وعموم حديث: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من
آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً, رواه أحمد ومسلم وأبو داود و
الترمذيّ والذارمي وابن ماجه!".
فأمثال هذه التصوص تجعل المسلم يحاسب نفسه ويخشى عليها أن ينالها
شيء من مدلوها.
فمسألة حجاب وجه المرأة عن الأجانب مسألة تحتاج إلى تأمّل للقصوص
قال الألباني حرحمه الله-: إن كثياً من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه
المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم!".
والحقّ أن النساء قتنة» وقد حرّمْ الآين مباشرة هذه الفتنة بنظر وغيره إلا
ما أذن فيه؛ وما أذن فيه أو منع جاء التنبيه عليه في نصوص عديدة كما في
سورة الأحزاب الآيات: كي أي اك فك بف ف لاف وف قف
والور الآيات: 7 73 0 ١ 77 77 10 النساء الآيات: 1+
٠4 77 14 البقرة
الممتحنة الآيتان: ١ »٠١ المؤمنون الآيتان: ه» 1» المعارج الآيتان: 79 70
الطّلاق الآية: »١ الإسراء الآية: 7©» الفرقان الآية 18» طه: الآية: 171
وقد جاءت وصيّة الله للنساء والرّحال بالبعد عن أي وسيلة توثر على العرض
497/7 كشف الخفا )١(
.34//1 صحيح ابن حبّان 388/8 السلسلة الصحيحة 248/7 المسند )(
(©) حجاب المرأة المسلمة ص١4
وبين [الأحزاب:03]؛ وكقوله 4: «إِيّكم والدّخول على النّساء».
وسأوقف القارئ على حجج الموجبين للحجاب» وشبه المخالفين -إن
ويتكوّن هذا البحث من مقدّمة وتمهيد وأربعة عشر فصلاً وخائمة.
أمَّا المقدمة مع التمهيد فتقدّما. وأمّا الفصول فهي:
-١ الفصل الأوَّل: في ستر العورة.
"- الفصل الثّانِ: في وصف النّساء بالفتنة.
؛- الفصل الربع: في تعريف الحجاب والسّدل.
-١7 الفصل السّابع: حكم الحجاب على من جرى في وجوههن ماء الشباب.
8- الفصل الّامن: القول بالححاب في محيط المذاهب الأربعة.
- الفصل الّاسع: في شبه القائلين بعدم وجوب الحجاب.
-٠ الفصل العاشر: مع ابن القطان وتحليلاته.
-١١ الفصل الحادي عشر: فهم الحجاب من كتاب حجاب المرأة المسلمة
والرّد المفهم والجلباب.
-١ الفصل الثاني عشر: الحجاب والعادة.
-١* الفصل الثّالث عشر: في وقفة حول عبارة من كتاب صبر المتولي.
84- الفصل اربع عشر: في النظر في تفسير الححاب من آية وخبر وأثر ممن
لهم إمامة في صفوف البشر.
الفصل الأول
في ستر العورة
المبحث الأوّل: في تعريف العورة.
المبحث الثّاني: في حدّ عورة المرأة.
المبحث الثالث: في تقسيم العورة بالنسبة للمرأة في صلاتًا.
المبحث الرّابع: في أن المرأة عورة في الميزان الششرعي.
المبحث الخامس: فيما يتنانى مع مدلول العورة.
المبحث الأوّل: في تعريف العورة
ممكنة لمن أرادهاا".
وأعور الشيء: بدت عورته وهو موضع المخافة. والعورة: الخلل في الثغر
فيها وهي ثلاث: ساعة قبل صلاة الفجر؛ وعند نصف الها وبعد العشاء
وسمقيت العورة بذلك لقبح ظهورها وغض الأبصار عنهاء مأخوذة من العور وهو
111/4 مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني ص548؛ بصائر ذوي التمييز )١(
أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد؛ مادة: عور. )(
(©) ترتيب القاموس 47-747/٠ 3
(4) المجموع 1701/7
(ه) القاموس الفقهي ص 7717
(7) معجم لغة الفقهاء ص 77
() ناي امحتاج 5/7؛ أسهل المدارك 181/١
قال في كتاب النظرا": العورة سوءة الإنسان وكل أمر يستحى منه فهو
عورة... فهذا مفروض فيه الكلام مما يستحيى من بدوه وإبدائه ومما يستجى من
فيكون منها ما حكمه أغلظ وما حكمه أرق؛ وإن تساوى الجميع في وجوب
عورة؛ فإن اختلفت كثيراً اختلف الّاس!".
المبحث الثّاني: في حدٌّ عورة المرأة
المرأة البالغة لها حالتان:
عورة إلاّ الوجه واليدين» وبه قال جمهور العلماء كأبي حنفية ومالك والشَافعئ
والأوزاعيّ وأبي ثور وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد.
)١( راجع النظر في أحكام النظر ص118-
(1) النظر في أحكام النظر ص8١1 170
(©) القواعد للمقري 411//7 .
(4) نماية المحتاج 7/ا» مغي المحتاج 185/١ كشاف القناع 701/1 04©» المجمرع
1/5/7ء بداية المجتهد 1١١/١ المغي 777//1-/771؛ بجموع الفتاوى 77/1/16
الا 17/حراحدااء 114-دااء ١-118 1»_الاختيار لتعليل المختار
الأهمر الأوّل: أن تكون عند المحارم. الأمر الثاني: أن 7
الأعمال المزليّة؛ كالرّأس والرّقبة والوجه واليدين والقدمين"".
اف: في عورتما عند الأجانب» فاختلف العلماء في ذلك على
الأمر ١١
النظرا"؛ وكذلك الافعيّةا"؛ وظهر الكف عورة في المذهب الحنفي”!.
أمّا المالكيّة فقال ابن القطّان: ويجتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك
١47؛ بجمع الأنمر 785/1 177 إعلاء السنن 141/7 حاشية ابن عابدين
)١( انظر المغي 441/9 روح المعاني 777//4؛ مغي المحتاج 177/3 الاختيار لتعليل
المختار 1505/4 الشرح الصغير 407/1
(©) حاشية ابن عابدين 140-184/7ء هامش بذل المجهود 07/4 بجمع الأغمر
173/١ البسوط 157/٠0 بذل المجهود 17-71/9» البحر الرّائق 785/1
الاختيار لتعليل المختار 497/1
(4) مغي المحتاج 174/7
() حاشية ابن عابدين 1171/١ 177/5
هو أن نظر الرحل إلى وجه المرأة الأجنيّة لا يجوز إلا من ضرورة.
وعلى هذا شرح ابن رشد مسألة المرأة الكبيرة... وقال ابن القطّان: كلّ
الإظهار والإبداء والكشف"".
القول الثاني: أن الوجه واليدين ليست بعورة؛ وهو المشهور عند الحنفيّة
وسيأني بيان لأدلة القول الأول والَّانِ مع المناقشة لبعض الاستدلالات.
)١( النظر في أحكام النظر ص4أت أ هفك 7 ذلك
(1) الاختيار في تعليل المختار ١65/4 البداية 111/1.
(©) مغ المحتاج 174/١ المغي 17//7*-/71.
المبحث الثالث: في تقسيم العورة بالنّسبة للمرأة في صلاقها
-١ بالنظر في مدارس المذاهب الأربعة وما تير من غيرها يظهر أن
القول في مذهب الحنفيّة؛ وقالوا: وفي القدم روايتان: الصّحيح أنها ليست بعورة
في الصّلاة وعورة خارج الصّلاة!".
"- وبالنّظر في مدرسة المالكيّة نجد وجود تقسيم العورة:
ففي متح الجليل: والعورة من الحرّة جميع بدنما سوى وجهها وكفيهاء
وهذا بالنّسبة للصّلاة"؛ وقال ابن القطّان: ولا بعد في تفاوت العورة؛ فيكون
منها ما حكمه أغلظ وما حكمه أرقاً؛ وإن تساوى الجميع في وجوب السّتر
)١( انظر: بجمع الأتمر 81/1 الاختيار لتعليل المختار 45/١ حاشية ابن عابدين
(1) السراج المنير ؟/7971-171.
©) منح الجليل 17/١
(4) النظر في أحكام النظر ص١17» وانظر إلى: بلغة السالك 68-88/1؛ هداية
المستفيد 4708/73
(ه) المنتقى 4/8/1 1» حاشية ابن عابدين ١404/١
#- وبالنّظر في مدرسة الشافعيَّة: يظهر هذا ١
وف تحفة الطَّلاب: واعلم أن العورة قسمان: عورة في الصّلاة وعورة
لنظر الأجانب إليها: جميع بدنما حتّى الوجه والكقين على المعتمد" إلا في
4- وما تقدّم في هذا هو موجود أيضاً في مذهب الحابلة كما في الإنصاف؟
والكتّاف!" ونيل مارب" والإقناع" وإعلام الموقعين!" ومجموع فتاوى ابن تيا
بتغطيته؛ والمراد كشفه عند صلاتمها بحيث لا يراها أجنبي؛ فهذه عورتا في
عندهم بجلاء:
180/7 روح المعاني 08/4 1-77 77؛ تفسير البيضاوي )١(
(1) تحفة الطلآب بشرح تنقيح اللباب 717/1
(©) السراج المثير +/777-77/1؛ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 0147/5 وانظر:
حاشية الشراملسي على ماية المحتاج 777/7 حاشية البحيرمي على الخطيب
37 إعانة الطالبين 117/1
رمق القت
(1) نيل اللآرب شرح روض الطالب 38/١
رق دا/داصصرض 17/دال حاا خلا
1 سبل الملام الححلاح )٠١(