- ب شرح مناسك الهج والعمرة
على الرخص التي قال بها بعض العلماء من غير دليل من كتاب أو
سنة» وتلقفها بعض الكتاب والمنتحلين للفتوى. قال الله تعال:
يجب علينا أن نأخذ من أقوال العلماء ما دل عليه كتاب الله وسنة
رسوله 3 » لا ما يوافق أهواءنا ورغباتنا من أقوال العلماء التي لا
غير مدلوهاء وفي غير مواضعها كمن يستدل بقوله 4 لمن سأله عن
تقديم أعمال يوم العيد بعضها على بعض: «افعل ولا حرج" على
كل تقديم وتأخير وعلى تركٍ لبعض واجبات الحج وأفعاله»
فاستعمل هذا الدليل في غير محله ونسي قول الله تعالى :ؤوَأَتُوا لج
َآلْيْرَةَ » [البقرة:143] ولا يحصل إتمام الحج والعمرة الذي أمر
الله به في هذه الآية الكريمة إلا بأداء كل منسك من مناسكهما في
شرح مناسك الحج والعمرة بر
فلان من غير دليل وإنما يحصل تحت مظلة: «افعل ولا حرج!؛ وفي
غير الزمان والمكان والأفعال التي وردت فيها هذه الكلمة النبوية.
هل قال الرسول 88 لمن انصرف من عرفة قبل الغروب: «افهل
قالها من وقف بنمرة ووادي عُرنة ولم يقف بعرفة؟ هل قالهالمن
ينصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل؟ هل قالها لمن ريت في
مزدلفة في ليلتها وفي منّى ليالي أيام التشريق وهو يقدر على المبيت في
مزدلفة وفي منّى؟ هل قالها لمن طاف بالبيت من غير طهارة؟ إنه لا
بد أن توضع الأمور في مواضعها والأدلة في أماكنهاء ولا بد أنيبين
الإطلاق والإجمال كما قال العلامة ابن القيم:
وعليك بالتفصيل فال إجمال والإطلاق دون بيان
قد خبطا هذا الوجود وشوّشا الأذهان والأفهام كل أوانٍ
ولا ننس أن الحج جهاد؛ والجهاد لا بد فيه من مشقة وليس هو
رحلة ترفيهية؛ وقد وسع الله الزمان والمكان لأداء المناسك» فلا
حاجة إلى التحيّل بتلمس الرخص الخلافية» أما المكان فقال رسول
«وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن
ا + لسس١بت شرح مناسك الحج والعمرة
8 بالبيت ماشياً وراكباً يستلم الحجر بمحجن وبين أن وقت
طواف الإفاضة والسعي يبدأ من منتصف الليل ليلة العيد ولا حدٌّ
لنهايتههاء ووقت رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ يبدأ من منتصف ليلة
العاشر إلى آخر المساء من ليلة الحادي عشر» ووقت رمي الجمرات
الثلاث يبدأ من الزوال إلى آخر المساء من يوم الحادي عشر ومن
الزوال إلى آخر المساء من اليوم الثاني عشر» ومن الزوال إل غروب
للمبيت بها ليالِ منى وهو فج واسع لولا تصرسفات الناس واتباع
واققصر كل عل ما يكفيه وترك الباقي لإخوانه وإلا فإنه سيتحمل
إثم من أخرجه من منى باستيلائه على أكثر من حاجته:
حرج» فإنما يقال لمن وقع منه تقديم وتأخير في المناسك التي تفعل في
يوم العيد حيث قاله الرسول و8 في هذا اليوم لمن حصل منه تقديم
وتأخير في المناسك الأربعة: الرسي والنحر والحدق أو التقصير
وأما إعلان: «افعل ولا حرج» لكل الناس وقبل حصول الخلل
الذي جاء التسامح فيه شرعاً؛ فهذا يحدث تساهلاً وبلبلة في أعمال
الحج . نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم التافع والعمل
الصالح والإخلاص لوجهه الكريم؛ وصل الله وسلم عل نينا
محمد وعلى آله وصحبه.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
.+ بست شرح مناسك الحج والعمرة ©
أصل هذا الشرح
كنت قد ألقيت دروساً في شرح مناسك الحج والعمرة فأفرغها
أخونا فضيلة الشيخ: عبد السلام السلييان وفقه الله من
ومن وجد فيها خطأ فليتفضل بتنبيهي عليه لتداركه.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
ل ألذنت لم بعلا - لعليا قاد
الفصل الأول
حقيقة الحج
والاستعدادات اللازمة له
شرح مناسك الحج والعمرة سم 2
حقيقة الحج
والحج معناه: لغة القصد؛ وشرعاً: أن يقصد المسلمون هذا
البيت لأداء المنامك تقرباً إلى الله 8#, فهذا البيت محل للعبادة»
والمعبود هو الله 38 وقد جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً تؤدى
عنده وحوله المناسك.
وهذا البيت هو أول مسجد وجد في الأرض» وأول بيت وضع
للناس» حيث آمر الله إبراهيم عليه السلام ببنائه؛ وين له مكانه و
فهذا البيت مبني على التوحيد والإخلاص لله فقا وهو مكان
المشاعر مكان لعبادة الله 38 بالحج» وإلاء فالله يُعبد في كل مكان»؛
<ا ,' لس شرح بناءك لعج والعيرة ©
لكن عبادة الله بالحج والعمرة مختصة بهذا البيت» فقوله تعالى: قله
وربك يخلق ما يشاء ويختار, فاختار هذا المكان لأداء مناسك
الحج والعمرة؛ وكذلك يختار ف من بني آدم؛ فقد اختار منهم الرسل
أشهر الحج» فهو يختار 8# من الأمكنة ومن الأزمنة ومن الملائكة
رس لجال بيعم له جل اسار ناف آل لمق
أمر الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يطهّرا هذا البيت» من
* شرح مناسك الحج والعمرة وم ااا
+ اختصاص البيت بالطواف:
بالبيت العتيق» وأما الصلاة؛ فتشرع في كل مكانء والاعتكاف
وهو لزوم المسجد لطاعة الله يشرع في كل مسجد من
الأرضءلوَالؤكّع آلسْجُود ل ؛ أي: وطهّراه للركع السجود
واللقصود: الصلاة وهي تفعل في كل مكان» وقد قال 8 : مجملت لي
فالاعتكاف والصلاة ب: يان في كل مكان.
)١( أخرجه البخاري: التيمم (175)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (671)؛
والنساني: المساجد (0177؛ وأحمد: (3/ 04 3 والدارمي: الصلاة 17840