وفى هذه الدراسة » تتناول هذه القضية » فنعرض فى تمهيد لها
لمدئ صلة قضية تعد الزوجات بقضاا تحرير للرأة ثم لدرس "
لقم الأول مها أسباب تعد الزوجات ومشاه. ؛ وفى القم
الثالى شرح أحكم التعدد فى الأيان السماوية : الهودية وللسيحية
والإملام + وف القم اثالث والأخير تتناول دراسة أبحكام تعدد
قيود تعد الزوجات للقترحة » خصوماً فى التشريع العبرى + د
وإذا كنا اليوم نتعرض لبحث هذه ااقضية » فا نسب أن
الجدل حولها سينقطم يوماما د ولوشاء ربك لجمل الناس أمة واجدة »
ولا يزألون لين إلامن رحم ريك ...>
وفقنا الله إلى خير الخلول لنظم الأسرة وقضاياها ,
د . عبر الثامم تؤترى العطاد
أستاذ مساعد القاتون لقدئى بكلية المريعة
والقانون مجاعمة الأزهر
تعدد الروجات وَتضايًا تحرير المرأة
1 لقصو تعدد الزويات دأى -١
لعل أول ما يلذت النظر في هذه الأيام هو بما يراه خصوم. تجدد
الزوجات من أن تحريم التعدد هو إحدى قضايا تحرير المرأة ا زجمنى
لأنه فى رأيهم ب نظام لا يتتاسب مم عصر لإلت فيه المرأ
حقوقها بكملة غير منقوصة ء كا أنه نظام يتبقص من مكانة للرأة.
لصالح الرجل وعلى حسا ب كرامتها وعزنها ٠ :
إن مجرد إباحة هذا النظام -- فى نظر خصومه -- يعنى أن عاق
يوضع أمام للرأة فى طريق تقدمها الاجتاعى » وتحريم هذا التعيذ
بي أن تسقط بعض تلك الأغلال » وأن تنا
لتق تعوق حركة المرأة ونبضم حقوقها وتهدر آت.
+ 174 قاسم أمين فىكتايه محر المرأة بن )١(
" فأنضار تعدد اازوجات لا يرون ارتباا. بين تعد الزوجات
وبدائية المجتمع أو تحضرء”'" . ذلك أن حياة رجل واد مم عدد
نحت اسم تعدد الزوجات أونحت اسم تعد الحليلات . وإنها لغالطة
أثاتربط تعد الزوجات المجتمم البدائى فى الوقت اذى تمتين فيه
تعد الحليلات من نظاهر المجتمم اراق التحضر ! ثم إن تعد
الاوجات - فى نظر أنصار. إحدى وسائل تحرير المرأة التق
زوجية كرعة وأمومة ناضلة بحس نحت لاما بالمزة والطبارة
والشرف . وتعدد الزوجات كذلك إحدى ظواهر حرية المرأة
الجبوب المتقدعة فى الحشارة.,. وبرئ كثير من عداء الإجام أن نظام تميد
واتسم نطاق الحمضارة » من مقال لعلى عبد الواخد وا إعجة مير الاسلام
والطلال فى الإسلام سه و 5 .
الرجل سنفرته لا يحرم المرأة» السابقة أو الجديفة » من أن تمكون
الزوجات سيطرة على الأخريات . "
من هنا يرى أنصار التعدد أن هذا النظام الاجّاعى -- وان
قبل » وعندئذ. ان يكون فى امتطاعة الرجل أن :يمد زوجاته ,
تقدير الرأيى :
ولتقدير ما يراه خصوم التعدد وأنصاره 6 نجد] من
علينا سد فى ثطاق الدراسة العلية -/ ألا نجمل من قضايا تحرير
' المرأة قضالا عاطفة تنى بآلأم الزوجة السابقة أو آمال الزوجة الجديدة. ٠
نسب » دون أن تعنى بنظم الجماعة وما تفرضه هذه النظم على عواطف
النساء والرجال من قيود وضوابط تسكفل شيز الماعة وتقدمها
نحو الال والازدهار - ا
إن المشرع لاا يستطيع » ولا ينبن له » أن يعتمد على عواطف
'النساء فى إباحة نظام اجتاعى أو تحرعه وم ذاك لا ستساغ من
احكام النظام الاجاعى الذى يرتضيه . : والإنان تأخذ 2
إزاء المؤاطف المتضاربة لانساء بشأن تعدد الزوجات :
عاقر تطلب من زوجها الزواج علبها » وتلك تلعن ضرائرها .» وثالثة
تفضل ازوجها أن يةزوج عليها بدلا من أن يغرق فى علاقات فين
مشروعة نع نساء أخريات ينفق علبين فى بذع وييلب لا ولأولادها
امار » ورابعة حل بازواج من رجل متزوج بأخرى ١ . . وفكنا 6
إن رأى المشرع إباحة تعد الزوجات م يستطم ان يحول دون تناع
من بنات جنسها + إن دأى حرم التعدد قضئ بذلك التحريم
على آمال الكثيرات من النساء فى الزواج برجل ارتضينه لأنفسهن
تطول عزويئها مدى الحبأة . . وهذْه المواطف المنضاربة النساء
موجودة كل العضور : البذائى منها والمتحشر!© + القديم منهأ
تند الزوجات.؛ والنظر على أن إباحثه أو تحرج إلمدى قضاا
نحري المرأة او إحدى ظواهر حريتها وا نطلاق إرادنهاً » يجمل من
هذه القفنية قضية عافافية عنصرية سب » قضية المرأة وحدهاً + *
بالعواطف قد يقصد به بعض الكتاب اجتذاب أ كبر عدد من
النساء إلى ملحمة نائية تشبه تك الى تسكون بين الضرائر » دون
فسكرة تحرير المرأة هنا ملاح ذا حدين م استعان ب" خصوم
التعدذ وأنصارء كا رأينا - فى الكشف عن جانب من جوانب
)١( بل نا الانسان حياته بنظام الزوجة الواحدة فتزوج آدم بحواء
الزوجات - أثارت غبارا عاطنيا حجب بصائر اللكثيدين عن
التيار عن النسكر فى إباحة تعدذ الزوجات أو تحريه ؛ حتى يكون
والنظام الاججاء ىم كذلك » بل قد تنوق أحميتها بالنسبة المجتمع
. أو الرجل أو الأولاد أهميتها بالنسبة المرأة
+ - تعد الزوييات وض المساواة بيع ا مرأة والرجل :
المائلنية والنعرات العنصرية انبا عند بحث قضية تعدد الزوجات +
فيس منى ذلك أننا سنطرح قضايا تحرير المرأة من حاب هنا
البحث » أذلك أن بعض هذه القضايا له 'جوانبه الموضوعية 6 غهر
الماطفية + التي تستحق الدراسة والتأمل والتحمي من هذه القضايا
"قضية المباواة بين المرأة والرجل + ادا كينا يام
فى ذلك إخلالا بالمساواة بين حقوقى الرجل وحقوق المرأة؟ 1
ولمناقثة هذه الدعوى نلاحظ أن المساواة فى قضية تمدق
الزوجات - وهى ما يهنا فى هذا البحث تتعنى المساواة بين
المرأة واارجل فى حق الزواج » ومقتضى هذه المساواة ت بداهة ند
ألا يكم لأحدها ما قد يحرم على الآخر » فلساواة بين المرأة واارجن ,
": الاقتصار على نظام الزوجة الواحدة وازوج
ام تعدد الزوجات مع نظام تمد الأزواج '9 18
فى حى الزواج تم
الواحد » أو الأخذ ,:
وإذا كان مقتضى المساواة بين المرأة واارجل في حت الزواج
ثرى كثيداً من 'النظم الاجتاعية والقانونية والدينية يجبز ذلك +
خصوصا تلك الى تفتح طريق التقدم وتنشد العدالة كالإسلام ؟
كان بجرى عرف بعش البلاد الأسيوية والأفريقية ومنهم بعض عرب الجاهلية
وبعض الهنود .
فى حدود البحث العلى امجرد عن الحوى والمصالح نلاحظ أن
المساواة بين المرأة والرئجل فى نظام الزواج:لا ينبغى أن تكون
مساواة مطلقة » فلساواة بين المرأة واارجل فى حق الزواج يتعين
الأخذابها ف قد يصلح لكل من المرأة والرجل » وبالقبر الذى
' وعلى هذا الأساس نجد أن حق الزواج مكنول المرأة والرجل على
مبواه باعتبار أ كلا منهما إنسان » غير أن نطاق هذا الحق يتحدد
يمدى صلاحية المرأة أو الرجل لازواج بأ كثر من زوج واحد فى ظل
سن الله فى الكون جلت نظام الزوجة الواحدة والزوج الواحد
بين المرأة والرجل » نمت المرأة لا يصلح لما نظام تعدد الأزواج
ًا يصلح للرجل نظام تعدد الزوجات ؛ ذلك أمر واضح من وجود
رحم المرأة معد للإنباب قد يتأثر با يقذضى فيه من ماء الرجال يحسب
المجرى العادى للأمور » بي م يكن لارجل مثل ذلك الرحم منذ بده