أيما الحاج الكريم :
اذا ير الله تعالى وأمر سبحانه بأن تكون من حجاج بيت الله الحرام
اوممن اعتمر وزار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم +
فأنت مخير فى أن تحرم بالحج فقط أو أن تحرم بالحج والعمرة مما
أو أن تحرم بالعمرة أولا ثم بالحج +
وتفصيلها وما يتبع ذلك من الأحكام ثم نفصل لك معنى الحصر والفوات
ومعنى الهدى وتفصل لك أحكامه وما يؤكل منه وما لا يؤكل ؛ ثم نوجز
لك كيفية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم +
وف مايا ذلك سنعرض لك كل ما يتعلق بالحرم وأشجاره وحشيشه
وصيد حيوانه حتى تكون راضيا وتطمئن نفسك الى فمل الصحيح فى
هذه الأعبال ٠» وأرجو أن تستغنى بها عن الناس كما نرجو اذا استعمى
عليك أمر أن تسأل أهل العلم لتكون على بينة من آمرك وتكون أعمالك
كلها موافقة للصواب +
ولنقدم لك أولا معنى القران والتتّع والافراد بتفصيل كاف
يشنيك عن كل جدال ومناقشة ان شاء الله تعالى +
الألوف من حجاج بيت الله الحرام » احوج ما يكونون الى مثل هذه
الكتب التى تتيح لهم الوعى السليم بآداب الفريضة » وفقة احكامها »
وادراك الفارق بين ما هو ركن وما هو واجب » وما دون ذلك » حتى
يمارسوا شعائر الله على الوجه الذى يرجى معه القبول +
ولقد شهدت غير مرة خلال مواسم الحج ؛ شهدت الكثيي المذهل
من مظاهر اضطراب الفهم » من والخطا فى المتصرفات والمواقف ؛ما يتورط
فيه الحجاج غير دركن لما يأتون» او يدعون؛الأمر الذى يفقد فريضة الحج
معانيها الكبار » ويحرم الكثرة الكاثرة من الحجاج حلاوة الممارسة الوآعية
لشعائر الله فى كل مشاهدها +
ولا علاج لهذه المظاهر الا المزيد من الوعى ***
ونشر هذا الوعى يقع فى الدرجة الأولى على عوائق الممسئولين
عن وزارة الحج والاوقاف فى مختلف بلاد العالم الاسلامى »والذين واجيهم
ارشاد الحاج » وتسليحه بالوعى السليم » وبالتوجيه والرعاية قبل أن
وحرصهم على أن يدلوا اخوانهم فى الله على معالم الطريق خلال الرحلة من
يدها الى نهايتها وان يسدوا اليهم النصيحة المخلصة ++
ومن هذا النفر المخلص كان الوالد الفاضل الشيخ أبراهيم الشورى
مدير الادارة فالثقافة برابطة العالم الاسلامى+وذلك فى كنايه القيم الذى
تتناوله الآن يدا القارىء الكريم +
والأستاذ الشورى من خير الناس أهلية لعلاج مثل هذا الموضوع +
واسداء الوصية الطيبة فيه +
يدا لمواقع هذه الرحلة اللقدسة وممالمها من ناحية ثانية ؛ وأخيرا فهو
لاخوانه فى الله لا يدفعه اليها غرض من الدنياءولاحرص على وجاهة الاسم
يشته المباشرة عمرامد
والحق أن العمل بشموله ووضوحه ؛ وروح الاخلاص المبثوثة
دوافعه وغاياته »٠ ليس بحاجة الى تقديم ++
لكنها ب رغبة والد » وحسبى الله ونعم الوكيل ++
جامعة الملك عبد العزيز
واحد مخرجى الموسوعة القرآنية
من أراد الحج والعمرة جاز له فى الاحرام بهما ثلاث كيفيات :
الأولى : الافراد وهو أن يحرم بالحج وحده فاذا فرغ من أعباله
أحرم بالعمرة وطاف وسمى لها +
الثانية : القران ( بكسر القاف وفتح الراء ) وهو الجمع بين انحج
والعمرة فى احرام واحد حقيقة أو حكيا +
الثالثة : التمتع وهو أن يعتمر أولا ثم يحج من عامه وق ذلك
تفصيل +
قال الحنابلة : من أراد الاحرام فهو مخير بين ثلاثة أموراء التشع
والافراد والقران وأفضلها التمتع ثم الافراد ثم القران +
أما التمتع فهو أن يحرم فى أشهر الحج بالعمرة ويفرغ منها بالتحللءفان.
وأما الافراد : فهو أن بحرم بالحج مفردا فاذا فرغ من الحج اعتمر
العمرة الواجبة عليه ان كانت باقية فى ذمته +
يدخل عليها بالحج قبل الشروع فى طوافها ٠ الا اذا كان معه هدى فانه
ويصح ادخال الحج على العمرة وان كان محرما به فى غير أشهر الحج
ير قارنا +
ولا يعمل القارن شيئا زائدا عن أعمال الحج عن المفرد ٠ فيطوف
طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا وهكذا +
ويجب على المتمتع هدى لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج
ما استيسر من الهدى ) *
وهو هدى عبادة لا هدى جبر +
واننا يجب الهدى بسبعة شروط :
الأول : ألا يكون المتمتع من اهل مكة أو مستوطنا بها ؛ وأهل
الحرم من يكون ببنه وبين الحرم نه أقل من مسافة القصر فان كان
ثانيا : أن يعتمر فى أشهر الحج +
#الثا : أن يحرم من عامه الذى بحج فيه +
رايا : ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فاكثر فان ساف
+ مسافة قصر فاكثر ثم أحرم بالحج فلا هدى عليه
حله صار قارنا لا متمتعا وازمه هدى قران +
سادسا : أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده أو من مكان بينه وين
مكة مسافة قصر فاكثر فلو أحرم من دون ذلك يبكون من أهل الملسجد
الحرام ٠ وانما يكون عليه هدى مجاوزة الميقات ان تجاوزه بغي احرام»
سابعا : أن ينوى التمتع فى ابتداء العمرة أو فى أثنائها +
ويلزم هدى التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر ٠ ويازم القارن
أضا هدى النسك اذا لم يكن من أهل المسجد الحرام +
ولا يسقط هدى التشّع والقران بفسادهيا ٠ ولا سقط بفوات
ولو ساق المتمتع هديا فليس "له أن يحل من عمرته فيحرم بحج اذا
طاف وسعى لعيرته قبل تحلله بالحلق » فاذا ذبحه يوم النحر حل من الحج
والعيرة معا + والمعتمر يحل متى فرغ من عمرته فى أشهر الحج وغيرها
ويجوز أن ينحره فى أى مكان من الحرم +
اذا رجع الى أهله » والأفضل أن يكون آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة +
العيد ٠ ولا هدى عليه فى ذلك » فان لم يصمها فى أيام منى صام عشرة
أن يصوم الأيام الثلافة قبل احرامه بالحج بعد أن يحرم بالعيرة + وأما
صومها قبل احرامه بالعمرة فلا يجوز +
وأما وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة فهو وقت وجوب الهدى وهو
طلوع فجر يوم النحر ولا يصح صوم السبعة بعد احرامه بالحج وقبل
فى صوم الثلاثة ولا السبعة تتابع ولا تفريق ٠ ومتى وجب عليه الصوم ثم
وجد الهدى فلا يجب عليه الانتقال اليه ولو لم يشرع فى الصوم فان
وقال الاحناف : من أراد الاحرام فهو مخير بين الأفراد والقران
والتمتع الا أنالقراذ أفضل من الاثمنين والتمتع أفضل من الافراد» وانبايكون
القران أفضل اذا لم يخش أن يترتب عليه ارتكاب محظور من محظورات
الاحرام لطول الأيام التى يلزم أن يبقى فيها محرما ٠ فاذا خشى المحرم
الات
الوقوع فى شىء منها كان التمتع أففل لقلة الأيام التى يلزمه فيها البقاء
على الاحرام +
شرعا أن يحرم بحج وعمرة مما حقيقة او حكناء
فالجيع بينهما حقيقة هو أن يجمع بينهما باحرام واحد فى زمان واحد +
بين أفعالهما وذلك بأن يحرم بالعمرة أولا ثم قبل أن يطوف لما أربمة
أشواط .يحرم بالحج * فلو أحرم بالحج بعد أن طاف للعمرة آربعة أشواط
ولا متمتعا + أما ان أحرم بالحج أولا ثم نوى العمرة قبل طواف القدوم
فانه يكون قارنا مع الاساءة + وبعد طواف القدوم بكون عليه هعدى +
ويصح احرام القارن من الميقات أو قبله ٠ فان جاوز اليقات بلا
وقبلها ٠ الا أن تقديم الاحرام على أشهر الحج مكروه +
أما أفعال الحج والعمرة فانه لا بد من وقوعها فى أشهر الحج بأن
يؤدى طواف العمرة أو أكثره وجميع سعيها وسعى الحج فى تلك الأشهر
ويسن أن يتلفظ بقوله اللهم انى أريد العمرة والحج فيسرهما لى وتقبلهنا
منى » ويستحب أن يقدم العمرة فى الذكر كما يجب أن يقدمها فى المسل
أشواط يرمل فى الثلاثة الأولى بشرط وقوع ذلك الطواف أو أكثره ف
أشهر الحج +
ولو نوى بالطواف للعمرة الطواف للحج وقع طوافه عن العمرة لأن
من طاف طوافا فى وقته وقع له سواء نواه أو لا » ثم يسعى لها ويتم عبل
العمرة بذلك ٠ ولكن لا يتحلل منها لكونه محرما بالحج فيتوقف تحلله
ثم بعد الفراغ من العمرة يشرع فى أعمال الحج فلو طاف للعمرة فقط ثم
ويشترط للقران سبعة شروط :
الأول : أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره ٠ فلو أحرم
به بعد أن يطوف اكثر طواف العمرة لم يكن قارنا +
الثانى : أن يحرم بالحج قبل افساد العمرة +
الثالك : أن يطوف للعمرة كل طوافها أو أكثره » قبل الوقوف بعرفة»
وسقط عنه اللازم للعمرة ٠ أما لو طاف أكثر طواف العمرة ثم وقف فاته
يتم الباقى من طوافها قبل طواف الزيارة *