ز - أذكر - بعد ذلك - القول الآخر في المسألة . وأدلته ؛ ثم أناقش
ح - أخرج الآيات بذكر السورة ورقم الآية .
ط - أخرج الأحاديث المستدل بها ببيان من خرجها ؛ ثم أذكر حكم أهل
الحديث على ما يحتاج إلى حكم .
ى - أترجم للأعلام - غير المشهورين - يزاجم موجزة .
ك - أعرف بالكلمات الغريبة ؛ والمواضع ؛ والكتب .
هذا وأسال الله تعالى : أن يجعل عملي خالصاً لوجهه ؛ صواباً على
سنته إنه سميع جيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين .
)١( معدى الطواف وصفته
الطواف - في اللفة - الاستدارة على جميع نواحي الشيء +
والإحاطة به .
قال ابن منظور : طاف بالقوم ؛ وعليهم طوفا ؛ وطوفانا ؛ ومطافا ٠
وأطاف : استدار ؛ وجاء من نواحيه ؛ وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط
به ... وطاف بالبيت ؛ وأطاف عليه : دار حوله ... ؛ ويقال : طاف بالبيت
والمطاف : موضع الطواف حول الكعبة () .
والمراد بالطواف - في الشرع - : الدوران على الكعبة على صفة
مشروعة ( .
وصفة الطواف المشروع :أن يبتدئ الطائف طوافه من الركن الذي
فيه الحجر الأسود ؛ فيستقبله ويستلمه ؛ ويقبله إذا لم يؤذ الداس بالمزاحمة +
م يبق وراءه جزء من الحجر الأسود ؛ ثم يبدأ طوافه جاعلاً البيت عن يساره +
ثم مشي طائفا بالبيت من وراء الحجر - بكسر الحاء - ويدور على البيت إلى
)١( انظر لسان العرب حرف الفاء فصل الطاء » والقاموس المحيط فصل الطاء باب
القاء .
(1) انظر كتاب الموسوعة الفقهية ١١/74 2
أن ينتهى إلى الموضع الذي بدأ منه ؛ فيتم له بهذا شوط من أشواط الطواف
السبعة (1
وقد تضمنت صفة الطواف ما هو مشروط لا يصح الطواف إلا به »
وها هو مسنون يندب فعله ولا يضر تركه .
أن يطوف من وراء ظَاذَرْوَانِ الكعبة 9"
أن يطوف من وراء الجر - بكسر الماء - 90
وقد اشوط هذين الشرطين المالكيةٌ ؛ والشافعيةٌ » والحتابلةٌ ؛ ودليل
انظر كتاب بداية المجتهد 940/1 والحاوى الكبير ١50/4 والمجموع 17/8
والمغني 0718/8 114 وأضواء البيان 2141/8
قال أبو عبد الله البعلي في كتاب المطلع على أيواب المقنع ص 1١ : شَاذَرُوَانُ
الكعبة : هو بفتح الشين والذال المعجتمين ؛ وسكون الراء - القدر الذى ترك
خارجاً عن عرض الجدار مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلثى ذراع » قال الازرفي:
جزء من الكعبة نقصته قريش من عرض جدار أساس الكعبة ؛ وهو ظاهر في
جوانب البيت إلا عند اخَجّرِ الأسود » وهو في هذا الزمان قد صفح ؛ فصار
انظر كتاب بدائع الصدائع 171/7 ؛ والذخيرة 140/7 ومواهب الجليل
لا ١لا -7 والمجموع 14/8 ؛ وامفني 1174/8 /191 .
أ) .أن الله - عز وجل قال : ف وَليطرقُا بالنيت العنيق4(")؛
بم حديث عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله # قال : "
الكعبة * متفق عليه © .
فقد بين البي و4 أن جزءً من البيت نما يلي الججر أخرج منه +
بلا خلاف , فلا يصح طواف الطائف حتى يطوف خارجاً من
الحجر ؛ ومثله الشاذَرْرَان الذي هو أساس الكعبة 40) .
انظر كتاب مواهب الجليل 7/7 ؛ والمغني 175/8 +
434/7 ح ١5876 ومسلم في صحيحه ؛ واللفظ له في كتاب الحج - باب
انظر شرح النووى على صحيح الإمام مسلم 41/4
* - أن يكون الطائف طاهر البدن من الحدث والخبث ؛ وأن يسز عورته
بطاهر وقد اشبرط ذلك جمهور العلماء من المالكية ؛ والشافعية ؛
وفي كتاب الشرح الصغير للدردير : ( وشرط صحة الطواف )
كالصلاة » ( وسز العورة ) كالصلاة في حق الذكر والأنثى ٠. ه(").
وقال الدووي - رحمه الله - : فرع في مذاهب العلماء في الطهارة في
الطواف : قد ذكرنا أن مذهبنا اشتزاط الطهارة عن الحدث والنجس»
وبه قال مالك - وحكاه الماوردي ل(" عن جمهور العلماء وحكاه ابن
المنذر - في طهارة الحدث - عن عامة العلماء ١ه 4(0)
انظر كتاب الكائي لابن عبد البر 9197/١ ؛ وبداية المجتهد 947/١ ؛ وحاشية
الدسوقى 67/7 والمجموع ١8-١5/8 ؛ والمفني 177/5 ؛ والفروع
بزل
هو " أبو الحسن محمد بن علي بن حبيب الماوردي " من أئمة الشافعية ؛ وله عدة
مؤلفات منها أدب الدين والدنيا ؛ ودلائل النبوة » والأحكام السلطانية ؛ توفى
سنة 496 ه انظر كتاب طبقات الشافعية الكبرى 767/8 ؛ وشذرات
الذهب ؟/ف18 2
المجموع 177/8 .
وقال ابن قدامة في شرح قول الخرقي : ويكون طاهراً في ياب
طاهرة ؛ يعني في الطواف ؛ وذلك لأن الطهارة من الحدث +
والنجاسة؛ والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد ء؛
وهو قول مالك والشافعي ٠ه (1)
أ) حديث عانشة رضي الله عنها قالت : " إن أول شيء بدأ به
حين قدم النبي 45 ؛ أنه توضاً لم طاف ... الحديث ” متفق
وقد تبين بهذا الحديث أن الرسول 4 توضاً للطواف ؛ وقد
أمر - عليه الصلاة والسلام - بأخذ المناسك عنه و4 بقوله
لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي
المغني 117/8 2
هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب من
طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ؛ لم يصلي ركعتين ؛ لم خرج
إلى الصفا - 47/90/79 ح 1616 ) ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب
أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي 17/8 +
هو جزء من حديث جابر بن عبد الله يه ؛ وقد أخرج الحديث مسلم في
صحيحه واللفظ له - في كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم
فدخل علي رسول الله 8 ؛ وأنا أبكي ؛ فقال ما يُيكيك ؟
فافعلي ما يفعل الحاجٌ ؛ غير ألا لا تطوفي بالبيت حتى
وقد تبين بهذا الحديث : أن الرسول 8 قد أذن لعائشة
-رضي الله تعالى عنها - بفعل جميع مناسك الحج - وهي
التحر 44/4 ؛ وأبو داود في سنه في كتاب المناسك - باب رمي الجمار
طمثت : أي حضت ؛ والطمث الدم ؛ والنكاح ؛ وقوله - عليه السلام - :
لعلك نفست : أي حضت . انظر النهاية في غريب الحديث - باب الطاء مع
اميم ؛ وشرح النووي على صحيح الإمام مسلم 1697/8 +
هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ؛ واللفظ له في كاب
الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 461/١ ح
305 ) ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام
صحة الطواف.
ج) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 4 قال:
“ إن الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه " أخرجه
وقد دل الحديث : على أن أحكام الطواف كأحكام الصلاة
إلا في جواز الكلام في الطواف دون الصلاة . والطهارة شرط
في صحة الصلاة بالإجماع ؛ فكذلك الطهارة شرط في صحة
اسطنى الكلام 0( .
دم حديث أبي هريرة لل : " أن أبا بكر الصديق له
أخرجه الزمذي في سننه في كتاب الحج - باب ما جاء في الكلام في الطواف -
64 :؛ والحاكم في مستدركه في كتاب المناسك 464/4 ؛ وقال : هذا
حديث صحيح الإسناد » ول يخرجاه وقد أوقفه جماعة ١٠١ ه ووافقه الذهبي +
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 178/1 : صححه ابن السكن ؛ وابن
خزيمة؛ وابن حبان ٠١ هه .
انظر كتاب شرح العمدة 888/7 .
الوداع يوم النحر-في رهط يؤذن في الناس : آلا لا يَحْجٌ بعد
العام مشر ولا يطوف بالبيت غُريَانَ " متفق عليه 9( .
قال ابن حجر - في شرح الحديث - : وفيه حجة لاشزاط
سز العورة في الطواف كما يشرط في الصلاة ١ه ()
الشرط الرابع من شروط صحة الطواف : أن يكون سبعة أشواط فإن
ترك منه شوطاً » أو أقل ؛ أو أكثر لم يصح طوافه حتى يتمه سبعة
أشواط . وذهب إلى ذلك المالكية ؛ والشافعية ؛ والحتابلة (؟2.
ودليل ذلك : أن الرسول يم طاف سبعة أشواط ؛ فهذا العدد معتبر
مستفاد من فعله - عليه الصلاة والسلام - وهو بيان للمجمل في
الشرط الخامس : أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام ؛ فلو طاف
خارج المسجد كمن طاف على خط دائري خارج المسجد الحرام فإن
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب لا يطوف بالبيت
عريان ولا يحج مشرك - 487/7 ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب
لا بحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 118/4 .
فتح الباري 4/7/7 .
انظر كتاب الذخيرة 141/7 ؛ ومواهب الجليل 44/7 ؛ والمجموع 164/8
والمبدع 770/7 ؛ والانصاف 16/4 وكشاف القناع 818/7 .
انظر كتاب المبادع 178/1.