اللحية جمال للرجل ولول ذلك لما اختارة الله لنبيه فإذا
زاد ذلك عن الحد كما يحصل لبعض الناس فيؤخذ منها لتعود
كلحى سائر المسلمين الذين لايقصون لحاهم حتى لاتكون مُثلة
إشهار الحريص على عكر جواز التقصيس
وهذا ليس فيه مستمسك للدبيان . كذلك فليس يترك قول النبي
صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس .
قال الشافعي رحمه الله : أجمع المسلمون على أن من
لقول أحد .
إذا تبين أن كلام السندي لامستمسك فيه للدبيان فهو مع هذا
نقضه بكلام عالم أجلّ من السندي فقد نقل كلاماً لابن دقيق العيد
رحمه الله بعد كلام السندي قال : وقال ابن دقيق العيد : تفسير
الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب لأن حقيقة الإعفاء
الترك وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها .
الصواب .
ثم نقل الجواب الثاني من أدلة المانعين من قص اللحية . وهو
لم يذكر من أين نقل صورة هذه المناظرة . وعلى كل حال فالمراد
هنا بيان فساد كلامه أولاً وآخراً ومن كل وجه بصرف النظر عن
استيفاء الأدلة فلا يُسَلم له ذلك قال : الجواب الثاني :
إشغار الحريص على عدم جواز التقصيص
وهو أقوى من الأول أن اللفظ المطلق أو العام يُقيَد ويخصص
بعمل الصحابة أو بعضهم وهو مسألة خلافية بعد الإتفاق على أن
المطلق .©
الجواب : يكفي هذا في تفويض بنيان الدبيان فاللفظ في
الإعفاء عام مطلق . وبما أنه يُقيّد ويخصص بعمل الصحابة
أؤبعضهم فلَيُوجلانا الدبيان مايقيّد هذا المطلق العام ويخصصه من
عمل الصحابة .
ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب
من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته
ثم يأخذ مافضل منها . هذا الأثر قال عنه الدبيان : محتمل للتحسين
وإلى الضعف أقرب .
فيكفي هذا من قوله . فهل يصلح مثل هذا أن يُعارض به قول
النبي وفعله والخلفاء وغيرهم من الصحابة ؟ وهل يصلح مثل هذا